للمواطن تعرف علي متى يكون نزع ملكية المواطن لصالح الحكومة غصبا ؟ وهل العقد العرفي يكفي للمنازعة ؟ فقد تصدر الحكومة قرار بنزع ملكيتك لأرض للمنفعة العامة ولكن وفق شروط معينة سنها المشرع ان لم تتخذها كان النزع غصبا وسن المشرع عدة ضمانات للمواطن وعين طرقا لاسترداد ما استولت عليه الحكومة بالمخالفة للقانون تعرف عليها في هذا البحث القانوني.
محتويات المقال
قضاء النقض عن نزع الملكية غصبا
استيلاء الحكومة علي عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراء أن نزع الملكية المنصوص عليها في القانون يعد غصبا
استيلاء الحكومة علي عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراء أن نزع الملكية المنصوص عليها في القانون يعد عصبا
إذا قامت الحكومة بالاستيلاء علي عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
فإن ذلك يعتبر بمثابة عصب، ويكون لمالك العقار المغتصب الحق في المطالبة باسترداد ملكيته ما لم يكن رد هذا العقار مستحيلا فلا يكون هامه سوى طلب التعويض ويكون له كذلك أن يطالب الحكومة بربع هذا العقار غير متقيد في ذلك بالأحكام الخاصة بفوائد التأخير.
قضت محكمة النقض بأن
” مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع، إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلي الاستيلاء علي ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن”.
(الطعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 27/4/1977 ، الطعن رقم 1179 لسنة 53 ق جلسة 22/4/1984)
وبأنه ” للمالك الذي اغتصب ملكه وأضيف إلي المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع المكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه جبرا عنه، ولمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة علي الوجه الذي تراه غير متقيدة في ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير”
(طعن رقم 9 لسنة 3 ق جلسة 8/6/1933)
وبأنه “إذا طالب المنزوعة ملكيه المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ما قام به المجلس من إجراء غير مشروع باستيلائه عنوه علي عقار له دون إتباع الطريق القانوني ونظرت المحكمة الدعوى علي هذا الاعتبار، وضمنت المجلس نتائج عمله، وقدرت المستحق عليه من التعويض علي مقتضى العناصر الواقعية التي استظهرتها في حكمها، فقضاؤها في هذا الأمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض”.
طعن رقم 54 لسنة 6 ق جلسة 15/4/1937 )
وبأنه “لا تثريب علي محكمة الموضوع في قضائها بالتعويض علي وزارة الأشغال إذا كان حكمها قد بنى علي أن هذه الوزارة قد أزالت سواقي للمدعين مقامة في أراضيهم لتوسيع أحد الخزانات وأنها استولت علي الأرض والسواقي دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية مفاجئة أصحاب السواقي بإزالتها في وقت حاجتهم إلي مياهها، لأن الوزارة بهذا الذي وقع منها تعتبر متعدية غاصبة وملتزمة بتعويض ما ترتب علي عملها من الأضرار، ولا يشفع لها في ذلك التمسك بالمادة السابقة من لائحة الترع والجسور”.
( طعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 16/2/1939 )
وبأنه “التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يسار إلي عوضه أي التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا. فإذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدي وعرض المدعى عليه التعويض عينا – كرد الشيء المغتصب – وجب قبول ما عرضه، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض
ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر علي ما طلبه من تعويض نقدي. وعلي ذلكم فإذا استولت جهة الإدارة علي عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة، فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار، وأبدت الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصبة، وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض، دون أن تعتد باستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفى استحالة الرد أو جبرية الاستعداد له، فإن حكمها يكون قد خالف القانون”.
( طعن رقم 68 لسنة 17 ق جلسة 16/12/1948 )
وبأنه للملكية حرمة، وقد نصت المادة 805 من القانون المدني علي أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ومن ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء علي العقار
ولو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا في إصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويغدو معه الاستيلاء علي العقار غصبا واعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه”.
( طعن رقم 127 لسنة 35 ق جلسة 24/4/1969 )
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن
“الملكية الخاصة مصونة -بحكم الدساتير المتعاقبة- فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ( المادة الخامسة من الدستور لمؤقت الصادر في 1985، المادة 16 من دستور 1964 والمادة 34 من دستور 1971 ) وقد نصت المادة لا805 من القانون المدني علي أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين علي أن
“يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون”. ومؤدى هذا- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها
إذ إن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلي الاستيلاء علي ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 347 من القانون المذكور”.
(طعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 27/4/1977 )
وبأنه ” المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني علي أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل،
ونصت المادة الأولي من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين علي أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون
ومؤدى ذلك – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وسواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها
إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلي الاستيلاء علي ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدول التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم”.
( طعن رقم 1179 لسنة 53 ق جلسة 22/4/1984 )
وبأنه “متى كانت الحكومة قد استولت عل جزء من أرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما أصاب باقي أرضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة علي الشارع،
وللمضرور في هذه الحالة إلي جانب التعويض الأصلي الحق في تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول اضرر، وللمحكمة إما أن تقدر التعويض حملة واحدة، أو أن تقدر كلا منهما علي حدة غير مقيدة في ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير”.
وبأنه “القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذي قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان مالك الأرض التي لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة علي الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع به
مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هي فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5 % علاوة علي التعويض الأصلي عن الضرر الذي لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ علي قيمة الجزء الباقي الذي لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص وهي تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا”.
( طعن رقم 77لسنة 21 ق جلسة 17/2/1955 )
وبأنه “إذا كانت الحكومة قد استولت علي عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح في القانون
ذلك أن الاستيلاء الحومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب- علي ما جرى به قضاء محكمة النقض
ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلي أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا أختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم”.
( طعن رقم 62 لسنة 23 ق جلسة 14/11/1957 )
وبأنه “استيلاء الحكومة علي الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد – وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب”.
( طعن رقم 14 لسنة 33 ق جلسة 27/2/1968 )
كذلك قضت محكمة النقض بأن
“استيلاء الحكومة علي عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلي عوضه – أي التعويض النقدي – إلا إذا استحال التنفيذ العيني”.
( طعن رقم 3906 لسنة 60 ق جلسة 27/6/1991 )
وبأنه “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم”.
( طعن رقم 975 لسنة 60 ق جلسة 18/1/1995 )
وبأنه “لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت علي أرض النزاع لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيبا”.
( طعن رقم 8719 لسنة 65 ق جلسة 22/1/1997 )
وبأنه “استيلاء الحكومة علي عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يسار إلي عوضه- أي التعويض النقدي- إلا إذا استحال التنفيذ العيني”.
( طعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة26/1/1997 )
وبأنه “المقرر – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 – تنص في فقرتها الرابعة علي أن “ويكون لصاحب الشأن في العقارات الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ….”
وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن دارى العرض المطالب بقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ لمباشر بتاريخ 28/4/1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر علي المدة من 28/4/1965 حتى عام 1976 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري ، فإنه يكون قد خالف القانون”.
( طعن رقم 1793 لسنة 67 ق جلسة 15/6/1999)
وقضت بأنه “وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر في القضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون أتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه،
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة أسيوط استولى علي عقار النزاع المملوك للطاعنة في أول يناير سنة 1961 وضمه إلي حديقة الحيوان دون أتباع الإجراءات التي يتطلبها قانون نزع الملكية فإن استيلاءه علي العقار بمثابة غصب يستوجب مسئولية المطعون ضدهما بصفتيهما ويخول للطاعنة مطالبتهما بالتعويض مقدرا بقيمة العقار وقت رفع الدعوى عام 1985 لا وقت الاستيلاء عليه عام 1961 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقيمة العقار في التاريخ الأخير فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة”.
( طعن رقم 7902 لسنة 63 ق لسنة 17/12/2002 )
وبأنه “وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك في المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض موضوع النزاع صدر في شأنها القرار رقم 520 لسنة 1980 بتخصيصها للمنفعة ونشر في الجريدة الرسمية في 12/10/1980 وأن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وإن قامت يحصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها بين أنها لم تقم بإيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال مدة سنتين من تاريخ النشر إلي أن تم تنفيذ المشروع في سنة 1988
فإنه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 يسقط مفعول القرار الوزاري بتخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة سالف البيان وتزول آثاره القانونية ويضحى الاستيلاء علي أطيان النزاع حاصلا دون أتباع الإجراءات مما لازمه استحقاق ذوى الشأن لتعويض يعادل ثمن العقار سواء ما كان عليه وقت الاستيلاء أو ما تفاقم من ضرر إلي تاريخ الحكم
وإذ تحددت طلبات الطاعن في استحقاقه لتعويض يعادل ثمن العقار وقت الاستيلاء سنة 1988 وانتهى الحكم إلي أنه لا يستحق غير الثمن وقت صدور قرار التخصيص للمنفعة العامة. الذي زال أثره يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”
( طعن رقم 1652 لسنة 63 ق جلسة 21/11/2000 )
وبأنه “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلي أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون
يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلي خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة في ملكية الأفراد”.
(طعن رقم 8462 لسنة 63 ق جلسة 12/5/2002 )
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن
” إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 علي النص علي مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي وحافزه علي الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي.
ومن أجل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبرا عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ( المادة 9 من كل من دستور سنة 1923 ودستور سنة 1930 والمادة 11 من دستور سنة 1956 والمادة 5 من دستور سنة 1958 والمادة 16 من دستور 1964 والمادة 347 من دستور سنة 1971 )
كما نص الدستور القائم صراحة علي حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (المادة 35) وحظر المصادرة العامة حظرا مطلقا، ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المادة 36).
(القضية رقم 91 لسنة 4 قضائية “دستورية” جلسة 2/2/1985)
نزع الملكية للمنفعة العامة علي العقارات دون المنقولات
قصر نزع الملكية للمنفعة العامة علي العقارات دون المنقولات :
نزع الملكية للمنفعة العامة لا ترد إلا علي العقارات، أما المنقولات فلا يجوز نزع ملكيتها، كذلك العقارات الحكمية كالحقوق العينية العقارية إذ لا يجوز أن تكون موضوعا لنزع الملكية وإجراءاته وإن كان العقار المنزوع ملكيته سيظهر منها كنتيجة لنزع ملكيته.
ولا يوجد شروط خاصة في العقارات التي يجوز نزع ملكيتها فقد يكون العقار مبينا أو أرض غير مبينة وقد يكون مشغولا أو خاليا، وإذا كان أرض فقد تكون أرض بورا أو أرض مزروعة ولكن يراعي إذا كان العقار مبينا فإنه يجب أن يرد نزع الملكية علي الأرض والمبنى معا. فلا يجوز أن يقتصر نزع الملكية علي المباني دون الأرض أو علي الأرض دون المباني.
(سليمان الطماوى ص 564 وما بعدها – إبراهيم شيحا وحسين عصمان ص 222 وما بعدها )
وقد أفتى بأنه
” نزع الملكية لا يمكن إلا أن يشمل الأرض وما عليها من بناء ولا يمكن نزع الملكية البناء وحده وبالتالي لا يمكن نزع ملكية بعض أدواره “
(فتوى رقم 680 بتاريخ 12/12/1951 . الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )
ويلاحظ أن ملاك الأفراد العقارية هي المقصورة بنزع الملكية ولكن نزع ملكية أموال الأشخاص العامة الخاصة. فإذا أرادت الدولة عقارا مملوكا ملكية خاصة لأحد الأشخاص العامة المحلية أو المرفقية جاز لها اتخاذ إجراءات بنزع ملكية العقار جبرا طالما أن الشخص العام لم يقبل التنازل عنه .
أما بالنسبة للأحوال العامة فلا تكون محلا لإجراءات نزع الملكية وعليه إذا أرادت الدولة مثلا أن تبنى دارا عامة علي أرض مملوكة لمحافظة أو مدينة مثلا فلا يجوز لها نزع ملكية العقار، ولكن يجوز لها أن تنفق مع الشخص الإداري مالك العقار علي تجريده من صفة العمومية توصلا إلي نزع ملكيته أو إلي النزول عنه إليها أو علي تغيير وجهة تخصص العقار.
قصر سلطة نزع الملكية علي الأشخاص العامة
ق سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة مقصورة علي الأشخاص العامة، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأشخاص إقليمية كالمحافظات والمدن والأحياء والقرى، أو مرفقية كالهيئات العامة والمؤسسات العامة. أما الأشخاص الخاصة فلا يجوز لها نزع الملكية للمنفعة العامة إلا إذا كانت تلزم بإدارة مرفق عام وفي تسييره ، كنزع ملكية أرض لتخصيصها موقفا للأتوبيسات. ( أنور طلبه ص 100 ).
وقد قضت محكمة النقض بأن
” نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذي أنشأ هذه الهيئة علي اعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة علي أنها تختص دون غيرها بإصدار وتنفيذ اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وعلي أن يكون لها سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة
بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. وإذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن في ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض
( نقض 8/2/1968 طعن 239 س 32 ق )
وبأنه “نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 – الذي خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة – قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة ولم يتعلق ومن ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص.
(نقض 8/2/1968 طعن 239 س 32 ق )
طرق نزع الملكية
للجهة طالبة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أحد طريقين لتخصيص العقار لأعمال المنفعة العامة، ولها الخيار بينهما وفقا لما تتطلبه هذه الأعمال
وهي بذلك تلتزم حكم القانون، فقد أجاز القانون رقم 10 لسنة 1990 للجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة، أما اللجوء لإجراءات نزع الملكية، أو أن تقوم بالاستيلاء علي العقار بطريق التنفيذ المباشر وذلك باستصدار قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبنشر القرار في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر .
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتكليفهم بإخلاء العقار خلال مدة لا تقل عن أسبوعين وإلا تم الإخلاء بالطريق الإداري. ويترتب علي نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقار مخصصا للمنفعة العامة وتكون له صفة المال العام بتخصيصه لتلك المنفعة، ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلي حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، ويقدر التعويض علي نحو ما تقدم.
وباعتبار الاستيلاء في هذه الحالة ليس مؤقتا بل سابقا علي نزع الملكية، فإن العقار يعتبر مملوكا للدولة ملكية عامة وليس مؤجرا للجهة التي قامت بالاستيلاء.
( أنور طلبه ص 176 )
مفاد ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة يكون إما بطريق مباشر وذلك إذا اتبعت الإدارة القواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، أو بطريق غير مباشر وذلك بأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلي الدولة ويحقق بذلك حكم نزع الملكية.
وقد قضت محكمة النقض بأن
“إن نزع الملكية العامة كما قد يكون بطريق مباشر بإتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 أبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونية سنة 1931 يمكن أن يكون أيضا بطريق غير مباشر إما تنفيذا للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية، وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن، وإما بضم الحكومة إلي المال العام عقارا مملوكا لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية المذكور.
ذلك لأن الاستيلاء في هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلي الدولة، فتتحقق بهذا حكمه تماما. وإذن فيتولد عنه، أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي،جميع الحقوق المنصوص عنها في القانون المشار إليه لأولي الشأن من ملاك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة وغيرهم.
ولا يؤثر في ذلك أن نزع الملكية لم يصدر به مرسوم، لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، حين أشار إلي هذا المرسوم وإلي نشره في الجريدة الرسمية، لم يقض بذلك إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلي ملك الدولة وإضافته إلي المنافع العمومية من يوم نشر المرسوم، بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه أو تقديره
فإذا لم تر الدولة داعيا لهذا المرسوم واكتفت بالاتفاق وديا مع المالك فلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق سببا في عدم تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وإسقاط حقوق المستأجرين وأصحاب المنفعة التي رعاها القانون ونظمها قبل هذا المالك.
فإذا سارع المالك في هذه الحالة إلي الاتفاق علي الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة المحددة لذلك ليطالبوا بحقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مباشرة من نزع الملكية، فإن المستأجر يكون له أن يرجع علي المالك المؤجر بالتعويض عما لحقه من الضرر بسبب نزع الملكية”
(الطعن رقم 54 لسنة 12 ق جلسة 15/4/1943)
وبأنه “تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أو إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص ثم ينتقل يعد ذلك إلي الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، وأن إدخاله في الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة في القانون المدني أو بطريق نزع الملكية”.
وبأنه “نزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزعا مباشرا إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه،
وقد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلي الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها في القانون لأولي الشأن،
مؤدى ذلك وعلي ضوء ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى السابقة – من اعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع عن المنافع العامة غير محملة بأي حق عيني – إسباغ صفة قانونية علي تخصيصها للمنفعة العامة وانتقال حقوق الملاك السابقين من الأفراد إلي المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر التزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن ولو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع”.
وبأنه ” التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص بتقادم آخر”.
(طعن رقم 159 لسنة 41 ق جلسة 14/1/1976 )
كما قضت محكمة النقض بأن
” مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء علي العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه.
وقصد المشرع بذلك وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون التيسير علي المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها.
(نقض 10/1/1984 طعن 263 س 50 ق )
وبأنه “تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك بالاستيلاء عليه ونقل حيازته وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن.
نقض 12/12/1984 طعن 7 س 54 ق
نقض 25/12/1985 طعن 2346 س 4 ق
نقض 20/4/1986 طعن 2276 س 54 ق
نقض 15/4/1986 طعن 2437 س 52 ق
نقض 9/4/1989 طعن 1426 س 56 ق
وبأنه “أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثامنة من القانون، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك، علي أنه تيسيرا للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة
وإلي أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضي اللازمة للمشروعات التي عددها أجاز الاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع وأن من شأن ذلك أن يضفى علي وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية وينفى عنها الغصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح”
(نقض 27/11/1983 طعن 208 س 50 ق )
وبأنه “تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علي حق صاحب الشأن في العقار المستولى عليه – بطريق التنفيذ المباشر – في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية
ولصاحب الشأن – خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع – حق المعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير لتعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحا أن المادة المذكورة خاصة بالاستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الاستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954.
( نقض 17/11/1966 طعن 249 س 32 ق )
ضمانات حماية الملكية الخاصة في القانون
الضمانات التي تكفل حماية الملكية الخاصة في القانون نزع الملكية للمنفعة العامة
هناك بعض الضمانات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لتأمين حصانة الملكية الخاصة وهذه الضمانات هي:
- (1) عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا في الأحوال التي يقررها قانون نزع الملكية.
- (2) وجوب إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية إذا عمدت جهة الإدارة إلي نزع الملكية الخاصة.
- (3) وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويضا عادلا.
الضمان الأول للحماية من نزع الملكية
عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا في الأحوال التي يقررها قانون نزع الملكية
لقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1990 علي أن
“يجرى نزع الملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون”.
وبناء عليه لا يجوز نزع الملكية إلا إذا كان ذلك تحقيقا لمنفعة عامة فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أي كيان قانوني.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ( م2 من القانون 10 لسنة 1990 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ( المادة 3 ).
ويخلص من ذلك أن يكون نزع الملكية الخاصة في الحالة التي تريد فيها جهة الإدارة تحقق منفعة عامة بشأن من شئون التنظيم ( إنشاء شارع أو ميدان أو توسيعه أو إنشاء حي جديد الخ ) أو الصحة أو الري أو الأغراض العسكرية أو غير ذلك من شئون المنفعة العامة.
(السنهوري ص 582 )
سلطة الإدارة في اختيار العقارات للمنفعة العامة
للإدارة سلطة مطلقة في اختيار العقارات اللازمة للمنفعة العامة طالما أن الباعث علي صدور القرار هو المنفعة العامة
(سعد محمد خليل ص 87 -رفعت عبد الوهاب ص 231 )
مفاد ذلك أن للإدارة الحرية المطلقة في اختيار العقارات للمنفعة العامة. علي أن يكون الغرض الحقيقي لنزع الملكية هو المنفعة العامة وليس لتحقيق منفعة مالية بحته أو أغراض شخصية.
وقد قضت محكمة النقض بأن
“إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة وتنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة علي الثمن المقدر لها ثم ادعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد علي المطلوب للمنفعة العامة وطلب استرداده – فهذا الطلب الذي يتمحض في حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاء جزئيا، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه في معارضة ترفع عن تقدير الثمن، هو طلب خارج قطعا عن ولاية السلطة القضائية طبقا لقواعد الفصل بين السلطات”.
( طعن رقم 88لسنة 5 ق جلسة 9/4/1936 )
وإذا كان للإدارة حرية تقدير المنفعة العامة بهذا المدى المتسع، إلا أن حريتها يرد عليها قيد عام هو عدم إساءة استعمال السلطة. ويكون عمل الإدارة معيبا بهذا الوجه من أوجه عدم المشروعية إذا ظهر أن الغرض الحقيقي لنزع الملكية ليس المصلحة العامة بل تحقيق منفعة مالية بحتة أو أغراض شخصية.
كقيام الإدارة بنزع ملكية إحدى المستشفيات كوسيلة لإجبار ملاكها علي رفع مصاريف ردمها، أو قيام الإدارة بنزع ملكية عقار يملكه أجنبي لإجباره علي مغادرة البلاد.
(إبراهيم شيحا وحسين عصمان ص 234 -محمد رفعت ص 232 )
وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
“ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن لجهة الإدارة سلطانها في اختيار الموقع وتحديد العقارات التي يشملها التخصيص للنفع العام بما تراه محققا للمصلحة العامة وما يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وينعقد لها من أسباب الاختصاص الصحيح، ومثل هذا الاختيار مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء الإداري ما دام أن رائده الصالح العام
وأنه لا ينهض من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غاياته فتنكبت وجه المصلحة العامة أو اتخذته بباعث منبت الصلة بها وإذ كان من الثابت أن العقار محل المنازعة اعتبر من أعمال المنفعة العامة – في ضوء موقعه ومواصفاته، وخصص لأغراض وزارة الأوقاف ماثلة في الرسالة الدينية السامية التي تنهض علي تحقيقها
حيث استعمل مقرا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فإن القرار الطعين وبهذه المثابة إنما صدر سليما قائما علي صحيح سببه بمنأى عن مظان الانحراف ولا يبقى من أسباب تعييبه إلا ما ينعى عليه في غير حالاته المقررة قانونا”.
( طعن رقم 517 لسنة 18 ق جلسة 12/5/1979 )
وبأن “ومن حيث إن المادة (34) من الدستور تنص علي أن “الملكية الخاصة مصونة… ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون….” وتنص المادة (1) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين علي أن “يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون”.
كما نص القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة الاستيلاء علي العقارات، في المادة (1) علي أن “يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المستكملة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية”.
ونص في المادة (2) علي أنه “فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضى الاستيلاء المؤقت علي العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم و…. يكون الاستيلاء المؤقت علي العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية”.
وذلك فقد حرص الدستور والقانون علي التوفيق بين حق الدولة في الحصول علي العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة لتحقيق ثمرتها المرجوة في خدمة الصالح العام، وبين حقوق ذوى الشأن من ملاك هذه العقارات، فارسي ضابطا أساسيا في هذا المجال -هو لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة
وهذا ينكشف من ظروف ووقائع الأحوال، فما تقرره الجهة الإدارية في هذا الشأن يجب أن يكون مستمدا من حاجتها الملحة لهذه العقارات لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها للصالح العام فإن دلت الظروف ووقائع الحال علي غير ذلك وقعت الإجراءات المتخذة في هذه الحالة مشوبة بالبطلان لمساسها بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون”
( طعن رقم 2441 لسنة 30 ق جلسة 18/5/1985 ).
الضمان الثاني للحماية من نزع الملكية
وجوب إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية
كذلك من الضمانات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لتأمين حصانة الملكية وجوب إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية وهذه الإجراءات تتلخص في الآتي :
أولا: بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة
ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية كما سبق القول ويرفع بهذا القرار مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له،
وينشر هذا القرار علي الوجه المبين فيما سبق، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول الأراضي التي تقرر نزعها للمنفعة العامة لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول علي البيانات اللازمة بشأن العقار ( المادة 4 ).
ولكن قرار رئيس الجمهورية باعتباره قرار إداري فهو يقبل الطعن بالإلغاء استقلالا أمام محكمة القضاء الإداري، وقد يكون الطعن بسبب انتفاء صفة المنفعة العامة أو سبب أن القرار لم يرفق به مذكرة ببيان المشروع المعتبر من أعمال المنفعة العامة أو الرسم التخطيطي أو لغير ذلك من الأسباب. ولما كان القرار ليس قرار تنظيمي عام بل قرار فردى لأنه يمس المركز القانوني الذاتي لمالك العقار
فلا يكفى مجرد نشره في الجريدة الرسمية وإنما يتعين لصفة في المكان المعد للإعلانات بالمحافظة ومقر العمدة والشرطة وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وذلك لكفالة العلم اليقيني بالقرار. وعليه فإغفال عملية اللصق يلحق البطلان بالقرار، لأنها عملية إجبارية استلزمها القانون .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
“إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع ملكية الأفراد المالكين أو الحائزين ليس في طبيعته قرارا تنظيميا عاما بحيث يكفى نشره في الجريدة الرسمية لتوفر القرينة القانونية علي العلم به وإنما هو أقرب إلي القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانوني الذاتي لكل مالك أو حائز لجزء من العقار الذي تنزع ملكيته
كما يمس أيضا المراكز القانونية الذاتية لمن ترد أسماؤهم الكشف المرافق للقرار من الملاك الحقيقيين الذين يكون لهم بعد الإطلاع علي الكشف المذكور من إبداء اعتراضاتهم إلي الجهة المختصة التي عينها القانون وعلي ذلك فإن علم ذوى الشأن بأثر القرار المذكور علي مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية
إذ تطلب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلي جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية لصقه في المكان المعد للإعلانات بالمحافظة وفي مقر العمدة والشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار مما يستفاد منه أن مجرد نشر قرار المنفعة العامة لا يكفى في نظر المشرع لوصوله إلي علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت إجراءات اللصق لم يقم عليها دليل، فإن النشر في الجريدة الرسمية وحدة لا يكون كافيا في إثبات علم المطعون ضده بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق علي رفع الدعوى ومن جهة أخرى فإن الثابت أن القرار المطعون فيه- فيما تضمنه من نزع ملكية المنقولات المملوكة للمدعى والتي انصب عليها الطعن الماثل- قد نزل إلي حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا الأمر الذي يزيح أية حصانة ويفتح الباب للطعن فيه دون التقيد بميعاد”.
( طعن رقم 831 لسنة 12 ق جلسة 24/5/1975)
وبأنه ” ومن حيث إن نشر القرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ولصقه في المحل المعد لذلك للإعلانات بالمحافظة وفي مقر الشرطة والمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار علي نحو ما توجب المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه إجراءات تالية علي صدور القرار لا يرتد بأثرها إلي ذات القرار أو تنال من صحته
وهي جميعا محض إجراءات لاحقه لا تعدو أن تكون تسجيلا لما تم فعلا- غايتها أساسا وصول القرار إلي علم ذوى الشأن بمراعاة أن قرار تقدير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية، ليس في طبيعته قرارا تنظيميا عاما بحيث يتعين نشره في الجريدة الرسمية ويكفى فيه هذا النشر وإنما هو أقرب إلي القرارات الفردية إذ يمس المركز القانوني لكل مالك لجزء من العقار الذي تنزع ملكيته
ومن ثم كفل القانون من إجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلي علم أصحاب الشأن فإذا كان من المقطوع به أن أصحاب الشأن جميعا علموا بالقرار علما يقينيا وطعنوا عليه في الميعاد عن بينة بكامل نصوصه وديباجته فإن نعيهم ببطلان القرار بمقولة إغفال إجراءات النشر والإعلان المتطلبة في صدده- وعلي افتراض ذلك – نعى في غير طائل متعين الرفض”.
( طعن رقم 571 لسنة 18 ق جلسة 12/5/1979 )
ثانيا : حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
وعلي أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات ، مثل الإعلان عن الموعد المحدد له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يتم حضورهم أمام هذه اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، علي أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها علي دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون علي كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه (المادة5 ).
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى
ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا ( المادة 6 ).
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها كل ما يتعلق بالعقارات والمنشآت التي تم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، علي أن تعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار
وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، علي أن يسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة، ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في هذه مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ( المادة 7 ).
وقد أجاز القانون لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن علي تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت التي تقرر نزع ملكيتها، ويرفع الطعن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، وتنحصر خصومة الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وبين ذوى الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق فقط. وينظر الطعن علي وجه السرعة. فإذا كان الطعن مرفوعا من الجهة طالبة نزع الملكية، اختصمت فيه ذوى الشأن وحدهم
فلا تختصم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفة، وتقضى المحكمة بذلك ولو من تلقاء نفسها عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات.
كذلك الحال إذا كان الطعن مرفوعا من ذوى الشأن، فلا يختصم فيه إلا الجهة طالبة نزع الملكية. وتخضع الدعوى من حيث الصحة والبطلان للقواعد المقررة في قانون المرافعات، كما تخضع الخصومة من حيث إجراءاتها لقواعده،
فإذا سقطت أو اعتبرت كأن لم تكن، زالت آثارها، بحيث إذا رفعت من جديد، وجب أن ترفع خلال الميعاد السابق بيانه، وإلا قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بسقوط الحق في رفعها، وبذلك يصبح التقدير نهائيا.
وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية أيا ما كانت قيمة الدعوى، ولو كانت تدخل في اختصاص القاضي الجزئي، باعتبار أن الاختصاص نوعيا لا شأن له بقيمة الدعوى. ويخضع الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية للقواعد العامة المقررة للاستئناف
فإن كان صادر في دعوى لا تجاوز قيمتها نصاب القاضي الجزئي، كان إنتهائيا لا يجوز استئنافه إلا لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم، أما إن كانت قيمة الدعوى تجاوز هذا النصاب، فيجوز استئنافه. وتقدر الدعوى بالقيمة التي يحددها المالك والتي يطلب القضاء له بها، وليس بقيمة التعويض الذي قدرته اللجنة
فإن طلب المالك تقدير التعويض الذي يتناسب مع العناصر التي ضمنها صحيفة الطعن أو مذكرته المقدمة للمحكمة، كانت الدعوى غير مقدرة القيمة،
ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه. كذلك أجاز القانون لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق في الاعتراض علي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلي المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلي المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار.
ولذوي الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم.
(السنهوري ص 584 )
ثالثا : انتقال ملكية العقار للمنفعة العامة
ذكرنا فيما تقدم أن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تقوم بعد إيداع مبلغ التعويض بإعداد كشوف العرض من واقع عملية حصر العقارات وتحديدها وتقوم بعرضها في مقرها الرئيس وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة وفي مقر العمدة ومقر الوحدة المحلية، وذلك لمدة شهر،ويخطر ذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض
ولذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، حق الاعتراض علي البيانات الواردة بها. فإن لم يقدم الاعتراض خلال تلك المدة، سقط الحق فيه، وأصبحت الكشوف نهائية،
فإن قدم الاعتراض، وأعتبر كان لم يكن لعدم تقديم أدلته خلال تسعين يوما، علي نحو ما تقدم، أصبحت الكشوف نهائية، بالنسبة لمن فوت الميعاد أو لمن أعتبر اعتراضه كأن لم يكن. وأيضا تصبح الكشوف نهائية، إذ رفضت الاعتراضات ولم يطعن في قرار الرفض، فإن طعن فيها، فإنها تصبح نهائية بصدور حكم نهائي في الطعن سواء بالتأييد أو التعديل. ومتى أصبحت الكشوف نهائية،
فلا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام تلك الجهة بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة، باعتبار أن إجراءات الشهر التي تمت، تقيم قرينة قانونية قاطعة علي تحقق علم الكافة بقيام الجهة طالبة نزع الملكية، بنزع ملكية العقار والتزامها بدفع التعويض الذي تضمنته كشوف العرض
فإذا تم الدفع لغير مستحقيه، جاز للمستحقين الرجوع علي من تم الصرف لهم لا لزامهم برد ما قبضوه من تعويض بدعوى الإثراء بلا سبب، ولا يجوز لهم الرجوع علي الجهة التي نزعت الملكية. ويترتب علي صيرورة كشوف العرض نهائية، أن تتخذ إجراءات نقل ملكية العقار لمنفعة العامة، وذلك بتوقيع صاحب العقار أو الحقوق الواردة عليه علي نماذج خاصة بنقل ملكيتها، فإن تعذر التوقيع لأي سبب
فيصدر بنزع ملكيتها قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية. ويتم نقل الملكية بشهر تلك النماذج أو القرار الوزاري، ويتم الشهر بطريق إيداعها في مكتب الشهر العقاري الكائن بدائرة العقار، فإن كان العقار ممتدا بدوائر مكاتب متعددة،
وجب أن يتم الشهر بكل منها، ويعطى كل نموذج أو قرار وزاري رقم شهر وتاريخ الشهر قرين اسم المكتب الذي تم فيه الشهر، وتنقل الملكية مطهرة من كافة الحقوق العينية التبعية، كالرهن والاختصاص والامتياز، بعد أن انتقلت هذه الحقوق بمرتبتها إلي مبلغ التعويض علي التفصيل المتقدم خلافا لشهر عقد البيع إذ تنتقل الملكية بموجبة محملة بهذه الحقوق ويكون لأصحابها الحق في تتبع العقار في أي يد تكون.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” مؤدى نص المادة 29 مكررا من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضي سنتين علي نشره دون إيداع الاستثمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة العاشرة من القانون إذا كان العقار داخل فعلا في مشروعات نفع عام تم تنفذها خلا مدة السنتين.
نقض 20/4/1986 طعن 2271 س 54 ق
نقض 31/1/1985 طعن 1974 س 50 ق
نقض 16/1/983 طعن 1274 س 48 ق
وبأن مفاد ما استلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات – يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- علي أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولة وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها
إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده، فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلي ما بعده هذه المدة، ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام، أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط
حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع الملكية إلي ما بعد هذه المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع علي أن ما جاء بالمادة 29 مكررا سالفة الذكر، قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة علي صدور القانون الذي أضاف هذا التعديل
وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام للمشروع الذي قد أدخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر في سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه، فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأدى به ذلك إلي عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة لسنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام، وهو ما يوجب نقضه.
( نقض 14/2/1991 طعن 3212 س 59 ق )
وبأنه إذا كان واقع الحال في النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون في دعواهم إلي كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلا، بل يستندون في ذلك إلي الادعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – الذي يحكم واقعة النزاع- لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري
ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقا للمادة العاشرة، وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، وبالتالي يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستندا في الواقع إلي واقعة مادية يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في كل ما يترتب عليها من آثار
ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 4 ق تنازع اختصاص بتاريخ 19/51984 ، ذلك أن أحكام وقرارات تك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلي ما تقضي به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير فحسب
ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزما وفقا لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا كان بناء علي طلب كل ذي شأن فيها وهو مالا يتوافر في النزاع الرهن، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع بما ينطوي علي قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(نقض 14/2/1991 طعن 3212 س 59 ق )
وأنه لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار تقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة، وتحديد أصحاب الحقوق فيها، وتقدير التعويضات وتنتهي أما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم علي نماذج نقل الملكية، وأما بصدور قرار نزع الملكية.
( نقض 12/11/1981 طعن 1339 س 48 ق )
وبأنه يستلزم القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وبمجرد النشر يكون لمندوبي الجهة القائمة بنزع الملكية دخول العقارات لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد
والحصول علي البيانات اللازمة بشأن العقار علي أن يكون دخول العقارات بعد إخطار ذوى الشأن، ثم تقوم الجهة نازعة الملكية بعد ذلك بإجراءات حصر العقارات وعرض البيانات وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن
فإذا وافقوا عليه رقعوا علي نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول علي توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري
فإذا لم يتم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار، ومؤدى ذلك أن قرار (الوزير المختص) بتقرير المنفعة العامة لا تترتب عليه آثاره القانونية إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فإذا صدر ونشر في الجريدة الرسمية ومضت مدة سنتين من تاريخ نشره لم يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولة.
نقض 3/12/1975 طعن 425 س 40 ق
نقض 8/6/1988 طعن 26 س 56 ق
وبأنه متى انقضت المدة سالفة الذكر دون إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري رغم صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة للعقار ، جاز للمالك الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية.
(نقض 11/5/1978 طعن 508 س 45 ق )
مفاد ما تقدم أن هناك إجراءات معينة قد رسمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وهذه الإجراءات لا يجوز مخالفتها.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” النص في المادة 34 من الدستور علي أن:
“الملكية الخاصة…مصونة ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوي عادل وفقا للقانون…” وفي المادة 805 من القانون المدني علي أنه
“لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل” يدل علي أن الأصل هو إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل الملكية من الأفراد إليها
فإن ي لم تتخذ هذه الإجراءات كان استيلاؤها علي ممتلكات الأفراد عملا غير مشروع ليس من شأنها نقل ملكيتها للدولة، بل تظل لأصحابها ويحق لهم الالتجاء للقضاء ورفع دعوى الاستحقاق لاستردادها أو طلب التعويض عنها
ومفاد ما استلزمه القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين من إجراءات أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولة وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها، فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها
(جلسة 23/5/2005 الطعن 2057 لسنة 64 ق )
وبأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع المقام علي أطيان النزاع من أعمال المنفعة العامة وبالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ونشر القرار بالجريدة الرسمية البدء في إقامة المشروع قبل صدور قرار نزع الملكية أو اتخاذ إجراءاتها القانونية وعدم إيداع النماذج الموثقة عليها من ذوى الشأن أو قرار الاستيلاء مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ النشر وخلو الأوراق مما يفيد تمام المشروع خلالها.
أثره. سقوط مفعول القرار الأول وزوال آثاره القانونية وصدور الاستيلاء يفيد إتباع الإجراءات القانونية م 10 ق 577 لسنة 1954 .اعتبار تاريخ التأشير بمكتب الشهر العقاري تاريخا لانتقال الأطيان إلي الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة، تقدير التعويض باعتبار قيمتها في هذا التاريخ صحيح.
( جلسة 10/4/2004 الطعن رقم 2839 لسنة 64 ق )
وبأن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة دون إتباع الإجراءات إلي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تاريخ الاستحقاق.
( جلسة 11/4/2005 الطعن رقم 8065 لسنة 64 ق )
وبأن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا دون إتباع إجراءات نزع الملكية.غصب.أثره.عدم انتقال الملكية لها.الاستثناء.حالاته.تنازل صاحب العقار عن حقه في استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن.م 203 مدني.
( جلسة 27/12/2004 الطعن رقم 6304 لسنة 64 ق ).
وبأن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية اعتباره غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلي أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا.
وبأنه لئن كان مفاد نصوص المواد 6 ،11 ،15 من القانون رقم 577 لسنة 1954- بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هي إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم
مما يستلزم تبعا لذلك من الجهة التي طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائيا إلي جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به إلي مستحقيه، ويستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلي تلك الجهة- إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة- وليس إلي الجهة المستفيدة من نزع الملكية
إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استنادا إلي القانون أن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات
فإن استيلاءها علي العقار جبرا عن صاحبه يعتبر -وعلي ما سلف بيانه- بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع، ولا التزام عليه قانونا في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلي غير الغاصب أو اختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة في الدعوى لعدم قيام موجب هذا الالتزام.
( جلسة 11/5/1989 الطعن رقم 2176 لسنة 54 ق )
الضمان الثالث للحماية من نزع الملكية
وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته
المادة 805 مدني قد نصت علي أنه
” لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
مفاده أن الجهة المستفيدة من نزع الملكية عليها تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويضا عادلا. ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة التي يقع العقار بدائرتها.
علي ألا تقل درجة ذي من هؤلاء عن الدرجة الأولي ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين ما لم توجد أسباب تبرر التغيير قبل ذلك. وتقوم اللجنة بتقدير التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وحينئذ تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية. خزانه الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” العبرة في تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هي بوقت نزع الملكية
( نقض مدني 27 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 ص 638 -28 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام النقض 11 ص 350 )
وبأنه إذ كان .. القانون..(رقم 577 لسنة 1954 ) قد ألغى وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي كانت تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم
بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلي تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلي الجهة المستفيدة من نزع الملكية
وبات لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلي حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة )
( نقض 12/5/2002 طعن 8462 س 63 ق )
وبأن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية علي أن “يدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والمواني النهرية، والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة…
“- لا ينصرف حكمه إلا إلي اللجان القائمة علي تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب علي المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير”
نقض 27/11/2001 طعن 5698 س 63 ق
وبأنه ” المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 -تنص في فقرتها الرابعة علي أن “ويكون لصاحب الشأن في العقارات الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية..،
وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن دارى العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/4/1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر علي المدة من 28/4/1965 حتى عام 1976 ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون “
(نقض 15/6/1793 س67ق)
ويجوز للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض علي قيمة التعويض. ويقدم الاعتراض إلي المقر الرئيسي لتلك الجهة أو إلي المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، ولذوي الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما ن تاريخ إعلانهم بالقرار.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” الاعتراض علي البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها بالمادة السابقة من القانون 10 لسنة 1990 مغايرة المشرع في تنظيمه له بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقي البيانات المتعلقة بالكشوف، تقييد حق الطعن علي أي من البيانات الأخيرة أمام المحكمة سبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
جواز الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية علي البيان المتعلق بتقدير التعويض، لا يفيد من ذلك تضمن نص المادة الثامنة من القانون المذكور حق الاعتراض علي البيانات الواردة بكشوف العرض دون ذكر استثناء البيان الأخير المنصوص عليه بالمادة التاسعة منه، علة ذلك المواد 7 ،8 ،9 رقم 10 لسنة 1990 والمذكرة الإيضاحية لمشروعه.
(جلسة27/4/2004 الطعن رقم 2814 لسنة 64 ق )
- وللجهة طالبة نزع الملكية ولأصحاب الشأن خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء عرض الكشوف الحق في الطعن علي تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت
- ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنظر المحكمة في الطعن علي وجه السرعة (المادة9 ) والطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية علي المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6)
- كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصول من تلك الجهة علي التعويضات المقضي بها ابتدائيا.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” الطعن علي تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية أمام المحكمة الابتدائية. بناء علي طلب الخصوم القضاء بإلزام الجهة نازعة الملكية بدفع التعويض الذي تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائيا. المادتان 9 ،13 رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية”
(جلسة 22/2/2005 الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق )
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك ويكون دفع التعويض لذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) وللجهة القائمة بنزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور
وتنظر المحكمة في الطعن علي وجه السرعة. والطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن علي المبالغ المقدرة بمعرفة الجهة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون
كما لا يحول استئنافهم، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات المصلحة مع إخطار ذوى الشأن، أو إخطارهم بتعذر الدفع، مبرئا لذمة المصلحة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع في حالة استيلاء المصلحة علي العقار تمهيدا لنزع ملكيته.
(السنهوري ص 591 وما بعدها)
قواعد تقدير التعويض عن نزع الملكية
هناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض:
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة، فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق (المادة 18 )، وإذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجبت مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض (المادة 17)
وقد قضت محكمة النقض بأن
” مفاد المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ( تقابلها المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولي عليه ومؤدى ما سلف أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن تكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع “
جلسة 30/1/1983 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض س 34 ص 245
جلسة 28/3/1977 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض س 28 ص 819
وبأنه “يقدر ثمن العقار في حالة نزع الملكية دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية، أما إذا كان نزع الملكية قاصرا علي جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين العقار جميعه وقيمة الجزء الباقي منه للمالك علي أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة
فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان علي ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في أي حال علي نصف القيمة التي يستحقها المالك، وعملا بالمادتين 13 ،14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931
ويستوي في ذلك – علي ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 ،14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكما عاما في تقدير التعويض”.
طعن رقم 47 لسنة 27 ق جلسة 25/10/1962
ذات المبدأ طعن رقم 123 لسنة 4 ق جلسة 22/5/1958
طعن رقم 367 لسنة 4 ق جلسة 2/4/1959
طعن رقم 69 لسنة 26 ق جلسة 23/3/1961
طعن رقم 54 لسنة 27 ق جلسة 18/10/1962
وبأنه “مؤدى نص المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 ،أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادةبخصمه أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف لقيمة التي يستحقها المالك، فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته إعمالا لحكم المادة 14 المشار إليها، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذي رسمه القانون.
( طعن رقم 447 لسنة 35 ق جلسة 13/1/1970 )
وبأن النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ( تقابل المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1990 ) علي أنه “إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق
يدل علي أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط علي حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد م الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لإعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 20 من القانون سالف الذكر.
( جلسة 18/1/1995 الطعن رقم 975 لسنة 60 ق )
وبأن تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 -يقابلها المادة 17 من القانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 -علي أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة، فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض
ولما كان في ورود هذا النص بصفة عامة ومطلقة تدل علي أن ما قصد إليه الشارع من عبارة “زيادة القيمة الواردة به هو ما يطرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، سواء كان هذا التحسين قاصرا علي هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شئ لأعمال المنفعة العامة
فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة علي المالك المنزوعة ملكيته وحده والتي لا يشترك معه فيها آخرون، إذ في التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة علي الجزء الذي لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا علي أن المنفعة التي عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة ولم تقتصر علي الجزء المذكور، يكون قد خالف القانون.
( نقض 17/1/1963 طعن 370 س 27 ق )
وبأنه ” إذ كان البين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أن شارع.. هو أول مشروع أنشئ في المنطقة الكائن بها أرض المطعون ضدهم وأن الاستيلاء علي جزء منها كان لإنشاء هذا الشارع فلم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أنه لا مجال لإعمال نص المادة 20 من القانون 577 لسنة 1954 ( بشأن عدم احتساب الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق)
( نقض 27/4/1977 طعن 631 س 43 ق )
وبأن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمها أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك
يستوي في ذلك – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبع ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكما عاما في تقديره التعويض
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى في تقديره للتعويض نص المادة 19 سالفة البيان إذ راعى في التقدير أنه قد ترتب علي الاستيلاء تصقيع لباقي المساحة وأعمل في هذا الشأن ما أوجبه النص أن إنقاص التعويض المستحق للمطعون ضدهم ومن ثم فان النعي عليه بما ورد بسبب النعي يون علي غير أساس.
( نقض 21/2/1984 طعن 1127 س 50 ق )
وبأن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أمنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضده أن يبقى في ملكهم جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة”
نقض 22/12/1983 طعن 273 س 50 ق
وبأن مؤدى نص المادتين 13 ،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 ،أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بخصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك، فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته أعمالا لحكم المادة 14 المشار إليها، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذي رسمه القانون.
( نقض 13/1/1970 طعن 447 س 35 ق )
وبأن تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 ( التي يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 لذي حل محل القانون السابق ) علي أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان
علي ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في أي حال علي نصف القيمة التي يستحقها المالك. ولما كان في ورود هذا النص بصفة عامة ومطلقة تدل علي أن ما قصد إليه الشارع من عبارة “زيادة القيمة” الواردة به هو ما يطرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا علي هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شئ لأعمال المنفعة العامة
فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المصورة علي المالك المنزوعة ملكيه وحده والتي لا يشترك معه فيهل آخرون إذ في هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته، ومن ثم الحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة علي الجزء الذي لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا علي أن المنفعة التي عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة ولم تقتصر علي الجزء المذكور، يكون قد خالف القانون”
(نقض 17/1/1963 طعن 370 س2ق)
وبأنه ” نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذي يجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته، هو – علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها، وتسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبينة أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذي نزعت الملكية من أجله”
(نقض 28/5/1955 طعن 128 س22 ق)
العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم في المدن دون أخذ جزء منها، يلزم ملاكها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عن هذا التحسين، ويسرى هذا الحكم إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن قاصرا علي جزء من العقار، ورأت السلطة القائمة علي أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه (المادة 19)
قضت محكمة النقض بأن
” النص في المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة علي أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية وفي المادة الأولي من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
علي أنه يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين علي العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المحكمة هذا المقابل
ويكون موردا م موارده. مفاده – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب عند تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – مراعاة ما قد يكون طرأ علي قيمة الجزء الذي لم ينزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحق المالك المنزوعة ملكيته
يستوي في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبينة أو معدة لبناء أو جزء من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالفة الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض
وأن مقابل التحسين الذي يفرض علي العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها
ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب أورد بتقريره أنه يترك للمحكمة أمر تقدير مقابل التحسين أو خصمه باعتباره مسألة قانونية واكتفى في تقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 30 جنيها بالقول في عبارة عامة أنه أدخل في اعتباره مقابل التحسين طبقا لما عاد من صقع علي باقي ملك المطعون عليهم
وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي تقدير التعويض باعتبار أن سعر المتر المربع 100 جنيه دون أن يبين مدى خضع الأرض المنزوع ملكيتها لأي من القانوني آنفى البيان
وإنما رفض طلب الطاعنين خصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض المحكوم به علي ما أجراه من قول أنه طلب بإجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في السبب بما يوجب نقضه لهذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”
(نقض 27/1/1991 طعن 3736 س 59 ق)
وبأنه ” النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 علي أنه “إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق”
يدل علي أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط علي حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد تم الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لأعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 20 من القانون سالف الذكر”
(نقض 18/1/1995 طعن 975 س60ق)
وبأنه ” تحديد مقابل التحسين الذي لتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 21 من القانون 577 لسنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقا إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه “
(نقض 16/12/1984 طعن 96 س 51 ق)
وبأنه ” اشترط الخبير لإنقاص مقابل التحسين – عن الجزء الذي لم تنزع ملكيته -من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم إعفاء باقي أرضهم من هذا المقابل مستقبلا يتفق مع غاية كل من القانوني 577 لسنة 1954 ،522 لسنة 1955 – الأول بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والثاني بشأن فرض مقابل تحسين- وهي تحميل الملاك بمقابل التحسين الذي يطرأ علي عقاراتهم بسبب أعمال المنفعة العامة
ولهذا نصت المادة 13 من القانون الأخير علي ” للمجلس البلدي المختص في جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين” الأمر الذي لا يسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقبل مرة أخرى “
(نقض 27/4/1977 طعن 631 س43ق)
وبأنه ” تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم222 لسنة 1955 علي أن للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار أحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين وتنص المادة الثانية عشرة علي أنه “إذا لم يختر المالك أحدى طرق الأداء المبينة في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء في الأحوال وبالشروط الآتية”
ثم عددت المادة المذكورة أحوالا من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه في حالة زيادة الثمن علي التقدير النهائي لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائي لقيمة قبل التحسين وبين الثمن
ومفاد ما نص عليه في المادين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة علي الأحوال الواردة فيها معلق علي فوات ميعاد الاختيار المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها، وهذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائي لقيمة العقار. وينقضي بفوات ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان “
(نقض 25/6/1975 طعن 232 س 40 ق ).
نزع الملكية في البيع العرفي
- إذا كان نزع الملكية قد تم بعد التسجيل تحمل المشترى التعبئة إذ أصبح هو المالك بعد التسجيل ويلزم بسداد باقي الثمن.
- أما إذا تم نزع الملكية أو الاستيلاء قبل تسجيل عقد البيع تحمل البائع تبعة نزع الملكية
- وإن كان قد قبض الثمن التزم برده إلي المشترى حتى لو كان بإمكان الأخير القيام بالتسجيل خلال الفترة من إبرام العقد حتى نزع الملكية أو الاستيلاء لكنه تراخى في ذلك.
- وبناء علي ما تقدم فالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يستحق إلا البائع لأنه المالك الأصلي للعقار أما المشترى فلا يعتبر مالكا لأن عقد البيع لم يسجل.
قضت محكمة النقض بأن
“المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلي المشترى ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التي لم تنتقل إليه بعد، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به علي هامش صحيفة الدعوى”.
( طعن رقم 1689 لسنة 53 ق جلسة 2/2/1984 )
“فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلا خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها أقرت ضمنا صفته – كمالك – في اقتضاء التعويض المعترض علي تقديره وتكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون”
(طعن رقم 611 لسنة 60 ق جلسة 29/5/1994)
وبأنه ” مفاد عبارة “الملاك وأصحاب الحقوق” التي تردت في المواد 5 و6 و6 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ن نزع الملكية يرتب تعويضا للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية. والمشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضا عن فقد الملكية
( نقض 28/1/1981 طعن 479 س 42 ق)
الإجراءات الواجبة الإتباع للاستيلاء المؤقت
هناك إجراءات معينة يجب إتباعها عند الاستيلاء المؤقت علي العقارات سواء كان الاستيلاء تمهيدا لنزع الملكية أو كان لمواجهة ظروف طارئة أو مستعجلة.
وهذه الإجراءات هي
بداية تقدم الجهة المختصة(وزارة الصحة أو وزارة الري مثلا) إلي الوزير المختص، منه إصدار أمر بالاستيلاء علي العقار استيلاء مؤقتا، وتبين الغرض الذي تهدف إليه من هذا الاستيلاء. فإذا رأى الوزير أن هناك ما يبرر إجابة هذا الطلب، أصدر أمرا إداريا بالاستيلاء المؤقت علي العقار.
ويذهب مندوبوا الجهة المختصة التي طلبت الاستيلاء لمعاينة العقار، وعليهم أن يثبتوا صفته ومساحته وحالته. وبمجرد أن ينتهي المندوبون من ذلك، ينفذ الأمر الإداري ويستولى فعلا علي العقار ولو بالقوة الجبرية. ويحدد الأمر الإداري الصادر بالاستيلاء المدة التي يبقى فيها العقار مستولى عليه،
ويجب ألا تزيد علي ثلاث سنوات، ويجب تحويل الاستيلاء المؤقت إلي نزع ملكية نهائي في الفرضين الآتيين :
- (1) إذا احتاجت الجهة المختصة إلي العقار مدة أطول من ثلاث سنوات، وتعذر عليها الاتفاق مع المالك علي مد المدة.
- (2) إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له
فهي هذين الفرضين يجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وتقدر قيمة العقار بحب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية.
ثالثا – أنه يجب تعويض المالك تعويضا عادلا عن الاستيلاء المؤقت، في خلال أسبوع من تاريخ استيلائها فعلا عي العقار، قيمة التعويض لمستحق للمالك في مقابل عدم انتفاعه بالعقار مدة الاستيلاء.
فإن رضي المالك بهذا التقدير أخذ القيمة المعروضة عليه، وإلا عارض في التقدير أمام المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ورفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
( السنهوري ص 571 وما بعدها )
وسائل حماية الملكية
من وسائل حماية الملكية دعاوى الملكية التي يرفعها الشخص علي حائز الشئ سواء كان منقولا أو عقارا مطالبا برد الشئ إليه مستندا إلي أن هذا الشئ مملوك له. وأهم هذه الدعاوى هي دعوى الاستحقاق أو الاسترداد.
دعوى الاستحقاق أو الاسترداد
هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشئ، عقارا كان أو منقولا. فهي إذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية، وكل مالك يطالب بملكة تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى علي الغير. وه دعوى عينية إذ ترمى إلي طلب تقرير حق المدعى علي ملكية عقار النزاع، وبالتالي فهي تنصب علي العين المتنازع عليها، وينفذ الحكم الصادر فيها علي تلك العين دون تدخل المحكوم عليه.
ولما كانت تلك الدعوى ترمى إلي استرداد العين المتنازع عليها، فيجب للجوء إليها أن تكون تلك العين في حيازة المدعى عليه. وحينئذ يتناضل الخصمان مناضلة موضوعية تتعلق بأصل الحق المتنازع عليه وهو حق الملكية، ويجب للقضاء للمدعى بطلباته، أن يثبت أن الملكية قد انتقلت إليه بموجب عقد البيع الصادر من المالك السابق الذي باعه العين
وأنه قام بتسجيل هذا العقد، فإذا عجز المدعى عليه عن إثبات انتقال ملكية العين ليه بالتقادم، أو عجز عن إثبات صورية العقد الصادر للمدعى صورية مطلقة، تعين القضاء للمدعى باستحقاقه للعقار وتسليمه له وطرد المدعى عليه، باعتبار أن الأخير يكون غاصبا لا سند له في حيازته للعقار. وتنحصر دعوى الاستحقاق في تقرير حق عيني علي الشئ المتنازع عليه
فهي دعوى عينية، وبالتالي تخرج عن نطاقها الالتزامات الشخصية، كدعوى استرداد المبيع بعد الفسخ أو البطلان، واسترداد الموهوب بعد الرجوع في الهبة، أو استرداد العين المؤجرة أو العارية أو العين المرهونة فتلك دعاوى شخصية تتعلق بتنفيذ التزام شخص نشأ بعد الفسخ
ويترتب علي ذلك أن المدعى في هذه الدعاوى لا يكلف بإثبات ملكيته للمبيع أو الشئ الموهوب أو العين المؤجرة، اكتفاء بإثبات العقد الذي يستند إليه في طلب الرد
( أنور طلبه ص 34 )
ولا تطلق دعوى الاستحقاق علي الدعوى لعينية التي يطالب فيها المدعى برد الحيازة لا الملك، فهي الدعوى الأخيرة هي لدعوى حيازة لا دعوى استحقاق.
ولا تطلق دعوى الاستحقاق علي الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعى بحق عيني آخر غير حق الملكية، كحق انتفاع أو حق ارتفاق، فهذه الدعوى الأخيرة هي دعوى الإقراربحق عيني (action cofessoire) .
وإذا رفعها المالك علي من يتمسك بحق عيني علي ملكه تكون دعوى الإنكار لحق عيني (action negatoire).وهي في الحالتين ليست بدعوى استحقاق إذن هي، كما قدمنا، الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعى بالملكية.
(السنهوري ص 544 ).
قضت محكمة النقض بأن
“دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق المدعى به ومشروعيته، أما دعوى بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته”.
( طعن رقم 447 لسنة 46 ق جلسة 26/4/199 )
وبأن دعوى الحيازة هي الدعوى التي يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوى الملكية فهي الدعوى التي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الارتفاق والبحث فيما يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته.
فإذا كان المطعون ضده قد طلب في دعواه إزالة المباني التي أقامها الطاعن علي الممر محل النزاع تأسيسا علي أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع في هذه الدعوى بين الطرفين علي هذا الارتفاق فإنها علي هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة وإنما من دعاوى الحق.
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق جلسة 9/5/1968 )
دعوى الاستحقاق في المنقولات
لمالك المنقول اللجوء لدعوى الاستحقاق لاسترداده من حائز متى كان سئ النية، أما أن كان حسن النية فتحول دونها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز إلا إذا كان المنقول مسروقا أو ضائعا فيجوز رفع الاستحقاق لاسترداده في خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع وتلك مدة سقوط لا مدة تقادم فلا يرد عليها وقف أو انقطاع، وراجع المادة 976 وأحكام لنقض الواردة بصددها.
دعوى الاستحقاق
المرفوعة من وارث المشترى الذي لم يسجل عقده لا تقبل
لما كان حق الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه. ومن ثم لا تقبل دعوى الاستحقاق المرفوعة من وارث المشترى الذي لم يسجل عقد.
وقد قضت محكمة النقض بأن “إن حق الملكية- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيبا علي ذلك لوارث هذا المشترى طلب تثبيت ملكيته للمبيع استنادا إلي قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه”.
(طعن رقم 4723 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1999 )
دعوى الاستحقاق
لا يشترط فيها اختصام أشخاص معيين
وهي دعوى قابلة للتجربة
دعوى الاستحقاق لا يشترط فيها اختصام أشخاص معيين وهي دعوى قابلة للتجربة. إذ لم يشترط القانون فيها اختصام الملاك علي الشيوع :
دعوى الاستحقاق قابلة للتجربة ولو انصب الدعوى علي مال شائع، كما أن القانون لم يوجب فيها اختصام أشخاص معيين ولم يشترط فيها اختصام الملاك علي الشيوع.
وفي ذلك تقول محكمة النقض أن
” الموضوع في دعوى تثبيت الملكية والمطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى علي مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك علي الشيوع
وكل ما يترتب علي عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجة عليه، ومن ثم يكون طلب التدخل الانضمامى المبدي بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن منهم، استنادا إلي نص المادة 384 من قانون المرافعات علي غير أساس”.
( طعن رقم 251 لسنة 27 ق جلسة 20/12/1962 ).
دعوى الملكية ودعوى الحيازة
تحمى الملكية دعاوى ثلاث تسمى بدعاوى الملكية
- دعوى استرداد الملكية وهذه هي دعوى الاستحقاق
- ودعوى منع التعرض في الملكية
- ودعوى وقف الأعمال الجديدة.
ويقابل دعاوى الملكية هذه دعاوى الحيازة وهم ثلاث دعاوى أيضا لحماية الحيازة وليس الملكية وهم.
- دعوى استرداد الحيازة إذا فقدها الحائز
- ودعوى منع التعرض إذا بقيت الحيازة للحائز ولكن تعرض له فيها أحد
- ودعوى وقف الأعمال الجديدة إذا هدد الحائز في حيازته بأعمال لو تمت كانت تعرضا لهذه الحيازة.
ولما كانت دعاوى الحيازة لا تقتضى إلا أن يثبت لمدعى حيازته مستوفيه لشرائطها، أما دعاوى الملكية فتقض أن يثبت المدعى ملكيته للشئ وهو إثبات أشد مشقة بكثير من إثبات مجرد الحيازة.
لذلك يلجأ المالك عادة إلي الحيازة ليحمى بها حيازته. ولا يتكلف مشقة الإثبات بعد ذلك كما قدمنا، بل علي من يدعى الملكية أن يرفع دعوى الاستحقاق علي الحائز، ويتحمل هو دمن الحائز عبء إثبات الملكية، وهو عبء شاق كما سبق القول. ومن ثم حلت دعاوى الحيازة في العمل محل دعاوى الملكية، وأغنت عنها في كثير من الأحوال. وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصا يعدد دعاوى الملكية
فكانت المادة 1165 من هذا المشروع تنص علي أن
“لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق، وأن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن التعرض، وإذا خشي تعرضا كان له أن يطالب بمنع وقوعه”.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 22 )
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:
“والوسيلة الثانية لحماية حق الملكية هي دعاوى الملكية التي وضعت علي غرار دعاوى الحيازة، ولكن هذه أكثر استعمالا لسهولتها. فللمالك أن يسترد ملكه من أي يد كانت وهذا ما يسمى بدعوى الاستحقاق، وله أن يطلب منع تعرض العير لملكه، وإيقاف كل عمل لو تم لكان تعرضا
ولكنه في هذه الدعاوى الثلاث يطالب بإثبات حق ملكيته. وأهم هذه الدعاوى وأكثرها انتشارا هي دعوى الاستحقاق. والأصل في دعوى الاستحقاق أن ترفع علي الحائز، فهو المدعى عليه في هذه الدعوى”.
هذا وقد حذف نص المادة 1165 من المشروع التمهيدي سالف الذكر في لجنة المرجعة “اكتفاء بالقواعد العامة”
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص23)
وقد قضت محكمة النقض بأن
” دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولي ترمى إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريق مباشر ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
(جلسة 11/11/2005 الطعن رقم 426 لسنة 65 ق )
وبأنه” المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى علي حقيقتها وإتباع الصف القانوني الصحيح عليها والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها
وهي تكون كذلك إذا كانت ترمى إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عن من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما إذا كان الغرض من الدعوى مجرد حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته فإنها تكون دعوى حيازة،
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أسست دعواها بإخلاء الممر موضوع النزاع علي ملكيتها فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى علي أنها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(جلسة 26/12/2005 الطعن رقم 1554 لسنة 61 ق )
وبأن “النص في المادة 44/1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعى برفعة لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة، ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه، ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته”.
(جلسة 10/1/1990 الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق )
وبأنه “من المقرر وفقا لنص المادة 575/1 من القانون المدني أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب وأن يرفع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني، ومن ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر، والإشارة فيها إلي صفته هذه للتدليل بها عل حقه في رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد إلي أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقا لنص المادة 44/1 مرافعات.
( جلسة10/1/1990 الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق )
كما قضت بأن
” إذ كانت دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 م قانون المرافعات- هي تلك التي ترفع من الحائز علي المعتدي نفسه، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علي طلب استرداد الحيازة، ثم طلب في الاستئناف- احتياطيا وبالنسبة للمؤجر فقط- الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين الدعوى بالحق.
( 14/2/1989 الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق )
وبأنه “إذ كان مؤدى نص المادة 44/1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ويستوي في ذلك أن يطالب برد الحيازة ذاتها مع دعوى الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية
وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويسرى هذا علي دعوى الحيازة التي ترفع قبل رفع دعوى الحق أو تلك التي ترفع بعدها، ويبقى هذا المنع قائما ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط المدعى في الادعاء بالحيازة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن علي ما ساقه من أن الأخير قام برفع الدعوى…. المتعلقة بأصل الحق
وذلك قبل الفصل في دعوى الحيازة مما يترب عليه سقوط حقه في دعوى الحيازة باعتبار أن ذلك يعد نزولا منه عن الحماية التي تقررها دعوى الحيازة، كما لو يعتمد في الوصول إلي هذه النتيجة علي فحص المستندات المقدمة في دعوى الحق سالفة الذكر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون علي غير أساس”
جلسة 13/12/1987 الطعن رقم 1521 لسنة 54 ق
جلسة 14/5/1985 الطعن رقم 357 لسنة 52 ق
جلسة 21/6/1984 الطعن 1222 لسنة 50 ق
إثبات الملكية لمجابهة نزع الملكية
يقع عبء إثبات الملكية في دعوى الاستحقاق علي عاتق المدعى ويكلف المدعى بإثبات ملكيته هو، لا بإثبات عدم ملكية المدعى عليه. فإذا عجز المدعى عليه عن إثبات ملكيته، لم يكن هذا سببا في الحكم بالملكية للمدعى مادام هذا لم يثبت ملكيته.
قضت محكمة النقض بأن
” من الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعى للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانونا هو تحقيق ملكية المدعى، فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه، أما مجرد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضى ثبوتها للمدعى ولا أحقيه فيما طلبه
( نقض مدني 5 يناير سنة 1939 مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما 2 ص 933 )
وبأنه ” إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعى بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيسا علي أن هذه الأرض لا تدخل في مستندات تمليكه ولا هو تملكها بوضع اليد، وكان هذا القضاء مقاما علي أسباب مؤدية إليه، فلا يجدي المدعى ما ينعاه علي هذا الحكم في خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه
(نقض مدني 25 ديسمبر سنة 1947 مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما 2 ص 993 )
وبأنه ” تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان المتنازع عليها، وأنها من ذلك تكون ملكا لهما، من غير بيان هذه المستندات وكيفية إفادتها هذه الملكية.
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين للأطيان قد أقام قضاءه علي أن المدعى عليه لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأن من عقدي شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة
كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلي المدعيين من آخر كان قد اشتراها في حين أنهما ليسا من ورثته، ولم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بين هذا المشترى وأخواته، ولا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين- متى كان الحكم قد أقام قضاءه علي ذلك فإنه يكون قاصرا مستوجب النقض
نقض مدني 15 فبراير سنة 19514 مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما 2 ص 933 ، نقض مدني 14 يونيه سنة 1945 مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما 1 ص 28-6 مارس سنة 1952 مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما 1 ص 28
- انتهي البحث القانوني (متى يكون نزع ملكية المواطن لصالح الحكومة غصبا؟) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .