قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري 2023

كود قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة قطر  و التحكيم القطري ويتضمن 210 مادة في ثلاثة عشر بابا وهو لا يختلف كثيرا عن قانون المرافعات المصري سوا طريق طعن منفصل تحت مسمي اعتراض الخارج عن الخصومة  بأحكام مفصلة والذي تناوله المشرع المصري كأحد أسباب الالتماس دون النص عليه باستقلال

نصوص قانون المرافعات القطري

قانون المرافعات القطري

المادة رقم 1

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

المادة رقم 2

كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .

ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

المادة رقم 3

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

المادة رقم 4

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ، ولا في أيام العطلات الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته .

ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها .

المادة رقم 5

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية :

  • 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
  • 2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
  • 3- اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته .
  • 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
  • 5- اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم ، أو إثبات امتناعه وسببه .
  • 6- موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها .

المادة رقم 6

يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة ، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم .

ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة .

المادة رقم 7

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .

وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

وإذا كان الشخص موظفاً عاماً ، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله .

المادة رقم 8

إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته ، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة ، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه .

وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه ، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة ، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان .

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة ، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة .

المادة رقم 9

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه . وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة .

المادة رقم 10

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:

  • 1. ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
  • 2. ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.
  • 3. ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أو كيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.
  • 4. ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.
  • 5. ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.
  • 6. ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضباط السجن.
  • 7. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.
  • 8. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
  • 9. ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.

المادة رقم 11

استثناء من المواد السابقة ، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً .

المادة رقم 12

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها .

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال .

ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة .

المادة رقم 13

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

المادة رقم 14

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإِجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم الإِعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد . أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإِجراء فلا يجوز حصول الإِجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإِجراء .

وإذا كان  الميعاد  مقدراً بالساعات ، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة رقم 15

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإِجراءات المنصوص عليها في المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (10) من هذا القانون .

المادة رقم 16

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإِجراء .

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإِجراء .

المادة رقم 17

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإِجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

المادة رقم 18

يجوز تصحيح الإِجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإِتخاذ الإِجراء . فإذا لم يكن للإِجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإِجراء إلا من تاريخ تصحيحه

المادة رقم 19

إذا كان الإِجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإِجراء الذي توفرت عناصره .

وإذا كان الإِجراء باطلاً في شق منه ، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .

ولا يترتب على بطلان الإِجراء بطلان الإِجراءات السابقة عليه أو الإِجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

المادة رقم 20

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإِثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً .

المادة رقم 21

لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .

 الباب الاول من قانون المرافعات

التداعي أمام المحاكم القطرية (22 – 210)

قانون المرافعات القطري

الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)

المادة رقم 22

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد، ويشار إليها بالمحكمة الجزئية” بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال.

المادة رقم 23

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإِحالة غير قابل للطعن.

المادة رقم 24

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بالمحكمة الكلية” بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.

ويكون حكمها نهائياً في  دعاوى الميراث  والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.

كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإِفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها 

المادة رقم 25

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية .

المادة رقم 26

يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية ، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإِجراءات المقررة أمام تلك المحكمة،

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين.

المادة رقم 27

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في “جدول الحراس القضائيين” الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

المادة رقم 28

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:

  • ( أ ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده من غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
  • (ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإِدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
  • (جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.
  • ( د ) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.
  • (هـ ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو يعينه القاضي.

المادة رقم 29

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من  التأمينات  والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.

المادة رقم 30

يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:

  • 1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.
  • 2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
  • 3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
  • 4- الدعاوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
  • 5- الدعاوى بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون فإذا كانت مقدمة من الغير بمستحقاته للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
  • 6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)

المادة رقم 31

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

  • 1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  • 2-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
  • 3-تاريخ تقديم الصحيفة .
  • 4-المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها .
  • 5-موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

المادة رقم 32

تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة رقم 33

على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.

المادة رقم 34

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعى أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإِعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإِعلان لإِعلانها لذوي الشأن ورد الإِعلان إليه.

وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق المختصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.

المادة رقم 35

ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإِعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإِعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

المادة رقم 36

على الجهة المنوط بها تنفيذ الإِعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإَعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

المادة رقم 37

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة رقم 38

إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.

 المادة رقم 39

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإِعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائياً.

الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)

قانون المرافعات القطري

الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50) من قانون المرافعات القطري

المادة رقم 40

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 41

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.

ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

المادة رقم 42

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

المادة رقم 43

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإِجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإِجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.

المادة رقم 44

لا يصح بغير تفويض خاص الإِقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

المادة رقم 45

يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإِنابة صراحة في التوكيل.

المادة رقم 46

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.

المادة رقم 47

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.

المادة رقم 48

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة رقم 49

يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك، وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الانتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.

المادة رقم 50

لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإِفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

الفصل الثاني الغياب (51 – 58)

المادة رقم 51

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة تسعين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

المادة رقم 52

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة رقم 53

إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.

المادة رقم 54

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.

المادة رقم 55

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.

المادة رقم 56

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضورياً في حقه.

المادة رقم 57

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإِعلانه إعلاناً صحيحاً.

المادة رقم 58

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)

المادة رقم 59

تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

المادة رقم 60

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن.

فإذا كان الإِخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإِدارية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة رقم 61

رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس.

المادة رقم 62

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة, ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

المادة رقم 63

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة رقم 64

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإِجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة رقم 65

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تَعَدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.

المادة رقم 66

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

المادة رقم 67

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإِمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.

ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة رقم 68

لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.

المادة رقم 69

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.

الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)

الفصل الاول الدفوع (70 – 74)

المادة رقم 70

الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإِجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإِجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة رقم 71

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإِعلان ذي الصفة.

المادة رقم 72

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة رقم 73

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

المادة رقم 74

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 – 78)

المادة رقم 75

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في اختصام الغير الإِجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.

المادة رقم 76

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإِظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.

المادة رقم 77

على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإِدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.

وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.

المادة رقم 78

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

ويكون التدخل بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 – 82)

المادة رقم 79

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.

المادة رقم 80

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-

  • ( أ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • (ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
  • (جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
  • ( د ) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • ( هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

المادة رقم 81

للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

  • ( أ ) طلب المقاصة القضائية.
  • (ب ) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
  • (جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
  • ( د ) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
  • (هـ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

المادة رقم 82

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.

ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفاً على الحكم في الطلب العارض.

 الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها

وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)

قانون المرافعات القطري

الفصل الاول وقف الخصومة (83 – 84)

المادة رقم 83

يجوز  وقف الدعوى  بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإِجراء ما. وإذا لم يجعل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوماً التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركاً دعواه، والمستأنف تاركاً استئنافه.

المادة رقم 84

في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 – 87)

المادة رقم 85

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً.

المادة رقم 86

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإِجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المادة رقم 87

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)

المادة رقم 88

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

ولا تبدأ مدة  سقوط الخصومة  في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثه خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

المادة رقم 89

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

المادة رقم 90

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإِثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإِجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة رقم 91

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.

المادة رقم 92

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

الفصل الرابع ترك الخصومة (93 – 97)

المادة رقم 93

يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.

المادة رقم 94

لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتف لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

المادة رقم 95

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

المادة رقم 96

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإِجراء أو الورقة كأن لم يكن.

المادة رقم 97

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

 الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)

المادة رقم 98

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يردُّه أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة  الشركة  المختصة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.

4. إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.

5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.

6. إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

المادة رقم 99

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.

المادة رقم 100

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

  • 1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
  • 2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
  • 3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
  • 4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.
  • 5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة رقم 101

على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.

المادة رقم 102

يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة رقم 103

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.

ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.

وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.

المادة رقم 104

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

المادة رقم 105

 لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد “.

المادة رقم 106

يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.

وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم “.

المادة رقم 107

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إبداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً “.

المادة رقم 108

 على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.

فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي “.

 المادة رقم 109

إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره،

وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه “.

المادة رقم 110

على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن “.

المادة رقم 111

 تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة 

المادة رقم 112

الغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

المادة رقم 113

الغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

المادة رقم 114

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.

كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

المادة رقم 115

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.

المادة رقم 116

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

 الباب الثامن الأحكام (117 – 140)

قانون المرافعات القطري

الفصل الاول إصدار الأحكام (117 – 130)

المادة رقم 117

تكون المداولة في الأحكام، سراً بين القضاة مجتمعين.

المادة رقم 118

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

المادة رقم 119

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً.

المادة رقم 120

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحداث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

المادة رقم 121

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.

ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.

ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس، والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 122

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

المادة رقم 123

إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة.

المادة رقم 124

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.

المادة رقم 125

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها على حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

المادة رقم 126

يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة رقم 127

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.

المادة رقم 128

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

المادة رقم 129

إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإِجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

المادة رقم 130

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى، ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 – 137)

المادة رقم 131

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

المادة رقم 132

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

المادة رقم 133

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

المادة رقم 134

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة رقم 135

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

ومع عدم الإِخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفعاً بسوء نية.

المادة رقم 136

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة(146).

المادة رقم 137

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلان الأمر، ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)

المادة رقم 138

لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه، أما القرار الصادر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.

المادة رقم 139

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة رقم 140

إذا أغلفت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 – 146)

المادة رقم 141

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

المادة رقم 142

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 143

يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المادة رقم 144

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر،

ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

المادة رقم 145

يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

المادة رقم 146

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الباب العاشر أوامر الأداء (147 – 154)

المادة رقم 147

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتاً بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضى المحكمة المدنية المختصة أمراً بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.

ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع ((بر وتستو عدم الدفع)) مقام هذا التكليف.

ولا يقبل من الدائن  طلب الأمر بالأداء  إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً.

المادة رقم 148

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.

المادة رقم 149

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 150

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة رقم 151

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

المادة رقم 152

يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإِجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى،

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.

المادة رقم 153

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.

المادة رقم 154

إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذا المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)

الفصل الاول أحكام عامة (155 – 162)

المادة رقم 155

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 المادة رقم 156

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإِثبات أم بسير الاجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة رقم 157

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب  انقطاع الخصومة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

المادة رقم 158

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

المادة رقم 159

يترتب على عدم مراعاة  مواعيد الطعن  في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة رقم 160

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

المادة رقم 161

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم،

وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه على من فقد أهليته،

أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

المادة رقم 162

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم،

أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا تحدد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

الفصل الثاني الاستئناف (163 – 177)

المادة رقم 163

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة،

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه “.

المادة رقم 164

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 165

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة رقم 166

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169) .

واستئناف الحكم الصادر في  الطلب الاحتياطي  يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.

المادة رقم 167

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.

المادة رقم 168

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية.

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن.

المادة رقم 169

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

المادة رقم 170

تنظر  محكمة الاستئناف  على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى.

المادة رقم 171

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

المادة رقم 172

لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإِضافة إليه.

المادة رقم 173

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

المادة رقم 174

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

المادة رقم 175

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه.

المادة رقم 176

الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

المادة رقم 177

تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 – 184)

المادة رقم 178

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

  • 1-إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  • 2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.
  • 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
  • 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  • 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
  • 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

المادة رقم 179

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.

المادة رقم 180

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

المادة رقم 181

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.

المادة رقم 182

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

 المادة رقم 183

إذا حكم برفض  الالتماس  يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.

المادة رقم 184

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.

ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.

الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)

المادة رقم 185

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم

المادة رقم 186

يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة .

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

وعلى المعترض أن يودع- عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من المحكمة المدنية الصغرى أو المحكمة المدنية الكبرى ،

ومائتي ريال إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.

ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من  الرسوم القضائية  كما تعفى الحكومة من إيداعها . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

المادة رقم 187

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة رقم 188

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة رقم 189

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه، ويجوز استئنافه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

الباب الثالث عشر التحكيم بدولة قطر  (190 – 210)

قانون المرافعات القطري

المادة رقم 190

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.

المادة رقم 191

لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة رقم 192

يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط  التحكيم  ، ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.

المادة رقم 193

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلساً، ما لم يرد إليه اعتباره.

وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.

ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة رقم 194

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة، ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، أو بحكم من المحكمة. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم، ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.

ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.

ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).

المادة رقم 195

إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه، أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم،

جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين، ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين، أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور،

ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين، بالاستئناف. أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).

المادة رقم 196

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 197

على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده

وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.

وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.

وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.

المادة رقم 198

يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.

وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة رقم 199

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين، أو طعن بتزوير في ورقة، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر، وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم على أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

المادة رقم 200

يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير، أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.

ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين، ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة، بعد إبلاغها من الهيئة، إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.

المادة رقم 201

يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:

1.الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الاجابة، الجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

2.الأمر بالإِنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.

المادة رقم 202

يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة  التحكيم  وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين

ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.

المادة رقم 203

جميع أحكام المحكمين. ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداع أصلها بمعرفة أحدهم، مع أصل وثيقة التحكيم، قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويبلغ صورته إلى المحتكمين.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف، كان الإِيداع في قلم كتاب محكمة الاستئناف.

المادة رقم 204

لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ، إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن.

ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.

المادة رقم 205

أحكام المحكمين يجوز استئنافها طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة، ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمين في الاستئناف، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.

المادة رقم 206

فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178)، يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقاً للقواعد المقررة لذلك، فيما يتعلق بأحكام المحاكم.

ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.

المادة رقم 207

يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:

  • 1. إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم. أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.
  • 2. إذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193).
  • 3. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
  • 4. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.

المادة رقم 208

يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.

المادة رقم 209

يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.

ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه.

ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة، ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.

المادة رقم 210

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق، وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور، ويكون قراراها نهائيا.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة