نصوص قانون الضريبة علي الدخل

مجموعة نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون و الدعاوى الضريبية في مصر وقطر والكويت وهي عبارة عن رسوم سنوية تفرض على الدخل المكتسب أفراد و مؤسسات و شركات

نصوص الضريبة علي الدخل مفهومه

قانون الضريبة علي الدخل

هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارية والخدمية والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة يحدده قانون الضرائب في كل دولة وتقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

الضريبة علي الدخل في مصر

قانون الضريبة علي الدخل

أولا : تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م علي أنه

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 م في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

ثانياً : تنص المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني  الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً

ثالثاً : تنص المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

رابعاً : تنص المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

خامساً : تنص المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول واسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

سادساً : تنص المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ،وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

سابعاً تنص المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

ثامناً : تنص المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

(ملاحظة الطعن علي قرارات اللجان الضريبية الأن امام القضاء الاداري  وليس المحكمة الابتدائية العادية )

تاسعاً : تنص المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

عاشراً : تنص المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-

  • عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  • ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  • الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
  • تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

حادي عشر : تنص المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ثاني عشر : تنص المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ثالث عشر : تنص المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-

  • أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس  المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

رابع عشر  : تنص المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005م علي أنه

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامس عشر : تنص المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

2- تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .

3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

سادس عشر : تنص المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
  • العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل
  • والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب

العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل- فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ،

لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة ،

وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية ، فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين ،

حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .

والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها ،

فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .

قانون الضرائب في قطر

قانون الضريبة علي الدخل

الضرائب الشخصية

لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب.

ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات (انظر ضرائب الشركات أدناه).

يُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب والمقيم هو أي فرد لديه مسكن دائم في دولة قطر، أو إذا أقام في الدولة لأكثر من 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال (12) شهرًا، أو إذا كان مركز مصالحه الحيوية في دولة قطر.

ضرائب الشركات في قطر

معدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد (انظر الضرائب الشخصية أعلاه). وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي.

ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

كيف يتم احتساب ضريبة الشركاتفي دولة قطر ؟

يُفرض على الشركات – سواء كان فردًا طبيعيًا أو شركة – دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. ويمكن أن يشمل الدخل الإجمالي من الدولة مايلي:

  • القيام بأي نشاط تجاري في الدولة.
  • العقود يتم تنفيذها جزئيًا او كليًا داخل الدولة
  • العقارات الكائنة في الدولة بما فيها بيع الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تكون أصولها الأساسية عبارة عن عقارات كائنة في الدولة.
  • الخدمات التي تؤدى من الشركات الأم أو الفروع أو الشركات ذات الصلة.
  • الفوائد على القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة.

يخضع الدخل الإجمالي الناتج من استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، لضرائب إضافية بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة في بلد المنشأ المسجل للشركة. ولدى دولة قطر اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة.

الإعفاءات الضريبية في قطر

تطبق الإعفاءات الضريبية على ما يلي:

  1. الفوائد والعوائد على سندات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات المؤسسات العامة.
  2. الأرباح وغيرها من الدخل الناتج عن الأسهم وفقًا للشروط الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
  3. الأعمال الحرفية الصغيرة (ثلاثة موظفين أو أقل).
  4. دخل الشركات التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوّي بشرط المعاملة بالمثل.
  5. الأفراد الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

الضريبة على أرباح رأس المال

أرباح رأس المال الناتجة عن بيع عقارات و/أو أوراق مالية من خلال شخص طبيعي لا تخضع للضريبة على أرباح رأس المال على ألا يكون الأصل جزءاً من نشاط خاضع للضريبة (كالتجارة مثلاً).

والأمر الجدير بالذكر هو أنه لا توجد هناك ضرائب أخرى فدولة قطر هي إحدى الدول القليلة حول العالم التي تفرض نسبة ضرائب طفيفة، وهو الأمر الذي يجعلها بيئة عمل جاذبة للوافدين من الأفراد والشركات.

قوانين الضرائب في دولة الكويت

قانون الضريبة علي الدخل

لا يوجد نظام ضريبة دخل شخصي سائد في الكويت سواء على الرواتب أو على الدخل من الأنشطة التجارية. علاوة على ذلك ، لا توجد ضرائب أخرى لأي نتيجة .

مثل ضرائب المبيعات أو القيمة المضافة أو ضرائب الممتلكات وما إلى ذلك مما يعني أن الأفراد (كويتيين أو وافدين) والشركات الكويتية لا يخضعون لضريبة الدخل.

لا تدخل الشركات الكويتية مع شركاء أو مساهمين غير كويتيين في نطاق قانون ضريبة الدخل ، ما لم يكن هؤلاء المساهمون أو الشركاء شركات أجنبية ،

وفي هذه الحالة يتم فرض الضريبة على حصة الشركة الأجنبية من أرباحها فقط. الشركة الأجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في الكويت ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تخضع لدفع ضريبة الدخل. لا تُفرض ضريبة دخل الشركات على دخل الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عملياتها في الكويت. ومع ذلك ، فإن الشركات الخليجية ذات الملكية الأجنبية ستخضع للضرائب في حدود الملكية الأجنبية.

تخضع الضرائب على الدخل في الكويت للتشريعين التاليين ، قواعد ضريبة الدخل الكويتية (المرسوم رقم 3 لعام 1955) والقانون رقم. القانون رقم 23 لسنة 1961 الذي ينظم دخل الشركات في المنطقة المحددة.

أصدر مجلس الأمة الكويتي قانونًا في 26 ديسمبر 2007 ، يعدل العديد من أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955 ، والذي يعد تعديلًا رئيسيًا للوائح الضريبية الكويتية التي تؤثر على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت ، أصبح قانونًا عند نشره في الجريدة الرسمية في 3 فبراير 2008.

التغيير الأكثر أهمية هو تخفيض كبير في معدل ضريبة الدخل على صافي أرباح الكيانات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت. ينص قانون الضرائب الجديد على معدل ثابت قدره 15٪ بدلاً من المعدل الحالي ، ويتراوح من 5٪ إلى 55٪ ، ويعتمد على الأرباح التي تزيد عن 5،250 دينار كويتي.

سيتم فرض ضريبة بنسبة 15٪ على دخل أي كيان يمارس التجارة أو الأعمال التجارية في الكويت ، بغض النظر عن مكان تأسيس الشركة. سيؤدي معدل الضريبة الجديد الثابت إلى انخفاض كبير في الالتزام الضريبي لهذه الكيانات الأجنبية.

إلى جانب تغيير هيكل معدل الضريبة ،

يضيف التشريع الجديد أحكامًا أكثر تحديدًا فيما يتعلق برؤساء الدخل الخاضعين للضريبة تخضع الأرباح المتأتية من أي من الأنشطة التالية للضريبة: • الأرباح المتأتية من عقد يتم تنفيذه جزئيًا أو كليًا في الكويت.

الدخل الناتج عن البيع أو الإيجار أو منح الامتياز لاستخدام أو استغلال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو حقوق نشر.

العمولات المستحقة أو المستلمة من الإقرارات أو السمسرة التجارية.

الأرباح المتأتية من الأنشطة الصناعية والتجارية.

المكاسب المتأتية من التخلص من الأصول.

الأرباح المتأتية من شراء وبيع البضائع أو الممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها ومن فتح مكتب دائم في الكويت حيث يتم تنفيذ عقود البيع والشراء.

 أرباح تأجير العقارات والأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات

علاوة على ذلك ، يوضح التعديل أن الدخل الذي تحققه الكيانات الأجنبية من بيع الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم إعفاؤه من ضريبة الدخل في الكويت ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراؤه بشكل مباشر أو عن طريق المحافظ الاستثمارية أو الصناديق.

يتضمن التشريع الجديد إرشادات واضحة للجهات الأجنبية لتقييم مصادر الدخل الخاضع للضريبة. يوضح التعديل كذلك أنه يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف المتكبدة ، بما في ذلك ما يلي ؛

  • الرواتب والأجور والمكافآت وتعويض نهاية الخدمة ، وما إلى ذلك
  • الضرائب والرسوم ، باستثناء ضريبة الدخل المستحقة بموجب القانون.
  • إهلاك الأصول وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفق المعدلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. و

نفقات المكتب

  • رئيس النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

فيما يلي مصاريف غير قابلة للخصم :

  • المصاريف الشخصية والخاصة وأية رسوم لا تتعلق بالأنشطة الخاضعة للضريبة أو التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
  • الغرامات الجزائية. وتسديد الخسائر.

يفرض القانون أيضًا حدًا على قدرة الشركة على ترحيل الخسائر ، والتي تقتصر بموجب هذا على ثلاث سنوات ، بشرط إعفاء فترات التعليق الإجباري من ممارسة الأعمال. بموجب قانون الضرائب السابق ، كانت الشركات قادرة على ترحيل الخسائر لفترة زمنية غير محدودة.

ينشئ التشريع بندًا للحد من هذه الضريبة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الكيان أو من التاريخ الذي تصبح فيه السلطات الضريبية على دراية بالحقائق.

التهرب الضريبي في الكويت

ولم يتم الكشف عنها أو إخفاؤها من قبل الكيان إلى التهرب من التزامهم الضريبي  علاوة على ذلك ، ستنتهي فترة التقادم عند إخطار الكيان المؤسس بدفع الضريبة أو بقرار لجنة الاعتراضات الضريبية عن طريق الإشارة بالبريد المسجل إلى مبلغ الضريبة.

تستخدم السنة التقويمية الجورجية للأغراض الضريبية. يُسمح في البداية بفترة محاسبية ثمانية عشر شهرًا ، وبعد ذلك تكون الفترات المحاسبية مدتها اثني عشر شهرًا. الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية هو اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية.

مواعيد دفع الضريبة في الكويت

تدفع الضريبة على أربعة أقساط متساوية في اليوم الخامس عشر من الأشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر بعد انتهاء الفترة الضريبية. عند تقديم حسابات مدققة ، يجوز منح تمديد لمدة أقصاها 75 يومًا.

لا يمكن دفع الضرائب حتى يتم إيداع الحسابات. هذا ينطبق بشكل خاص عندما تم منح التمديد. ومع ذلك ، إذا تم ترك الدفعة حتى اللحظة الأخيرة يجب أن تكون في صورة مبلغ مقطوع ، فلن يُسمح بأية أقساط. ستكون طريقة الدفع نقدًا أو بشيك مصدق مسحوب على بنك كويتي.

المادة 9 من المرسوم الضريبي

تنص المادة 9 من المرسوم الضريبي على أن بيان ضريبة الدخل يجب أن يتم تصديقه من قبل مكاتب المراجعين المعتمدة من قبل مدير الضرائب في هذا الصدد. يجب أن يكون الإقرار الضريبي على الدخل والبيانات المالية الداعمة باللغة العربية ومصدقة من قبل محاسب مسجل بوزارة التجارة والصناعة.

تتمتع السلطات الضريبية بصلاحيات مطالبة أي كيان أجنبي بمراجعة الإدخالات في الإقرارات الضريبية والإلزام بتقديم المستندات الداعمة للسلطات سلطة تقديرية في الموافقة على النفقات أو تعديلها أو تجاهلها.

يوضح القانون كذلك أن أرباح الوكلاء التجاريين الكويتيين لا تخضع للضرائب بموجب القانون وأن العمولات المدفوعة للشركات الأجنبية فقط نتيجة لاتفاقية الوكالة تخضع للضريبة. لا تخضع أرباح الوكيل التجاري الكويتي للضريبة طالما أن الأرباح تنشأ من بيع البضائع لحساب الوكيل الخاص.

ينص القانون على مهلة ستة أشهر من تاريخ النشر لوزارة المالية لإصدار اللائحة التنفيذية للتنفيذ.

مكاتب محاسبة ضريبية في مصر

مكاتب محاسبة ضريبية بمصر

مكتب  ناس محاسبة

مكتب  محاسبة ناس – للمحاسبة والمراجعة والخدمات الضريبية – منشأة مهنية لخدمة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

نقوم بتقديم العديد من الخدمات اللازمة والضرورية للمحافظة على الشركات الناشئة وتنميتها ومساعدة الملاك ومتخذى القرار داخل هذه الشركات

على العمل فى السوق المصرى مع مراعاة الإلتزام بكافة القوانين والتعليمات الضريبية أو التجارية أو التى تنظم إجراءات الإستثمار فى مصر بالإضافة الى الإهتمام بكافة المهام المالية والمحاسبية للشركات

حيث إننا نحرص دائما على أن نزيح عن عملائنا التوتر والإرتباك والوقت المقترن بتحمل المهام المحاسبية والضريبية وتخليص الإجراءات الحكومية , وبذلك يمكنك التركيز على إدارة وتنمية أعمالك

مكتب MSH

بقيادة محمد شكري يساعدك مكتب MSH في تجاوز الموسم الضريبي ويوفر كل احتياجات المحاسبية والضريبية والقانونية

اول مكتب يقدم خدمة تحسين الضرائب في مصر و الوطن العربي

مكاتب  تدقيق الحسابات في دولة قطر

مكاتب تدقيق الحسابات في قطر

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

الجمعية تقدم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل وآليات ومجالات المحاسبة والقوانين المحاسبية لتتلائم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال والاستثمار،

بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمرّ والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني، بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضاً على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة والمحترفة

شركة فاطمة الحمد و يوسف عبد الله

عنوان: مكتب 8 – الطابق الثالث – مبنى المانع – اشارة رامادا

مدينة: الدوحة

تليفون: 44415459

ياسر عبد التواب هيكل لتدقيق الحسابات والمحاسبة

عنوان: الطابق الثالث- مبنى مكتبة المتنبي- شارع السد

مدينة: الدوحة

تليفون: 44423159

داود وشركاه محاسبين قانونيين

44422211

مركز المانع – شارع السد , الدوحة

ديلويت & توش

44341112

مبنى البنك الأهلي- شارع السد , الدوحة

إبراهيم عباسي اند كو

44362960

مبنى الكواري- شارع السد , الدوحة

شركة علي الأنصاري و محمد أنور

44430696

مكتب 12- الطابق الثاني- مبنى 6- مركز إزدان للأعمال- الطريق الدائري الثالث ام غويلينا , الدوحة

الدوحة محاسبون عامون معتمدون

44477877

الطابق الثاني- مبنى بن الشيخ- خلف الخليج للتأمين- شارع حمد الكبير , الدوحة

مكاتب المحاسبة بالكويت

مكاتب المحاسبة الضريبية بالكويت

  • مكتب محاسب قانوني (عبد الواحد امان) 22433011        22426547
  • مكتب عبدالعزيز عبد اللطيف المطوع لتدقيق الحسابات        22426228        22430687
  • الهيئة العالمية الملكية للتدقيق ومراقبة الحسابات    22428458        25392570
  • مركز التنسيق (محاسبون قانونيون)      8/ 22462347    22454350
  • عبد الرحمن القعود وشركاه (محاسبون قانونيون)   2/ 22467851    22467853
  • الدار لتدقيق الحسابات           22433004        2244011
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة