مكافحة البطلان بحالات زواله ( 23 – 24 مرافعات )

لخطورة البطلان الاجرائي وأثره علي الحقوق الموضوعية حاول المشرع مكافحة البطلان بحالات زواله المواد  23 – 24 مرافعات مثل تنازل صاحب حق التمسك بالبطلان عنه ضمنيا أو صراحة وكذلك تصحيح الاجراء الباطل بتحوله صحيحا باجراء أخر صحيح 

 مكافحة البطلان الاجرائي

مكافحة البطلان

تنص المادة 23 مرافعات علي

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

تصحيح الإجراءات الباطلة و مواعيد التصحيح

  تصحيح الإجراءات الباطلة – مواعيد التصحيح – مواعيد الاحتجاج بالتصحيح – إعادة التصحيح

شروط تصحيح الاجراء الباطل

أجاز المشرع تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان إلا أنه قرن ذلك بمجموعة من الشروط :

الشرط الأول : طلب التصحيح من أحد خصمي الدعوى وبالأدق من الخصم الذي ضار من الإجراء الباطل

فالمحكمة ووفق نص المادة 22 من  قانون المرافعات  لا تأمر بالتصحيح وإنما تجيز التصريح به .

الشرط الثاني : أن يتم التصحيح خلال الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء

حتى لا يتخذ من طلب تصحيح الإجراء تكئة للعبث بالمواعيد فإذا قدم طلب التصحيح بعد الميعاد وجب علي المحكمة القضاء برفض الطلب وتشير تسبيباً للرفض إلي أن الطلب قدم بعد فوات مواعيد الإجراء فإذا لم يكن الإجراء ذي ميعاد محدد تدخلت المحكمة وحددت ميعاداً يجب اتخاذ الإجراء خلاله ،

أما عن ميعاد الاحتجاج بالإجراء – بعد تصحيحه – فلا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه ، ويستوي إن يكون العيب موضوعيا كعيب الأهلية أو التمثيل القانوني أو عيبا شكليا كبعض بيانات الصحيفة كما يستوي أن يكون البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة أو المصلحة العامة

ملاحظات عن تصحيح الاجراء الباطل

  • 1-  إذا كان الإجراء باطلاُ بقوة القانون فلا يجدي تصحيحه فالتصحيح يجوز فقط في الإجراءات التي لا يرتب عليا القانون البطلان صراحة.
  • 2-  إذا طلب خصم الدعوى التصحيح لكنه تم باطلاُ ، ثم طلب التصحيح مرة أخري وصرحت المحكمة به فإنه ينصب علي الإجراء الأخير .
  • 3- إذا كان الإجراء قابلا للتصحيح فإنه يتعين إن يتم ذلك في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها الإجراء ، فإذا كان الإجراء قد اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولي فيجب أن يتم تصحيحه إمامها.

 مكافحة البطلان

بتحول الإجراء الباطل إلي إجراء آخر في المادة 24 مرافعات

 تنص المادة 24 مرافعات علي
  • إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.
  • وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.
  • ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

هذه المادة تتحدث في فقرتها الأولي عما يسمي تحول الإجراء 

ونعني تحول الإجراء الباطل إلي إجراء آخر صحيح والمقصود بالتحول هو الإجراء الباطل الي اجراء صحيح وذلك اذا توافرت في الاجراء عناصر اجراء آخر فان الاجراء يصح باعتباره الإجراء الأخر الذي توفرت عناصره

مثال ذلك اذا حكم ببطلان صحيفة الدعوي فان الطلب العارض يسقط تبعا لذلك اما كان هذا الطلب العارض مستوفيا لعناصر طلب أصلي

كما اذا قد رفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي امام محكمة مختصة فان الطلب العارض يصح باعتباره طلبا اصليا وتفصل فيه المحكمة علي هذا الاعتبار .

 نظرية تحول الإجراء وتحول العقود

مكافحة البطلان

نص الفقرة الأولي من هذه المادة يعتبر تطبيقاً لفكرة تحول العقد التي نص عليها القانون المدني في المادة 44 مع ملاحظة ان اثار العقد تحكمها ارادة المتعاقد اما اثار الإجراء فلا تحكمها ارادة الخصم الذي اتخذه إليها نتية متخذ الإجراء أو لم تنصرف .

ويقصد بالانتقاص أن الإجراء إذا كان باطلا في شق منه وصحيح في شق أخر بطل في الشق الأول وحده وصح في الشق الثاني  وعلي هذا انصبت الفقرة الثانية من هذه المادة مثال ذلك ان يصدر حكم فاصل في اكثر من موضوع ويكون باطلا بالنسبة لما قضي به في موضوع واحد

فانه يكون صحيحا بالنسبة لما قضي به في الموضوعات الأخرى كذلك اذا رفعت الدعوى علي عدة مدعي عليهم ثم قام بأحد المدعي عليهم سبب من أسباب الانقطاع ولم يختصم في الدعوى من قام مقامه

فإنه الحكم الذي صدر في الدعوى يبطل بالنسبة لهذا الخصم ويصح بالنسبة للآخرين وكذلك اذا رفعت الدعوى علي عدة أشخاص من بينهم قاصر فإن الحكم يكون باطلا بالنسبة للقاصر وصحيحا بالنسبة للباقين إلا إذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئة

الدكتور . رمزي سيف

مكافحة البطلان بانتقاص  الإجراء الباطل

طبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات فإنه إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ، وهذا يعني انتقاص الإجراء الباطل بما يعني أن الإجراء إذا كان شق من الإجراء غير معيب فانه يمكن أن يبقي صحيحا رغم تعيب الأخر. 

ولا خلاف أن المشرع يحاول جاهداً مكافحة البطلان لخطورة ما يترتب عليه من آثار ، وهو يكافح وقوع  البطلان  هنا بتقسيم الإجراء الواحد إلي عدة أقسام متي كان ذلك ممكناً ، فيقرر أن البطلان وإن كان واقعاً لا محالة فإنه لا يتجاوز القسم لذي يتضمن هذا البطلان .

مكافحة البطلان بالنص علي بعد زمني للإجراء الباطل

مكافحة البطلان

في محولة أخيره لمكافحة البطلان تشريعاً بالحد منه قرر المشرع بنص المادة 24 من قانون المرافعات بالفقرة الثالثة أنه ”

ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه ”

وهذا يعني أن المشرع قرر تقييد البطلان بجعله قاصراً علي الإجراء المعيب نفسه دون الإجراءات السابقة والتالية له ، أي أن البطلان لا ينسحب أثره إلا علي الإجراءات المترتبة علي الإجراء الباطل.

ويلاحظ أن عبارة “مبنية عليه” لا تعني مجرد الارتباط المنطقي ، بل يجب وجود ارتباط قانوني بين العملين بحيث يعتبر العمل السابق الذي بطل شرطاً لصحة العمل اللاحق عليه.

وهنا يراعي للأهمية

1-  ظل العمل الاجرائي صحيحاً منتجا أثاره حتي يتقرر بطلانه بحكم القضاء سواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام او كان غير متعلق به ، وسواء كان البطلان منصوصا عليه صراحة او غير منصوص عليه 

وسواء كان العيب الذي شابه ذاتيا أي واردا علي العمل الاجرائي ذاته او مستمدا من بطلان عمل اخر ،

كذلك فإن العمل الاجرائي الذي يتقرر بطلانه لا ينتج أي اثر فلا تقطع صحيفة الدعوي التقادم ولا يفتتح ، إعلان الحكم ميعاد الطعن وهي قاعدة مطلقة بالنسبة الي الاثار التي ينتجها العمل لصالح من قام به ،

الا ان هذا العمل الذي تقرر بطلانه قد ينتج من ذلك بعض الاثار ضد من قام بالعمل فالطاعن الذي لا يتمسك في صحيفة الطعن ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ولو قضي بعد ذلك ببطلان صحيفة طعنه

مستشار محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق

2-  الدفع ببطلان العمل الاجرائي  لا اثر له علي الاعمال السابقة عليه متي تمت صحيحة في ذاتها ومؤدي ذلك ان بطلان اعلان الحكم لا يؤثر علي صحة الحكم غير ان الحكم ببطلان صحيفة الدعوي يترتب عليه بطلان إعلان الإجراءات اللاحقة عليها واعتباراها مبنية عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى .

3- يشترط في الأعمال اللاحقة التي تؤثر في العمل السابق وجود ارتباط يجعل العمل السابق شرطا لصحة العمل اللاحق ولا يكفي مجرد الارتباط المنطقي بين العملين وانما يلزم الارتباط القانوني بينهما وعلي ذلك فإن بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الي بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضي بتأييده

 مستشار محمد كمال عبد العزيز

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة