مستحقات إصابة العمل

مذكرات عمالية عن مستحقات إصابة عمل ورصيد أجازات للعامل الأولي مطالبة ورثة العامل المتوفي بمستحقاته عن اصابة العمل و المعاش ومصاريف الجنازة و المنحة والثانية بدفاع جهة العمل في مطالبة العامل ببدل رصيد الأجازات

مستحقات العامل المصاب ورصيد الأجازات

  1. المعاش الاصابي.
  2. التعويض الاتفاقي.
  3. المنحة.
  4. نفقات الجنازة.
  5. المنح السنوية.
  6. المقابل النقدي لبقية الأجازات الإعتيادية.

مستحقات إصابة عمل ورصيد أجازات

مذكرة مستحقات اصابة عمل 

بدفاع/ ……………….                                                                                                 المدعيين

ضد

………………….                                                                                                     المدعى عليها

في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………

الطلبات بشأن اصابة العمل

  • أولاً : الحكم بإعتبار الإصابة التي أودت بحياة وفاة مورث المدعين المرحوم ……….. إصابة عمل بالمفهوم القانونية الوارد بالمادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
  • ثانياً : ندب خبير حسابي لبيان كافة مستحقات المدعين التأمينية المترتبة على الوفاة الإصابية لمورثهم .

الدفاع وسند مستحقات الاصابة

أولاً : علاقة العمل ثابتة :

حيث أن مورث المدعيين كان يعمل خفيراً بمزرعة ……. بمحافظة ……. وذلك إعتباراً من    /    /    لقاء أجر شهري قدره ……… وبتاريخ  /   /   وعلى إثر حادث وقع له أثناء العمل توفى .

وقد سبق إقامة الدعوى رقم …… لسنة …… م .ك عمال وقد قضي فيها بثبوت علاقة العمل بين مورث المدعيين وبين صاحب العمل عن المدة من   /    /    حتى وفاته في   /    /   لقاء أجر شهري قدره ……. .

وحيث أن هيئة التأمين الإجتماعي قد طعنت على ذلك الحكم بالإستئناف رقم …….. لسنة ………… ق وقد تم ضمنه إلى إستئناف آخر برقم ….. لسنة ……….. وقضي فيهما بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .

ومن ثم فإن  علاقة العمل   قد باتت ثابتة يقنياً مما ترتب حقوقاً تأمينية مترتبة على وفاة مورث المدعيين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته إذ أنه من المعروف أن الحقوق التأمينية تدور وجوداً وعدماً أينما توجد العلاقة العمالية 

ثانياً : اللجوء إلى لجنة فض المنازعات

وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم عرض النزاع على لجنة  فض المنازعات  مما تضحي معه الدعوى مقبولة .

ثالثاً : الحالة إصابة عمل

حيث أن مورث المدعيين سالف الذكر قد توفى على أثر   حادث   وقع له أثناء الخدمة وقد تحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم ……. لسنة ……. وقد تضمن شهادة أربع ممن يعملون معه بالمزرعة وقد كانوا معه أثناء الحادث كما وأن سائق السيارة مرتكبة الحادث كان يعمل بذات المزرعة وأن الحادث وقع أثناء العمل .

وحيث أن الشارع قد عرف إصابة العمل بالفقرة (هـ) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالآتي :

إصابة العمل هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من  وزير التأمينات  بالاتفاق مع وزير الصحة.

ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي” .

وحيث أنه على ضوء ذلك وبالنظر إلى الحالة الماثلة نجد أن مورث المدعيين قد وقع له الحادث أثناء عمله وكذلك بسببه وفقاً لما هو ثابت بأقوال الشهود بالمحضر وبالتالي فإن الوفاة في هذه الحالة هي وفاة إصابية .

رابعاً : الحقوق التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين

(1) المعاش  :

 معاش إصابي  وفقاً لأحكام المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتباراً من تاريخ الوفاة في  /   /     يضاف إليه الزيادات القانونية السنوية حتى الآن .

(2) التعويض الإضافي :

وفقاً لأحكام المادتين 117 ، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ويضاف إليه 50% لكون الحالة إصابة .

ونظراً لأن تاريخ ميلاد المورث المذكور هو  /   /    وبالتالي يكون سنه عند الوفاة هو ……. وبالتالي فإنه وفقاً لأحكام الجدول رقم (5) المرفق بالقانون سالف الذكر فإن النسبة المقررة التي يحتسب على أساسها مبلغ التعويض الإضافي هي 180% .

(3) المنحة :

وفقاً لأحكام المادة 120 من القانون سالف الذكر فإنه يستحق منحه عن شهر الوفاة والشهري التاليين .

(4) نفقات الجنازة :

وفقاً لأحكام   المادة 122 من القانون   سالف الذكر وهي بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتان جنيه .

(5) المنح السنوية :

تلك التي تصرف سنوياً وفقاً لقوانين الدولة ( منحة عيد العمال ) وذلك منذ ………. وحتى الآن .

طلب ندب خبير حسابي 

يلتمس المدعين ندب خبير حسابي ليتولي حساب وبيان الأتى :

  • المستحقات التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين
  • القيام بحساب المعاش المستحق وزياداته السنوية وقيمة التعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المستحقات 
  • إحتساب الفروق كاملة وكذا نسبة 1% عنها منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى الآن بخلاف ما يستحقه من تمام الصرف وكذا ما تراه عدالة المحكمة الموقرة لبيان وجه الحق في الدعوى .

بناء عليه

نصمم على الطلبات

محام المدعيين

 المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات

محكمة ……….. الابتدائية

الدائرة (        ) عمال

مذكرة دفاع مدعي عليه

بدفاع/ ……………….                                                                                       (المدعى عليه)

ضد

………………….                                                                                                 (المدعيين)

في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………

الوقائع لطلب مقابل رصيد الأجازات

أقام المدعيين الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عن المقابل النقدي لبقية الأجازات الإعتيادية التي لم يحصلوا عليها خلال مدة عملهم بالشركة .

الطلبات رفض الدعوي

رفض الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الدفاع من جهة العمل لرفض مقابل رصيد الأجازات

إن طلبنا برفض الدعوى سنده فيما يلي :

بأن المشرع وإن كان قد رخص للعامل بمقابل رصيد أجازاته فقد قصد بذلك حماية العامل وعدم حرمانه من الإجازة بمعرفة رب العمل وذلك حتى لا يهدر رب العمل قوة العامل .

فالغرض من الأجازة هو تجديد نشاط العامل حتى يستطيع العمل والإنتاج ولم يجعل تلك الأجازات وعاءاً إدخارياً كما قررت بذلك بصراحة ووضوح  المحكمة الدستورية العليا  .

فإذا كان تفويت الأجازة راجعاً إلى رب العمل ومنتهياً إلى الحرمان منها فيما يجاوز الثالثة أشهر كان مسئولاً عنها بكاملها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة وأياً كان مقدارها إذا كان ما تجمع له من رصيد أجازاته السنوية ممكناً

وإلا كان يجوز التعويض عنها ويكون مساوياً بالأجرة عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه تقديراً بأن المدة التي إمتدت إليها الحرمان من إستعمال تلك الأجازة سببها إجراء إتخذه رب العمل وأنه يتحمل تبعاً لذلك .

وبالإطلاع على تقرير  الخبير   المنتدب في الدعوى ظهر بجلاء أن كل طلبات الأجازة التي قدمت من المدعيين تمت الموافقة عليها ولم نرفض الشركة أن طلبات الأجازة قدمت من قبل المدعين وهو ما أوضحه الخبير تفصيلاً في تقريره بأن (وجاءت الملفات خالية من طلبات أجازات تقدم بها المدعيين ورفض من قبل الشركة المدعى عليها) .

وهو الأمر الذي يوضح لعدالة المحكمة بأن الحرمان من الأجازة لم يكن بسبب إجراء إتخذه رب العمل حتى يكون مسئولاً عن التعويض عنها .

بل أن المدعيين قصدوا عدم الحصول على رصيد الأجازات المستحق لهم لجعلها وعاءاً إدخارياً للإستفادة به عند الإحالة للمعاش وهو الأمر الذي فطنت إليه  المحكمة الدستورية العليا  وردت على المدعيين وأمثالهم مقصدهم في ذلك بحرمانهم من الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات المستحقة لهم فيما جاوز الثلاثة أشهر

لذا بنت أن عدم الحصول على رصيد الأجازات كان بسبب رغبة العامل في تجمع هذه الأجازات وجعلها وعاءاً إدخارياً لهم للإستفادة بها عند الإحالة للمعاش وهو ما يتضح بجلاء لعدالة المحكمة .

حيث ثبت بالدليل القاطع بإطلاع الخبير المنتدب الدعوى أن عدم حصول المدعيين على رصيد الأجازات المستحقة لهم لم يكن بسبب الشركة المدعى عليها وإنما بسبب المدعيين أنفسهم .

كما لم يقدم أياً من المدعيين أن عدم حصولهم علة رصيد أجازاتهم الإعتيادية فيما جاوز الثلاثي أشهي راجعاً إلى رب العمل .

وبالتالي فإن دعواه لا تكون لها أساس قانوني في الأوراق متعيناً رفضها .

بناء عليه 

مستحقات إصابة عمل ورصيد أجازات

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

محام المدعي عليه


مستحقات إصابة عمل ورصيد أجازات مذكرة عمالية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}