ضريبة المبيعات في القانون الضريبي

شرح أحكام الضريبة العامة على المبيعات وبيان الملزمين بالضريبة ومورد الخدمات و ماهية السلع و الخدمات المفروض عليها الضريبة وكذلك السلع المعفاة منها وفصل عن التحيكم الضريبي.

ضريبة المبيعات و التزامات المكلفين

 الالتزام بالتسجيل: يلزم القانون كل مكلف بالتسجيل لدى المصلحة متى وجب عليه ذلك طبقا للقانون.أحكام الضريبة العامة على المبيعات

أحكام الضريبة العامة للمييعات وتعريف المكلف

المكلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل الضريبة و توريدها الى المصلحة سواء كان منتجا صناعيا , أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة تكون مبيعاته من السلع أو المبالغ التى يحصل عليها مقابل أداء الخدمة فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون و تكون قد بلغت حد التسجيل و هو مبلغ 54 ألف جنبه و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار المنتج الصناعى

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رسمية أو عرضية عملية تصنيع و يعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و اعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخرى

و يستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها و عمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاع أو بالتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة , و كذلك أعمال التركيب للآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء حيث تعد أعمال التشييد و التركيب من الخدمات – خدمات التشغيل للغير – و لا تعد سلعا المستورد هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج بغرض الاتجار

مورد الخدمة

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أداء خدمة خاضعة للضريبة و على ذلك فقد الزم القانون كل من

  • أ – المنتج الصناعى أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل
  • ب – المستورد مهما كان حجم مبيعاته
  • ج – منتج سلع الجدول رقم 1 مهما كان حجم مبيعاته
  • د – وكيل التوزيع المساعد للمكلف مهما كان حجم مبيعاته

وكيل التوزيع المساعد للمكلف هو كل شخص طبيعى أو معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر , يساعد المكلف فى توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة و يكون رقم له رقم تسجيل المكلف الأصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة وفق اقراره ان يتقدم الى المصلحة بطلب تسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم 1ض.ع.م

و يتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أى سنة مالية أو جزء منها  أن يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمة التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته

و يقدم الطلب الى  المأمورية لواقع فى اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف و تقيد طلبات التسجيل المستوفاة فى السجل المعد لهذا الغرض و تعين المصلحة رقم التسجيل المكلف و تصدر له شهادة نموذج 3ض.ع.م و تخطره بها و فق النموذج 4ض.ع.م لوضعها بمكان ظاهر بالمنشأة

و مما هو جدير بالذكر ان عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المقررة يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنيه , كما يحكم على الفاعلين بالضريبة و الضريبة الاضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض

التسجيل الاختيارى

يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يتعد اجمالى قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات حد التسجيل المقرر ان يتقدم الى المصلحة بطلب التسجيل على النموذج 1ض.ع.م و فى حالة تسجيله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون

و ذلك حتى يستفيد من مزايا التسجيل فى شأن خصم الضريبة على المدخلات و رد الضريبة عند التصدير الى الخارج

الغاء التسجيل

يجوز لأى مسجل أن يتقدم بطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى رئيس المصلحة لالغاء تسجيله اذا :

  • أ – فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون
  • ب – التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة
  • ج – عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل الاختيارى

و يراعى : عدم التوقف عن تقديم  الاقرار الشهرى   الى ان يخطر رسميا بالغاء التسجيل بالنموذج 5ض.ع.م و عليه الاحتفاظ بهذا النموذج و جميع الدفاتر و السجلات و صور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات

وبعد قيام المكلف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يصبح ملتزما بتنفيذ كافةالالتزامات المنصوص عليها فى القانون و يتعين لتحديد هذه الالتزامات التعريف بما هية السلع والخدمات التى تفرض عليها الضريبة , و سعر الضريبة الى ان يقوم بتحصيلها من مشترى السلعة أو الخدمة , ومتى تستحق الضريبة و كيفية التوريد

ماهية السلع و الخدمات المفروض عليها الضريبة

تفرض ضريبة المبيعات على ما يأتى

  • أ- السلع المصنعة محليا و المستوردة الا ما استثنى بنص خاص فى ذات القانون
  • ب – الخدمات الواردة بالجدول رقم 2
  • ج – كما تفرض الضريبة بسعر صفر على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها الى الخارج

سعر الضريبة

سعر الضريبة على السلع هو 10 % فيما عدا السلع المبية بالجدول رقم أ المرافق للقانون و المعدل بالقانون 2 لسنة 1998

أما سعر الضريبة على الخدمات فقد حدد بالجدول رقم 2

اولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%) و هى :

  • 1.بن و ان كان محمصا او منزوعا من الكافيين ، قشور بن و غلالاته ابدال البن المحتوى على بن باية نسبة كانت
  • 2.جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع انواعه
  • 3.الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى
  • 4.اسمدة
  • 5.مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الاعشاب الضارة و مضادات الانبات و سموم الفئران للاغراض الزراعية
  • 6.جبس
  • 7.خشب منشور طوليا الواحا او مسطحا او مشرحا ، و الواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) والواح الخشب الحبيبى و المضغوط دون تصنيع اضافى
  • 8.قضبان و عيدان من حديد للبناء و خردة و فضلات من حديد صب او حديد او صلب و بلوم و بليت البنود 2،4،10 مضافة بالقانون 2 لسنة 1997 محل قرار رئيس الجمهورية 295 لسنة 1993 مسابقا و ذلك اعتبار من 29/7/1993

ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%) و هى

  • 1.تليفزيون ملون اكثر من 16 بوصة و ان كان مندمجا معه اى جهاز اخر
  • 2.ثلاجات و اجهزة تبريد سعتها اكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق و مايستخدم من هذه الاصناف فى  الاماكن الاخرى
  • 3.ديب فريزير سعة 10 قدم فاكثر
  • 4.اجهزة تسجيل و اذاعة الصوت و اجهزة اذاعة الصوت و الصورة او اذاعة و تسجيل الصوت و الصورة
  • 5.وحدات تكييف الهواء و وحداتها المستقلة ( سبليت (
  • 6.محضرات عطور او تطرية ( كوزماتيك ) او تجميل و منتجات معدة للعناية بالجلد او الشعر
  • 7.كاميرات تصوير و اجزاؤها
  • 8.الثريات و اجزاؤها
  • 9.حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط الفيديو(
  • 10. سيارات الركوب سعة السلندرات اكثر من 1600 سنتيمتر مكعب او ذات المحركات الدوارة و سيارات نقل البضائع و الاشخاص معا و سيارات الجيب و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة و مقطورات مجهزة للرحلات

السلع المعفاة من الضريبة

  1. منتجات صناعة الالبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او اكثر من عناصره الطبيعية
  2. زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة و سائلة او جامدة او منقاه او مكررة
  3. منتجات مطاحن فيماعدا الدقيق الفاخر او المخمر المستورد من الخارج
  4. محضرات و اصناف محفوظة او مصنعة او مجهزة من اللحوم
  5. محضرات و اصناف محفوظة او مصنعة او مجهزة من اسماك فيما عدا الكافيار و ابداله والاسماك المدخنة
  6. الخضار و الفواكه و الحبوب و البقول و الملح و التوابل المجهزة و المعباة او المعلبة الطازجة او المجمدة او المحفوظة عدا المستورد منها
  7. الحلاوة الطحينية و الطحينة
  8. الماكولات التى تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة
  9. الخبز المسعر بجميع انواعه.
  10. الغاز الطبيعى و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و ان كان معبا فى عبوات مهياة للبيع بالتجزئة
  11. بقايا و نفايات صناعة الاغذية ، اغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الاسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و اسماك الزينة
  12. الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية
  13. عجائن الورق ، نفايات ورق و ورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق
  14. ورق صحف و ورق طباعة و كتابة
  15. كتب و مذكرات جامعية
  16. صحف و مجلات
  17. المكرونة المصنعة من الدقيق العادى
  18. الذهب الخام بند 120871   بالتعريفة الجمركية   المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994

و بموجب القانون رقم 163 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر فى 4/6/1998 و المعمول به اعتبار من 15/6/1998.

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات

  1. العسل الاسود
  2. اسماك الرنجة المدخنة

استحقاق الضريبة

استحقاق الضريبة هو  الموعد الذى يجب فيه تحصيل الضريبة بواسطة المسجل من مشترى السلعة او متلقى الخدمة و مو ما يطلق عليه الواقعة المنشئة للضريبة

و تستحق الضريبة بتحقق احدى الوقائع الاتية :

  • أ‌. عند بيع السلعة المحلية الصنع بمعرفة المنتج الصناعى المكلف و يعد بيعا فى حكم القانون ايهما اسبق – اصدار الفاتورة – تسليم السلعة او تادية الخدمة – اداء ثمن السلعة او  مقابل الخدمة سواء كان كله او بعضه او دفعة تحت الحساب او تصفية حساب او بالاجل او غير ذلك من اشكال اداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
  • ب‌. و بالنسبة للسلعة المستوردة فتستحق الضريبة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق الضريبة عند قيام المستورد بالبيع الاول و يقصد به قيام المستورد ببيع سلع مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عنها عند الافراج الجمركى
  • ت‌. و تستحق الضريبة عند اداء الخدمة بمعرفة المكلف ، اما بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فلا يعتبر استحقاق الضريبة و تحصيلها بمجرد اداء الخدمة و لكن تستحق الضريبة عند اصدار الفاتورة

و تعتبر الخدمة الخاضعة للضريبة ذات طبيعة مستمرة اذا كانت هذه الخدمة تؤدى بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها و تحصيل قيمتها بموجب فواتير تصدر فى مواعيد ينظمها مؤدو الخدمة و يصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير فى كل حالة على حده و قد صدرت القرارات الوزارية التالية باعتبار الخدمة المبينة ذات طبيعة مستمرة

  • قرار وزارى رقم 25 لسنة 1991 بشأن خدمات التلكس و الفاكس التى تحصلها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية
  • قرار وزارى رقم 144 لسنة 1992 بشأن خدمة التليفون التى تحصلها الهيئة سالفة الذكر
  • قرار وزارى رقم 357 لسنة 1994 بشأن خدمة المقاولات و خدمة شركات النظافة و الحراسة الخاصة

و يعتبر فى  حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى اغراض خاصة او شخصية او التعرف فيها باى من التصرفات القانونية لا يعتبر استعمالا للسلعة فى اغراض خاصة او شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة اخرة بين خطوط الانتاج داخل المصنع او خارجه و لا تعد بضاعة الامانة بيعا و تستحق الضريبة عند بيعها لحساب المنتج او المستورد

استحقاق الضريبة بالنسبة الى المناطق الحرة و المدن و الاسواق الحرة

تخضع للضريبة بسعر صفر السلع و الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة و المدن الحرة و  الاسواق الحرة  الى خارج البلاد

و لا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع و خدمات بشرط ان تكون لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخلها عدا سيارات الركوب و تحدد الجهة الادارية المختصة السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص لها بتلك المناطق

كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط ان يتم نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للشروط و الاجراءات المحددة قانونا

تستحق الضريبة على ما يرد من سلع او يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة لاستهلاكها داخل المناطق و المدن و الاسواق الحرة و يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها فى حكم الاستهلاك المحلى

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع او خدمات خاضعة للضريبة من المناطق و المدن و الاسواق الحرة الى السوق المحلى داخل البلاد ما لم يكن قد سبق خضوعها للضريبة اذا كانت مستوردة من منطقة حرة تشمل مدينة باكملها او كانت مخصصة لاستهلاكها داخل المناطق و المدن الحرة

تعامل الخدمات و السلع المصنعة فى مشروعات المنطق و المدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى

الاعفاءا ت المقررة قانونا

لا يجوز الاعفاء من الضريبة الا اذا كان منصوص عليه بنفس القانون و تنحصر الاعفاءات فما يلى :

  • 1) اعفاءات مقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة  و الدول الاجنبية و المنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية و التعدينية
  • 2) السلع المعفاة المدرجة بالجدول السابق و الالمسبقة بيانها و ما يصدر من اصناف معفاة
  • 3) الاعفاءات المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون بالنسبة لاعضاء السلك الدبلوماسى و التفصيلى و بشرط المعاملة بالمثل و كذلك الاعفاءات المقررة بالمواد من 25 الى 28 من القانون
  • 4) السلع و الخدمات و المعدات و الاجهزة و الخدمات اللازمة لاغراض التسليح للدفاع و الامن  القومى و كذلك الخامات و مستلزمات الانتاج و الاجزاء الداخلة فى تصنيعها بشرط ان تكون تحديد هذه السلع و الخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بانها لازمة لاغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية او من يندبه

و تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها الى المكلف المسجل معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية او من يفوضه تفيد ان الاحتياجات المطلوبة للقوات المسلحة لاغراض التسليح

و يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة من اصدار الفاتورة الضريبة موضحا بها ان الاصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة 29 من القانون و يثبت ذلك بدفاتره و يسرى حكم المادة 29 من القانون بالنسبة لاحتياجات كل من الجهات الاتية و اللازمة لاغراض التسليح و الامن القومى و هى :

  • أ‌. الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى
  • ب‌. وزارة الداخلية
  • ت‌. الهيئة العربية للتصنيع
  • ث‌. هيئة الامن القومى

و يصدر الوزير او رئيس الهيئة المختص او من بفوضه شهادة تفيد ان هذه الاحتياجات لاغراض التسليح للدفاع و الامن القومى

كيفية تقديرقيمة السلعة او الخدمة التى تتخذ اساسا لربط الضريبة ( وعاء الضريبة)

لما كانت الضريبية على المبيعات تقدر على اساس ثمن بيع السلعة او ثمن اداء الخدمة فانه يراعى الاتى :-

‌أ. بالنسبة للسلع و الخدمات الخاضعة للضريبة :

تكون القيمة لهذه السلع و الخدمات الواجب الاقرار عنها هى القيمة المدفوعة فعلا مقابل السلعة او الخدمة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررها البائع المسجل الى مشترى مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للامور و الا قدرت المصلحة ثمن السلعة او الخدمة بالسعر المقابل او السائد فى السوق طبقا لجودة السلعة و مواصفاتها و الاسترشاد بالسياسة البيعية للمكلف . و فى حالة قيام المكلف ببيع السلعة الخاضعة للضريبة فى منافذ التوزيع التابعة له تكون القيمة المتخذة اساسا لربط الضريبة هى قيمة مبيعاته محسوبة بسعر الجملة

‌ب. بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج :

تكون قيمة السلعة المستوردة التى تتخذ اساسا لربط ضريبة المبيعات فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك هى القيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية ( سيف ) مضافا اليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة . اما بالنسبة للسلع المستوردة و المعفاة من الضريبة الجمركية كليا

فتكون القيمة التى تتخذ اساسا لربط الضريبة على المبيعات هى القيمة ( سيف ) فقط . و بالنسبة للسلع المستوردة و المعفاة اعفاء جزءيا من الضريبة الجمركية فتكون القيمة التى تتخذ اساسا لربط الضريبة هى القيمة ( سيف ) مضافا اليها القيمة الجمركية المنخفضة

‌ج. بالنسبة للسلع المصنعة داخل المناطق الحرة عند دخولها الى داخل البلاد :

اذا كانت مسجلة فتحسب الضريبة طبقا للاسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة ان وعاء الضريبة يشمل قيمة الاجزاء المستوردة من الخارج مضافا اليها الضريبة الجمركية

الالتزام بتحرير الفاتورة الضريبية

يلتزم المكلف المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة او اداء الخدمة و تكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الاصل الى المشترى و تحفظ الصورة لدى المسجل و تكون الفواتير مرقمة بارقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن البيانات التالية ( رقم مسلسل الفاتورة و تاريخ تحريرها – اسم المشترى و عنوانه و رقم تسجيل المشترى ان كان مسجلا او معروفا )

و يتم تسجيل بيانات  الفاتورة  بالسجل المعد لذلك اولا باول و يجوز للجمعيات التعاونية الانتاجية و الجمعيات التى تتيعها اسر منتجة و التى تقوم بشراء مستلزمات الانتاج و بيعها لاعضاء من الحرفيين و اصحاب الورش و المصانع و الاسر المنتجة المسجلين ان تحرر بيانا للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه ان مستلزمات الانتاج مشتراه من منتجين او مستوردين مسجلين

و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عنها بموجب فاتورة ضريبية و يعتبر هذا البيان مستندا لاجراء الخصم المنصوص عليه فى القانةن بالمادة 23 و التى سيرد ذكرها فيما بعد

الدفاتر و السجلات المحاسبية التى يلتزم المسجل بامساكها

يلتزم المسجل بامساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة و هى الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته و اهميتها و على وجه الخصوص دفترى اليومية و الجرد و كذلك السجلات و الفاتر المنتظمة يسجل فيها اولا باول العمليات التى يقوم بها و هى :

  • دفتر المشتريات – دفتر المبيعات – دفتر المردودات – دفتر الصادرات – دفتر اليومية الاصلى – دفتر الجرد
  • و بالنسبة لمؤدى الخدمة يلتزم المسجل امساك سجل لمبيعاته من الخدمات يتضمن بيان الفواتير المحررة عن مبيعاته

الدفتر الخاص بملخص الضريبة على المبيعات :

يقوم كل مسجل امساك دفتر خاص ( ملخص الضريبة على المبيعات ) يوضح فيه اجمالى الصفقات او العمليات المتعلقة بالضريبة مو ضحا برقم كل دفتر استخرجت منه هذه الاجماليات و يشمل هذا الدفتر على البيانات التالية

  • ‌أ.بيان اجمالى قيمة المبيعات و اجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة
  • ‌ب. اجمالى الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته و كذلك مبيعات الاستعمال الشخصى عن كل فترة ضريبية على حده
  • ‌ج. اجمالى قيمة الضريبة التى سبق ان سددها على مشترياته و التى تخضع للخصم
  • ‌د. قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم و الاضافة عن المردودات و ما شابهها
  • ‌ه. الضريبة المطلوبة عن كل فترة ضريبية بعد اجراء خصم ما سبق سداده عند شراء المدخلات من الضريبة التى حصلها من واقع مبيعاته

– بالنسبة للمنشات التى تقوم بنشاط التصدير فعليها ان تمسك سجلا يتضمن بيان الصادرات

– اما بالنسبة للمسجلين الذين يقومون بانتاج السلع المحددة بالجدول رقم 1 من القانون فيلتزم بامساك الدفاتر و السجلات الاتية :

  • دفتر لاثبات المواد الاولية الداخلة فى انتاج السلعة الخاضعة للضريبة
  • دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة و كذلك العمليات التى يقوم بها
  • دفتر مبيعات يتضمن الفواتير المحررة لمبيعاته
  • سجل المخازن و يتضمن حركة السلع داخل المخزن

مدة الاحتفاظ بالسجلات و الدفاتر

يجب على المسجل الاحتفاظ بالسجلات و الدفاتر الوارد ذكرها و صور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجرى فيها القيد بالسجلات و الدفاتر

الالتزام بتقديم الاقرار و توريد الضريبة الى المصلحة :

الالتزام بتقديم الاقرار و توريد الضريبة الى المصلحة

يلتزم كل مسجل ان يقدم للمصلحة الاقرار الشهرى و اداء الضريبة المستحقة فى المواعيد التالية :

  • 1)   بالنسبة للسلع ( فيما عدا سلع الجدول 1 ) و الخدمات فيقدم الاقرار و تؤدى الضريبة خلال شهرين تالين لانتهاء شهر المحاسبة ( مادة 16 من القانون و القرار الوزارى 190 لسنة 1991
  • 2)   اما بالنسبة لسلع الجدول رقم 1 فيتقدم الاقرار الشهرى خلال الثلاثين يوما لانتهاء شهر المحاسبة

و يلتزم المسجل بتقديم الاقرار الضريبى فى المواعيد المقررة و لو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمة خاضعة للضريبة كما يلتزم بتقديم الاقرار اذا كان قد قام طلبا بالغاء التسجيل و لم تكن المصلحة قد بتت فى طلب الالغاء بالموافقة بعد

كيفية حساب الضريبة التى يلتزم المكلف بتسديدها مع الاقرار :

سبق لنا ان اوضحنا كيفية تحديد قيمة الضريبة التى يحصلها المكلف على مبيعاته من  السلع و الخدمات ، و البيانات و السجلات التى يلتزم الممول بامساكها و صور الاقرارات و يبين من كل ما سبق ان المكلف يلتزم بسداد الفرق بين ما حصله الممول على مبيعاته من السلع و ما سبق ان دفعه عند شراء مدخلاته اللازمة لانتاج هذة السلع

ان المكلف يقوم بخصم ما سبق ان سدده على مدخلاته و كذلك ما سبق ان رده الى المشترين من ضريبة سبق توريدها عند شرائهم السلعة ثم قاموا بردها بعد ذلك و كذلك اية تسويات يترتب عليها رد الضريبة و على ذلك فقد نص القانون فى المادة رقم 23 منه على مبدأ خصم الضريبة الاعفاء منها و ردها و نورد اهم احكامها فيما يلى :

خصم الضريبة

للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده او حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل و فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للشروط الاتية

بالنسبة لمردودات المبيعات

لا يجوز الخصم الا على ما يكون قد سبق سداده فعلا من ضريبة على السلع المرتدة – و ان تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا و قيدت بياناتها بالدفاتر و السجلات لدى المسجل و تم رد قيمتها الى المشترى بما فيها الضريبة او تعلية قيمتها لحسابه بدفاتر المسجل – و ان يصدر المسجل اشعار خصم اضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا مبينا به بيانات المشترى

 رد الضريبة

فى حالات التصدير اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل ترد المصلحة الفرق فى موعد لا يجاوز ثلاث شهور وفقا للاتى :

  • ان تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل و ان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية
  • الا تكون السلعة مستعملة
  •   ان تكون السلعة قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك

على طالب الرد ان يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية و ان يحتفظ بسجل يقيد به بيانات السلع المصدرة و رقم شهادة الصادر و تاريخ التصدير و لايرد من الضريبة الا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة و القيمة التى كانت سارية وقت السداد و على ما تم تصديره بالفعل

كما يحبز القانون رد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ على ان يتقدم صاحب الشان الى المصلحة موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطا و سببه و بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطا ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له و ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطا متى ثبت صحة الطلب فى موعد غايته ثلاث شهور من تاريخ تقديمه.

الإختصاص ولائي في ضرائب

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت على مصلحة الضرائب على المبيعات الدعوى رقم ….. لسنة 2009 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من فروق الضريبة المطالب بها عن الفترة محل التداعي ومقدارها 155432 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من براءة ذمتها من ضريبة المبيعات الإضافية

وذلك على سند من أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بتعديل إقرارات المؤسسة عن الفترة سالفة الإشارة وطالبتها بالمبالغ سالفة البيان كفروق ضريبة بموجب النموذج 15 ض ع م في 16/ 4/ 2009, وإذ تظلمت من هذا التقدير بتاريخ 23/ 4/ 2009 إلا أن المصلحة أخطرتها برفض هذا التظلم بتاريخ 28/ 6/ 2009 وهو ما حدا بها لإقامة دعواها

وبتاريخ 28/ 10/ 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 65ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 2/ 6/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه أيد حكم أول درجة فيما انتهى إليه في قضائه بعدم قبول الدعوى على سند من عدم انقضاء مدة الستين يوماً اللازمة للجوء إلى لجنة التوفيق المشار إليها بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي تنتهي في 27/ 8/ 2009  وإذ لم يلجأ لتلك اللجنة فكان يتعين عليها الانتظار حتى تنتهي المدة المذكورة كي يصبح التقدير نهائياً وتقبل دعواها حال أن مفاد المادة سالف الإشارة إليها أن لجوء المسجل إلى اللجنة المذكورة جوازي وليس وجوبياً بما لا يتحتم عليها الانتظار لإقامة دعواها حتى تنتهي مدة الستين يوماً سالفة البيان.

وبالتالي يبدأ ميعاد الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية فحسب من تاريخ الإخطار برفض التظلم والحاصل في 28/ 6/ 2009 وهو ما نهجته الطاعنة مما يكون طعنها قد أقيم في الميعاد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على غير أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, كما أنه من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها

وكذلك فإن حق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها, فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها, كما أن الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع

وأن الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته هو البحث في حكمة التشريع ودواعيه, وذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل ذلك التعرف على الحكم الصحيح وإلى تقصي الغرض منه الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه عليه.

لما كان ذلك, وكان النص في المادة 17 من   قانون ضريبة المبيعات   رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أن “وللمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة وتخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال الستين يوماً يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه, وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها, وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً” مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة العامة على المبيعات أو مقدارها

وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها – لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً وهو ما ورد بصريح النص في عبارة يجوز بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبياً يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه

وهو الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة في هذه الحالة وهي عدم اللجوء إلى اللجان يصبح نهائياً يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر, ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان, فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً.

لما كان ما تقدم, وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعنة برفض تظلمها من التقدير في 28/ 6/ 2009 وأقامت الأخيرة طعنها أمام المحكمة الابتدائية في 27/ 7/ 2009 فيكون قد أقيم مستوفياً أوضاعه القانونية

وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان على سند من أن الطاعنة أقامت طعنها قبل انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائياً فإنه يكون قد غاير في مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده بما جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13738 لسنة 80 بتاريخ 23 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 296

 فحص الاقرار و التظلم و التحكيم

طبقا لحق المصلحة فى الرقابة المخول لها قانونا فان لها فحص مستندات دفاتر المسجل للتاكيد من صحة الاقرار و للمصلحة حق تعديل الاقرار و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النوذج ( 15 ض.ع.م) خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة يتضمن الاخطار بيان التعديلات التى اجرتها المصلحة و   الضريبة المستحقة   من واقع ما اجرى من تعديلات نتيجة الفرق بين تعديلات المصلحة و بين الضريبة المسددة من واقع الاقرار

و الضريبة الاضافية المستحقة بواقع 1 % عن كل اسبوع من قيمة الفرق و تحسب هذه الضريبة الاضافية اعتبارا من تاريخ تقديم الاخطار ، و فى حالة موافقة المسجل على الاخطار وجب عليه سداد فرق الضريبة و الضريبة الاضافية محسوبة من تاريخ تقديم الاقرار و حتى تاريخ السداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار و اذا لم يتظلم المسجل خلال المدة القانونية ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الاخطار فيعتبر ربط الضريبة نهائيا وفقا للاخطار

و للمسجل فى حالة عدم موافقته على ما جاء بالاخطار ان يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار بالنموذج ( 15 ض.ع.م) و يقدم التظلم الى رئيس المامورية المختصة فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه خلال ستين يوما فيكون للمسجل ان يطلب احالة النزاع الى التحكيم خلال الستين يوما التالية

اللجوء الى التحكيم

يكون للممول حق اللجوء الى التحكيم خلال الستين يوماً المبينة سابقاً بطلب يقدم الى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ولا يجوز نظر التحكيم الا اذا مصحوباً بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقاً لاقراره الشهرى بالاضافة الى مبلغ 500 جم مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي والعالى .

مراحل التحكيم

: اولاً : لجنة التحكيم الابتدائية

ينظر طلب التحكيم اولاً امام لجنة التحكيم الابتدائي التي تتكون من حكمين احدهما يعينه رئيس المصلحة والاخر يختاره المسجل او من يمثله قانون على ان يخطر رئيس المصلحة بإسم هذا الحكم وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او باخطار يسلم بايصال الى المأمورية المختصة وفى حالة اتفاق الحكمين فيكون قرار لجنة التحكيم نهائياً ويخطر كل من المصلحةوالمسجل بالقرار ويكون نهائياً وواجب النفاذ اما اذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للحكم او بسبب اختلاف الحكمين يرفع النزاع الى لجنة التحكيم العالية

ثانياً : لجنة التحكيم العليا

تشكل لجنة التحكيم من كل من العالية من كل من مفوض دائم يعينه وزير المالية لمدة سنة قابلة للتجديد (رئيساً) ، عضو يمثل المصلحة يعينه وزير المالية ، عضو يمثل التنظيم المهنى او الحرفى او الغرفة التى ينتمى اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة  ، مندوب عن هيئة الرقابة الصناعيه يختاره رئيسها .

وللجنة ان تستعين بمن تعراه لازماً من الخبراء والفنين دون ان يكون لهم صوت معدود فى اصدار القرار ويصدر القرار باغلبية الاصوات ، ويخطر به كلا من رئيس المنطقة والمسجل او من يمثله قانونا بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال 15 يوما  من تاريخ صدوره وفى حالة ما اذا كان قرار التحكيم بنوعه لصالح المسجل ترد اليه نفقات التحكيم

اما اذا كان قرار لجان التحكيم لغير صالح المسجل استحقت  الضريبة  التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لاقراره وما انتهى الية التحكيم وكذلك الضريبة الاضافية على هذا الفرق من تاريخ السداد وفقا للاقرار حتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم  على ان ما نص عليه القانون من نهائية قرارات التحكيم لا يجحد حق المسجل فى اللجؤ الى القضاء طعناً فى قرار لجنة التحكيم باعتبار ان حق التقاضى مكفول دستورياً

من اهم ما يجب مراعاته

تيسيرا على المكلفين فقد اجيز لرئيس المصلحة  تقرير بعض القواعد الاجرائية الخاصة بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين او المستوردين ومؤدى الخدمات وذلك باتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها او المنضمين اليها فقد عقدت المصلحة  عدة اتفاقيات تحدد اجراءات وقواعد تحديد الضريبة وتسمى الضريبة الحكومية

ويراعى انها لاتخضع لقواعد الخصم الوارد ذكرها فيما سبق والالتزام بهذه الاتفاقيات اختيارى بالنسبة للمسجلين ، ويمكن للمكلفين اللذين يرغبون فى تطبيق الاسس والقواعد طبقاً لاتفاقيات ان يرجعوا الى التنظيمات والغرف والاتحادات التابعين لها  لتطبيق القواعد والاسس طبقاً لما تم عليه الاتفاق .

تعتبر مخالفة لاحكام القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 جم ولا تجاوز 2000 فضلا عن اداء الضريبة والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف احكام الاجراءات اغو النظم المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية  وتعد مخالفة فى الحالات الاتية :

  •        التأخير عن تقديم الاقرار الضريبي  واداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوماً
  •        تقديم بيانات خاطئة من المبيعات او السلع او الخدمات  اذا ظهر فيها زيادة ولا تتجاوز 10%
  •        مخالفة الالتزام بامساك السجلات  والدفاتر والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات
  •        ظهور عجز او زياده فى السلع المودعه  فى المناطق والاسواق الحرة  بما لا يجاوز 10% لاسباب  مبرره
  •        عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التى تطرأ على البيانات  الوارده بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
  •       عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها
تعتبر تهرباً من الضريبة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جم ولا تتجاوز 5000 جم او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة  فى الحالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض فى الحالات الاتية  :

أحكام الضريبة العامة على المبيعات

  1. عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى الميعاد المحدد
  2. بيع سلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
  3. خصم الضريبة كلياً او جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم
  4. استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها او بعضها دون وجه حق
  5. تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتهرب من سداد الضريبة كلياً او جزئياً
  6. تقديم بليانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهر فيها زيادة تتجاوز 10% عن ما ورد فى الاقرار
  7. ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة
  8. عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
  9. عدم الاقرار عن السلع والخدمات التى استفاد  منها المسجل فى اغراض خاصة او شخصية
  10. انقضاء 60 يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون اللااقرار عنها او سدادها
  11. اصدار غير المسجل فواتير محملة بالضريبة .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}