يتناول البحث شرح المادة 29 و 30 مرافعات بشأن اختصاص محاكم مصر للدعاوي التى يكون فيها الخصم أجنبي سواء كان مدعيا أم مدعي عليه وحسب موطنه في مصر أو خارج مصر وهو ما يسمي بالاختصاص الدولي للمحاكم المصرية 

الدعاوي المرفوعة علي الأجنبي ( مادة 29 مرافعات )

شرح المادة 29 - 30 مرافعات

المادة 29 مرافعات تنص علي

تختص محاكم الجمهورية  بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

الاختصاص الدولي تحديد وقت الاعتداد بالموطن أو محل الإقامة

يشترط لاختصاص المحاكم المصرية القائم على هذا الضابط أن يكون المدعي عليه موطن أو محل إقامة بمصر وقت رفع الدعوى فإذا غير موطنه أو محل اقامته بعد رفع الدعوى ظلت المحكمة المصرية مختصة رغم هذا التغيير .

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على وجود موطن

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي المدعي عليه في مصر

تنص المادة 29 من قانون المرافعات المصري على تختص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي  الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

ولا يعد حكم المادة 29 مرافعات حكما مستحدثا في القانون المصري فقد كانت المادة 14 من القانون المدني المختلط تقضي بان

” وتكون الحال كذلك ( أي تجوز اقامة الدعوى امام المحاكم المصرية ) بالنسبة للأجانب الموجودين في البلد ( أي في مصر ) 

كذلك كانت المادة 22 في مشروع القانون المدني الحالي تقضي بجواز مقاضاة الأجانب أمام محاكم البلاد في الأحوال الآتية :-

إذا وجد الأجنبي  في مصر  ولكن هذا النص لم يظهر في التقنين المدني إذ أثر المشرع أن يتخذ موضعه الطبيعي في قانون المرافعات ، إلا أن هذا القانون صدر سنة 1949 خاليا منه .

مبررات الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على وجود موطن

شرح المادة 29 - 30 مرافعات

مبررات الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي المدعي عليه في مصر :-

انقسم الفقه المصري في نظرته للاعتبارات التي عقد المشرع بمقتضاها الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على موطن المدعي عليه الأجنبي أو إقامته في مصر

فذهب جانب من الفقه إلى أن

تقرير هذا الاختصاص يرجع إلى أن كلا من الموطن ومحل الإقامة هو صلة بين الشخص وإقليم الدولة من ثم فهو يصل المنازعة بسيادة الدولة وبالتالي يصلها بولاية القضاء فيها .

وذهب جانب آخر من الفقه المصري إلى أن

الأساس الحقيقي لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على ضابط موطن الأجنبي وإقامته بمصر هو مبدا الفعالية وقوة النفاذ والتي يجب أن تتوافر للأحكام الصادرة من القضاء الوطني . وهذا هو الرأي الذي نرجحه فالصحيح بالنسبة لنا هو تبرير هذا الضابط بفكرة الفعالية وقوة النفاذ وعلى اساس افتراض براءة ذمة المدعي عليه المتوطن أو المقيم في مصر .

فيثبت الاختصاص للمحاكم المصرية أعمال لهذه القاعدة في حالتين

  • الأولى أن يكون المدعي عليه أجنبيا له موطن محل إقامة بمصر عمالا تصريح نص المادة 29
  • والثانية يكون المدعي عليه مصريا له موطن أو محل إقامة بمصر

ولا ينبغي أن يثور الشك حول اختصاص المحاكم المصرية في الحالة الثانية تأسيسا على ان مجرد  ثبوت الجنسية المصرية  للمدعي عليه يكفي لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية لأن هذا الاختصاص يستهدف – كما سبق أن بينا لا وجه نقد عديدة .

الاستثناء الوارد علي قواعد  الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية

الاستثناء الوارد علي قواعد  الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي المدعي عليه في مصر

استثنى المشرع من المادة 29 من قانون المرافعات من اختصاص المحاكم المصرية بصدد الدعاوى المرفوعة على أجنبي له موطن أو محل إقامة في مصر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

وعلى ذلك فإن المحاكم المصرية تختص بكافة الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في مصر حتى ولو كانت جميع عناصر النزاع الأخرى غير مرتبطة بمصر كما كان المال محل النزاع الخارج ـ أو كان الواقعة مصدر الالتزام أو محل تنفيذ الالتزام بالخارج وذلك باستثناء الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار كـان خارج الإقليم المصري .

كيفية تحديد كل من الموطن ومحل الإقامة

شرح المادة 29 - 30 مرافعات

ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا كان للمدعي عليه الأجنبي موطنا أو محل إقامة في مصر وفقا لنص المادة 29 مرافعات فما هو المرجع في تحديد المقصود بهدين المصطلحين ؟

الواقع أن تحديد معنى هذين المصطلحين يتم وفقا لمفهوم القانون المصري لهما بوصفه المرجع في التكييف لا سيما وأن الأمر يتعلق بتفسير قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي المصري وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية حين قررت أنه في تحديد الاختصاص الخارجي يطبق قاض الموضوع قانونه الداخلي بشأن الموطن المشرع المصري بين الموطن ومحل الإقامة الإمر الذي يقتضي تحديد المقصود بكل منهما .

الموطن 

يعرف القانون المصري عدة أنواع للموطن :-

الموطن العام :

عرفت المادة 40 من القانون المدني المصري الموطن  بأنه هو المكان الذين يقيم فيه الشخص عادة ويمكن أن نطلق على الموطن الذي تشير إليه هذه المادة اصطلاح الموطن العام وهو يقوم على عنصرين عنصر مادي مفاده الإقامة في مصر على وجه الاستمرار وعنصر معنوي مفاده اتجاه نية الشخص إلى اتخاذها مقرا دائما .

وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على ضابط الموطن سواء كان المدعي عليه شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا وتقضي المادة 53 من القانون المدني المصري باعتبار الشخص المعنوي متوطنا في مصر إذا كان فيها مركز إدارته الرئيسي أو إذا مارس نشاطه كله أو بعضه في مضر عن طريق فرع له فيها حتى ولو كان مركز إدارته الرئيسي بالخارج .

الموطن الخاص :

ويقصد به المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة وهو لا يعد موطنا إلا بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة وعلى ذلك إذا باشر المدعي عليه الأجنبي تجارة أو حرفة في مصر ثبت الاختصاص للمحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ولو كان الموطن العام لهذا الأجنبي موجود بالخارج .

الموطن المختار :

وهو المكان الذي يختاره الفرد لتنفيذ عمل قانوني معين وتنص المادة 30 /1 من قانون المرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن  أو محل اقامة في الجمهورية إذا كان له في جمهورية موطن مختار ” لذلك ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية اعمالا لهذا النص بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي والتي تتعلق بعمل قانوني معين اختار من مصر موطنا مختارا له حتى ولو لم يكن لهذا المدعي عليه بمصر موطنا عاما أو خاصا .

محل الإقامة :

لم يقتصر المشرع على الأخذ بضابط الموطن لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بل جعل مجرد وجود محل إقامة للمدعي عليه الأجنبي في مصر كافيا لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذا الأجنبي وتختلف الإقامة عن الموطن في قيامها على العنصر المادي دون العنصر المعنوي أي دون أن يكون لدى الشخص نية الاستقرار فيعد إقليم الدولة محل لإقامة الشخص لمجرد إقامته المادية بهذا الإقليم .

الاختصاص الدولي ومشكلة تعدد موطن المدعي عليه

قد يترتب على اختلاف النظم القانونية في تكييف الموطن أن يعتبر الفرد متوطنا في أكثر من دولة وفقا لقانون كل منها وفي هذه الحالة تعد محاكم كل دولة منها مختصة وفقا للقاعدة العامة المتعلقة باختصاص محكمة موطن المدعي عليه وللمدعي أن يقيم الدعوى أمام أي منها .

فما هو الحكم لو تعدد المدعي عليهم في الدعوى وكان لأحدهم فقط موطنا أو محل إقامة بمصر بينما كان موطن أو محل إقامة المدعي عليهم الآخرين في الخارج لاشك أن اعتبارات وحدة الخصومة وضرورة تجنب تضارب الأحكام تحتم عقد الاختصاص لمحاكم الدولة بالنسبة لسائر المدعي عليهم طالما توافر الاختصاص بالنسبة لاحدهم .

نص المشرع وهو بصدد تحديد مجال ولاية المحاكم المصرية بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي على اختصاص تلك المحاكم بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في مصر أي أن المحاكم المصرية تختص بالنسبة للمدعي عليه الأجنبي الذي لم يكن ليخضع اصلا لولايتها وذلك بالتبعية للمدعي عليه الذي له موطن أو محل إقامة في مصر .

ولكن يشترط لانعقاد المحاكم المصرية في تلك الحالة توافر الشروط الاتية :

  • 1- أن يكون المدعي الذي له موطن أو محل إقامة بمصر قد اختصم الدعوى بصفة أصلية وليس بصفة تبعية .
  • 2- وحدة الطلبات الموجهة إلى كل من المدعي عليهم بما يبرر جمع تلك الطلبات في دعوى واحدة يمكن رفعها أمام المحكمة المصرية بوصفها محكمة موطن أو محل إقامة احدهم كما لو تعلقت جميع الطلبات بفعل ضار واحد .
  • أن يكون اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة لأحد المدعي عليهم قائما على وجود موطن أو محل أقامته في مصر إذا لو كان هذا الاختصاص قائما على اساس آخر غير الموطن أو محل الإقامة كما لو كان قائما على قبول لهذا الاختصاص لما انعقد اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة لبقية المدعي عليهم .

الاختصاص الدولي تحديد وقت الاعتداد بالموطن أو محل الإقامة

يشترط لاختصاص المحاكم المصرية القائم على هذا الضابط أن يكون المدعي عليه موطن أو محل إقامة بمصر وقت رفع الدعوى فإذا غير موطن أو محل اقامته بعد رفع الدعوى ظلت المحكمة المصرية مختصة رغم هذا التغيير

الدعاوي التى ترفع علي الأجنبي في محاكم مصر

( شرح المادة 30 مرافعات )

شرح المادة 29 - 30 مرافعات

تنص المادة 30 مرافعات علي 

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية:

  • (1) إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.
  • (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
  • (3) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.
  • (4) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.
  • (5) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
  • (6) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
  • (7) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
  • (8) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
  • (9) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية طبقاً للمادة 30 من قانون المرافعات

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية طبقاً للمادة 30 من قانون المرافعات ووجود حالتين مميزتين

طبقاً لصريح نص المادة 30 من قانون المرافعات تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك أحوال حددها النص 

وقد هدف المشرع من تقرير اختصاص المحاكم المصرية00 في الحالة الأولى التي تجنب انكار العدالة أما عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في الحالة الثانية فيرجع إلى كون القانون المصري هو الواجب التطبيق في الدعوى .

الحالة الأولى عقد الاختصاص للمحاكم المصرية بقصد تجنب انكار العدالة

شروط عقد الاختصاص  تقضي المادة 30/7 من قانون المرافعات باختصاص المحاكم المصرية إذا لم يكن للمدعي عليه موطنا معروفا بالخارج وكان المدعي مصريا أو أجنبيا متوطنا بمصر متى كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية مع ذلك يتضح ضرورة توافر ثلاثة شروط لانعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية :

  • 1- ان يكون المدعي مصريا سواء كان متوطنا في مصر أو في الخارج أو أن يكون اجنبيا متوطنا في مصر فلا يكفي في شأنه أن يكون مقيما فيها .
  • 2- إلا يكون للأجنبي المدعي عليه موطن معروف في الخارج .
  • 3- ان تكون الدعوى المتعلقة بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية ويرجع في تحديد المقصود بالأحوال الشخصية الى القانون المصري باعتبار ان الأمر يتعلق بتفسير قاعدة من قواعد الاختصاص المصرية .

ويهدف المشرع المصري من عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة إلى تلافي انكار العدالة الذي قد يتعرض له المدعي الوطني أو الأجنبي المتوطن بمصر  والناجم عن عدم إمكانية تحديد المحكمة المختصة لجهالة موطن المدعي عليه بالخارج باعتبار ان هذا المدعي يكون جدير بالرعاية في تلك الحالة وخصوصا ان هذه الرعاية لا تتعارض مع الرعاية الواجبة للمدعي عليه بمقاضاته أمام محكمة موطنه إذا المفروض في هذه الحالة أن المدعي عليه ليس له موطن معروف في الخارج .

و لم يجعل المشرع المصري من تجنب انكار العدالة سببا عاما لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية ولكنه قصر هذا الاختصاص على الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحول الشخصية شريطة توافر صلة بين النزاع والإقليم المصري تلك الصلة التي تجسدها الجنسية المصرية للمدعي أو توطن هذا الأخير بمصر إذا كان أجنبيا .

الحالة الثانية الاختصاص القائم على أساس أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى

قدر المشرع المصري أن المحاكم المصرية ستكون اقدر من أي محكمة أخرى على تطبيق القانون المصري لا سيما المدعي مصري أو أجنبي متوطن بها هذا فضلا عن انه من المستحسن ان تكفل محاكم الدولة تطبيق قانونها بنفسها كلمة امكنها ذلك ومما لاشك فيه ان المشرع المصري وهو يقرر هذا الاختصاص للمحاكم المصرية كان يضع نصب عينيهم المادة 14 مدني والتي تقضي بتطبيق القانون المصري في مسائل الزواج والتطليق والانفصال إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج وذلك فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

ويشترط لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في تلك الحالة توافر ثلاثة شروط :

  • 1- ان يكون المدعي مصريا أو أجنبيا متوطنا في مصر .
  • 2- ان تتعلق الدعوى المرفوعة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باستثناء الدعاوى المتعلقة بعقار كان في الخارج .
  • 3- إلا يكون للمدعي عليه موطن أو محل إقامة في مصر وان يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى .

الحالات الأخرى التي ينعقد بها الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية

شرح المادة 29 - 30 مرافعات

اختصاص المحاكم المصرية القائم على جنسية المدعي المصرية أو على وجوب موطنه أو محل إقامته بمصر إذا كان أجنبيا ببعض الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية :

أورد المشرع في المادة 30 بجانب الحالتين العامتين المتقدمتين للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية  حالات أخرى لهذا الاختصاص تقوم على ضوابط مستمدة من المدعي وتقع تلك الحالات بدورها في مجال الأحوال الشخصية ولكنها مقيدة بنوع الدعوى وذلك على النحو التالي :

أولا : الدعاوى المتعلقة بالزواج والانفصال والتطليق :

عقد المشرع المصري الاختصاص للمحاكم المصرية ببعض المنازعات المتعلقة بالزواج أو الانفصال او التطبيق بالرغم من عدم وجود موطن للمدعي عليه أو محل إقامة في مصر وذلك من أجل تحقيق اعتبارات معينة كما سيتضح مما يلي ويتقيد اختصاص المحاكم المصرية بأنواعها بعينها من الدعاوى وهي :

أ – دعوى المعارضة في ابرام الزواج :

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يبرم أبرامه ندى موثق مصري .

يقصد بالاعتراف وقف توثيق العقد الوجود مانع من موانع الزواج  فإذا شرع الموثق في توثيق الزواج فقد يحدث أن يعترض عليه من له الحق في ذلك ولا يكون الاعتراض بسبب عيب في الشكل ولكن لتخلف احد الشروط الموضوعية .

ب- دعوى فسخ الزواج والتطليق أو الانفصال 

جاء النص على اختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى في الفقرة الرابعة من المادة 30 مرافعات والتي تقضي بان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية .

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية وكانت الدعوى مرفوعة من زوجه لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزواج قد هجر زوجته وتوطن في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطبيق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية

يتضح من هذا النص أن المشرع قد قصد به حماية ثلاثة طوائف من الزوجة عن طريق السماح لهن برفع دعواهن المتعلقة بفسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال أمام المحاكم المصرية وذلك بالرغم من عدم وجود موطن أو محل إقامة للزوج في مصر

أما الطائفة الأولى فهي طائفة الزوجات اللاتي كن يتمتعن بالجنسية المصرية وفقدن هذه الجنسية بالزواج وقد سمح المشرع لهذه الطائفة برفع دعوى البطلان او التطليق أو الفسخ على أزواجهن امام محاكم الجمهورية إذا كان متوطنا في مصر 

أما الطائفة الثانية فهي طائفة الزوجات اللاتي هجرهن ازواجهن وتوطنوا خارج الجمهورية فقد رأى المشرع في المادة 30/4 السماح لهؤلاء الزوجات برفع الدعاوى المتعلقة بفسخ الزواج أو الانفصال او التطليق امام محاكم الجمهورية حتى بالرغم من توطن المدعي عليه بالخارج

ولكن يشترط لأعمال هذا النص أن يكون الزوج الأجنبي قد سبق له التوطن في مصر وأن تكون الزوجة متوطنة بها وذلك دون الاعتداد بجنسيتها فينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة سواء كانت الزوجة مصرية أو أجنبية

ويهدف المشرع من عقد الاختصاص للمحاك المصرية في هذه الحالة التيسير على الزوجة التي هجرت زوجها ورعاية مصلحتها إذا قد تحول ظروفها الاقتصادية والاجتماعية عن امكان التجائها لمحكمة دولة موطن الزوج المدعي عليه ومقاضاته امامها .

أما الطائفة الثالثة فهي طائفة الزوجات المستوطنات بمصر واللاتي بات من المتعذر عليهن الاستمرار في حياتهن الزوجية سبب أبعاد أزواجهن عن الإقليم المصري فقد ر أي المشرع حماية لمصالحهن أن يعقد اختصاص محاكم الجمهورية إذا كان الزوج قد ابعد عن إقليم الجمهورية ويشترط للاختصاص في هذه الحالة أيضا ان تكون الدعوى متعلقة بفسخ زواج او انفصال او تطليق وان تكون الزواج متوطنة بإقليم الجمهورية وذلك دون النظر إلى جنسيتها .

ثانيا : الدعاوى المتعلقة بالنفقات :-

تنص الفقرة الخامسة من المادة 30 مرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية 5000 – إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لها موطن في الجمهورية أم للصغير المقيم فيها .

ويشترط لاختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى ما يأتي :
  • أ – أن يكون المدعي عليه أجنبيا ليس له موطن أو محل إقامة في مصر .
  • ب- ان تكون الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة أو الصغير.
  • ج- أن تكون الأم أو الزوجة المدعية متوطنة في مصر ولا يكفي لانعقاد الاختصاص أن يكون لها مجرد إقامة فيها ولكن إذا كانت دعوى النفقة قد أقيمت من قبل الصغير فإنه يكفي أن يكون مقيما في مصر .

وقد اكتفى المشرع بالإقامة في هذه الحالة دون الموطن تقديرا منه لأن موطن الصغير هو موطن نائبه وقد لا يكون لهذا الأخير موطن في مصر .

ثالثا : الدعاوى المتعلقة بنسب الصغيرة والولاية على النفس :

تقضي الفقرة السادسة من المادة 30 من قانون المرافعات باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي ولو لم يكن متوطنا أو مقيما في الجمهورية وذلك إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها وقفها أو استردادها

يتضح من هذا النص ضرورة توافر الشروط الآتية لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية :-
  • 1- أن يكون الصغير مقيما في مصر ولا يشترط أن يكون متوطنا فيها فالإقامة تكفي كما لا يلزم أن يكون الصغير مصريا .
  • 2- ان يكون المدعي عليه أجنبيا ليس له موطن أو محل إقامة في مصر .
  • 3- ان تتعلق الدعوى بنسب الصغير إثباتا أو انكارا أو بالولاية على نفسه .

رابعا : الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال :

تنص الفقرة الثامنة من المادة 30 من قانون المرافعات باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب .

ومن ذلك يتضح أنه لكي ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية  بهذه الدعاوى يجب توافر الشروط الآتية:-
  • 1- ان يكون للقاصر او المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة في مصر أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة بالنسبة للغائب .
  • 2- أن يكون المدعي عليه أجنبيا ليس له موطن أو محل إقامة في مصر ويذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بتلك الدعاوى سواء كان ناقص الأهلية أو الغائب مدعيا أو مدعي عليه .
  • 3- أن يتعلق الدعوى بمسألة من مسائل الولاية على المال والمرجع في تحديد ما إذا كان مسالة معينة تعد من مسائل الولاية على المال هو القانون المصري بوصفه قانون القاضي الذي يخضع له التكييف .

خامسا : : الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات 

تقضي المادة 31 من قانون المرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث  والدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد فاتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصريا أو كانت التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}