كيفية اعتبار استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

استكمالا لبحث استعمال الحق نبحث كيفية اعتبار استعمال الحق غير مشروع وفقا لقواعد المادة 5 مدني التى حددت ثلاث شروط  لاعتبار ان استعمال الحق بهدف الاضرار بالغير  ولمطالعة البحث السابق المرتبط طالع مقال متي يكون استعمال الحق غير موجب للتعويض مع أمثلة واقعية لما لا يعتبر تعسف في استعمال الحق

شروط اعتبار استعمال الحق غير مشروع

كيفية اعتبار استعمال الحق غير مشروع

تنص المادة الخامسة مدني علي

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  • (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
  • (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  • (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

النصوص العربية للاستعمال غير  المشروع للحق

  هذا النص يقابل من مواد نصوص القوانين العربية ، المادة 60 من التقنين المدني السوري ، المادة 5 من التقنين المدني الليبي ، المادة 7/2 من التقنين المدني العراقي ، واللبناني المادة 124 .

وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن 

بيد أن المشروع أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكانا بارزا بين النصوص التمهيدية ، لأن لهذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون ، دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع ، وإذ كان القضاء قد رأى أن يستند في تطبيقها الى قواعد المسئولية التقصيرية بسبب قصور النصوص ،

فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة بل شمل التطبيق نواحي القانون قاطبة ، فهو يجزم بأن النظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية كما تنطبق على الروابط المالية ، وأنها تسري في شأن الحقوق العينية سريانها في شأن الحقوق الشخصية ، وأنها لا تقف عند حدود القانون الخاص ، بل تجاوزه الى القانون العام ،

ولذا آثر المشروع أن يضع هذه النظرية وضعا عاما . فالتعسف يرد على استعمال الحقوق وحدها ، أما الرخص فلا حاجة الى فكرة التعسف في ترتيب مسئولية من يباشرها عن الضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلك ، لأن أحكام المسئولية تتكفل بذلك على خير وجه ، والواقع أن

المشروع تحاشي اصطلاح (التعسف) وإبهامه وجانب أيضا كل تلك الصيغ العامة بسبب غموضها وخلوها من الدقة واستمد من الفقه الإسلامي بوجه خاص الضوابط الثلاثة التي اشتمل عليها النص ،

ومن المحقق أن تفصيل الضوابط على هذا النحو يهيئ للقاضي عناصر نافعة للاسترشاد ولاسيما أنها جميعا وليدة تطبيقات عملية انتهى إليها القضاء المصري من طريق الاجتهاد ،

وأول هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير ، وهذا معيار ذاتي استقر الفقه الإسلامي والفقه الغربي والقضاء على الأخذ به ، والجوهري في هذا الشأن هو توافر الأضرار ولو أفضى استعمال الحق الى تحصيل منفعة لصاحبه ،

ويراعى أن القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق  استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك ، وقد جرى القضاء على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة .

أما المعيار الثالث فتندرج تحت :

(أ) حالة استعمال الحق استعمالا يرمى الى تحقيق مصلحة غير مشروعة ، ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب ، وإنما تتصف بهذا الوصف أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ،

وإذا كان المعيار في هذه الحالة ماديا في ظاهره إلا أن النية كثيرا ما تكون العلة الأساسية لنفى صفى المشروعية عن المصلحة ، وابرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية ، وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد تتفق مع ما استقر عليه الرأى في التقنينات الحديثة والفقه والقضاء .

(ب) حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، والمعيار في هذه الحالة مادي ولكنه كثيرا ما يتخذ قرينة على توفر نية الإضرار بالغير ـ

ويساير الفقه الإسلامي في أخذه بهذا المعيار اتجاه الفقه والقضاء في مصر وفي الدول الغربية على السواء ، والمشروع قد وضع بذلك دستورا لمباشرة الحقوق ،

ألف فيه بين ما استقر من المبادئ في الشريعة الإسلامية وبين ما انتهى إليه الفقه الحديث في نظرية التعسف في استعمال الحق ، ولكن دون أن يتقيد كل التقيد بمذاهب هذا الفقه وبذلك أتيح له أن يمكن للنزعة الأخلاقية والنزعات الاجتماعية الحديثة وأن يصل بين نصوصه وبين الفقه الإسلامي في أرقى نواحيه وحفلها بعناصر المرونة والحيدة

تحديد نطاق الحماية بالمصلحة المشروعة لصاحب الحق

لم تكن هناك قيود ، فيما مضى ، على استعمال الشخص لحقه ، بل كان له مطلق الحرية في هذا الاستعمال ، وقد ساد ذلك في ظل المذهب الفردي الذي كان ينظر الى مصلحة الفرد ويرى أن مصلحة الجماعة تتحقق إذا ما كفل للأفراد تحقيق مصالحهم الفردية ، وقد أدى هذا الى عدم إخضاع الفرد ، في استعماله لحقه لرقابة ما ،

فلا يجوز منعه من استعمال حقه ، كما لا تجوز مساءلته عما يترتب على هذا الاستعمال من ضرر بالغير ، وإذا كان هذا المذهب قد انتقد لما أدى إليه من نتائج ظالمة ، فإن الأمر قد انتهى الى التخفيف من إطلاقه ، ذلك أن الفرد إذا كان يهدف من وراء استعماله لحقه الى تحقيق مصلحة خاصة به ،

فإنه لا يجوز أن يقوم بما يتعارض مع مصلحة الغير ، والقانون إذا كان يحمي صاحب الحق في استعماله لحقه ، فإنه يحميه طالما أنه كان يسعى الى تحقيق مصلحة مشروعة من وراء هذا الاستعمال . فإذا تجاوز هذا النطاق واستعمل حقه استعمالا غير مشروع تخلت عنه الحماية القانونية ،

وبعبارة أخرى إن القانون يحمى صاحب الحق طالما كان يسعى الى تحقيق مصلحة خاصة به لا تتعارض مع مصلحة الجماعة ، فعند التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة يضحى بهذه الأخيرة ، فلا تستحق الحماية القانونية ، لأن الشخص حينئذ يكون متعسفا في استعمال حقه

(حسن كيرة ، رسالة الدكتوراه المقدمة الى جامعة باريس)

وعلى ذلك تتحدد الحماية القانونية بالمصلحة المشروعة التي يهدف الشخص الى تحقيقها من وراء استعماله لحقه فإذا استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، اعتبر مخطئا ، لأنه ينحرف بذلك عن الغاية التي من أجلها تقرر الحق ، وبالتالي يعمد متعسفا في استعمال حقه ، وبهذا ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق .

إلا أنه ينبغي أن راعى عدم الخلط بين هذا الأمر وهو التعسف في استعمال الحق ، وبين مسألة أخرى ، وهى الخروج عن حدود الحق ، ولذلك نبين الفارق بين هاتين المسألتين قبل أن تعرض للتعسف في استعمال الحق ومعاييره طبقا لما بينه القانون”

(السيد مصطفى السعيد ، مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الحديث دراسة في نظرية سوء استعمال الحقوق ، حسن عامر ، نظرية استعمال الحقوق 1947 ، صبحى محمصاني ، النظرية العامة للموجبات والعقود الشريعة الإسلامية 1948 ج1 ص41 ، 53)

التعسف في توجيه اليمين الحاسمة

تنص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر . على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ” ،

فاليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضي ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن الدافع الى توجيه اليمين غرضا انتقاميا ظاهرا أو الرغبة في إعنات خصمه وإحراجه أو كان ثابتا من عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك كذب الوقائع المطلوب التحليف عليها ، إذا يكون الخصم متعسفا في توجيه اليمين “

(أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ص145 ، وانظر الإثبات للمؤلف)

وقد قضت محكمة النقض بأن

 جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ،

ومحكمة الموضوع وإن كان لها السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه .

فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة ممن طلب توجيه اليمين فهذا منها قصور في التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إتيانها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية “

(الطعن رقم 92 لسنة 15ق جلسة 30/5/1946)

وبأنه ” اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقدا مكتوبا ولو رسميا ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه (من العقد الرسمي) إلا بالتزوير

ومن ثم يكو متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه ، والقول بأن طلب توجيه اليمين غير جدي لتناقض طالبه في دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفا في توجيهها ، ومن ثم لا يصح أن يكون ذلك سببا للحكم برفض توجيه اليمين “

(الطعن رقم 200 لسنة 17ق جلسة 7/4/1949)

وبأنه ” النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ، مؤداه –

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب ، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين على أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه “

(الطعن رقم 703 لسنة 47ق جلسة 3/4/1980)

وبأنه ” إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة في شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة وخمسين جنيها من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متداولة أمام محكمة أول درجة فترة استطالت اثنى عشر عاما دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذي يدعيه

وأنه ما استهدف بهذا الطلب استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها سوى الكيد لخصمه وإطالة أمد التقاضي . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا في حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه في استخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس

(الطعن رقم 703 لسنة 47ق جلسة 3/4/1980)

حق التبليغ و الشكوى

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

قضت محكمة النقض بأن

إذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن الأوراق قد خلت من دليل على اتجاه قصد المطعون ضدهما الى الإساءة الى الطاعن عند إبلاغ الشرطة عن واقعة غيابه عن العمل بالمسرحية

وكانت العبارات الواردة في المقالات والأحاديث المنشورة بالصحف لم يرد بها ما يمكن اعتباره سبا أو قذفا في حق الطاعن إذ لا تخرج عن كونها عبارات عتاب يتبادلها الناس في مثل هذه الظروف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى (دعوى التعويض عن الإساءة في الإبلاغ) –

على سند من عدم توافر ركن الخطأ في حق المطعون ضدهما قد انتهى الى نتيجة ساعة ومستمدة من أصل ثابت في أوراق الدعوى”

(الطعن رقم 709 لسنة 67ق جلسة 23/6/1998)

وبأنه ” مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص ،

ولكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – ولما كان الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سندا لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ،

ولا يترتب على استعماله أجنبى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا الى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم الى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه .

لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب “

(الطعن 833 لسنة 50ق جلسة 1/2/1981 

الطعن 696 لسنة 54ق جلسة 29/5/1986)

وبأنه ” الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق ،

فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور ، عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل على كذب البلاغ المقدم عنها “

(الطعن رقم 696 لسنة 54ق جلسة 29/5/1986)

وبأنه ” حق التبليغ من الحقوق المباحة للأشخاص واستعماله لا يدعو الى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وتقدير قيام هذا الانحراف هو مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضائها على ما يكفي لحمله

(الطعن رقم 1471 لسنة 52ق جلسة 6/6/1985)

وبأنه ” إذ كان الثابت من الشكوى ….. والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولى لهذا السبب عرض علها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضت منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار

واستدلت على ذلكم بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها ، وأن النيابة العامة هى التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة

ولا تتضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها ، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده – وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح – فإنه يكون قد خالف القانون “

(الطعن رقم 2273 لسنة 57ق جلسة 7/11/1989)

وبأنه ” التبليغ عن الجرائم لا يسأل من قام به عن التعويض عنه ولو ثبت كذب الواقعة التي أبلغ بها طالما قامت لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي الى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه “

(الطعن رقم 2571 لسنة 75ق جلسة 30/11/1989)

وبأنه ” المقرر ن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم يعتبر حقا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسب تأدية عملهم دون أدنى مسئولية على المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن أبلغ عنه أو إذا ثبت صدور البلاغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط “

(الطعن رقم 323 لسنة 51ق جلسة 5/6/1984)

وبأنه ” الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة حتى لو كان الباعث عليه الانتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث الشيء ، وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة”

(نقض 24/11/1976 طعن رقم 4 لسنة 45ق

نقض 7/11/1982 طعن رقم 1381 لسنة 49ق)

وبأنه ” من المقرر طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ،

وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد ، واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ،

وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كانت نتيجة عدم ترو ورعونة ، ومن المقرر أيضا أن مجرد الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يعد خطأ موجبا للتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به أو كان إبلاغه عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدورة الرجل العادي أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشكوى رقم ….. إداري الأزبكية المقدمة صورتها الرسمية بأوراق هذا الطعن – أن اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة عند تحقيقها لتلك الشكوى أثبتت أن الطاعن تراخى وتأخر في تنفيذ أعمال المقاولة المسندة إليه ،

وكان يسير ببطء وأن إمكانياته وخبرته ضعيفة بالنسبة لهذا النوع من الأعمال ، كما أنه تسلك كميات كبيرة من الأسمنت جملتها سبعمائة طعن استخدم منها فقط عشرين طنا بالإضافة الى كمية قدرها طن ونصف الطعن وجدت بموقع العمل ،

أما باقي الكمية فقد تصرف فيها ، كما تسلك 38.743 طعنا من حديد التسليح استعمل منها طنا واحدا ووجد بموقع العمل 6.449 طنا وتصرف في الباقي ،

وإذ كان الحكم المطعون فيد قد رأى أن الإبلاغ ضد الطاعن له ما يبرره على ضوء ما وقع منه من أفعال أثبتها تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة وانتهى الى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض قبل الشركة المطعون ضدها لما أورده في مدوناته من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد توافر أركان دعوى المسئولية التقصيرية فلم يقدم ما يفيد توافر ركن الخطأ في حق الشركة المطعون ضدها بإثبات سوء نيتها في الإبلاغ

لأن مجرد تقديم الشكوى ضده لا يفيد سوء النية إذ أن تقديم الشكوى حق مقرر وليس في قرار النيابة بحفظ التحقيقات إداريا ما يفيد صحة ما جاء بالشكوى إذ أنها رأت فقط حفظها لأن النزاع حولها نزاع مدني ،

وأضاف الحكم أن الطاعن لم يثبت أن الشركة المطعون ضدها هى التي فرضت عليه الحراسة ولم يكن ذلك لسبب آخر يتعلق به ، وهو ما يفيد أن المحكمة الاستئنافية قد انتهت استخلاصا من الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها الى عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الشركة المطعون ضدها ،

ولما كان استخلاص المحكمة لهذه الحقيقة التي اقتنعت بها سائغا وله اصل ثابت في الأوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهت إليه فهى ليست ملزمة بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم

وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وصحيح الوقائع التي تضمنتها الأوراق ويكون النعى عليه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس

(الطعن رقم 1331 لسنة 48ق جلسة 6/6/1983)

كذلك قضت بأن

أن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد – واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كانت نتيجة عدك ترو ورعونة ،

ولما كانت علاقة الدولة بالعاملين فيها هى رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وواجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته

وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزاماتهم بها ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة –

إذا ما اضروا بها – مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقا للقواعد العامة وبغير ما حاجة الى نص خاص يقرر ذلك ، وتسأل جهة الإدارة عن أعمال موظفيها ولو لم ينسب الخطأ الى معين منهم ، ومتى كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسئولية المصلحة الطاعنة على أن

الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن مصلحة الضرائب قد انحرفت عن السلطة التي رسم القانون لها أوجه طعن معينة ، والثابت من تقرير الخبير في الدعوى ….. كلي قنا أن المتهم (المطعون ضده) لم يرتكب طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة عن النشاط الجديد عن الأسمنت والمقاولات موضوع الربط الإضافي فإن عدم تقديم الإقرار بشأنه لم يكن معاقبا عليه في ذلك الوقت وأنه لم يظهر من فحص المأمورية محاولة المتهم للتهرب كما جاء في أسباب الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه

أن … البلاغ الصادر من مصلحة الضرائب الى النيابة العامة بأن المطعون ضده متهرب من الضرائب ويتخذ طرقا احتيالية للتهرب منها كان رعونة وانحرافا عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يتعين عليه أن يتبين الحقيقة قبل أن يصيب المطعون ضده في شرفه وسمعته …” ،

وقد خلص المطعون فيه من كل ذلك الى أن انحراف مأمورية الضرائب في تصرفاتها إزاء المستأنف عليه هو خطأ من جانبها – ومتى كان ذلك –

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استخلص الواقعة من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا وله سنده من الأوراق والنتيجة التي خلص إليها من أن بلاغ المصلحة الطاعنة ضد الطاعن كان رعونة وتسرعا وأنها انحرفت في تصرفاتها إزاء المطعون ضده صحيحة ومحمولة على ما يكفي لحملها وتكييف الحكم لها على هذا الأساس بأنها خطأ موجب للمسئولية تكييف صحيح في القانون

ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتحصيل غير السائغ في هذا الصدد ومن ثم على غير أساس

(الطعن رقم 1381 لسنة 47ق جلسة 7/11/1982)

وبأنه ” المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا ثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه وثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياطه “

(الطعن رقن 1127 لسنة 51ق جلسة 18/5/1982)

وبأنه ” المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن ط لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها …” ،

مما مفاده أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من تلك الجرائم يعتبر حقا مقرر لكل شخص لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له ، واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه

” بعد شكوى زوج المستأنف عليها ” الثانية الطاعنة الثانية – الثابتة بالتحقيقات …. جنح أمن دولة مصر الجديدة ، وحفظها عاود المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول الإبلاغ لنيابة شرق القاهرة في 7/10/1976 …. بل تقدم بعد رفع دعوى التعويض ببلاغ في الشكوى رقم 473 لسنة 1978 إداري مصر الجديد …. بل نشر بالعدد 7984 في 5/11/1975 بالجمهورية تحقيقا صحفيا عن بلاغ المستأنف عليه الأول للمدعى الاشتراكي ، نشر بالعدد 8305 من ذات الجريدة الصادر في 23/9/1976

وبالصفحة الأولى صورة فوتوغرافية للمستأنف عليها وكانت تحتها اسم وعبارة دفعت 600 جنيه خلو رجل ضمن ما قيل أنه بلاغات للمدعى الاشتراكي عن الخلوات واستكمل في الصفحة الثالثة من العدد بأقوال نسبت لشقيقها المستأنف عليها الأول من أن شقيقته وزوجها دفها خلو رجل لمالكة العقار وقدره 600 جنيه ، فكل هذه البلاغات والنشر بعد حفظ التحقيق في بلاغ زوج المستأنف عليها الثانية في 23/11/1974 ،

بل أن تحقيقاتها تناقض الشهود فيها بصدد من حضر دفع الخلو ومن دفعه ، ولا شك أن أفعالهما هذه المتمثلة في البلاغات والنشر بالجريدة أساءت الى سمعة المستأنفة – المطعون عليها – وأظهرتها بمظهر المستقلة التي تخالف القانون بتقاضي خلو رجل بما اضر بها ضررا أدبيا ، كما أنه كبدها جهد ومصاريف التقاضي والاستجوابات بما يلزمان معه بجبره ” ،

وكان مؤدى ذلك ، أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تقديم البلاغ من زوج الطاعنة الثانية ثم تكراره من الطاعن الأول ، بمثابة انحراف في استعمال الحق مقترنا بسوء القصد ، وإذ كانت المطالبة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ونفى هذا الوصف عنها هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض

وكان مقتضى المادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصبح سندا لتوفر الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ،

ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذل الواقعة المبلغ عنها ، وإن التبليغ قد صدر عن سوء قصد . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه .

لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب مما يوجب نقضه “

(الطعن رقم 833 لسنة 50ق جلسة 17/2/1981)

وبأنه ” مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص ،

ولكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقن المساءلة بالتعويض ولما كان الذي أورده الحكم المطعون يه لا يصح سندا لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ،

ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد .

هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

(الطعن رقم 4 لسنة 45ق جلسة 24/11/1979)

وبأنه ” يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي لى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه “

(نقض 11/3/1980 طعن 283 لسنة 47ق)

وبأنه ” يكفي لعدم مساءلة المجني عليه – المدعى في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي أبلغ عنها – أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه ” ،

ولما كان الحكم براءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه – البلاغ الكاذب والقذف – لم يبنى على عدم صحة الوقائع التي أسندها إليه المطعون عليه الثاني في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ،

وإنما بنى على انتفاء سوء القصد وهو أحد أركان التهمة الأولى ، وعلى عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثاني المدعي عليه – للأسباب التي سقتها ورأى أن في ظروف الدعوى وملابساتها ما يكفي لتوافر الدلائل المؤدية الى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه الى الطاعن في دعواه ، فإن هذا الذي قرره الحكم يعتبر استدلالا سائغا يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها برفض دعوى التعويض

(الطعن رقم 240 لسنة 36ق جلسة 8/4/1971)

وبأنه ” إذ كان الحكم حين قضى بمسئولية الطاعنين عن التبليغ في حق المطعون عليه بأنه اختزن كميات وفيرة من الأقمشة والأدوات الكهربائية قد استند في ذلك الى ما حصله تحصيلا سائغا من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغات إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير في الأسعار ، وأن هذه التهمة غير صحيحة والمبلغين كانا يعلمان بعدم صحتها ، وأنه على فرض انتفاء هذا العلم فإن التبليغ حصل عن رعونة وعدم تبصر ،

إذ الواقعة المبلغ عنها كان في مقدور الرجل العادي أن يتبين عدم صحتها في حين أن أحد المبلغين محام مسئول عن وزن أعماله وتقديرها قبل الإقدام عليها ، فإنه بذلك يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية ،

فلا يصح الطعن فيه بمقولة إن الوقائع المادية التي حصل التبليغ عنها قد أثبتت صحتها المحكمة العسكرية وأن هذه المحكمة وإن قضت ببراءة المتهم فقد كان ذلك على اساس أنه لم يثبت أن قصده من اختزان السلع هو التأثير في أسعارها “

(الطعن رقم 105 لسنة 17ق جلسة 25/11/1948)

وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن التغييرات التي أحدثها الطاعن في العين المؤجرة دون إذن من المؤجرة يعتبر دعامة كافية للحكم بالإخلاء وفقا لنص المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يعتبر المطعون ضدها متعسفة في استعمال حقها في طلبه على أساس أنه

قد ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن هذه التغييرات ترتب ضررا بالمؤجرة إذا أدت الى التقليل من الانتفاع بالعين المؤجرة ” ، في حين أنه يبين من تقرير الخبير أن التعديلات لا تؤثر من الناحية الإنشائية على حائط المبنى ،

وإنما تمت بقصد توسيع مسطح المطبخ فترتب على ذلك إزالة دورة المياه الإضافية ، فإنه لا يكون سائغا قول الحكم أنه يترتب على هذه التعديلات ضرر بالمؤجرة (المطعون ضدها)

والتي لا تثار مصلحتها بصدد الانتفاع بالعين إلا عند انقضاء الإيجار حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها بها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال “

(نقض 1/2/1982 طعن رقم 456 لسنة 45ق)

استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام والقضاء لصالحه بالبراءة لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها

فقد قضت محكمة النقض بأن

“تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب المبلغ إلا إذا كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها”

الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997

وبأنه ” قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية “

(الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997)

وبأنه ” استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيها بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه “

(الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997)

وبأنه ” النص في المادتين 25 ، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب –

يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم

وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ،

أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه ، ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذا أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤدية الى اقتناعه بصحة ما نسب الى المبلغ ضده “

(الطعن رقم 1231 لسنة 48ق جلسة 30/9/1979)

تجاوز حق الدفاع الموجب للتعويض

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

قضت محكمة النقض بأن

لئن كان الدفاع حقا للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها ، فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته ، كان ذلك منه خطا يوجب مسئوليته هما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة مادام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه “

(الطعن رقم 461 لسنة 48ق جلسة 24/3/1983)

وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاءا هذه المحكمة – أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير ،

كما أن حق الدفاع في الدعوى حق مشروع للمدعى عليه ولا يكون مسئولا عما يرتبه من ضرر إلا إذا أساء استعماله – بالتغالي فيه أو بالتحليل به – إضرارا بخصمه ،

وتقدير التعسف والغلة في استعمال هذا الحق هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابسلاتها دون معقب في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية الى النتيجة التي تنتهى إليها “

(الطعن رقم 58ق جلسة 10/5/1990)

وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له واستخلاص الخطأ الموجوب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير الضار بمراعاة الظروف الملابسة ، وتحديد التعويض الجابر له ، هو من مسائل الواقع مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى “

(الطعن رقم 595 لسنة 56ق جلسة 31/12/1989)

وبأنه ” الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى  لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده الى مصلحة مشروعة “

(الطعن رقم 2797 لسنة 58ق جلسة 19/11/1992)

وبأنه ” لئن كان حق الدفاع من الحقوق المباحة للخصم استعماله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته ، كان ذلك منه خطا يوجب مسئوليته عما ينشأ منه ضرر مادام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه “

(الطعن رقم 595 لسنة 56ق جلسة 31/12/1989)

وبأنه ” ما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا لنفى الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه – استصدار أمر اختصاص بعقار الطاعن – فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيدا من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذي جر المطعون عليه الى الخطأ في استصدار أمر الاختصاص “

(الطعن رقم 283 ، 432 لسنة 38ق جلسة 9/5/1974)

وبأنه ” لا يكفي لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطأ في الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما ، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد

ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيئ النية في إطالة أمد التقاضي ، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارا بالمدين “

(الطعن رقم 331 لسنة 35ق جلسة 3/7/1969)

وبأنه ” إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه – الزوج – قدم بين مستنداته الى محكمة الموضوع تقريرا من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة – زوجته –

كانت حاملا منه قبل أن يعقد عليها ن وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد ، وذلك ردا على ادعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ،

وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذا لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ،

وأن هذا يكفي لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة ، ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان  لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ،

كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعيا بأنها كانت على علاقة غير شرعية به ، وحملت منه قبل الزواج .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ،

وغذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان ما نسبه المطعون عليه الى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملا بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 “

(الطعن رقم 16 لسنة 38ق جلسة 5/6/1974)

وبأنه ” العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

(الطعن رقم 461 لسنة 48ق جلسة 24/3/1983)

التعسف في استعمال حرية الرأى الصحافة

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

أن إساءة استعمال حرية الرأى بالقول أو الكتابة ، بحيث يحيد المرء بهذه الحرية عن مقاصدها الاجتماعية ، أو إذا اقترن استعمالها بسوء النية ، أو بنية الإضرار موجب للمسئولية ، فيلزم بالتعويض صاحب الجريدة الذي حرض الجمهور على مقاطعة أحد التجار ،

ومخبر الجريدة الذي أملى اسم شخص قبض عليه بتهمة سرقة خطيرة كان قد أطلق سراحه على الفور ، ونشر الصحفي خبر توقف أحد التجار عن الدفع ، دون أن يستوثق الخبر ، حتى ولو كان النشر بسلامة نية اعتماد على رواية أحد مخبريه موجب للحكم بالتعويض .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

النص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصدرها مادام ملتزم في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تحقق مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده ما يجري فيه حتى يتاح لهم الإطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية

فتكون رباطا يجمع بينهم وهى سبيله الى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور جديد يفضل القديم والتنبيه الى الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تصدر من بعض الأشخاص والدعوة الى تلافيها

(الطعن رقم 1512 لسنة 59ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه ” أمد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عم رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني

وفي المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وفي المادة 49 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي

وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن داء هذه الوظيفية غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر

(الطعن رقم 1512 لسنة 59ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه ” إذا كان سند إباحة حق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها

أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر و توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ الى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة

أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي ذلك تقول محكمة النقض إنه وإن كان للناقد أو يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك الى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون “

(الطعن رقم 1512 لسنة 59ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه ” ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه

وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية ويشترط للإباحة حسن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام “

(الطعن رقم 1512 لسنة 59ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة النقض لرقابة محكمة النقض

(الطعن رقم 1512 لسنة 59ق جلسة 8/2/1995)

التعسف في استعمال النقد السياسي والأدبي والفني والمسرحي

الأصل إباحة نقد الآراء والمذاهب السياسية والمؤلفات الأدبية والفنية ، ولكن على شرط ألا يخرج ذلك النقد عما يقتضيه النفع العام ، وأن يكون مجردا عن الهوى ، فإذا كان الدافع إليه عوامل شريرة أو كان فيه تعريض بصاحب الرأى ، أو أريد به الغض من قدره والحط من كرامته فإنه بذلك يكون قد حاد باستعمال هذا الحق عن الغرض المقصود منه .

(عز الدين الديناصورى ، عبد الحميد الشواربي)

التعسف في استعمال حق التهذيب والتأديب

للأب الولاية على أولاده الصغار ، والكبار غير المكلفين ، ذكور وإناثا في النفس وفي المال  (م420 أحوال شخصية) وتنص المادة السابعة عقوبات على أن ” لا تخل أحكام هذا القانون في ألا حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء ” ،

وتنص المادة 60 بأن ” لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ” ، وهذا الحق مقيد بأن يكون الضرب للتأديب والتعليم ، وألا يكون فاحشا فإذا كان الضرب لغير ذلك يكون الأدب مسئولا ويحق عليه العقاب .

التعسف في الولاية على النفس والمال

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

إن للأب الحق في جبر أولاده الصغار ، والكبار غير المكلفين ذكورا أو إناثا على النكاح ، ويجب استعمال هذا الحق في مصلحة الصغير ، بغير أن يلحق به أى مضرة ، ولا يجوز أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها ، إذا كان في هذا الامتناع مضرة بها ، وكذلك في ولاية الأب على الأموال ، فإذا بدد الولى أموال ابنته الصغيرة كان غير أمين ، ويجب عزله من الولاية ، والجزاء لا يقتصر على سلب الولاية ، بل التعويض مقابل الأضرار ، وبطلان التصرفات •

التعسف في رفع الدعوى

فقد قضت محكمة النقض بأن

لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من مسلكه في دعاوى الطرد أو ادعائه أنه المستأجر ونسبة السرقة الى ذوي المطعون عليها كان استعمالا لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين ينقلبان الى مخبثة إذا أسئ استعمالهما “

(نقض 19/11/1975 طعن 13 لسنة 43ق)

وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء مقيد وجود مصلحة جدية ومشروعة ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطا يجيز الحكم عليه بالتعويض

(نقض 18/2/1965 طعن 174 لسنة 30ق)

وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه و لم يقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ،

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه – فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم

(نقض 15/10/1959 طعن 223 لسنة 25ق)

وبأنه ” متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعا بالفرض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه

كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه ، فإنه يكون في غير محله الني على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن

(نقض 10/4/1952 طعن 269 لسنة 30ق)

وبأنه ” إذا حكم على خصم في الدعوى بدفع مبلغ معين للخصم الآخر تعويضا عن إجراءات معينة اتخذها واعتبرتها المحكمة كيدية ،  وكان كل ما أسند الى المحكوم عليه هو أنه أنكر بقاء زوجة أبيه في عصمته حتى وفاته وأنه دفع دعواه في ذلك بأن أباه طلقها بمقتضى ورقة مكتوبة بخطه وعليها إمضائه والتاريخ ،

ثم لما كلف بإثبات دفعه هذا ، رغم ادعاء المدعية أنه دفع جلى ، حكم بعد التعويل عليه للعجز عن إثباته ، وكلفت الزوجة بإثبات بقاء عصمتها بالبنية الشرعية فأثبتتها وحكم لها بناء على ذلك ،

إذا كان هذا ، وكان الثابت من ظروف الدعوى الشرعية المبينة بالحكمين الشرعيين الصادرين فيها أنها سارت سيرها العادي ، وأن المدعى عليه فيها – وهو المحكوم عليه بالتعويض – كان يستعجل الفصل فيها ،

وأن إنكاره بقاء الزوجية ودفعه الدعوى بالطلاق لم تتشعب بها الخصومة ، ولم تتكبد بسببهما المدعية مصاريف خاصة ، فإن هذا الحكم يكون خاطئا لعدم توافر أركان الكيدية فيما وقع من المحكوم عليه والطريق الذي كان يجب سلوكه هو مطالبة المدعية المدعى عليه بالمصاريف تأسيسا على المادة 114 من قانون المرافعات ،

لأن الحكم المستفاد من هذه المادة هو أن من سعى في إنكار دعوى خصمه فخاب سعيه يعجزه عن إثبات الدفاع الذي تذرع به يلزم بالمصاريف “

(نقض 8/6/1939)

وبأنه ” الإنكار الكيدي هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة : أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، وثانيها كون هذا الإنكار ضارا فعلا ، وثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الإنكار وبينهما علاقة السببية .

فالحكم الذي يقضي بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره ، إذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى في ادعائه بأن الإنكار كيدي ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعي عليه ، ولم يعن بإيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانوني ، يكون حكما معيبا متعينا نقضه “

(نقض 9/11/1933 طعن 47 لسنة 3ق)

وبأنه ” إن الإجابة على الدعوى بإنكارها هى في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضي به إلزام خصمه بإثبات مدعاه ، فإن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات .

أما إذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتغالي فيه أو بالحيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو “

(نقض 9/11/1933 طعن 47 لسنة 3ق)

نشر الحكم الصادر لصالح خصم

فقد قضت محكمة النقض بأن

يحق للمحكوم له أن ينشر مضمون ما قضى به نهائيا لصالحه حماية لحقوقه التجارية ، ولا يكون في مسلكه على هذا النحو خطا يوجب مساءلته “

(الطعن رقم 120 لسنة 33ق جلسة  17/1/1967)

وبأنه ” لا تمتد الحصانة الى نشر وقائع التحقيقات الابتدائية وما يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو اتهام أو إحالة الى المحاكمة لاقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ، وتترب مسئولية الناشر على مخالفة ذلك

(الطعن رقم 2448 لسنة 54ق جلسة 17/2/1988)

تعسف الزوج على زوجته

تجرى قوانين الأحوال الشخصية على ولاية الزوج على زوجته فيما يحفظ به عرضه وماله . فله الحق في منعها من الخروج من بيته إلا إذا كان لزيارة والديها في كل أسبوع ، ولزيارة غيرها من المحارم كل سنة مرة ، وحق الرقابة يخول له منعها من الخروج إذا كان يخشى عليها الفتنة ، فإذا لم يكن هناك ما يدعو لذلك فلا يحق له منعها ،

وكذلك لا يحق له منعها من الخروج إذا أرادت أداء فريضة الحج مع محرم لها ، أو كانت تطلب علما دينيا ولم يكن الزوج حافظا له ، وللزوج أن يخرج بزوجته من البلد الذي كان قد تم فيه عقد زواجهما إن كان مأمونا عليها ، ولم يكن هذا الانتقال بقصد إضرارها أو لم يكن يخشى عليها الضرر منه ،

وهذا الحق مقيد بأنه تكون المسافة بين البلدين أقل من مسافة القصر ، أو السفر الشرعي ، كما أن للزوج حق تأديب زوجته تأديبيا خفيفا عما يصدر منها من معصية لم يرد في شأنها حق مقرر ، كما لو كشفت وجهها لغير محرم مع خوف الفتنة ، أو التحدث الى أجنبي مع خشية الفتنة ،

ولكن هذا الحق مقيد بأن يكون إجراؤه متفقا مع غرض الشريعة منه ، وهو الإصلاح والتأديب حقا ، فلا يصح أن يكون للانتقام أو الإيذاء أو المضايقة ، فإذا ما ضرب زوج زوجته ،

فأحدث بها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجا آخر في الصدر ، فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ، ومستوجبا للعقاب والتعويض .

(المستشار عز الدين الديناصورى ، والدكتور  عبد الحميد الشواربي)

التعسف في العدول عن الخطبة

الخطبة :

هى طلب الرجل التزوج من امرأة بعينها لا يحرم عليه أن يتزوجها ، وبعبارة أخرى هى إظهار الرجل رغبته في التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية ، فإذا أجيبت هذه الرغبة بقبول من المرأة ، أو ممن له صفة شرعية في النيابة عنها تمت الخطبة بينهما ، وإذا ما تمت الخطبة ، فإنها لا تعدو أن تكون تواعدا متبادلا بين الرجل والمرأة ،

بعقد زواجهما في المستقبل ، وهذا الوعد ليس له قوة الإلزام والالتزام ، فلا يلزم الطرفين ، بالزواج بينهما ، ولهذا يجوز لكل منهما العدول عن الخطبة ، والرجوع عن الوعد في أى وقت ، هذا من الوجهة القانونية ، ولكن من الوجهة الأدبية الأخلاقية لا ينبغي أن يعدل المرء عن الخطبة وعن الوفاء بالوعد إلا إا وجد سبب قوي استدعى فسخ الخطبة

التعسف عن إساءة استعمال السلطة والتعويض عنه

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

يقصد بإساءة استعمال السلطة وهو ما يعرف في القانون الإداري بالتعسف في استعمال السلطة

ما يصدر من السلطة الإدارية من عمل تهدف الى غير ما من أجله منحت سلطاتها وذلك أثناء قيامها بما يدخل في اختصاصها ومع مراعاة الأوضاع الشكلية . أما انحراف الإجراء الإداري فيقصد به خروج الإدارة من حدود النطاق الذي رسمه لها القانون

ويمكن معرفة ذلك ببحث الدوافع الداعية لاتخاذه ولا يتخلص الإجراء من اعتباره انحرافا أن يكون ثمة دواع استثنائية دعت إليه كما لا يجوز للإدارة أن تتعلل في تبرير انحرافه بسلطتها في التقدير ،

إذ مهما يكن من سلطتها التقديرية فإنه لا يجوز أن يكون وسيلة لتحقيق ما ليس للصالح العام وإنما يجب على الإدارة أن تلتزم حدود النطاق الذي رسمه لها القانون ،

ويعتبر العمل الإداري سليما إذا كان الهدف الأساسي منه تحقيق غرض مشروع ولو اقترن به تحقيق أغراض أخرى غير مشروعة ، ويعتبر الغرض شخصيا وفي غير الصالح العام إذا قصد به تحقيق نفع مادي ، فقد قضت المحاكم بإلغاء قرار حاكم البلدة الذي حرم فيه إدخال لحوم إليها غير مذبوحة بمجزر البلدة بحجة الوقاية الصحية ،

وتبين أن الغرض الحقيقي من هذا القرار كان ماليا ، وقد يكون الدافع في الانحراف تحقيق أغراض خاصة كالأمر الإداري بإغلاق مصنع لا لخطورته وإنما بناء على تعليمات وزارة المالية التي كانت تنوي نزع ملكيته ،

ويجوز أن يكون العمل خاليا من الانحراف وكنه ينطوي على العسف في استعماله للحقوق الإدارية ، وفي هذه الحالة يقضي بالتعويض عما وقع من ضرر بسبب ما جرى من عسف في العمل الإداري ولو لم يقض بإلغائه لخوله من عيب الانحراف ،

ويجب أن يكون عيب إساءة استعمال السلطة كمبرر لإلغاء القرار الإداري منطويا في القرار ذاته وليس في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له ، وأن يكون هذا العيب مؤثرا في توجيه القرار وليس منقطع الصلة به ،

وأن يقع ممن يملك إصداره ، أى ليس من أجنبي عنه ، وأساس المسئولية في إساءة استعمال السلطة ما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني وينحصر في الخطأ أو التقصير وتسأل الحكومة في هذا كبقية الأفراد عن الخطأ الذي يقع منها فيجوز مساءلتها مدنيا عن أعمال موظفيها إذا ارتكب أحدهم خطأ أثناء الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها ،

فيجوز للأفراد مطالبة مجلس المدنية بالتعويض عما يقع من سحب ترخيصاتهم بطريقة تعسفية منطوية على الانحراف مما أدى لإصابتهم بأضرار ، كذلك فإن حق الحكومة في فصل موظفيها مقيد بوجوب حسن استعماله في حدود المصلحة العامة .

فإذا أساءت الحكومة استعمال هذا الحق بأن كان الدافع الى فصل الموظف إرضاء غرض شخصي أو شهوة حزبية اعتبر هذا التصرف غير مشروع وحق للموظف التعويض عنه وقد استقر القضاء على أن للمحاكم أن تتحقق من أن القرار الصادر بفصل موظف الحكومة كان له أسباب عادلة تبرره ،

كما استقر على اعتبار الموظف أساء استعمال سلطته إذا انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار لأغراض بعيدة عن المصلحة العامة ،

ومن المقرر أن محكمة الموضوع يدخل في سلطتها ما إذا كان تصرف الموظف كان مما يمليه عليه واجبه أم أنه مشوب بسوء استعمال السلطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن تبنى حكمها على أسباب سائغة ، وفي حالة ما إذا وقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق قرار إداري من موظف سواء كان قرارا إيجابيا أو سلبيا ،

فإنه طبقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يدخل في اختصاص القضاء الإداري إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة أو التجاوز في حدود السلطة ،

وكذلك الفصل في طلب التعويض عما يقع من ضرر بسبب تنفيذ تلك القرارات إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية ، أما إذا وقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق عمل مادي فيوجب مسئولية كل من الموظف والحكومة مسئولية تقصيرية وتضحى دعوى المسئولية في هذه الحالة من اختصاص القضاء العادي وحده .

(نظرية التعسف في استعمال السلطة للدكتور سليمان الطماوي ص257 وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

القرار الإداري . ماهيته . الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره الى قانون أو قرار إداري يخوله سلطة القيام به ، هو عمل مادي ، اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه “

(نقض 5/12/1982 طعن رقم 2062 لسنة 51ق)

وبأنه ” القرارات الإدارية . طلب التعويض عنها من اختصاص محاكم مجلس الدولة . ق47 لسنة 72 مادة 10

(نقض 2/12/1982 طعن رقم 878 لسنة 48ق)

وبأنه ” حرية جهة الإدارة في إدارة المرفق لا يحول بين المحاكم وبين التدخل لتقرير مسئوليتها عما يصيب الغير من ضرر نتيجة خطأ تابعيها أو إهمال في تنظيم شئون المرفق العام والإشراف عليه

(نقض 2/6/1983 طعن رقم 1637 لسنة 49ق)

وبأنه ” وحيث أن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المنطبق على واقعة الطلب – على أنه تجوز إعارة القضاة ….. الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المجلس الأعلى للهيئات القضائية)

وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها القاضي وإن دل على أن إعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ،

إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة ، وجب عليها التزامها ، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول ، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل ، وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا الى ليبيا في سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه أتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية

وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط ، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة الى من يليه ولم تدع وجود أى مسوغ لهذا التخطي ، فإن قرارها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة ،

ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها في 12/1/1970 وقبل إعداد حركة الإعارة ،

فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره ، وحيث أنه وقد ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة

وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة ، فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفى جنيه “

(نقض 15/4/1980 سنة 31 العدد الأول ص28)

وبأنه ” وحيث أنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في ك ما يراه ضروريا لمواجهة الظروف الاستثنائية

وكان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل الى وظائف أخرى محالين الى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض

ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجردا من قوة القانون فضلا عن أنه يمس حقوق رجال القضاء والنيابة العامة وضماناتها مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية على ما أفصحت عنه المادتان 158 ، 159 من دستور سنة 1964 من أن ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء –

ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون فإن عزل أعضاء النيابة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون

ويكون القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار ما لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين الى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ومشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر

ومن ثم فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء والنيابة وتأديبهم كما لا يصلح أساس لصدور القرارين الجمهوريين رقمى 1603 لسنة 1969 ، 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه وما تصمنه ثانيهما من نقله الى وظيفة أخرى بوزارة الرى

(نقض 5/3/1974 سنة 25 الجزء الأول ص60)

وبأنه ” إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفية عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة . فإذا انتفى هذا القصد ، وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة ،

فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه ، وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت ، بما أورده من أدلة مقبولة ، أن رأى القومسيون العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضروريا بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام ،

وأن عدم موافقته على طلب الطاعن ، لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولا من جودة ما يرسل الى المعرض ليعرض به ،

كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله ، ورتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضا عن معارضة القومسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات الى باريس ، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه

(الطعن رقم 71 لسنة 11ق جلسة 19/1/1942)

عبء إثبات الخطأ يقع على المضرور

استعمال الحق غير مشروع مادة 5 مدني

من المقرر أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء كان يسيرا أم جسيما ومهما بلغت درجة جسامته لأن المسئولية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات فيكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات أن المسئول قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

ومن حيث أن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذا استبعد وقوع الخطأ الجسيم من جانب المطعون ضدها رغم توافر الأدلة على ثبوته ، إذ الثابت من تقرير الخبير أن قائد الطائرة قد أخطأ خطأ جسيما إذ طار على مسئوليته في جو عاصف رغم تحذير مطار جنيف ، كما اقتحم العاصفة الجوية بالطائرة وكان عليه أن يتفاداها ويمر بجوارها ،

وإذ كان الخطأ الجسيم من جانب الناقل أو أحد تابعيه وفقا للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران – سواء قبيل أو بعد تعديلها ببروتوكول لاهاى – يستوجب مسئولية الناقل مسئولية غير محدودة فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد أحكام هذه المسئولية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحيث أن هذا النعى في غير محله ،

ذلك أنه متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع في 29/9/1960 ، فإنه يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببروتوكل لاهاى الذي لم يوضع موضع التنفيذ إلا في أول أغسطس سنة 1963 ،

وإذ كانت المادة السالفة – قبل تعديلها – تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا وغير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش وكان الخطأ المعادل للغش وفقا للتشريع المصري – وعلى ما جرى به عليه قضاء هذه المحكمة – هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 217 من القانون المدني ،

فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطأ جسيم من جانبها ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته ، ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه ،

أن الطاعنين لم يقدموا دليلا على وقوع الخطأ الجسيم من جانب الشركة المطعون ضدها ، سوى ما ورد في تقارير الخبراء ، والتي رأت محكمة الموضوع – في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل – عدم كفايته في إثبات هذا الخطأ ،

وأن ما ورد في تقرير الخبير …. يقوم على مجرد الاستنتاج ، والتخمين لسقوط الطائرة في البحر واختفائها وعدم العثور عل  أى دليل مادي يمكن معه الجزم بسبب سقوطها ، وأنه حتى مع افتراض صحة ما جاء في هذا التقرير فإن ما ورد به منسوبا الى الطيار لا يعدو أن يكون مجرد خطأ عادي

لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب يكون على غير أساس ، وحيث أن الطاعنين ينهون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأ في الاستدلال ،

وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن مطار جنيف سمح للطائرة بالسفر على ارتفاع 21 ألف قدم بدلا من 19 ألف قدم واستخلص من ذلك أن تصريح المطار للطيار بالسفر يخلى مسئوليته ،

يكون قد أخطأ في الاستدلال ذلك أن الثابت من تقارير الخبراء أن المطار لا يعطى أى تصريح للطيار بالسفر إنما يضع الحالة أمامه ، وأنه رغم أن مطار جنيف حذر الطيار من الحالة الجوية الخطيرة فإنه أقلع بالطائرة مما يشكل خطا جسيما من جانبه ،

وحيث أن هذا النعى في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره الطاعنون في أسباب الاستئناف من أن تقرير اللجنة المشكلة لتحقيق سبب سقوط الطائرة قد سجل خطأ الطيار في الإقلاع بالطائرة برغم الخريطة التي قدمها له مطار جنيف والتي تبين أنه سيدخل في جو عاصف فذكر أن اللجنة لم تقطع برأي فيما إذا كان الطيار قد أخطأ إذ أقلع بالطائرة مع إطلاعه على النشرة الجوية بمطار جنيف

كما لم تقطع بذلك تقارير الخبراء ، أما ما أورده الحكم من أن الحالة الجوية قد اقتضت من سلطات مطار جنيف تعديل ارتفاع مسار الطائرة من 19 ألف قدم إلى 21 ألف قدم والتصريح للطائرة بالسفر على هذا الارتفاع ،

فقد كان في مقام التدليل على أن حركة الطيران لم تنقطع في منطقة الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من الخطأ في الاستدلال على غير أساس ، وحيث أنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن ” (نقض 26/1/1967 سنة 27 الجزء الأول ص297)

حــق التقــاضــي

هذا الحق يشمل جميع ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الفرد إلى حقوقه مثل التقاضي والدفاع والدفوع وطرق التنفيذ

والرأى الراجح أن إساءة استعمال ما خلوه القانون من هذه الإجراءات يمكن ن تترتب عليه المسئولية بما يوجب التعويض ، على أن مثل هذا التعويض إنما هو غير مصاريف الدعوى التي يلتزم بها من خسر الدعوى (م184/1 مرافعات)

ولكن التعويض إنما هو بسبب العنت في اتخاذ الإجراءات التي أباحها القانون ، واتخاذ هذه الإجراءات وسيلة للوصول الى غير ما وضعت له . فالذي يرفع الدعوى لمجرد النكاية لخصمه أو مضايقته ، إنما يوجه الإجراءات القانونية الى غير ما وضعت له ، ويشمل ذلك أيضا سوء استعمال حق التبليغ عند عدم ثبوت الشكاية ،

أو إذا اقترن التبليغ بسوء نية ، أو عدم تبصر ، أو لخفة أو طيش ، أو انعدام الأسباب المشروعة ، كذلك إذا أسئ استعمال حق الدفاع ، فيلزم بالتعويض المدعى عليه الذي نسب إلى المدعى سوء السيرة ،

فيما أبدى من دفاع في دعوى مطالبة بتعويض عن فسخ خطبة ، وإذا كان الأصل أن لكل خصم حق الغياب عن الجلسات ، ولكن البعض يرى أنه قد يعتبر هذا تعسفا ، إذا ما نجم عن الغياب ضرر وكان قد حدث بسوء نية وعد محاولات للتهرب من الإعلان بأساليب ملتوية ، وقد يساء استعمال طرق الطعن ،

بالإفراط فيها أو بإجرائها قبل أوانها ، فالمدعى عليه الذي يرفع استئنافا مع صراحة نصوص الاتفاق موضوع النزاع يكون مسئولا عن ذلك ، ويعتبر الدائن متعسفا في استعمال حقه في الحجز على مدينه إذا كان ما تخذه من إجراءات الحجز إنما كانت لرغبته في مضايقة مدينه وتنغيصه أو التشهير به . (الديناصوري ، الشواربي ، غانم ، مرقص)

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة …… إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة ايجارية بنيها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى ، وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ ….

وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها ، وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض ، وهو مسلك لا يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف حتى يصبح تعديا يستوجب الحكم بالتعويض ،

ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضده والنكاية بها ، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان ،

بأن الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطريق الطعن المقررة قانونا ، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة

(الطعن رقم 4464 لسنة 68ق جلسة 4/5/1999)

وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ الذي قدمه ضد المطعون ضده

وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطاته مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعى بالحق المدني إعمالا لنص المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية

وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(نقض 13/7/1999 س2667 لسنة 68ق)

وبأنه ” لما كان ما أورده الحكم في خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده قبل الطاعنة ، كاف وسائغ تبريرا لما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده التعويض المؤقت المقضي به ، إذ من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء ، وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ،

إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به ، فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون ، بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق ” (نقض جنائي 8/2/1999 طعن 15204 لسنة 60ق) وبأنه ” حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق

(نقض 28/12/1967 س18 ص1943 ، 28/12/1976

طعن 566 لسنة 41ق ، 15/10/1959 س10 ص754 

نقض جنائي 26/6/1972 س23 ص953)

وبأنه ” النص في المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 يوحي في ظاهره بأن المشرع أجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر لمجرد استعماله العين المؤجرة استعمالا يخالف شروط الإيجار المعقولة ، إلا أنه لما كان جزاء الإخلاء مقررا عن هذه المخالفة باعتبارها إخلالا من جانب المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ،

وكانت تلك الالتزامات محكومة في الأصل بالقواعد العامة الواردة في شأنهما بالقانون المدني وذلك بما نصت عليه المادة 579 منه من أنه ” يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ” ، وما نصت عليه المادة 580/1 من أنه

” لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر ” ، مما مفاده أن الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر هو ذلك الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر .

لما كان ذلك ، فإن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقا لنص المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم في صحيح القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لمجرد الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر بل يشترط إلى جانب ذلك أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى عنه الضرر امتنع الحكم بالإخلاء وأنه لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعا صريحا من إجراء تغيير في العين المؤجرة أو في استعمالها ،

إذ أن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعل تمسكه بطلب الإخلاء منطويا على إساءة استعمال الحق

(نقض 26/1/1980 طعن 1214 لسنة 49ق

نقض 27/12/1980 طعن 565 لسنة 50ق

نقض 19/5/1976 س27 ص1131)

وبأنه ” المقرر – وعلى وجه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقا استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال هذا الحق ، وأن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عما وضع له الحق واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه “

(نقض 8/11/1990 طعن 80 لسنة 58ق

نقض 23/12/1990 طعن 353 لسنة 56ق

نقض 21/12/1989 طعن 654 لسنة 55ق)

وبأنه ” المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء – وشأنه حق الشكوى إلى الجهات العامة وإن كانا من الحقوق العامة التي يثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة العير وإلا حققت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق “

(الطعن رقم 530 لسنة 53ق جلسة 13/12/1983)

وبأنه ” حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يرتب مساءلة بالتعويض إلا إذا من باشره قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير “

(نقض 31/1/1983 طعن 779 لسنة 49ق

نقض 13/1/1988 طعن 259 لسنة 54ق)

(الطعن رقم 209 لسنة 47ق جلسة 28/1/1981)

وبأنه ” الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهى وسيلة ذلك أى أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم تحقيقه والفصل فيه ،

والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضى المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط الخصومة ،

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى الذي يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني ،

ولما كان التعرض الشخصي الذي يتضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة البيع والانتفاع به ، فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضى المدة إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع ،

ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال

دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى ،

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 لمضى المدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه الأوجه المشار إليها على غير أساس

(الطعن رقم 1451 لسنة 48ق جلسة 31/1/1980)

وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن للحكمين السابقين – الصادرين في الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها – حجية الأمر المقضي في ثبوت ركن الخطأ في دعوى التعويض  عن إساءة استعمال حق التقاضي

إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل استخلص من هذين الحكمين ومن باقي أوراق الدعوى ووقائعها في حدود سلطته الموضوعية الأفعال التي وقعت من الطاعنين في حق المطعون عليها ثم اعتبار هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجب لمسئوليتهم لإساءة استعمالهم حق التقاضي

وإذ كان استخلاصه سائغا ، ووصفه للأفعال التي استخلص بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى عليه فيما قرره بين حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج ولا جدوى فيه

(الطعن رقم 392 لسنة 35ق جلسة 27/11/1969)

وبأنه ” نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضي – لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها

(الطعن رقم 392 لسنة 35ق جلسة 27/11/1969)

وبأنه ” المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ،

وأن استعمال الحق لا يكون مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم “

(الطعن رقم 306 لسنة 59ق جلسة 29/4/1993)

وبأنه ” الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية أنها أقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنين استنادا الى تقديمها العديد من البلاغات الكاذبة والشكاوى وإقامة الدعاوى المباشرة بقصد الإساءة الى سمعتهما والإضرار بهما ،

مما ألحق بهما ضرر يستوجب التعويض المطالب به ، وكان وصف الفعل الذي أسند الى الطاعنين – على هذا النحو لا يعدو – أن يكون انحرافا في استعمال حقهما في الادعاء والتبليغ ،

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى وحق اللجوء الى القضاء من الحقوق المباحة ما لم يثبت انحراف من استعملها عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم بحيث تنطوي نفسه حين استعماله للحق على سوء النية أو يكون فعله متسما بالرعونة والتهور مما يؤدي الى انتهاك حرمات خصمه وسلب سكينته دون مبرر مقبول .

لما كان ذلك ، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر عى نسبة الخطأ الى الطاعنين مكتفيا بالقول بأن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما والأحكام الجنائية المضمومة أن ثمة خطأ ارتكبه الطاعنان

رغم ما اعتصما به من الدعاوى الجنائية لم يصدر بشأنها حكم بات وأنهما كانا في موقف الدفاع عن حقوقهما وهو دفع يقوم على انتفاء سوء القصد في الإبلاغ والادعاء ووقف عند مجرد تقرير الخطأ دون استظهار عناصره أو بيان دلالة المستندات المقدمة في الدعوى ، وكيف أفادت ثبوت سوء نية الطاعنين في استعمال حق الشكوى والادعاء وأغفل ما تمسكا به من دفاع جوهري فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب

(الطعن رقم 1996 لسنة 60ق جلسة 19/6/1991)

التعسف والخروج عن حدود الحق

يختلف التعسف في استعمال الحق عن الخروج عن حدود الحق . ذلك أن الخروج عن حدود الحق أو تجاوز هذه الحدود يدخل الشخص في نطاق ممنوع عليه ، ويعتبر هذا التجاوز محض تعد على الغير ، وفي هذه الحالة يعتبر أى عمل يقوم به الشخص خطأ من جانبه يلزمه بالتعويض عن أى ضرر يتسبب عن هذا الخطأ ،

طبقا لقواعد المسئولية التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزمه من ارتكبه بالتعويض . مثل ذلك حالة تعدي الشخص حدوده والدخول في ملك جاره ، فالمالك هنا تجاوز حدوده .

فإذا استغل ملك الجار كان في هذا مخطئا والتزم بالتعويض . أما في حالة التعسف في استعمال الحق فإن الشخص لا يتجاوز حدود حقه بل إنه يستعمله في النطاق المحدد له ، ومع ذلك فإن القانون لا يقر هذا الاستعمال إذا تعسف صاحب الحق .

(غانم ، مرجع سابق ، فرج ، مرجع سابق ، صبحي محمصاني ، مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى المادة الخامسة من القانون المدني أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنتظم جميع نواحي وفروع القانون ، والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق ، ففي استعمال الحقوق

كما في إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي ، وتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية تحمله ومؤدية الى النتيجة التي انتهت إليها ،

وإذ استخلص الحكم في حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التي يرمى الطاعن الى تحقيقها استعمالا لحقه المخول له بمقتضى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 بزيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية – مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه – المستأجر – من عيوب بسببها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

(الطعن رقم 22 لسنة 46ق جلسة 25/4/1981)

وبأنه ” الأصل أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به هما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضارة سواء اقترن هذا الحق بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة في حدود استعمالهما المشروع لحقهما في التقاضي دون أن ينحرفا في استعمال هذا الحق ،

وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا وسائغا في نفى الخطأ التقصيرية في جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدي الى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما ، فإن ما تثيره في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها “

(الطعن 1848 لسنة 45ق جلسة 23/2/1976)

وبأنه ” الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيئ ، وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة

(الطعن رقم 4 لسنة 45ق جلسة 24/11/1967)

وبأنه ” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال حق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق –

وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو الى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

(الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997)

وبأنه ” المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من أجل استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

(الطعن رقم 306 لسنة 59ق جلسة 29/4/1993)

التعسف في استعمال الحق ومعاييره

استعمال الحق غير موجب للتعويض

 

نصت المادة 4 من القانون المدني على أن

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر “

ومن هذا يتضح لنا أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع ،

ولمعرفة الحد الفاصل بين نطاق استعمال الحق استعمالا مشروعا ونطاق استعماله استعمالا غير مشروع بين القانون بعد ذلك الحالات التي يعتبر فيها استعمال الحق غير مشروع رغم أن صاحبه يستعمل في النطاق الخاص به ولم يتجاوز حدوده ،

وقد نصت المادة (5) من القانون المدني على أنه

” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة ” ،

ويبين من هذا النص أن المشرع المصري لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ، ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى :

قصد الإضرار بالغير ، ورجحان الضرر الذي يصيب الغير على المصلحة التي يسعى إليها صاحب الحق ، وعدم مشروعية المصالح المرد تحقيقها ،

والمهم في هذا الصدد هو أن المشرع المصري قد حدد حالات التعسف ، وقد ورد هذا التحديد في صدر المجموعة المدنية ، فاحتل بذلك مكانا بارزا في القانون المدني ، ضمن القواعد العامة ،

بحيث لا يقف تطبيق التعسف لدى حالة أو أخرى من القانون ، بل يتسع هذا التطبيق ليشمل كل المسائل المتعلقة بالقانون المدني ، وتلك التي تخرج عنه ، سواء في مجال الأحوال العينية وفي مجال الأحوال الشخصية أم في غيرها

(الدكتور توفيق فرح ، مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لن يتعسف هى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ،

وكانت الطاعنة قد تمسكن بأنها فصلن المطعون عليه باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 64/7 من القانون رقم 61 لسنة 1971

إذ كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمل اعتبارا من 18/4/1978 وأرسلت له الطاعنة إنذارا كتابيا مؤرخا 11/5/1978 ثم أعقبه بخطاب الفصل المؤرخ 22/7/1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر فصل المطعون عليه تعسفيا قضى له بالتعويض تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بعذر قهري لمرضه

دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قد اتصل علمها بهذا المرض قبل استعمالها لحقها المقرر لها بالقانون في فسخ العقد بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه

(نقض 28/12/1981 طعن 1157 س51ق)

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الى ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل إدارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الى التقرير بغلقه نظرا لتعذر تمويله والإنفاق عليه في مصر ،

وإلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب التعويض ،

وإذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس “

(الطعن رقم 325 لسنة 38ق جلسة 25/5/1974)

وبأنه ” يشترط في التصرف الذي ينتفي عنه وصف التعسف في فصل العامل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون مبنيا على أوضاع قائمة مستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقلة وغير مستقرة وفي الحسبان تخلفها “

(الطعن رقم 632 لسنة 32ق جلسة  4/1/1967)

وبأنه ” النص في الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني على

(1) ……. (2) ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها ، علوا أو عمقا بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فلس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل من عمل في مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية “

(الطعن رقم 3487 لسنة 65ق جلسة 15/5/1996)

وبأنه ” وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاما خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريقة تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء

كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم ، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري

وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قرارا بنقله الى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضي به القانون متعينا إلغاؤه

(الطلب رقم 20 لسنة 26ق رجال قضاء جلسة 31/1/1959)

وبأنه ” المراد بالحق المطلق المقدر للحكومة في فصل موظفيها بلا حاجة الى محاكمة تأديبية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها وليس معناه أن تستعمله على هواها ،

ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف في استعمالها ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل

إلا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فإذا تبين أنها لا ترجع الى اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ولا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع في حصتها كان ذلك عملا غير مشروع وحققت مساءلة الحكومة في شأنه “

(الطعن رقم 318 لسنة 21ق جلسة 30/6/1955)

وبأنه ” للحكومة الحق في إحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد عن الخدمة ، ولكنها لا تملك ذلك إلا لاعتبارات راجعة الى المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة ، ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به

فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم . فإذا كان السبب الذي من أجله وقع الفصل لا يرجع الى المصلحة العامة ولا الى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراءا مخالفا للقانون وحقت به مسئولية الحكومة ،

وإذن فالموظف الذي تحيله الحكومة الى المعاش لا لسبب قائم به دعا الى هذه الإحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد المقرر قانونا تقع إحالته مخالفة للقانون ،

إذ القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلا في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين ، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد على تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد وإحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه هذه السن

(الطعن رقم 29 لسنة 14ق جلسة 21/12/1944)

مجال تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق

يرد التعسف على استعمال الحقوق ، والحق كما رأينا هو استئثار شخص بشيء أو بقيمة ، وهو بذلك يفترض ثبوت سلطات معينة لشخص معين على سبيل الانفراد دون غيره ، من الأشخاص الآخرين وبذلك يفترق الحق عن الرخص أو الحريات العامة ، التي تفترض ثبوت حريات معينة لكافة الناس دون أن يستأثر أحد بها ،

دون غيره من الناس ، مثل حرية الرأى وحرية الاجتماع وحرية التعاقد والتملك … وفي هذه الحالة الأخيرة ، إذا ما وقع من الشخص انحراف في سلوكه عندما يستعمل رخصة من الرخص يكون أخطأ خطأ عاديا يلزمه بالتعويض ،

وإذا كان التعسف ينصرف الى استعمال الحقوق بالمعنى الدقيق ، أى الحقوق الخاصة المحددة التي يكسبها الشخص ويختص بها دون غيره من الأشخاص الآخرين ،

فإنه يرد في الواقع على كل الحقوق دون تفرقة بين ما يسمى بالحقوق التقديرية وغيرها من الحقوق الأخرى . فالحقوق التقديرية ، كحق الشريك على الشيوع في طلب القسمة ،

وهى حقوق يترك استعمال لتقدير صاحبها يرد عليها التعسف مثلها في ذلك مثل غيرها من الحقوق الأخرى ، ويؤيد ذلك عندنا أن النص الخاص بالتعسف في استعمال الحق نص مطلق يتكلم عمن يستعمل حقه دون تحديد أو تخصيص بنوع معين من الحقوق دون النوع الآخر ، وهذا ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في هذا الصدد “

(عبد المنعم الصدة ، نظرية الحق ، بند 174 ، وقارن الشرقاوي ص29 ، 30 وانظر كذلك حسن كيرة بند 414 إسماعيل غانم ص167 ، وقارن أحمد سلامة بند 42)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه استعمالا مشروعا فلا يكون من ثم مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة 4 من القانون المدني ، وما أوردته المادة التالية لها من قيد على هذا الأصل –

إعمالا لنظرية إساءة استعمال الحق – متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة الى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من استعماله ،

أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقا لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه ، الأمر الذي يربد ما بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفقة ،

لما كان ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار المؤجر مسيئا لاستعماله حقه في طلب الإخلاء إذا وقع من المستأجر ما يبرر ذلك قانونا لمجرد أنه يترتب عليه حرمان خذا الأخير من المكان المؤجر وبذلك جرى حكم الفقرة (ج) من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 تنظيما للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما أجازته للمؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة

وتضر بمصلحة المؤجر فأكدت بذلك وجوب التزام المستأجر في استعماله المكان المؤجر بكل شرط تعاقدي معقول أى غير خارج عن نطاق المألوف وما ينبغي أن يتوافر في العقد من توازن بين المصالح وفقا للعرف الجاري في المعاملات ،

إذ بخروج الشرط عن ذلك فإنه يكون مشوبا بنية الإضرار التي تسلكه في عداد صور إساءة استعمال الحق – لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه بعد استعراضه لشروط عقد الإيجار التي تحظر إجراء أى تعديل في العين المؤجرة

وما أحدثه الطاعن فيها قد خلص الى أن ما أجراه الطاعن يعتبر تغييرا جوهريا في العين – ومن ثم فقد اعتبر المخالفة منصبة حيال شرط هام من شروط العقد مقصود به تحقيق توازن ين طرفيه ومن ثم شروطه المعقولة مما لازمه أن طلب الإخلاء خلا من نية الإضرار بالمستأجر وبالتالي من إساءة استعماله الحق

(الطعن رقم 137 لسنة 47ق جلسة 15/12/1979)

طريقة إثبات التعسف وعبء الإثبات

استعمال الحق غير موجب للتعويض

في حالة المصلحة الغائية يجب أن يثبت المضرور أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلحاق الضرر ، وهذا القصد يثبت بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن المادية ، ولا يكفي إثبات أن صاحب أن الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه على الوجه الذي اختاره فتصور احتمال وقوع الضرر لا يفيد ضرورة القصد في إحداثه ،

فلو أن شخصا يملك أرضا للصيد فأصاب شخصا آخر دون أن يتعمد ذلك فإنه لا يكون لديه قصد الإضرار بالغير حتى لو ثبت أنه تصور احتمال وقوع هذه الإصابة ، ولا يعد هذا التصرف تعسفا لا باعتبار أنه ينطوي على قصد الإضرار بالغير أو بأى اعتبار آخر ، إذ هو لا يدخل تحت حالة من الحالات الثلاثة التي يتحقق فيها التعسف في استعمال الحق ،

والفرض الغالب الذي يقع كثيرا في العمل هو ألا يقوم دليل قاطع على وجود القصد في إحداث الضرر ، ولكن مع ذلك فإن الضرر يقع ويتبين أن صاحب الحق لم يكن له أية مصلحة في استعمال حقه على الوجه الذي أضر فيه بالغير ،

وفي هذه الحالة فإن انعدام المصلحة انعداما تاما قرينة على قصد إحداث الضرر ، كما يدل الخطأ الجسيم على سوء النية ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، فيجوز لمن وقع منه الضرر أن يثبت أنه رغم انعدام مصلحته في الإجراء الذي قام به فإنه لم يقصد الإضرار بالغير .

(المستشار عز الدين الديناصوري ، عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن

” التعسف في استعمال الحق . مناطه . تحقق إحدى صور التعسف المحددة في القانون على سبيل الحصر . مادة 5 مدني . لا عبرة يملك الخصم إزراء هذا الحق “

(نقض 4/4/1985 طعن رقم 1244 لسنة 54ق)

وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة لا يمتد إليها بكاملها – قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ،

وكان من المقرر قانونا أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدين ،

وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق المدعى به ، كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع

(نقض 17/2/1979)

وبأنه ” إذا استبان لرب العمل عدم كفاية العامل اعتبر ذلك مأخذا مشروعا لتعديل  عقد العمل أو إنهائه ، وعلى مت يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته

(نقض 14/5/1970 س21 ص630 ، ونقض 12/11/1981 طعن 77 لسنة 45ق)

وبأنه ” وليس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ كما لا يجوز لها أن تنحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا بإثبات الضرر

(نقض 22/6/1967 س18 ص1316)

وبأنه ” في افتراض التعسف بنص قانوني قضت محكمة النقض بأن مؤدى نصوص المواد 67/1 و2 ، 42/1 ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه “

إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا

إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته الى عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب

(نقض 30/12/1972 س23 ص1507 ، ونقض 4/12/1970 س21 ص236)

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان قانون المرافعات وفقا للمادتين 363 فقرة ثانية و364 منه ، يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف في محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الاستئناف بإنذاره بقيد استئنافه في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن ، وكان تقدير أدلة التعسف في استعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضي الموضوع ، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضي قد نفى التعسف بأسباب مبررة وبناء على هذا قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

(الطعن رقم 167 لسنة 17ق جلسة 12/5/1949)

وبأنه ” النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أى عرض دون إبداء أسباب يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير ولا يجوز الرجوع في هذه الحالة الى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تعتبر من القواعد المكملة التي لا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة وينتفي التعسف ولو لم يبد سبب مشروع يبرر رفض العطاء

(نقض 12/6/1969 س230 ص657)

الفرق بين تقدير التعسف وتكييف التعسف ورقابة محكمة النقض

تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق وعلى ما جرى به قضاؤها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .

(نقض 6/6/1985 طعن 1914 لسنة 51ق ،

نقض 9/6/1981 طعن 59 لسنة 48ق ،

نقض 13/2/1969 س20 ص317)

أما تكييف التعسف فهو تكييف للخطأ التقصيري فيعد من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

(نقض 2/12/1980 طعن 616 لسنة 46ق ، نقض 27/3/1980 طعن 979 لسنة 47ق)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }