الاختصاص القيمي فى قانون المرافعات

دراسة الاختصاص القيمي بشرح المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات بشأن كيفية تقدير قيمة الدعوي لتحديد المحكمة المختصة قيميا بنظرها بناء علي ذلك التقدير .

كذلك بيان كيفية التقدير فى حالة أن كانت هناك طلبات متعددة بالدعوي الواحدة سواء كانت مندمجة ومرتبطة أو العكس أو أن الدعوي بها  أكثر من مدعي ومدعي عليه

كذلك بيان كيفية تقدير النصاب القيمى للدعوى في حالة توجيه الخصم دعوي فرعية عن الدعوي الأصلية.

تقدير قيمة الدعاوي القضائية (النصاب القيمي)

أهمية النصاب القيمي

تكمن أهمية تحديد قيمة الدعوى القضائية المدنية فى :

  • تحديد المحكمة المختصة بالفصل في موضوعها هل المحكمة الجزئية أم المحكمة الكلية
  • بيان عما اذا كان الحكم الابتدائي قابلا للطعن بالاستئناف أم انه حكم انتهائي.
  • بيان جواز الطعن على الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض من عدمه
  • رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ابتداء وتجنب صدور حكم بعدم الاختصاص القيمي والاحالة مما يطيل أمد النزاع.

قواعد تقدير قيمة الدعوى

  1. تقدير قيمة الدعوي بيوم رفعها والاعتداد بقيمة البناء إذا طلبت إزالته ( مادة 36 مرافعات ).
  2. تقدير قيمة الدعوي بقيمة الضريبة العقارية المربوطة ( مادة 37 مرافعات ).
  3. تقدير قيمة الدعوي وارتباطه بالسبب القانوني واحد أو متعدد ( مادة 38 مرافعات ).
  4. تقدير قيمة الدعوي المقامة من أكثر من مدع وعلي أكثر من مدع عليه ( مادة 39 مرافعات ).
  5. تقدير قيمة الدعوي ان كان المكلوب جزء من كل ( مادة 40 مرافعات ).

الاختصاص القيمي

شرح المادة 36 مرافعات (وقت التقدير)

تنص المادة 36 مرافعات علي

تقدر  قيمة الدعوى   باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

الاختصاص القيمي وأهمية معرفة قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص القيمي والحق في الاستئناف

من الطبيعي أن يثور التساؤل حول أهمية معرفة قيمة الدعوى ، صحيح أن طلب الحماية القضائية لا يتوقف علي قيمة الحق المطالب به ففي جميع الأحوال هناك حماية قضائية لكن تقدير قيمة الدعوى يؤثر بلا خلاف علي مسألتين أساسيتين

  • المسالة الأولي تتعلق بتحديد المحكمة المختصة ابتداء بنظر الدعوى
  • المسألة الثانية خاصة بالحق في استئناف الحكم .

ملاحظات المادة 36 مرافعات

  1. الحديث عن تقدير قيمة الدعوى هو حديث عن الاختصاص القيمي وهو أحد معايير الاختصاص القضائي وهو من النظام العام .
  2.  أن للمدعي دور في تحديد الاختصاص القيمي بما يحدده هو بصحيفة افتتاح دعواه .
  3. القاعدة الحاكمة في تقدير قيمة الدعوى أن التقدير يتم وفق قيمة موضوعها لا قيمة ما تحكم به المحكمة .
  4. في حالة تعديل الطلبات فإن ذلك تقدير قيمة الدعوى يتم وفق آخر طلبات لرافع الدعوى .
  5. 5- يصح الدفع بالغش في تحديد الاختصاص القيمي إذا ما حاول المدعي من خلال طلباته إلي التعدي علي قواعد الاختصاص القيمي وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام .
  6. يدخل في تحديد قيمة الدعوى المصاريف ، ويقصد بها مصاريف الشئ المتنازع عليه لا مصاريف الدعوى .
  7. يدخل في تحديد قيمة الدعوى المصاريف الملحقات ، وتعرف بأنها ما ينتج عن الطلب الأصلي كالفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات كريع الأرض والثمار علي أنه يراعي أن الملحقات لا تدخل في تحديد قيمة الدعوى إلا إذا كانت مقدرة القيمة كالفوائد والتعويضات وان تكون مستحقة وقت رفع الدعوى .
  8. إذا رفعت دعويين وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد فان ذلك لا يؤثر في تقدير قيمة كل دعوى علي حدة.
  9. إذا رفعت دعوى تتضمن طلب أصلي وطلب احتياطي فتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بأكبر الطلبين

الاعتداد بقيمة البناء إذا طلبت إزالته

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 36 فقرة 2 من قانون المرافعات فإنه يجب الاعتداد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته ، وللتطبيق فإنه يجب أن يكون طلب الإزالة من  الطلبات الختامية   سواء أكان ذلك حال رفع الدعوى أو تم تصحيح شكل الدعوى وإضافة هذه الطلبات إلي الدعوى الأصلية .

تقدير قيمة الدعوى وارتباطه الصحيح بأخر طلبات الخصوم

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 36 فقرة 3 من قانون المرافعات فإنه في مجال تقدير قيمة الدعوى فالعبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، فقد ترفع الدعوى بطلب ما ثم يعدل رافعها طلباته بالزيادة أو بالنقصان وهو ما يؤثر حقاً علي قواعد تقدير الدعوى ، لذا فإن طلب تعديل الطلبات يكون دوماً قرين سداد فرق الرسم المقرر قانوناً ، وقد يتراخى ذلك إلي الحكم في الدعوى فعلاً ، ساعتها يلزم المدعي بسداد فارق الرسم المقرر قانوناً.

شرح المادة 37 مرافعات (تقدير قيمة العقار)

تنص المادة 37 مرافعات علي

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي
  1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
  2. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
  3. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
  4. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
  5. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
  6. إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
  7. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
  8. إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
  9. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
  10. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
  11. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
  12. وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
  13. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
  14.  إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
  15. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
  16. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى  التزوير الأصلية   تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

القاعدة العامة في تقدير قيمة الدعوى

القاعدة العامة في تقدر قيمة الدعوى توجب التأكيد علي الحقائق التالية :
  •  أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها .
  •   يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة .
  • يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.
  • يدخل في تقدير قيمة دعوى إزالة البناء أو الغراس قيمة البناء أو الغراس .
  • يتم تقدير قيمة الدعوى ابتداء ويكون التقدير النهائي علي أساس أخر طلبات الخصوم .

التطبيقات المتعددة التي تضمنتها المادة 37 مرافعات

بعد أن أوضح المشرع بالمادة السابقة – المادة 36 من قانون المرافعات أسس تحديد الاختصاص القيمي ببيان كيفية حساب قيمة الدعوى فقد ألمح من خلال ما ورده بنص المادة 37 من قانون المرافعات إلي خصوصية تقدير قيمة الدعوى في بعض أنواع الدعاوى

وهو ما يثير التساؤل : هل تعد المادة 37 استثناء من حكم المادة 36 ؟

الإجابة لا :  فالمادة 36 أوضحت القاعدة العامة التي يجب أن يراعي في تقدير قيمة الدعاوى جميعاً لكن المشرع أدرك أن لبعض الدعاوى خصوصية تتعلق بالحق المحتمل أن يكون متنازعاً عليه فقرر إيراد قواعد إيضاحية لكيفية حساب قيمة الدعوى علي النحو التالي :

النوع الأول : وهي الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار ، في هذه الحالة يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .

النوع الثاني : وهي الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار . والقاعدة . تقدر قيمة هذه الدعاوى بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

النوع الثالث : وهي الدعاوى المتعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة . والقاعدة . تقدر قيمة هذه الدعاوى باعتبار نصف قيمة العقار  .

النوع الرابع : وهي الدعاوى الخاصة بالحيازة ، سواء أكانت دعوى استرداد أو وقف الأعمال الجديدة أو منع التعرض . فالقاعدة . تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

النوع الخامس : وهي الدعاوى الخاصة بإيراد . فالقاعدة . تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .

النوع السادس : وهي الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل . فالقاعدة . تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .

النوع السابع : وهي الدعاوى الخاصة بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه . فالقاعدة . تقدر قيمة هذه الدعاوى  بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .

النوع الثامن : وهي الدعاوى الخاصة بصحة عقد مستمر أو بإبطاله . فالقاعدة . يتم التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقيةوإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها.

النوع التاسع : وهي الدعاوى الخاصة بالدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه . فالقاعدة . تقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

النوع العاشر : وهي الدعاوى الخاصة بصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية . فالقاعدة . تقدر قيمة هذه الدعاوى بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

شرح المادة 38 مرافعات (تعدد الطلبات)

 

تنص المادة 38 مرافعات علي

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة أما إذا تضمنت   الدعوى   طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.

تقدير قيمة الدعوى ( إذا تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد – إذا تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة )

قد تتعدد طلبات المدعي في الدعوى الواحدة ، وهنا يثور التساؤل عن كيفية حساب قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص القيمي ، ورجوعاً للمادة 38 من قانون المرافعات نجدها فرقت بين فرضين :

  • الأول : إذا كانت هذه الطلبات المتعددة ناشئة عن سبب قانوني والقاعدة هنا هو تقدير قيمة الدعوى باعتبار هذه الطلبات جملة أي اعتبار هذه الطلبات في مجال تقدير الدعوى طلباً مجمعاً أو طلباً واحداً .
  • الثاني : إذا كانت هذه الطلبات المتعددة ناشئة عن تعدد في الأسباب القانونية والقاعدة في هذه الحالة أو في هذا الفرض هي إتمام التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة.

ما هو السبب القانوني ؟

السبب ونعني سبب الدعوى والذي يجب أن يكون سبباً قانونياً لأنه لا مطالبة إلا بالحقوق التي تستند إلي أسباب قانونية هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام او تولد عنها الحق الذي يرتكن اليه المدعي في طلبه .

هذا يعني أن السبب هو الأساس القانوني للدعوى ، وهذا الأساس القانوني الذي يبني عليه الدعوي قد يكون عقداً من العقود ، كما يصح أن يكون فعل غير مشروع ، كما يصح أن يكون نصاً في أحد التشريعات .

هدياً بما سبق وترتيباً عليه

فالقاعدة – وفق ما قررته المادة 38 من قانون المرافعات – انه اذا تضمنت الدعوي عدة طلبات وكانت ناشئة عن سبب واحد فالعبرة في التقدير بقيمة جميع الطلبات مجموعا بعضها الي بعض اما اذا كانت الطلبات عدة ولكنها ناشئة عن اسباب مختلفة فان التقدير يكون باعتبار كل سبب علي حدة وذلك بصرف النظر عن كون المستند المثبت للحق واحد او متعدد ،

علي ان هذه القاعدة لا تسري في حالة ضم دعوي لأخري ففي مثل هذه الحالة تبقي كل دعوي محتفظة بكيانها المستقل وتبقي لها قيمتها الخاصة بها

ومثال الطلبات العدة الناشئة عن اسباب مختلفة اذا كان المدعي يطالب خصمه بأحدي عشر الف جنيه باعتبار ان خمسة الاف منها ناشئة عن  عقد قرض    وخمسة الاف عن قيمة ايجار والألف الثالثة تعويضا عن جنحة فالنزاع من اختصاص القاضي الجزئي

ولا ينظر لمجموع الطلبات لاختلاف اسانيدها ولا يؤثر ايضا في تقدير قيمة الدعوي كون ادلة المطالبة مجتمعة في سند واحد فإذا رفع المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار دعوي علي المستأجر يطالبه فيها بتعويض ما احدثه بالعين من اضرار ويطالبه بتأدية مقابل انتفاع بالعين رغم انتهاء عقد الايجار

فان هذا لا ينفي ان دعواه تمثل في حقيقة الامر دعويين الاولي تستند الي عقد الايجار والثانية تستند الي الانتفاع بالعين دون وجه حق اما اذا كانت الدعوي مطالبة بعدة مبالغ مثبته في عدة سندات هي باقي ثمن مبيع قسط ثمنه علي أقساط فالعبرة في تقدير قيمتها تكون بمجموع هذه المبالغ لأنها ناشئة عن سبب قانوني واحد

الدكتور عبد الوهاب العشماوي

المقصود بالطلبات المندمجة

الطلب المندمج هو الطلب الذي لا يبدي استقلالاً عن الطلب الأصلي أو الطلبات الأصلية في الدعوى ، وللدقة هو طلب تابع للطلب الأصلي لا يثور بشأنه منفرداً نزاع خاص ، فإذا ما أثير حوله نزاع خاص استحال وصفه بذلك وأصبح طلباً مستقلاً .

شرح المادة 39 مرافعات (تعدد الخصوم)

تنص المادة 39 مرافعات علي

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

تقدير قيمة الدعوى إذا تعدد المدعين مع وحدة السبب القانوني

طبقاً لصريح نص المادة 39 من قانون المرافعات فإنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه.

وهذا يعني وجوب التعرض لمفهوم السبب القانوني وكيف يكون السبب القانوني واحداً مع تعدد المدعين وأثر ذلك علي تقدير قيمة الدعوى أساس الاختصاص القيمي ونقرر ؛

  • أولاً : أن السبب القانوني هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه المدعي في طلبه ، وهذا الأساس القانوني الذي يبني عليه الدعوى قد يكون عقداً من العقود ، كما يصح أن يكون فعل غير مشروع ، كما يصح أن يكون نصاً في أحد التشريعات .
  • ثانياً : أن وحدة السبب القانوني علي النحو السابق السبب القانوني يجعل التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل مدعي في الدعوى

إشكالية دعاوى التعويض مع تعدد المدعين

طبقا لما سبق فإنه يجوز تعدد المدعين في الدعوى الواحدة إذا كانت الطلبات جميعها تستند غلي أساس قانوني واحد بمعني وحدة السبب أو الواقعة المبررة للطلبات جميعاً .

ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه يتعلق:
  • بدعاوى التعويض التي ترفع من مدعين متعددين عن ضرر أصابهم في حادث واحد.
  • او التي توجه الي مدعي عليهم متعددين عن الضرر الذي اصاب رافع الدعوي من حادث واحد اشتركوا فيه .
الأمر فيه خلاف
فثمة راي يري ان

العبرة بوحدة العمل الضار الواقع علي متعددين او من متعددين فمادام التعويض عن ضرر ناشئ عن عمل واحد فان الدعوي تقدر بمجموع الطلبات لان تعدد الطلبات لا يعدو ان يكون تعددا لموضوع الدعوي اما سبب الدعوي فواحد وهو العمل الضار

وثمة راي اخر يقول

بتعدد السبب في  دعاوي التعويض  التي يرفعها مدعون متعددون يطالب كل مهم بتعويض الضرر الذي اصابه من العمل الضار الواحد ولو كان المدعي عليه واحد .

وما يراه الدكتور أبو الوفا أن

الدعوي تقدر إذا تعدد المدعون او المدعي عليهم بقيمة المدعي به بتمامه بغير التفات إلي نصيب كل منهم بشرط أن ترفع بمقتضي سبب قانوني واحداً هو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار

الدكتور أحمد أبو الوفا

شرح  المادة 40 مرافعات (الدعاوى صعبة التقدير)

 

تنص المادة 40 مرافعات علي انه

إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

القاعدة العامة والاستثناء في تقدير قيمة الدعوى إذا كان المطلوب جزء من حق

طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون المرافعات فإنه إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .

  إذن فالمشرع يفرق بين فرضين تمثل كل منهما قاعدة
القاعدة الأولي وهي تعالج الفرض الأول

ومفادها ألا يترتب علي المطالبة بجزء من الحق إثارة نزاع بشأن الحق كله والقاعدة الحاكمة في هذه الحالة هي حساب قيمة الدعوى علي أساس ما تمت المطالبة به .

القاعدة الثانية وهي تعالج الفرض الثاني

 ومفادها أن يترتب علي المطالبة بجزء من الحق إثارة نزاع بشأن الحق كله والقاعدة الحاكمة في هذه الحالة هي حساب قيمة الدعوى علي كامل قيمة الحق .

ملاحظات علي المادة 40 مرافعات

  • 1-  أن حساب قيمة الدعوى وفق القاعدتين السابقتين يمنع التحايل علي القانون.
  • 2-  يشترط لكي تقدر دعوى المطالبة بجزء من حق بالحق بأكمله ان يكون النزاع علي الحق كله .
  • 3-  لا يؤثر علي قيمة الحق المطالب به وبالتالي تقدير قيمة الدعوى وتحديد الاختصاص القيمي المنازعة غير المقبولة في الحق كله فهذا لا يؤثر علي قيمة الدعوى فتقدر قيمة الدعوى بقيمة المطالب به فقط .
  • 4- يشترط لكي تعتبر المنازعة في الحق فضلا عما تقدم ان تكون المنازعة قائمة علي اساس من الجد أي ان يستند الخصم الي وقائع او قرائن او مستندات تؤيد صحة النزاع اما القول المرسل الذي لا دليل عليه فلا يعتبر منازعة جدية وبالتالي فلا يعتبر منازعة في الحق كله.

تقدير الدعوى الفرعية

تقدر الدعوى الفرعية علي استقلال عن الدعوى الأصلية

لا يمكن تطبيق ما قررته المادة 40 من قانون المرافعات علي الدعوى الفرعية التي قد يقيمها المدعي أو المدعي عليه ، وإنما تقدر الدعوى الفرعية علي استقلال وفق قواعد التقدير العادية التي أشارت إليها النصوص السابقة علي هذه المادة

بمعين أن  الدعوى الفرعية   قد تجعل الحق كله محل نزاع وبالتالي فإن تقدير قيمة هذه الدعوى يتم وفق قواعد تحديد قيمة الدعوى العادية وكذا رفع دعوى أخري وضمها إلي الدعوى الأصلية .

فمن المبادئ المقررة ان المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بجميع اوجه الدفاع الفرعية والموضوعية التي يحصل التمسك بها ازاء الطلب المقدم للمحكمة وهو ما يطلق عليه قاضي الدعوي هو قاضي الدفع غير ان هذا المبدأ لا يطبق علي الدعوي الفرعية لأن المدعي عليه يخرج بالخصومة عن حدودها الاصلية ويعرض علي المحكمة نزاعا خاصا لتفصل فيه بطريق مباشر

الدكتور عبد الوهاب العشماوي

الاختصاص القيمي 36 الى 40 مرافعات

ختاما: تعرفنا في هذا البحث على الوقت المعتبر قانونا في تقدير الدعوى ( مادة 36 ) ، كذلك متى تقدر الد عوى بقيمة العقار وأسس تقدير قيمة العقار ( مادة 37 ) ، و كيفية التقدير فى حالة تعدد الطلبات ( مادة 38 ) ، والتقدير فى حالة تعدد الخصوم بالدعوى ، والتقدير فى حالة صعوبة تقدير قيمة الدعوى ، وأن الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية تقدر قيمتها استقلالا عنها ، وتكمن أهمية تقدير قيمة الدعوى فى تحديد المحكمة المختصة قيميا بالفصل فيها ، المحكمة الكلية أم الجزئية ، كذلك قيمة الدعوى لها أهمية في بيان جواز الطعن على الحكم الابتدائي والنهائي من عدمه سواء بالاستئناف أو النقض.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047