معايير التسكين الوظيفي في قانون الموظفين بتسكين الموظفين الحكوميين و يعتبر قرار تسكين الموظفين قرارا اداريا يخضع لشروط دعاوي الالغاء ولا تعد دعوي التسكين الوظيفي دعوي تسوية و من ثم يصبح فرارا نهائيا صحيحا بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة

ماهية ­التسكين الوظيفي

التسكين الوظيفي

 قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

دعوى الإلغاء علي قرار بتسكين المطعون ضده لا يعتبر بمثابة تسوية – أساس ذلك أن المركز القانوني الذي ينشأ للعامل بتسكينه لا ينشأ مباشرة من القانون ذاته بل من القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في تسكين العامل علي أي من المجموعات النوعية المختلفة-القرار الذي يصدر عنها يكون قرارا إداريا بالمعنى القانوني الصحيح يتحقق بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة”

(الطعن رقم 586 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 22/2/1997)

وبانه “قرارات التسكين-تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية – يسري عليها ما يسري علي القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب والإلغاء-صدور قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب علي الجهة الإدارية سحبها أو تعديلها خلال الميعاد-يتعين رفع الدعوى خلال المواعيد المقررة وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلي حد الانعدام”

(الطعن رقم 1007 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 8/3/1997)

وبأنه “قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية-يسري عليها ما يسري علي القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء”

(الطعن رقم 2970، 3003، 57 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 29/4/1995)

وبأنه “قرارات التسكين-تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية-يسري عليها ما يسري علي القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء-إذا صدرت مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب علي الجهة الإدارية المبادرة إلي سحبها أو تعديلها خلال الميعاد-يتعين علي صاحب الشأن التظلم منها وجوبا قبل رفع دعواه ثم رفع الدعوى خلال الميعاد المقرر إذا لم يجب إلي تظلمه وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلي الانعدام”

(الطعن رقم 2927 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 8/7/1995)

وبأنه “لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التوصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية-مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين  العاملين  علي الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي رقم 134 لسنة 1978-إذا تم-اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجداول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف وانتهي مجال إعمال النظام الشخصي”

(الطعن رقم 2038، 1239 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 18/12/1993)

وبأنه “قرار التسكين علي الوظائف المعتمدة-مرهون بتقدير جهة الإدارة وملحوظ في ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطان شغلها والدرجة المالية المقررة لها إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة-للإدارة أن تسكنه علي إحداها دون أن تكون له المطالبة بالتسكين علي وظيفة بعينها يتوقف ذلك كله علي أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج

إذا كانت إحدى الوظائف في تدرج أعلى يميزها علي غيرها حسب جدول الوظائف المعتمد أو يجعل لها اختصاصات إشرافية علي ما سواها فإنها وإن تساوت مع باقي الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها أن تراعي أفضلية المسكن عليها من غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقي الاشتراطات المتطلبة حتى لا يحدث إخلال بالتدرج الرئاسي”

(الطعن رقم 2380 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1994)

وبأنه “توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها-تضع كل وحدة هيكلا تنظيمها لها معتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما تضع جدولا للوظائف مرفقا له وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها في من يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية

وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون -يتعين أن يعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-لا يستكمل العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف إلا بعد تمويلها لإمكان  تسكين العاملين  في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978″

(الطعن رقم 1311 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1993)

وبأنه “يلزم للتسكين أن تكون الوظائف التي يتم التسكين فيها ممولة في الميزانية، فلا يكفي إنشاء وظائف في جدول التقييم بالتوصيف المراد لها ولكن يتعين أن يكون لهذه الوظائف صداها في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا

إذا ترتب علي تسوية حالة العامل استحقاقه إحدى الفئات المالية الأعلى من الفئة التي كان يشغلها فإنه لا يجوز منحه هذه الفئة إلا إذا كانت الوظيفة التي استوفي شروط شغلها قد تم تمويلها-قواعد النقل الحكمي التي طبقت في شأن المؤسسات العامة إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة علي عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره إلا بوجود الاعتماد اللازم لتنفيذه فإن لم يوجد أصلا كان هذا الأثر غير ممكن قانونا”

(الطعن رقم 632 لسنة 28ق جلسة 17/3/1985)

وبأنه “عدم وجود التمويل للوظيفة المقيمة والموصوفة بجدول ترتيب الوظائف في الميزانية يجعل تسكين الموظف عليها غير جائز”

(الطعن رقم 1955 لسنة 27ق جلسة 30/1/1983)

وبأنه “يلزم لاستكمال تطبيق جداول توصيف وتقييم الوظائف أن تتضمن الميزانية تمويلا لفئات الوظائف الجديدة أو المعدلة التي يقتضيها تطبيق تلك الجداول-لا يكفي اعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين لإنتاج آثارها إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا-ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة يستلزم اعتماد المال اللازم لذلك من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية”

(الطعن رقم 617 لسنة 28ق جلسة 21/11/1982)

وبأنه “يلزم للتسكين علي الوظائف أن تكون الوظائف ممولة في الميزانية-لا يكفي إنشاء وظائف في جداول التقييم بالتوصيف المراد بها ولكن يتعين أن تجد هذه الوظائف صداها في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا”

(الطعن رقم 343 لسنة 28ق جلسة 31/10/1982)

وبأنه “إذا لم يتوفر التمويل للوظيفة الأعلى المسكن عليها العامل كان التسكين غير منتج لآثاره القانونية”

(الطعن رقم 784 لسنة 20ق جلسة 18/11/1979)

طبيعة قرارات التسكين

التسكين الوظيفي

حدد المشرع بالملحق رقم 1 للعاملين من الدرج الثانية وظائف: رئيس قسم-باحث ثان-حدد لشاغلي الدرجة الأولي وظائف مدير إدارة-باحث أول-أخصائي أول. التسكين علي الوظائف مرهون بتقدير جهة الإدارة وفقا لطبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها – ليس للعامل أن يختار وظيفة بعينها طالما أن التسكين لا يمس أي من الحقوق التي تنبثق أساسا من الدرجة المالية-قرارات التسكين لا تخرج عن كونها تحديدا لوظائف في درجة ومستوى واحد.

(الطعن رقم 385 لسنة 31ق جلسة 17/4/1988)

اعتبار التسكين بمثابة تعيين

مدى اعتبار التسكين بمثابة تعيين في تطبيق حكم الفقرة (هـ) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام-التسكين يكشف عن الفئة التي يستحقها العامل في تاريخ التسكين ويعتد بهذه الفئة عند تطبيق الجدول الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 ويخصم من المدة الكلية المدة المشترطة للترقية في فئة بداية التعيين إلي الفئة التي سكن عليها العامل-عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 إلا أنه في جميع الأحوال تجرى تسوية صحيحة للعامل للاعتداد بها عند الترقية في المستقبل.

(ملف 86/3/628 جلسة 14/11/1984)

حكم قرارات التسكين الخاطئة والغير مشروعة

قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 هما المعمول بهما بالنسبة للعاملين بهيئة المسرح بحكم الإحالة الواردة في القرارات الجمهورية المتعاقبة المنظمة للهيئة-تبعا لذلك لم يكن ثمة محل لإجراءات تقييم وتسكين العاملين بهيئة المسرح لأن إجراءات التقييم والتسكين هي من المسائل المتعلقة بالقطاع التي لم تطبق أحكامه علي العاملين بالمسرح – يترتب علي ذلك عدم مشروعية قرارات هيئة المسرح بتسوية حالات العاملين بها وفقا للائحة العاملين بالشركات العامة وتسكينهم علي الفئات الواردة بهذه اللائحة-عدم اكتساب هذه القرارات حصانة تعصمها من السحب أو الإلغاء.

(ملف 86/4/677 جلسة 28/4/1976)

يلزم للتسكين أن تكون الوظائف التي يتم التسكين فيها محولة في الميزانية

يلزم للتسكين أن تكون الوظائف التي يتم التسكين فيها محولة في الميزانية لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا ولا يكفي إنشاء الوظائف في جداول التقييم بالتوصيف المراد لها.

(الطعن رقم 2688 لسنة 30ق جلسة 3/1/1988)

حصول العامل علي مؤهل عالي قبل إجراء التسكين

التسكين الوظيفي

لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضع التطبيق والتنفيذ بما يستتبعه ذلك من وقف سريان الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر أحكام النظام الشخصي للتوظف مجرد صدور قرار رئيس  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية-نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعاونة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1342/1974

إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفة للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف المعمول عليه في الإفادة من حكم المادة الرابعة سالفة الذكر -إجراء التسكين-حصول العامل علي المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم-حصوله عليه بعد ذلك التاريخ فإن الحكم ينحسر عنه.

(الطعن رقم 3259 لسنة 35ق جلسة 22/5/1993)

تسكين أعضاء الإدارات القانونية

وقد قضت  المحكمة الإدارية العليا  بأن

“تسكين أعضاء الإدارة القانونية علي الوظائف المناسبة رهين بالانتهاء من الهياكل التنظيمية للإدارة القانونية يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور اللازم بالاعتماد من السلطة المختصة وإنشاء الدرجات الملازمة لتمويل أجور ورواتب شاغلي تلك الوظائف-بتاريخ إنشاء تلك الدرجات تبدأ عملية التسكين علي وظائف الإدارة القانونية”

(الطعن رقم 3761 لسنة 42ق جلسة 18/2/2001)

وبأنه “إذا قامت الجهة الإدارية بالتسكين بالمخالفة لأحكام القانون علي فهم أن العامل يتوافر فيه شرط التأهيل بينما هو فاقده وبناء عليه فإن قرار التسكين المشار إليه يكون في الواقع من الأمر فقد ركن النية علي وجه ينحدر به درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ويجوز سحبه أو إلغاؤه في أي وقت”

(الطعن رقم 1043 لسنة 40ق جلسة 26/2/2000)

وبأنه “من المقرر أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء علي وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة للسحب وإلغاء القرارات الإدارية لا يجوز الطعن في قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التي تحصنت وأصبحت بمنأى من السحب والإلغاء”

(الطعن رقم 413 لسنة 38ق جلسة 4/12/1999)

وبأنه “المواد 7و 13و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية-متى أعد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 فإنه يتعين تسكين أعضاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار

وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية علي الوظيفة الشاغرة بالهيكل المعادلة للفئة المالية التي يشغلها في تاريخ اعتماد الهيكل أو علي الوظيفة التالية لها إذا توافرت في شأنه في التاريخ المذكور الشروط الواردة في المادة 13 من القانون المذكور-تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة مع مراعاة الأقدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء علي الوظائف بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء علي الوظائف المعادلة أو الوظائف التالية لها مباشرة”

(الطعن رقم 2943 لسنة 37ق جلسة 18/12/1993)

التسكين علي الوظائف مرهون بتقدير جهة الإدارة

التسكين الوظيفي

جرى قضاء هذه المحكمة علي أن التسكين علي الوظائف مرهون بتقدير جهة الإدارة-ملحوظا في ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها-وليس للعامل أن يحدد وظيفة يعينها طالما أن التسكين لا يمس أيا من الحقوق التي تنبث أساسا من الدرجة المالية، كما اطرد قضاؤها علي أنه إذا اشترطت بطاقة وصف الوظيفة الحصول علي مؤهل عال ومدة بينية في الوظيفة الأدنى درجة

فإنه يتعين أن تكون هذه المدة قد قضيت فيما بعد الحصول علي المؤهل العالي… وحيث أنه يشترط لشغل وظيفة طبيب بشري ثان بالدرجة الثانية قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات علي الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وإذا لم يستوف الطاعن هذا الشرط عند صدور القرار رقم 424 لسنة 1984 الصادر بتسكينه علي هذه الوظيفة لعدم قضائه ثمان سنوات بعد حصوله علي بكالوريوس الطب في ديسمبر سنة 1977

فإن هذا القرار لا يتفق وصحيح حكم القانون ويكون القرار الطعين رقم 253 لسنة 1985 قد جاء موافقا للقانون حيث قرر إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من نقل الطاعن إلي وظيفة طبيب بشري ثان بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري وتصحيح وضعه بإعادة نقله إلي طبيب بشري ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري بالدرجة المالية الثانية

وذلك بصفة شخصية إذ تم تصحيح الوضع هذا القرار الأخير يوضع الطاعن في الوظيفة المعادلة لوظيفة المالية دون المساس بحقوقه المالية أو درجته، ولا يغير من ذلك صدور هذا القرار بعد قرابة العام من صدور القرار الملغي رقم 424 لسنة 1984، وذلك في ضوء ما سلف الإشارة إليه من إقامة أحد زملاء الطاعن لدعوى قضائية لطلب إلغاء القرار رقم 424 لسنة 1984

وأنه من المستقر عليه قضاء أن القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان وتجنب الحكم بإلغائها شريطة أن تنشط الإدارة في ممارسة هذا الحق خلال الميعاد القضائي أو إلي ما قبل صدور الحكم في دعوى طلب إلغائه ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم أيضا

ما أثره الطاعن من أنه لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانوني للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984- ذلك أن الحظر المشار إليه ينصرف فقط إلي أصحاب الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 دون المراكز القانونية الخاضعة لأحكام قانونية مغايرة-

ولما كانت التسوية التي تمت للطاعن وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 بموجب القرار رقم 849 لسنة 1981 بوضعه علي الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 31/12/1976 لم يتعرض لها القرار الطعين بالإلغاء أو التعديل وإنما احتف الطاعن بها صراحة حيث نص علي نقله لوظيفة طبيب بشري ثالث بالدرجة المالية الثانية وذلك بصفة شخصية.

(الطعن رقم 787 لسنة 35ق جلسة 34/4/1993)

علاقة التسكين بالترقية

التسكين الوظيفي

يستمد العامل حقه في التسكين علي وظيفة تتفق وحالته الوظيفية من أحكام القانون مباشرة-ليس الأمر كذلك بالنسبة لطلب الترقية إلي وظيفة أعلي من الوظيفة التي استحق العامل قانونا تسكينه عليها وأساس ذلك أن مثل هذه الطلبات تدخل في عداد  الطعن بالإلغاء  علي قرارات الترقية الصادرة من جهة الإدارة فيما تضمنته من التخطي في الترقية-القرارات الأخيرة يتعين التظلم منها وجوبا قبل رفع الدعوى ثم ترفع الدعوى في المواعيد المقررة إذا لم يجب العامل إلي تظلمه.

(الطعن رقم 1422 لسنة 31ق جلسة 24/4/1988)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة