تكييف العقد في القانون
مذكرة قانونية بعنوان تكييف العقود مسألة قانونية حيث أن تكييف العقد مسألة تتم ابتداء عن طريق الخصوم في الدعوي الا أن هذا التكييف لا يلزم المحكمة ولا تتقيد به وعليها سواء في حالة اتفاق الخصوم علي هذا التكييف أو المنازعة فيه من أحدهما أن تعطي للعقد المعروض عليها الوصف السليم له وتكييفه التكييف القانوني
محتويات المقال
التكييف مسألة قانونية
- مسألة التكييف مسألة قانونية لا يجب أن تترك للخصوم أنفسهم دون تدخل من المحكمة لوضع الامور في نصابها الصحيح في حالة عدم اتفاق الوصف الذي أعطاه الخصوم للعقد مع أحكام القانون المنطبقة عليه
- و المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين
- وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
مذكرة واقعية عن تكييف العقود وسلطة المحكمة
محكمة استئناف عالي شمال القاهرة
الدائرة ( ) مدني
جلسة .. / .. / 2022
مذكرة دفاع
في الاستئناف رقم ….. لسنة .. ق
مقدمة من السيد ………………. مستأنف
ضد / …………. أخرين مستأنف ضدهم
الواقعات – تكييف عقد قسمة
انصب الاستئناف الراهن علي طعن المستأنف علي الحكم الابتدائي برفض طلباته ببطلان عقد القسمة المؤرخ … / .. / 1995 و عقد البيع المؤرخ . / . / 1998 والعقد التكميلي له وكذلك العقدين المؤرخين .././1996 مستندا الى وقوعه في غلط جوهري شاب ارادته وقت ابرام العقدين حيث اتجهت ارادته أنداك الى ابرام قسمة اتفاقية بانتفاع كل طرف بشقة
وكذا اتجاه ارادته في عقد البيع المؤرخ . / . / 1998 الى بيع حق انتفاع بالشقة التى اختص بمنفعتها بموجب عقد القسمة الاتفاقية دون بيع الملكية التامة لأنه آنذاك لم يتم الفرز بحصص فرزة محددة وأنه قد باع حق الانتفاع بالشقة لشقيقه لحاجته للمال أنداك للإنفاق علي دراسته بكلية الهندسة
وأن شقيقه المشتري منه حق الانتفاع كان يسدد الثمن علي أقساط وكما ثابت بملحق العقد التكميلي وأنه حال افصاح شقيقه عن نيته بادر برفع دعواه بالقسمة القضائية عام 2010 التى تم وقفها لحين الفصل في نزاع العقود سالفة الذكر والاحالة للمحكمة المختصة
التى قضت ابتدائيا برفض الطلب علي سند من أن الخصوم قد اقتسموا العقار بالطريقة التى يرونها ولم يبين الحكم هذه الطريقة وان القسمة انصبت علي قسمة مهايأة مكانية لم يمر عليها 15 سنة وأن العقار ما زال علي المشاع ولا يمكن فرزه ومن ثم البيع وهو ما يتوافق مع الواقع ونية المستأنف وقت التعاقد والقسمة الاتفاقية
وقد ندبت الهيئة الموقرة لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي وقد أودع اللجنة الثلاثية التقرير ملف المحكمة ومن ثم يتقدم المستأنف الى عدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة طلباته وأسانيده القانونية والواقعية
الدفاع والتمسك بتكييف العقود
يلتمس المستأنف القضاء
أصليا : ببطلان عقد القسمة المؤرخ ../../1995 وكذلك بطلان العقد المؤرخ ././1998 وملحقه التكميلي والعقدين المؤرخين 10/2/1996 وهو أحد أطرافه لوقوعه فى غلط جوهرى وتدليس بفعل المستأنف ضده الثاني (.. ..) حيث انصبت ارادته علي عقد قسمه مهايأة مكانية (انتفاع بانتفاع) وليس عقد قسمه نهائية بفرز الملكية لكل متعاقد
وكذا عندما باع لشقيقه (..) بالعقد المؤرخ ././1998 والعقد التكميلي له باع حق انتفاع دون الرقبة التى لا يملكها مفرزة أنذاك وكذلك عندما باع مع اخوته الذكور لشقيقتيه بالعقدين .././1996 باع حق انتفاع في نسبة 42% المشاع
وهو ما أقر به بعض المستأنف ضدهم أمام اللجنة الثلاثية بمحاضر الأعمال وتغاضوا عن ذكره بالنتيجة النهائية وتغاضوا أيضا عن ذكر أن القسمة مهايأة مكانية انتفاع كما قرر الخبراء السابقين في أربعة تقارير بالرغم أن اللجنة الثلاثية بالنتيجة النهائية قرروا أن بعض أجزاء العقار علي المشاع مما يؤكد أن القسمة قسمة مهايأة مكانية
احتياطيا : بطلب تكييف المحكمة لعقد القسمة تفسيره أنه عقد قسمة انتفاع مقابل انتفاع – مهايأة مكانية – وفقا لما تقدم وللظروف الملابسة للتعاقد والنية المشتركة التى أفصح عنها بعض المستأنف ضدهم بمحاضر أعمال الخبير بأنهم علي المشاع
وهو طلب جوهري يترتب عليه الفصل في النزاع علي كون عقد القسمة قسمة مهايأة مكانية أم قسمة نهائية مفرزة ( رقبة وانتفاع ) خاصة وان بعض المستأنف ضدهم قد أقروا بمحاضر أعمال الخبير أن العقار مشاع ولم يفرز بعقد القسمة وأن المستأنف محق في اعتراضاته وأن أحد المستأنف ضدهم تنتفع بشقة كاملة وهي تزيد عن نصيبها الشرعي في الملكية المفرزة
وكذلك تكييف التصرفات اللاحقة علي عقد القسمة العقود المؤرخة ././1998 وعقده التكميلي والعقدين المؤرخين .././1996 من الشركاء الذكور الى الشركاء الاناث بأنها عقود بيع حق انتفاع وفقا لعقد القسمة
السند القانوني والواقعي للطلبات
أولا : بالنسبة لعقد القسمة المؤرخ ../../1995 ( الأصل الذى ترتبت عليه باقي التصرفات اللاحقة )
بطلان عقد القسمة المؤرخ ../../1995 لوقوع المستأنف أحد أطرافه في غلط جوهري وتدليس عاب ارادته حيث اتجهت ارداته الى قسمة انتفاع بانتفاع وكما تضمن العقد ذاته الذي لم يفرز الملكية بحصص مفرزة محددة وانما علي اختصاص كل طرف بشقة ينتفع بها ويسكن فيها ، ولو كان يعلم المستأنف بأن القسمة ليست قسمة انتفاع لما تعاقد ووقع علي العقد
المقرر والمستقر عليه انه :
يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ، ويعتبر الغلط جوهرياً -على الأخص- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقد ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف وما ينبغي في التعامل من حُسن النية.
( الطعن رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 168 طبعة نادى القضاة 2014 )
والمقرر ان :
استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
شواهد وقرائن الغلط
( 1 ) بنود عقد القسمة ذاته تؤكد أن التعاقد انعقد علي قسمة انتفاع بانتفاع وليس قسمة حصص مفرزة نهائية :
- ان العقد تضمن بالبند الخامس ( أما في حالة الايجار للغير يجب أن ينبه المتصرف في حصته باقي المتعاقدين مما يؤكد أن القسمة قسمة انتفاع بالشقة وليست قسمة ملكية مفرزة والا لما قيد حق التأجير لأن التصرف أحد عناصر الملكية التامة
- أن بنود عقد القسمة قد انصبت غلي اختصاص كل شريك بالشقة التى يسكن بها أي انتفاع بانتفاع
- أن بنود العقد لم تتضمن قسمة حصص الأرض المقام عليها العقار ولا قسمة الأجزاء المشتركة
- أن العقد لم يتضمن أن القسمة قسمة مفرزة ونهائية و لا يجوز الرجوع فيها
ومن ثم فلا عبرة بصياغة الشركاء للعقد ولا بالعبارات التى تضمنها فالتكييف الصحيح والتفسير لحقيقة العقد وفقا للواقع والارادة
فالمقرر فقها وقضاء أن :
تكييف العقد اذن مسألة تتم ابتداء عن طريق الخصوم في الدعوي – الا أن هذا التكييف لا يلزم المحكمة ولا تتقيد به – وعليها سواء في حالة اتفاق الخصوم علي هذا التكييف أو المنازعة فيه من أحدهما أن تعطي للعقد المعروض عليها الوصف السليم له وتكييفه التكييف القانوني – اذ أن مسألة التكييف مسألة قانونية لا يجب أن تترك للخصوم أنفسهم دون تدخل من المحكمة لوضع الامور في نصابها الصحيح في حالة عدم اتفاق الوصف الذي أعطاه الخصوم للعقد مع أحكام القانون المنطبقة عليه
المستشار محمود الخضيري – دعوي صحة التعاقد – ص 32 – طبعة 1988
وحيث أن العقد واضحا في بنوده ويحق لمحكمة الموضوع تكييفه وتفسيره وفقا للقانون وارادة المتعاقدين والواقع فان المستأنف يطلب احتياطيا وفقا للمقرر في قضاء محكمة النقض بتكييف العقد التكييف الصحيح فالمقرر أن
المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية ، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم 15487 لسنة 77 القضائية جلسة 26/10 /2008 – المكتب الفني – السنة 59 – صـ 793
وهو ما يتمسك معه المستأنف بطلب تكييف المحكمة لعقد القسمة لبيان أنه عقد قسمة انتفاع مقابل انتفاع بانتفاع كل طرف بالشقة التى يسكنها دون قسمة الملكية مفرزة وعدم زوال الشيوع به واستمراره
( 2 ) اقرار المستأنف ضدهم (ص5،4،3) بمحاضر اعمال اللجنة الثلاثية الراهن بأنهم ملاك على الشيوع بناء على عقد القسمة المؤرخ 17/11/1995 واقرار المستأنف ضدهم (… شقيق المستأنف) بأن اعتراضات المستأنف ضده فى كلها وسليمه وانه ينضم اليه ويؤيده ودليل ذلك وان عقد القسمة غير صحيح ان المستأنف ضدها ( …… ) تحوز شقه بالكامل وتنتفع بها وهى اكبر من نصيبها الشرعي .
فالمقرر قضاء محكمه النقض ان :
محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاع معروضا على المحكمة ، لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم الدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة
الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى
( 3 ) اجماع خمسة تقارير خبراء منها تقرير لجنة ثلاثية بأن عقد القسمة هو قسمة مهايأة مكانية لم يمر عليها 15 سنة واستحالة قسمة العقار لحصص مفرزة ومن ثم بيعه بالمزاد وقدروا ثمنا ابتدائيا للبيع
( 4 ) اثبات اللجنة الثلاثية فى التقرير بالنتيجة النهائية ردا علي اعتراض المستأنف ان عقد القسمة المؤرخ ../../1995 عقد قسمه غير نهائي انه امر قانونى يخرج عن اختصاصنا وامر الفصل فيه متروك للمحكمة الموقرة ( مع الإحاطة ان هناك اجزاء من وحدات العقار مازالت علي المشاع بين اطراف العقد )
[ لطفا / هذا يعني أن الشقق المخصصة بموجب عقد القسمة هي اختصاص بالانتفاع وهو ما يوافق تقارير الخبراء السابقة لبأن القسمة قسمة مهايأة مكانية ]
والمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن
قسمة الانتفاع هي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع ويحق لكل شريك طلب القسمة المفرزة والخروج من حالة المشاع فقد قضت محكمة النقض بعدم انتهاء حالة المشاع بعقد القسمة طالما انصب علي انتفاع كل طرف بوحدة فقد قضت
إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته
يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثاني – في هذه الحالة – ملكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار
وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة ، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع
الطعن 5424 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 239 ص 1265
والمحكمة الدستورية قضت صراحة بأن القسمة النهائية هي القسمة التى لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها :
وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها
وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا)
( المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 36 لسنــة 17 ق – جلسة 3 / 1 / 1998- مكتب فني 9- الجزء 1- ص1078 )
والمقرر فقها عن ماهية قسمة المهايأة المكانية
ان قسمة المهايأة هي قسمة ( مؤقتة ) ترد على ( منفعة ) المال الشائع وهى ( اتفاق يخضع لكل أحكام العقد من صحة وتفسير ونفاذ وانقضاء ) ، ووفقا لنص المادة 849 مدنى فهي مؤقتة يستمر العمل بها خلال اجراءات القسمة النهائية وحتى تمامها واذا لم يتمكن الشركاء من اجاز هذه القسمة كان لهم أو ( لأى منهم ) المطالبة بها من المحكمة المختصة
(المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني- ص 453 ، 454 ، 455 ، 456 ، 457 – ج 14)
ومثال ذلك أن
يمتلك عدة أشخاص علي الشيوع عقار مكون من عدة شقق سكنية فيتفقوا علي أن يختص بالانتفاع كل منهم بعدد من الشقق كلا حسب حصته في الملكية علي ان يتنازل كل شريك عن الانتفاع بحصته في باقي العقار ، ولا يجوز أن تكون قسمة المهايأة دائمة فلا بد ان تنتهى بالقسمة
و هى قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو زمانية
( د . منصور مصطفى , حق الملكية – 1965 , ص134 )
ثانيا / بالنسبة لعقد البيع المؤرخ ././1998 وملحقه التكميلي المبرمين بين المستأنف وشقيقه … ( المستأنف ضده الثاني ) ( هذا العقد فرع مترتب علي الأصل وهو عقد القسمة )
يدفع المستأنف ببطلان العقدين لوقوع ارداته في غلط جوهري وتدليس واستغلال من المتعاقد معه حيث أن ارادة المستأنف انصبت علي بيع حق الانتفاع للشقة التى اختص بها بموجب عقد القسمة دون بيع حق الملكية التامة فالعقدين ترتبا علي عقد القسمة ولو كان يعلم نية شقيقه المتعاقد معه لما أبرم العقدين
شواهد وقرائن البطلان
- أن المستأنف باع ما اختص به بعقد القسمة وحيث أن عقد القسمة انصب علي حق الانتفاع دون الملكية المفرزة فان البيع انصب علي بيع حق الرقبة التى ما زال يحتفظ بها المستأنف مشاعا ولم يتصرف فيها
- أن الثمن المذكور بالعقد مائة وخمسون الف جنيه يتناسب مع ثمن بيع حق انتفاع وليس بيع ملكية تامة لشقة كائنة بمدينة نصر بالقاهرة
- أنه لا يستساغ عقلا ومنطقا أن يبيع المستأنف الشقة ويسكن بغرفة بحديقة العقار فحقيقة الواقع أنذاك أن المستأنف الشقيق الأصغر أنذاك كان ما زال يدرس بالتعليم الجامعي وفي حاجة للمال للإنفاق علي تعليمه بعد وفاة والده فاستغل شقيقه الأكبر المتعاقد معه هذه الحاجة واشتري منه الشقة بناء علي عقد القسمة وأوهمه أنه وفقا للقسمة يشترى منه حق الانتفاع دون الملكية وفي نيته أمر أخر وما أدل علي ذلك الثمن الزهيد وطريقة السداد المبينة بالعقد التكميلي علي أقساط
- أن المستأنف وشقيقه المتعاقد معه الحقا بالعقد عقد تكميلي لبيان أن الثمن المذكور لم يدفع كاملا وأنه علي أقساط ولبيان احتفاظ المستأنف بحقه الموروث في ملكية العقار والأجزاء المشتركة موهما اياه أن هذا لبيان طبيعة التعاقد بأنه بيع انتفاع دون الملكية
فقد قضت محكمة النقض أن
الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد
(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١٢ /5 / ٢٠١٣ )
وحيث أن هذا العقد والعقد التكميلي له ترتبا علي عقد القسمة الذى هو قسمة انتفاع بانتفاع فانه بالتبعية يتبين أن ارادة المستأنف انصبت علي بيع حق انتفاع دون الملكية التامة التى لم تفرز أنذاك وظل جميع الجميع حتى الأن محتفظين بها مشاعا دون قسمتها مفرزة
ثالثا / بالنسبة لعقدي البيع المؤرخين .././1996المبرمين بين الشركاء الذكور كبائعين والاناث كمشترين ( هذا العقدين فرع مترتب علي الأصل وهو عقد القسمة )
تضمن عقد القسمة المؤرخ ../../1996 بالبند سادسا وسابعا منه اختصاص كل من .. و … بجزء من الشقتين المخصصتين لهما بنسبة بـ 58% فقط من اجمالي مساحة الشقة
ومن ثم اختصاص الشركاء الذكور بنصيب 42 % من الانتفاع بمساحة كل شقة من الشقتين
وحيث أن كلا البنتين كل منهما تنتفع بكامل الشقة بما فيها نسبة 42 % حق الشركاء الذكور
فقد اتفقوا علي تحرير عقد ببيع حق الانتفاع بمساحة 42% من كل شقة اليهما لتوافق الواقع الموجود وهو الانتفاع بكامل الشقة مقابل مبلغ مالي عن بيع هذا الحق بالانتفاع بدلا من المطالبة بريع شهري عن نسبة 42 %
( هذا هو حقيقة ابرام العقدين من الذكور الى الاناث ) ولم ينصب البيع البته من المستأنف واخوته الشركاء الذكور الى بيع ملكية شقة مفرزة لأن العقار لم يفرز في الأصل بحصص محددة مفرزة وهو ما يوافق عقد القسمة ( الأصل المترتب عليه العقدين للإناث )
فالعبرة في التعاقد بحقيقة الواقع وارادة المتعاقدين التى في الأصل ووفقا لعقد القسمة هي قسمة انتفاع بانتفاع وليس قسمة ملكية بحصص مفرزة وما أدل علي ذلك أن أرض العقار بعقد القسمة لم تفرز بحصص مفرزة
( ومن ثم فما ذهبت اليه اللجنة الثلاثية بالتقرير الراهن محل الاستئناف بأن العقدين انصبا علي بيع وحدات مفرزة مخالف للواقع ولما تضمنه العقدين ولما تضمنته خمسة تقارير خبراء سابقين بالشيوع )
فقد تضمن البند التمهيدي والبند الثالث من كلا العقدين المؤرخين .././1996 اختصاص كل بنت بنسبة 58% من كلا الشقتين المخصصتين لهما بموجب عقد القسمة المؤرخ .././1995 ( أي أن العقدين مترتبين علي عقد القسمة الذي هو قسمة انتفاع لا قسمة ملكية مفرزة محددة )
ومن ثم يدفع المستأنف هذين العقدين بالبطلان للغلط الجوهري في محل المتعاقد عليه من أطرافه وبالمخالفة لعقد القسمة
واحتياطيا تكييف العقدين بأنهما بيع حق انتفاع لنسبة 42% من الذكور الى الاناث وفقا لعقد القسمة ( مهايأة مكانية ) انتفاع بانتفاع
المأخذ والاعتراضات علي تقرير اللجنة الثلاثية
- ( 1 ) لم يتناول التقرير بيان سبب الفرق بين أربعة تقارير خبراء منهم تقرير لجنة ثلاثية استقروا الى أن العقار ما زال مشاعا بين جميع الشركاء ولم يفرز وأن عقد القسمة انصب علي قسمة مهايأة مكانية وبين التقرير المودع ملف أول درجة بالدعوي محل الاستئناف الراهن وأيهما الأصح والأرجح وفقا للواقع خاصة
- وان تقرير أول درجة محل الاعتراضات بصحيفة الاستئناف خالف الواقع بقوله أن عقد القسمة هو عقد قسمة نهائي دون بيان من أين استشف وجاء بهذه النتيجة المخالفة للواقع والقانون وتقارير الخبراء السابقة )
- ( 2 ) ما يؤكد العجلة وعدم فحص المستندات اللجنة الثلاثية بعناية قولهم بخلو الدعوي من العقد المؤرخ ././1998 في حين أنه موجود بحوافظ المستندات المقدمة من المستأنف
- ( 3 ) كذلك عدم اجراء اللجنة الثلاثية المعاينة وفقا للمأمورية الصادرة من المحكمة حيث قرروا أن العقار 7 شقق في حين أنه 8 شقق
- ( 4 ) لم تقل اللجنة الثلاثية كلمتها وفقا للواقع في مسألة الشيوع وعما اذا ما كانت حالة الشيوع قائمة أم لا وهل بالفعل توجد في الواقع قسمة ملكية بحصص مفرزة من عدمه فقد اقتصر التقرير علي نتيجة مبهمة أنه ما زالت هناك أجزاء من العقار علي المشاع معتمدين علي قسمة انتفاع كل شريك بشقة يسكنها قبل القسمة
في حين أن الواقع ووفقا للتقارير السابقة والقانون :
أن العقار ككتلة واحدة يستحيل قسمته بحصص مفرزة شقق وارض وحوائط وأن الحل الأوحد وفقا للواقع والقانون هو البيع بالمزاد وتعيين الحصص مفرزة نقودا لاستحالة القسمة عينا ، مما يعيب التقرير بالقصور والابهام ومخالفة الواقع والاستعجال في انهاء المأمورية دون فحص الأوراق والمستندات فحصا جيدا
( 5 ) التقرير برمته جاء قاصرا مبهما بلا نتيجة واضحة ومحددة للشيوع من عدمه وبيان الأسس التى اعتمدوا عليها في النتيجة وعدم فحص كافة التقارير والمستندات وعدم الرد علي الاعتراضات الموجهة لتقرير أول درجة مما نتج عنه تقرير بنتيجة غامضة لم يتبين منها الواقع المادي
ومن ثم وهديا بما تقدم
وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت برفض طلبات المستأنف علي سند من أن اطراف عقد القسمة موضوع الدعوي قد ارتضوا القسمة بالطريقة التى يرونها ( دونما أن يتبين الحكم الابتدائي ماهية هذه الطريقة في القسمة من الناحية القانونية والواقعية وفقا للثابت بالدعوي )
و قضت أيضا برفض بطلان عقد البيع المؤرخ ././1998 وملحقه التكميلي علي سند من حق المالك مشاعا البيع وقد باع لشقيقه وهذا العقد الذى تمسك فيه المستأنف أنه باع حق انتفاع دون الرقبة التى لم تفرز بعد والذى لم يبحثه الحكم الابتدائي وحيث أن هذه المسألة مسألة قانونية وتخرج عن المسائل الفنية التى يختص بها الخبير
وحيث ان طلب المستأنف الاحتياطي بتكييف المحكمة للعقود محل البطلان وتفسيرهم وفقا للواقع وحالة المشاع القائمة لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف فهو يرتبط بطلب البطلان
بناء عليه
يلتمس المستأنف القضاء :
أصليا :
ببطلان عقد القسمة المؤرخ ../../1995 وكذلك بطلان العقد المؤرخ ././1998 وملحقه لوقوعه فى غلط جوهرى وتدليس بفعل مورث المستأنف ضدهم (…) حيث انصبت ارادته علي عقد قسمه مهايأة مكانية ( انتفاع بانتفاع ) وليس عقد قسمه نهائية بفرز الملكية لكل متعاقد
وكذا عندما باع لشقيقه (..) بالعقد المؤرخ ././1998 باع حق انتفاع دون الرقبة التى لا يملكها مفرزة أنذاك وهو ما أقر به بعض المستأنف ضدهم أمام اللجنة الثلاثية بمحاضر الأعمال وتغاضوا عن ذكره بالنتيجة النهائية وتغاضوا أيضا عن ذكر أن القسمة مهايأة مكانية انتفاع كما قرر الخبراء السابقين في أربعة تقارير بالرغم أن اللجنة الثلاثية بالنتيجة النهائية قرروا أن بعض أجزاء العقار علي المشاع مما يؤكد أن القسمة قسمة مهايأة مكانية
و احتياطيا بطلب جازم
بطلب تكييف المحكمة لعقد القسمة تفسيره أنه عقد قسمة انتفاع مقابل انتفاع – مهايأة مكانية – وفقا لما تقدم وللظروف الملابسة للتعاقد والنية المشتركة التى أفصح عنها بعض المستأنف ضدهم بمحاضر أعمال الخبير بأنهم علي المشاع وهو طلب جوهري يترتب عليه الفصل في النزاع علي كون عقد القسمة قسمة مهايأة مكانية أم قسمة نهائية مفرزة ( رقبة وانتفاع ) خاصة وان بعض المستأنف ضدهم قد أقروا بمحاضر أعمال الخبير أن العقار مشاع ولم يفرز بعقد القسمة وأن المستأنف محق في اعتراضاته وأن أحد المستأنف ضدهم تنتفع بشقة كاملة وهي تزيد عن نصيبها الشرعي في الملكية المفرزة
وكذلك تكييف التصرفات اللاحقة علي عقد القسمة العقود المؤرخة ././1998 وعقده التكميلي والعقدين المؤرخين ././1996 من الشركاء الذكور الى الشركاء الاناث بأنها عقود بيع حق انتفاع وفقا لعقد القسمة
وعلي سبيل الاحتياط الكلي
اعادة الدعوي الى اللجنة الثلاثية بمكتب الخبراء لبحث الاعتراضات المبينة بهذه المذكرة وايداع تقرير قاطع في وفقا للواقع ونية المتعاقدين بحقيقة عقد القسمة المؤرخ ../../1996 من كونه قسمة انتفاع بالشقق أم قسمة ملكية بحصص مفرزة محددة وطبيعة وحقيقة وارادة المتعاقدين في التصرفات اللاحقة المترتبة علي عقد القسمة من بعض الشركاء الى الأخرين هل بيع انتفاع أم بيع ملكية
مقدم من وكيل المستأنف
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف طلبات الخصوم
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن جهة عمل المطعون ضدها مأمورية ضرائب المهن الحرة أخضعت ما تقابل العلاوات الخاصة الذي يصرف ضمن الأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور إضافية للضريبة على المرتبات وما في حكمها فاعترضت إلى ذات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها برفض الطعن.
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم …. لسنة 2009 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلزام الجهة الإدارية باستبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة من مكافآت وغيرها مستقبلاً وبأحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه عن السنوات 2003/ 2007.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 126ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من ضريبة اعتباراً من شهر يونيه سنة 2008 وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بقبول الدعوى رغم رفعها بغير الطريق القانوني وبالمخالفة لنص المادة 72 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على الممول الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمه الإيراد الخاضع للضريبة واتخاذ باقي الإجراءات إلا أن المطعون ضدها لم تراع تلك الإجراءات وأقامت دعواها مباشرة أمام المحكمة مما يعيب بالحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو الإثبات لما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع.
ويعتبر تفسير ماهية الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات.
فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يُقضى بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالشق الأول من الوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول
أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي تحصل عليها المطعون ضدها بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبها لضريبة المرتبات عن الأعوام من 2003-2007، يونيه 2008،
في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة مقصور على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي رسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعاءها وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة،
ذلك أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.
فإن مؤدى ذلك، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين .
وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الأعوام 2003 حتى يونيه 2008 فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ قضى بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من راتب المطعون ضدها لحساب الضريبة محل النزاع اعتباراً من يونيه سنة 2008 على الرغم من عدم سابقة طرح طلب استرداد ما تم خصمه أمام لجنة الطعن الضريبي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك بأن التكييف القانوني هو إلحاق واقعة بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التي تنظمها وتنطبق عليها، مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة محكمة النقض، أما تكييف الإجراء، فإن العبرة فيه هي بوصفه القانوني، ولا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى، طلباً وحقاً.
بل يجب على قاضي الموضوع أن يبحث في طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً، ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعي. على علته. قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع.
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها اعترضت أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة في الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات عن شهر يونيه سنة 2008، مما مؤداه أن حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية في الخصم، ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الثاني من الوجهين الثالث والثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ قضى برد ما تم خصمه كضريبة على ما تحصلت عليه المطعون ضدها من حوافز ومكافآت ترتبت على ضم العلاوة الخاصة للمرتب الذي نص صراحة على خضوعها للضريبة، وأن هذا القضاء، جاوز نطاق طلبات المطعون ضدها أمام لجنة الطعن الضريبي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي عن الفترة من أول يوليو سنة 2008 في أساسه سديد
ذلك بأن القضاء بغير طلب، أو بأكثر مما طلب ينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ قانون المرافعات هو مبدأ الطلب، مما يعتبر معه هذا النعي في الشق المتعلق بهذا من قبيل مخالفة القانون التي تجيز الطعن في الحكم طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات طالما أوردت المحكمة أسباباً لقضائها الذي جاوزت فيه طلبات الخصوم وبينت وجهة نظرها فيه.
وكان المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصوراً على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة المكافآت أو المزايا أو غيرها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليه سنة 2008 فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ويضحى ما أثاره الطاعن بشأن مجاوزة الطلبات – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول