النفاذ المعجل في دعاوي الافلاس
متابعة مقالات قانون التجارة و شرح المواد 566 – 567 – 568 – 569 – 570 تجاري ببيان مفهوم النفاذ المعجل في دعاوي الافلاس وما لا يجوز فيه الطعن وبيان أثر سداد التاجر ديونه قبل اصدار حكم الافلاس وحالة عدم وجود نقود وقت شهر التفليسة والأثر المترتب.
محتويات المقال
المادة رقم 566 تجاري
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .
شرح المادة 556 تجاري
1- مفهوم النفاذ المعجل :
يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري ، ويسمي هذا النفاذ معجلاً لأنه تنفيذ للحكم قبل الأوان ، أي قبل أن يعتبر انتهائياً ، وهذا التنفيذ هو تنفيذ قلق غير مستقر لأن مصيره يتعلق بمصير الحكم ذاته ، فهو يبقي إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن ، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم
ولذلك يوصف بأنه نفاذ مؤقت إي غير نهائي نظراً لكونه يتوقف علي نتيجة الفصل في الطعن وقد أجاز المشرع تنفيذ هذه الأحكام غير النهائية علي سبيل الاستثناء لاعتبارات معينة رأها جديرة بتقرير هذا الاستثناء
فقد لاحظ المشرع أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قوى بحيث يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه ، وحالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلاً مما يتعين تنفيذ الحكم الصادر فيه فوراً وإلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع بصفته المستعجلة علي القضاء ، وحالات يكون فيها المحكوم له ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما يتطلب التعجيل بحصولهم علي حقهم تحقيقاً لهذه الرعاية .
د . أحمد مليجي – المرجع السابق – المجلد الخامس – ص 1041- طبعة نادي القضاة . د . وجدي راغب – المرجع السابق – ص 234 وما بعده
2- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة
تنص المادة 289 من قانون المرافعات علي أنه :
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .
فطبقاً لنص المادة 289 يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة فإذا صدر الحكم في مادة تجارية فإنه ينفذ معجلاً ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف ولا يلزم النص في الحكم الصادر في المادة التجارية صراحة علي شموله بالنفاذ المعجل لأنه يستمد قوته من التنفيذية من نص القانون ، والحكمة في إجازة النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام التجارية الصادرة في المواد التجارية هي ما تقتضيه الثقة في المعاملات التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات الخصومة .
د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الخامس – ص 1047
3- النفاذ المعجل بقوة القانون لأحكام شهر الإفلاس :
الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس بشهر الإفلاس تكون نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون ، والمعني في هذا الصدد المادة 566 من قانون التجارة والتي تنص علي أنه :
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .
وقد أعفي المشرع من شرط الكفالة في أحكام شهر الإفلاس ، وهو إعفاء يقدر للمشرع تجاوباً مع طبيعة حكم الإفلاس .
وجدي راغب – المرجع السابق – ص 236 وما بعدها
شرح المادة رقم 567 تجاري
لا يجوز الطعن بأي طريق في :
- أ ـ الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
- ب ـ الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
- ج ـ الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
- دـ الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
- هـ ـ الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .
شرح المادة 567 تجاري
1- حظر الطعن علي بعض الأحكام والقرارات :
حرص المشرع علي سرعة إنهاء خصومة الإفلاس دفعه إلي النص علي عدم جواز الطعن بأي طريق في الأحكام والقرارات ، وهي :
- أولا : الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
- ثانياً : الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
- ثالثاً : الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
- رابعاً : الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها .
- خامساً : الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .
2- شبهة عدم الدستورية التي يثيرها نص المادة 567 من قانون التجارة
يثير نص المادة 567 من قانون التجارة شبهة عدم الدستورية ، فهذا النص يحصن بعض القرارات والأحكام من الطعن عليها ، فالمادة 67 من الدستور يجري نصها :
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا
إن الدستور لم يقف- بنص مادته الثامنة والستين- عند تقرير حق التقاضي، للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التى أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التى يطلبونها،
فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية، التى كفلها الدستور، لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل، فى جوهر ملامحها .
المادة رقم 568 تجاري
إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
شرح المادة 568 تجاري
1- إلغاء حكم شهر الإفلاس كأثر لوفاء التاجر المدين بما عليه قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس حجية الأمر المقضي
حسماً للخلاف الذي ثار حول وفاء المدين بديونه بعد الحكم بشهر إفلاسه وقبل أن يجوز قوة الأمر المقضي ، نص المشروع صراحة علي أنه إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي ، وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل كافة مصاريف الدعوى .
المذكرة الإيضاحية للقانون التجارة 17 لسنة 1999 .
كما قضت محكمتنا العليا بأنه :
متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم
ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وبعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول .
2- تحمل التاجر المدعي عليه للمصروفات القضائية
القضاء بإلغاء حكم شهر الإفلاس – بسبب سداد المدين لما عليه – أثره أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
المادة رقم 569 تجاري
إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .
الشرح و التعليق علي المادة 569 تجاري
1- مواجهة مشكلة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة
إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .
2- أمر قاضي التفليسة ببيع بعض أموال التاجر المفلس لمواجهة المصاريف
أجاز قانون التجارة بالمادة 569 لقاضي التفليسة – لمواجهة مشكلة عدم وجود حاضرة – الأمر ببيع بعض أموال التفليسة ، والبيع في هذه الحالة مقيد بغرض يجب ألا يتجاوزه وهو إيجاد أموال لمباشرة إجراءات التفليسة ، فيجب أن يكون قرار البيع – ما يصدر الأمر ببيعه – لا يتجاوز هذه الغاية .
3- استرداد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها – من الأمانة التي أودعها حال رفع الدعوى – بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .
الغرض من إيداع المدعي لمبلغ الأمانة مواجهة حالة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة ، لذا وجب أن يسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .
المادة رقم 570 تجاري
1ـ إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .
2 ـ وإذا طلب احد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم علي نفقته في الصحف التي تعينهـا ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض .
الشرح و التعليق للمادة 570 تجاري
1- رفض طلب المدين شهر إفلاسه لتعمد اصطناع الإفلاس
ذكرنا أن قانون التجارة – المادة 552 من قانون التجارة – أجازت للمدين التاجر طلب شهر إفلاس نفسه ، بما يعني صلاحية أن يكون مدعياً في دعوى إشهار الإفلاس وأن يكون الدائنين مدعي عليهم ، وذكرنا أن المشرع – المادة 553 من قانون التجارة – ألزام المدين التاجر برفع دعوى شهر إفلاس نفسه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع .
والفرض فيما سبق هو أن يكون هذا المدين قد توقف حقيقة عن الدفع لاضطراب ألم بمركزه المالي ، والاحتمال قائم أن يصطنع هذا التاجر الإفلاس تهرباً من أداء ما عليه من التزامات ، فإذا طلب المدين التاجر شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب – طلب شهر الإفلاس – جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .
2-رفض طلب احد الدائن شهر الإفلاس وآثاره:
قد يعمد البعض إلي رفع دعاوى إفلاس كيدية – نكاية بالتاجر ومحاولة للإضرار بسمعته التجارية – فإذا قضت المحكمة – المحكمة الاقتصادية المختصة طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – تحديداً المادة 6 – برفض الدعوى جاز لها سواء طلب المدعي عليه ذلك أم لا أن تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 570 وهي غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
ويضاف إلي الحكم بالغرامة الحكم بنشر الحكم الصادر برفض طلب شهر الإفلاس علي نفقة المدعي عليه في الصحف التي تعينهـا إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية .
2-تعويض التاجر المدعي عليه في دعوى شهر الإفلاس عن دعوى شهر الإفلاس الكيدية بتعمد المدعي الإساءة إلي سمعة المدين التجارية:
أجازت الفقرة الثانية من المادة 570 من قانون التجارة تعويض التاجر المدعي عليه متي رفضت دعوى شهر الإفلاس وثبت أن المدعي تعمد بدعوى الإفلاس الإساءة إلي سمعة التاجر المدعي عليه التجارية .
فإذا كان الحق في التقاضي حقاً دستورياً إلا أنه مقيد كغيره من الحقوق بقيد المشروعية
وفي ذلك تنص المادة 5 من القانون المدني علي أنه :
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :-
- أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
- ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
- جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي :
رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه – رفع الدعوى ممن ليست له صفه – رفع دعوى إفلاس كيدية – رفع دعوى حراسة كيدية – رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة – رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة – رفع دعوى نفقة كيدية – رفع دعوى طاعة كيدية – المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة – رفع دعاوى النفقات الصورية – رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري
التلاعب في عقود الزواج العرفي – تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر – رفع استئناف كيدي – التلاعب في ضم المفردات – رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة – الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات – التدخل الكيدي في الدعوى – إثارة طلبات عارضة كيدية – الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة – الإشكال الكيدي – إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة .
د . علي عوض حسن – إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها – طبعة 1996 – دار المطبوعات الجامعية
و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض : حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض
متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه
كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيـان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن
مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد
تنص المادة 188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم – سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية
يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 188الفقرة الثانية من قانون المرافعات علي أنه :
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه قضت محكمة النقض
لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني .
مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد “
يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع ، والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة .
الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض في دعوى التعويض عن إساءة الخصم استعمال الحق في التقاضي
تنص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه :
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
و طبقاً لنص المادة 123 فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه – إذا أساء أيا منهما استعمال الحق في التقاضي – أن يدعي فرعياً بطلب التعويض عن هذه الإساءة شريطة أن تحقق هذه الإساءة ضراراً بالخصم الأخر مدعي أو مدعي عليه . كما يشترط أن يكون الخصم – المدعي إساءة لحق التقاضي – قد قصد بهذه الإساءة الإضرار بخصمه .
ويراعي أنه لا يجوز الإدعاء فرعياً بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد إقفال باب المرافعة .
وتنص المادة 124 مرافعات :
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :-
- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
وتنص المادة 125 من قانون المرافعات علي أنه :
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
- أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
هل يجوز التعويض مقابل النفقات القضائية؟
يجري نص المادة 188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
والملاحظ أن طلب الحكم بالتعويض مقابل – بسبب – النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بها الكيد يبدي – غالباً – في صورة طلب عارض – إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون رفع دعوى مبتدأه بهذا التعويض .
الحكم بالغرامة علي الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي دفعاً أو دفعاً بسوء نية
يجري نص المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية منها
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
قضت محكمة النقض
لا محل للتحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني .