مجموعة من أحكام النقض في الصورية بأنواعها المطلقة و النسبية و التدليسية و المشروعة و غير المشروعة وبطلان التصرفات المبرمة مطلقا أو بطلانها نسبيا باخفاء تصرف أخر 

أحكام الصورية بالنقض

أحكام النقض في الصورية

صورية العقد صورية مطلقة اختلافها عن  الصورية النسبية  التي تقوم على إخفاء الرهن أو البيع . مؤداه . الحكم في الدعوى الأولى بالرفض عدم حيازته قوة الأمر المقضي في الدعوى الثانية . علة ذلك . اختلاف موضوع الدعويين اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الأول استنادا الى وحدة موضوع الدعويين خطأ ومخالفة للقانون .

(الطعن رقم 2845 لسنة 71ق جلسة 25/2/2013)

البيع بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع . الدعوى ببطلانه . حقيقتها طلب صوريته صورية مطلقة.

(الطعن رقم 4270 لسنة 73 ق جلسة 5/6/2013)

الثمن الصوري في عقد البيع . ماهيته . الثمن الذي يذكر في العقد مناسبا لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشتري منه أو هبة له . مفاده . اعتبار البيع غير جدي . أثره . البطلان مؤداه عدو صلاحيته أن بكون عقدا ساترا لهبة .

(الطعن رقم 495 لسنة 76ق جلسة 12/5/2013)

لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد شراء الطاعنة لعين التداعي لمجرد تراخي تنفيذه على الطبيعة من وقت إبرامه في 1/12/1988 حتى 1996 ولأن الطاعنة قد تقدمت مع آخرين بشكوى للمدعى العام الاشتراكي ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث لقيامهما ببيع وحدات سكنية منب ينها عين النزاع أكثر من مرة

وقد قضى ضدهما بالحبس في الجنحة رقم ….. جنح حلوان لبيعهما الشقق لأكثر من شخص ولما كان مجرد تأخير تنفيذ عقد شراء الطاعنة لعين النزاع من وقت إبرامه في 1/12/1988 حتى عام 1996 لا يدل بذاته على صورية وعدم جدية هذا العقد هذا

بالإضافة الى أن شكاية الطاعنة للمدعى العام الاشتراكي ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث لتكرار بيعهما شقة التداعي أكثر من مرة ولأكثر من شخص وإدانتهما جنائيا لهذا السبب لا يتأتى منطقا ولا عقلا اعتباره قرينة على صورية عقد شراء الطاعنة لعين التداعى ويكون الحكم بهذه المثابة قد أقام قضاءه بصورية العقد المؤرخ 1/12/1988 على قرائن معيبة ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذا العقد في حق المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

(الطعن رقم 5058 لسنة 72ق جلسة 15/4/2004)

الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف تخفى تصرفا آخر ، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في والواقع ، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الصوري ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما.

(نقض 28/5/2002 طعن س63ق)

الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف تخفى تصرفا آخر ، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في والواقع ، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الصوري ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما  .

(نقض 28/5/2002 طعن س63ق)

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه ابتداء لإثبات صورية وصف المفروش الوارد بعقد الإيجار محل النزاع وعدم جدية الفرش الوارد بقائمة المنقولات الملحقة به ، وأن الإيجار انصب على عين خالية توصلا الى تحديد أجرتها القانونية خلافا للأجرة التي حددت بالعقد تحايلا على أحكام القانون وطلب إحالتها الى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب

وقضى برفض دعواه وأجاب المطعون ضده الى طلبه بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على أنها أجرت مفروشة وليست خالية مستدلا على ذلك بما ورد بنصوص عقد الإيجار وقائمة المنقولات ومن عدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى إنذاره بانتهاء مدته رغم أنه لا يجوز الاستناد في نفى صورية محرر الى ما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية

كما وأن التراخي في الدفع بالصورية مهما طالت مدته لا يدل بمجرده على عدم جديته الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن تحقيق الدفاع الجوهري للطاعن الذي قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 353 لسنة 70ق جلسة 3/1/2001)

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن  دفع بصورية عقد البيع  الصادر للمطعون ضده فأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لإثبات صورية هذا العقد فأشهد الطاعن ضاهديم قالا أنهما لا يعلمان شيئا عن العقد المدفوع بصوريته ، وما إذا كان عقدا صوريا أو جديا ، ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه الى أن الطاعن عجز عن إثبات تلك الصورية

فإن النعى على الحكم بسببى الطعن (بسببى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق المؤسسين على أن المحكمة بنبت قضاءها برفض الدفع بالصورية على أن الطاعن عجز عن إثباتها دون أن تناقش ما طرح في الدعوى من قرائن على ثبوتها وكذب شهادة شاهدى المطعون ضده)

ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة وزنه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، لا يغير من ذلك ما اعتصم به الطاعن من أن شهادة شاهدى النفى يكذبها الثابت في الأوراق ، ذلك أن كذب هذه الشهادة أو مخالفتها للثابت في الأوراق لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلا على ثبوت هذه الصورية .

(نقض 10/4/2001 طعن 2423 س70ق)

لما كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضدهما الثاني والثالثة أن عقد شراء الطاعنة عقد صوري صورية مطلقة ، فاشهدا كلا من ……. ، ……… فقررا أنهما لا يعلمان شيئا عن هذا العقد ، وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – رغم تحصيله لمضمون أقوال الشاهدين المذكورين – اقام قضاءه بصورية ذلك العقد على اطمئنانه لشهادتيهما المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية ، وأن الحكم المطعون فيه اضاف الى ذلك قوله “

هذا بالإضافة الى القرينة المستفادة من شراء المستأنفة لحصة في  عقار  النزاع ومبادرتها وزوجها المستأنف عليه الأول الى تسجيل عقد شرائها وهو ما لا يحدث عادة بين الأزواج رغم وجود عقد بيع سابق صادر من زوجها الى المستأنف عليهما الثاني والثالثة ، فإذا أضيف الى ذلك ما قرره الشهود فإن ذلك يقطع بصورية عقدها ” ،

وإذ كان البين مما تقدم أن أحدا لم يشهد بصورية عقد شراء الطاعنة ، وأن الدعوى لم تقدم فيها أية مستندات تدل على هذه الصورية ، وأنه ليس في ثبوت علاقة الزوجية بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الأول ، ولا في مبادرتهما الى تسجيل عقد البيع المبرم بينهما

ولا في اتصال علم الطاعنة بسابقة بيع زوجها للحصة التي اشترتها لشقيقة المطعون ضده الثاني ، ووقع خلاف بينهما على باقي الثمن ، ما يدل على ثبوت الصورية ، فإن الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق ، وبالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.

(نقض 5/6/2001 طعن 4798 س62ق)

اعتبار المكان المؤجر مفروش . وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية  العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد .

(الطعن رقم 5628 لسنة 64ق جلسة 12/4/2000)

الأماكن المؤجرة المفروشة . عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة . سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها . خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

(الطعن رقم 166 لسنة 69ق جلسة 17/2/2000)

تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة أو صوريته . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا له سند في الأوراق . عدم التزامها بندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

(الطعن رقم 5628 لسنة 64ق جلسة 12/4/2000)

لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن قضائية . سلطتها في تقدير أقوال الشهود في هذا الصدد واستخلاص الواقع منها . شرطه .

(الطعن رقم 2610 لسنة 68ق جلسة 30/1/2000)

 وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الى كل حالة على حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها قائما على أسباب سائغة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الأخذ بالدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة على سند مما أورده في اسبابه من أن علاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطرفين تعتبر مانعا أدبيا يحول دون حصول المستأنف على دليل كتابي يفيد ضد عقد البيع

ومن ثم فإنه يجوز للمستأنف إثبات ما يخالف الثابت في عقد البيع سند الدعوى بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن بما مؤداه أن الحكم اعتبر صلة الزوجية بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند مكتوب ودون أن يبين في أسبابه ظروف الحال التي اعتمد عليها في تبرير عدم الحصول على دليل كتابي ، مما يجعله مشوبا بالقصور المبطل ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

(الطعن رقم 1142 لسنة 63ق جلسة 30/5/2000)

اعتبار المكان المؤجر . مفروشا . شرطه . شمول الإجارة بالإضافة الى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين . حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت إليه خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .

(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000)

اشتمال الإجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان في حد ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الإيجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر . أثره . عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين .

(الطعن رقم 1018 لسنة 61ق جلسة 10/4/2000)

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم لاعتبار المكان مفروشا أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة الى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا

ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته على ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية على دعامتين :

أولاهما : أن المنقولات المبينة بعقد الإيجار والمسلمة للمطعون عليه لا تفي بالغرض من التأجير مفروش استنادا الى أن قيمتها تافهة إذ تقدر بمبلغ 155 جنيها طبقا لتقرير خبير الدعوى

وثانيهما : أن العين أجرت خالية بدون مفروشات طبقا لما ورد بأقوال شاهدى المطعون عليه وكانت ضآلة قيمة المنقولات لا تدل بذاتها على أنها لا تفي بالغرض من التأجير مفروش

وكانت الدعامة الثانية تناقض الدعامة الأولى بما يمثل تعارضا في الأسباب أدى الى تهاترها إذ لا يفهم منها على أى أساس أقام قضاء المنطوق وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم 441 لسنة 56ق جلسة 1/1/1992)

تابع الصورية بأنواعها في النقض

أحكام النقض في الصورية

من المقرر أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة تشمل فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرز تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية ، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ، وما تستنبطه من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مفروشة .

(الطعن رقم 513 لسنة 47ق جلسة 4/4/1981)

إن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني ما لم يكن تأجيرها مفروشة صوريا قصد به التحايل على الأوجه القانونية ، فيجوز إثباته بكافة الطرق ، ولقاضي الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما يستنبطه من قرائن

إذ العبرة بحقيقة الواقع لا مجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة ، ويلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا حقيقة ان يثبت أن الإجازة قد اشتملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا ، وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.

( الطعن رقم 1355 لسنه 47 ق – جلسة 26/4/1982 )

انه لما كان المقرر فى  قضاء هذه المحكمة  أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة ، وأنه يلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا أن تكون الإجارة قد شملت الإضافة الى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا

ولمحكمة الموضوع أن تقدر جدية الفرش أو صوريته على ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن متى كان سائغا ، وكانت العبرة في وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد ، إذ لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة ، بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة الى المستأجر وقت التعاقد

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – من أن المنقولات التي عاينها الخبير تختلف وصفا وقيمة عن تلك التي تضمنتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار وأن منفعة هذه المنقولات لا تعلو عن منفعة المكان المؤجر مما حجبه عن التحقق من وصف المنقولات التي سلمت للمستأجر وقت التعاقد ومدى كفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا

فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 2430 لسنة 55ق جلسة 31/1/1990)

إن البيع بالجدك – كما عرفته الشريعة الإسلامية – الوقوف والأعيان المركبة في الحانوت أو الإغلاق على وجه القرار والمملوكة للمستأجر ، وعرفته محكمة النقض بأنه ما يشمل عناصر المتجر أو المصنع الذي ينشئه المستأجر بالعين المؤجرة من ثابت ومنقول ، ومن منقولات مادية وغير مادية كالاسم التجاري والعملاء

وقد استبدل القانون المدني بلفظ  الجدك  كلمتى (مصنع أو متجر) فيما أورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 منه استثناء على الحظر الوارد على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار ، وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلا تجاريا – متجرا أو مصنعا – ويضطر الى بيعه فأجاز المشرع للمحكمة – وفق شروط معينة – بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجار

وهى حالة تغاير تلك التي ترد فيها الإجارة على عين أعدها مالكها بأدوات وآلات ، أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين ، إذ يكفي لإخراج إجارتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون هذه الأدوات أو المفروشات جدية

وتكون الإجارة قد استهدفتها ، بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصرا ثانويا بالنسبة لها وذلك دون ما حاجة الى أن تتوافر فيها مقومات المحل التجاري الذي تحدث عنه المشرع في المادة 594/2 المشار إليها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1977 فيما تضمنه من وروده على عين مزودة بالجدك صورية تدليسية قصد بها التحايل على قوانين إيجار الأماكن المحددة للأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار ،

وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات هذه الصورية ، إلا أن الحكم اعتبر هذا الدفاع غير جدى مستدلا على ذلك بما تضمنه العقد المطعون فيه من بيانات في شأن الأدوات المزودة بها العين المؤجرة

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق

إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه ، لما في ذلك من مصادرة على المطلوب ، وحكم على الدليل قبل تحقيقه

فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على انتفاء صورية عقد إيجار العين محل النزاع بذات نصوصه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن والتفت بذلك عن طلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات صوريته ، رغم أن دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 81 لسنة 55ق جلسة 14/1/1989)

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر المقهى محل النزاع خاليا وبصورية ما ورد بالعقد من استئجارها بأدواتها للتحايل على أحكام القانون غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما هذب إليه من أن العقد يعتبر حجة على طرفيه ولا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإن كان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني

إلا أنه شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة ، فيلزم باعتبار المكان مؤجرا مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة الى منفعة المكان في ذاته ، مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب تلك المفروشات أو المنقولات منفعة العين خالية

وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتشري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن ، إذا كان ذلك وكان يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات ، وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائم قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وضف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه باستئجار الطاعن للمقهى محل النزاعه بمنقولاتها على ما ورد بوصف العين في العقد مشترطا لإثبات صوريته تقديم الدليل الكتابي المثبت لذلك – وهو ما يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في حكمها الذي طرح أسبابه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ الى حجب نفسه عن تقدير أدلة الصورية في الدعوى بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 1306 لسنة 56ق جلسة 5/12/1992)

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 125 لسنة 1984 بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليهما مع منقولاته ، وقالتا في بيان ذلك أنه بعقد مؤرخ 1/9/1981 استأجر الطاعن منهما مقهى (ريفولي) المبين بالصحيفة بالأدوات الموضحة بالقائمة الملحقة به ، وإذ رغبتا في إنهاء العقد بعد انقضاء مدته فقد أقامتا بإنذاره في 19/5/1984 ،

ولامتناعه عن التسليم فقد أقامتا الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء مع التسليم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 26ق الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) ، ومحكمة الاستئناف بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 5/6/1986 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها ، وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب بنعي الطعن بالسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

وقال في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر محل النزاع منشأة تجارية رغم عدم توافر عناصره المعنوية وفقا لأحكام قانون بيع المحلات التجارية أو رهنها وأهمها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وأخضع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني في حين أنها تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، وحيث أن النعى غير مقبول

ذلك أن عقد الإيجار إذا انصب على عين زودها مالكها بأدوات منقولات مملوكة له لكى يستعملها المستأجر في نشاطه فإن هذا العقد لا يخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام قوانين إيجار الأماكن متى كانت هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جدية ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة المكان المؤجر

إذ يعتبر المبنى عنصرا ثانونيا ولا يشترط بالضرورة أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحلات التجارية كالسمعة التجارية والاتصالات بالعملاء ، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وبما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تأجير  المقهى  كان بمنقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان أخذا بأقوال شاهدي المطعون ضدهما ، ورتب على ذلك أن هذه الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ولا يسري عليها بالتالي الامتداد القانوني ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزايدا بأن العين المؤجرة تعتبر منشأة تجارية لها مقومات معنوية

إذ يكفي توافر المنقولات وحدها على ما سلف بيانه ويكون النعى عليه – أيا ما كان وجه الرأى فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول ، وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه التالي من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تقض من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد إيجار المحل موضوع النزاع لدى الوحدة المحلية المختصة وذلك إعمالا لحكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1987 ، باعتبار أن هذا الدفع مما يتعلق بالنظام العام ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث أن النعى غير سديد ، ذلك أن النعى في المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن ” لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 29 ، 40

إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص في المادة السابقة يدل على أن الجزاء المنصوص عليها في المادة 43 بعدم سماع دعوى المجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون

فلا يسري على الأماكن المؤجرة لغير السكنى . لما كان ذلك ، وكان تأجير الطاعن لمحل النزاع بمنقولاته مجهزا بقصد استغلاله كمقهى يخرج من نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .

(الطعن رقم 2472 لسنة 56ق جلسة 27/2/1992)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه والى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته ورتب على ذلك عدم إجابته الى طلبه بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس في القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى ، فإنه يكون قد اعتراه الفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع مما أودى به الى الخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1361 لسنة 53ق جلسة 31/11/1990)

حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء نا تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة .

(الطعن رقم 971 لسنة 45ق جلسة 7/12/1981)

إذا كان التأجير مفروشا صوريا فإنه يجوز  إثبات التحايل  على زيادة الأجة بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد أنها مؤجرة مفروشة.

(نقض 28/3/1979 س30 ص953)

الصورية في العقد هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقة للطرفين والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك – بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة .

(الطعن رقم 349 لسنة 60ق جلسة 12/7/1994)

الصورية المطلقة هى التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما.

(الطعن رقم 2236 لسنة 59ق جلسة 23/11/1994)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  الصورية المطلقة  تتناول وجود العقد في ذاته بما يعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وانتفاء انصراف إرادتهما الى إحداث الآثار القانونية المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خلص الى صورية عقد الإيجار الصادر للطاعن استنادا الى أنه صادر إليه من زوجته المرحومة …….. وأنه يشاركها ملكية الشقة إذ اشترياها معا وقام هو بسداد مبالغ من الثمن المستحق من ماله .

لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاء لا يدل على انصراف نية الطاعن والمرحومة زوجته الى عدم ترتيب الآثار القانونية المترتبة على العقد بمعنى عدم قيام العقد في نيتها حقيقة ، ولا ينال من ذلك أن ينطوي التصرف على هذا النحو على محاولة للاستفادة من القانون بإبقاء شقة النزاع مع أحد الزوجين عن طريق تأجيرها إليه تخوفا من عدم انتقال ملكيتها إليهما من ثم طردهما منها ،

بل أن ذلك لما يؤكد جدية العقد في هذه الحالة للوصول الى هذا الهدف . كما لا ينال من قيامه أن ينطوي التصرف على سوء نية أو حتى غش ، لأن أيا من ذلك لا ينال من وجود العقد في ذاته ، ولا يؤدي الى صوريته – أيا كان وجه الرأى في صحة العقد أو بطلانه في هذه الحالة

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن ، وإذا كان الطاعنون في الطعن رقم 5418 لسنة 61ق ضامنين للطاعن في الطعن الأول ومن ثم يفيدون من طعنه طبقا للمادة 218/3 من قانون المرافعات وفي نطاق ما نصت عليه وفقا لما سلف بيانه  .

(الطعنان رقما 5318 ، 4743 لسنة 63ق جلسة 8/6/1992)

أن الصورية المطلقة هى التي تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه فلا يكون له وجود قانونا في الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بأن عقد البيع المسجل سند الطاعن عقد جدي غير صوري بما مؤداه أنه موجود بين عاقديه في الحقيقة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون على هذا العقد واعتباره صادرا من غير مالك بالنسبة للمساحة المتنازع عليها بما لا يتعارض وما انتهت إليه بحكمها المطعون فيه ويكون النص عليه بالتناقض على غير أساس .

(الطعن رقم 1004 لسنة 51ق جلسة 5/1/1992)

للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحاسب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له  إما بزراعتها أو بتأجيرها الى من يقوم بذلك ، فإذا أجرها الى الغير كان صاحب صفة في التأجير ، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائيا في مواجهة الراهن .

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن  عقد الإيجار  الصادر من الدائن – المطعون عليه الخامس – الى الطاعنين قد حرر وأثبت في دفاتر الجمعية التعاونية طبقا للقانون

فإنه يمتد حتى بعد انقضاء الرهن في مواجهة المدينين الراهنين – المطعون عليهما الثالثة والرابعة – اللتين تحلان محل الدائن المرتهن – المطعون عليه الخامس – كمؤجر ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثاني

ويجرى عليهم جميعا حكم القانون بامتداد عقد الإيجار فلا يجوز إخلاء الطاعنين من الأرض التي يستأجرانها طالما أنهما لم يخلا بأى التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

(نقض 4/3/1980 سنة 31 الجزء الأول ص725)

الخاتمة أحكام النقض في الصورية بأنواعها

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة