السلطة التقديرية للقاضي في تقدير أدلة الصورية

أحكام محكمة النقض بشأن السلطة التقديرية للقاضي في تقدير أدلة الصورية حيث ان الصورية مسألة واقع وللقاضي حق استخلاص الصورية من كافة الأدلة المطروحة الشهود و القرائن و  المستندات  بشرط أن يكون استخلاص الصورية سائغا له أصل في الأوراق ويؤدي الى هذه النتيجة

سلطة القاضي التقديرية في الصورية

السلطة التقديرية في الصورية

تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى دون أى رقابة لمحكمة النقض

إلا أن شرط ذلك

  • أن يكون استخلاص جدية الادعاء بالصورية أو عدم جديته سائغا
  • مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق
  • يؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها .
(عزمي البكري ص979)

قضاء النقض في السلطة التقديرية للصورية

السلطة التقديرية في الصورية

قضت محكمة النقض بأن

 أنه وإن كان تقدير أدلة  الصورية  والقرائن التي تقوم عليها هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤذي إليه من وقائع الدعوى

ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه على قرينته الأولى أنه يبين بالعين المجردة أن العقد الثاني حرر في أول سبتمبر سنة 1980 ثم عدل التاريخ ليكون أول سبتمبر سنة 1979 حتى يكون سابقا على تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة الحاصل في 5/6/1980

والثانية أن الثمن المسمى فيه يزيد على عشرة أضعاف الثمن في البيع الأول رغم أن المدة بين العقدين ليست طويلة وكان هذا الاستخلاص بالنسبة للقرينة الأولى غير سائغ لأن الثابت من عقد البيع الثاني ذاته أن البند الرابع منه تضمن ذات التاريخ المزيل بدون تغيير أو تعديل

كما أن البين من الأوراق أنه قدم في الدعوى رقم 817 لسنة 1980 مدني المنيا الابتدائية التي صدر فيها الحكم بجلسة 17/5/1980 مما مفاده أن العقد المطعون عليه كان محررا قبل هذا التاريخ

(نقض 28/4/1962 الطعن رقم 826 ، 1002 لسنة 61ق)

وبأنه

تقدير أدلة  الصورية  هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بهم الواقع في الدعوى وله السلطة التامة في استخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا ، وأن له السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجد أنه وإن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى طالما لم يخرج بتلك الأقوال عما يحتميه مدلولها

وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغا ومن شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى جدية عقد الإيجار المؤرخ 17/11/1978 وأنه تحرر عن شقة مفروشة توضحت منقولاتها بقائمة المفروشات المرفقة به أخذا بما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدها وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رد على الدفع بالصورية

ويكون النعى في شقه الخاص بتقدير اقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس

(الطعن رقم 176 لسنة 57ق جلسة 9/4/1992)

وبأنه

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات

وكان الحكم المطعون قد نفى صورية تاريخ عقدى البيع المشفوع فيهما تأسيسا على ما أورده في أسبابه من أم “…… المحكمة لا ترى في أقوال شاهدى المستأنف عليه الأول ما يقطع بأن البيع الى المستأنفين قد تم في تاريخ مغاير للتاريخين الواردين في عقديهما إذ قرر كل منهما بأنه لم يحضر واقعة البيع أو تحرير العقد بل سمع بذلك أثر نشوب خلاف بين الشركاء …

أما عن القرائن ….

فهى لا تؤدي حتى الى الصورية فتشابه الثمن في الحصتين أو التراخي في رفع الدعوى بصحة ونفاذ العقدين موضوع الحصتين أو رفع الدعويين في تاريخ واحد ، كل ذلك لا يؤدي بالقطع أو اليقين الى أن البيع قد تم في عقد البيع المقدم في الدعوى 1676 لسنة 1981 ذكر للعقد المسجل رقم 1871 لسنة 1976 في أنه مؤرخ 1/9/1966

إلا أن ذلك لا يضحى اختلاف واقعتى البيع عن تاريخ تحرير عقديهما إذ قد يكون المتعاقدان قد أعادا تحرير العقد بعد تعديل سند ملكية البائع بذكر  العقد المسجل  دون تغيير في تاريخ البيع المدون به ودون أن يقوم الدليل على حدوث البيع في تاريخ مغاير لذلك التاريخ ، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

(الطعن رقم 2766 لسنة 58ق جلسة 5/3/1992)

وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع منها من اطلاقاته مادام استخلاصه سائغا مما تحتمله مدلول هذه الأقوال ، وأن القانون لم يحصل صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له سببا لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من صورية عقد البيع موضوع الدعوى الى ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى من أن المطعون عليها الثانية بعد أن باعت لها حصتها في العقار وقبضت الثمن المتفق عليه طلبت زيادة وإزاء الرفض اصطنعت عقدا آخر مع الطاعنة وبثمن مرتفع من نسخة واحدة بهدف تهديد المتدخلة وإجبارها على سداد مبلغ آخر زيادة في الثمن وأن الطاعنة استولت على هذا العقد دون أن تدفع ثمنا للمبيع .

لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك ، صورية عقد البيع صورية مطلقة وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسس سائغة دليلها أصلها الثابت بالأوراق ، فلا عليه إذ هو لم يرد بأسباب خاصة على ما أثارته الطاعنة بشأن عدم الدفع بصورية عقد الصلح المؤرخ 16/2/1963 أو إغفاله فحوى عقد الصلح المؤرخ 1/11/1963 لنفى  الصورية  

إذ أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم والرد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع ، وهو ما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس

(الطعن رقم 2152 لسنة 51ق جلسة 23/2/1992)
كذلك قضت محكمة النقض بأن

 وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد شراء مورثهم للأرض المشفوع فيها على الاطمئنان لأقوال شاهدى الشفعاء من أن عقد البيع اصطنع للحيلولة دون الشفعة والمغالاة في ثمن البيع الثاني ، وتوسيط شاهد الشفعاء مصطفى علي مصطفى في إنهاء النزاع بين طرفيه ، وما قرره الأخير من أن مورثهم لم يكن قادرا على شراء الأرض المشفوع فيها وأنه لم يقم باستغلالها

بالإضافة الى أن البيع لمورثهم اقتصر على الأطيان محل الشفعة فحسب ، وأن الأرض المشفوع فيها لم ترد بمحضر حصر تركة مورثهم ، في حين أن ذلك لا يدل على صورية العقد إذ أنه ثابت التاريخ في أوراق رسمية – لم يطعن عليها بالتزوير – قبل طلب الشفعة ،

وأن وساطة الشاهد المذكور في إنهاء النزاع لم يقل بها غيره ، كما أن محضر حصر تركة مورثهم يثبت أنه قادر على دفع ثمن ما اشتراه ، وأن استغلاله الأرض بنفسه يرجع الى أنه أجرها للبائعين له ، وأن البيع على المساحة المشفوع فيها لأنها كل ما يملكه البائعون

وأن المغالاة في الثمن قول عار عن الدليل ويناقضه ما قرره عمدة الناحية أمام الخبير وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه

وحيث أن هذا النعى غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، وأن تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع عباراتها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها

كما أن تقدير القرائن وكفايته في الإثبات هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أقوال شهود الطرفين إثباتا ونفيا وازن بينهما انتهى الى ترجيح أقوال شاهدى الشفعاء لاطمئنانه إليها وأطرح أقوال شاهدى الطاعنين ودلل على صورية عقد البيع جملة قرائن متساندة سائغة مستمدة من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها الى النتيجة التي انتهى إليها

فلا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعى لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع

(الطعن رقم 963 لسنة 53ق جلسة 28/4/1992)

وبأنه

لما كانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وأن إثبات تلك الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1976 والمطعون ضده الثاني الذي لم يقم مطلقا بالشقة محل النزاع

وبأن المطعون ضده الأول هو مستأجر تلك الشقة وذلك أخذ بأقوال شاهديه والقرينة المستمدة من أقوال الشهود في المحضر رقم 3793 لسنة 1979 جنح أمن دولة جزئية القاهرة

وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لمباشرة الطاعن على خلافه إذ أن العقد الصوري لا وجود له ولا يعتد به ولو كان مسجلا أو  ثابت التاريخ

ويضحى الدفاع المبنى عليه وعلى حكم الطرد المستعجل  وهو في الأصل لا حجية له أمام محكمة الموضوع مفتقدا أساسه ولا يعدو أن يكون النعى جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وسلطتها في المفاضلة بين الأدلة والبيانات مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول

(الطعن رقم 2315 لسنة 56ق جلسة 13/2/1992)

وبأنه

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أسس دعواه بطلب إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم عن الشقة محل النزاع باعتبارها خالية وليست مفروشة على الطعن بصورية بيانات عقد الإيجار المؤرخ في 10/4/1979 فيما حوته من أن التعاقد بين الطرفين انصب على عين مفروشة وطلب الإحالة الى التحقيق إثباتا لهذا الطعن

وإذ قضى برفض دعواه وحكم عليها بالإخلاء في دعوى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المنضمين تأسيسا على أن العقد ورد على عين مفروشة وطلب الإحالة الى التحقيق إثباتا بهذا الطعن

وإذ قضى برفض دعواه وحكم عليه بالإخلاء في دعوى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المنضمين تأسيسا على أن العقد ورد على عين مفروشة عاد فتمسك أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالصورية وساق على ذلك عدة قرائن منها النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في تقريره واقوال الشهود والجيران الذي سئلوا أمامه وأجمعوا على استئجار شقة النزاع خالية وأن إقرارات ورثة المؤجر وأقواله أمام محكمة أول درجة ولدى الخير متضاربة بشأن طبيعة العين المؤجرة وأن منهم من سانده ي رفضه بالصورية

وأنه هو الذي قام بتأثيث هذه الشقة وأن المنقولات المدونة على صور العقد لا تحمل توقيع المستأجر وأن عقد الإيجار مفروشا لم يقيد بالوحدة المحلية إلا قبل رفع الدعوى وأن تأجير الشقة مفروشة نظير مبلغ عشرين جنيها لا يتناسب مع موقع العمارة الكائنة بها بمصر الجديدة

وأن هذه القيمة الإيجارية ظلت ثابتة ولم تتغير طوال المدة من 1979 حتى 1984 وكان الحكم المطعون قد جاء غفلا من إيراد هذا الدفاع الجوهري بمدوناته وما ساقه الطاعن من قرائن وطلب تحقيقه بما ينبئ عن أن المحكمة لم تطلع عليه ولم تعطه حقه من البحث والتمحيص

كما أن ما انتهى إليه الحكم من صحة بيانات العقد الدالة على التأجير مفروشا متى اعتمد فيه على نصوص العقد ذاتها المطعون عليها بالصورية قبل تحقيق الطعن فذلك ما يصمه بعدم السلامة في الاستنباط وكان لا يغني عن تحقيق الطعن بالصورية إخفاق الطاعن في الادعاء بتزوير العقد لأن الأمور في  الادعاء بالتزوير  يقتصر على إنكار صدور الورقة – الخط أو التوقيع – من المتصرف دون التصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه

فإذا كان ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة الورقة فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون التصرف صحيحا وجديا فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه كليا لأن ما شابه من عيب يتعلق بتفسير وتكييف العقد الذي يستند إليه الطاعن في دعواه

وهو بذاته سند المطعون ضدهم في دعواهم المنضمة يتنازل ما إذا كان العقد قد انصب على عين مفروشة أم خالية فإن الموضوع بهذه المثابة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه في النزاع المردد بين الخصوم في الدعويين إلا حلا واحدا بعينه

(الطعن رقم 3972 لسنة 60ق جلسة 26/1/1992)

وبأنه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها يكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها الى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي ، فإذا ادعى أحد طرفة المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة

(الطعن رقم 2745 لسنة 60ق جلسة 27/11/1994)

وبأنه

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني

(الطعن رقم 2160 لسنة 53ق جلسة 31/1/1990)

وبأنه

إذ اعتمد الحكم المطعون فيه على هذه الورقة ومع دليل آخر في القضاء بصورية عقدى الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حدة في تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم

(الطعن رقم 1026 لسنة 63ق جلسة 7/11/1993)
كما قضت بأن

من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض – أن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع وله السلطة التامة في استخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا

نقض 1/3/1983 طعن 306 س 43 ق
نقض 29/11/1981 طعن 489 س 48 ق

وبأنه

تقدير أدلة الصورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها

(نقض 19/1/1983 طعن 1455 س48ق)

وبأنه

تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابته في التحقيق

كما أن ما استخلصه منها لا يتجافى مع عبارتها ومن شأنه وبالإضافة الى القرائن التي ساقها أن يؤدي الى ما انتهى إليه من صورية عقد البيع الصادر الى مورث الطاعنين صورية مطلقة ويكفي لحمله

ولا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق في التاريخ على عقد البيع الصادر الى المطعون عليه الأول ، إذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفي الصورية عن العقد الأول وأنه غير موجود قانونا لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

(نقض 23/3/1976 طعن 556 س39ق)

وبأنه

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش ، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك مادامت الوقائع تسمح به ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفى الصورية الغش والتدليس المدعى بها ، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفى هذه الصورية

نقض 31/12/1970 طعن 277 س 36 ق
نقض 28/5/1964 طعن 468 س 29 ق
نقض 1/6/1950 طعن 176 س 18 ق
نقض 31/1/1983 طعن 1199 س 50 ق

وبأنه

من المقرر في قضائها أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداها فإن النعى عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج

نقض 3/4/1973 س 24 ص 559
17/4/1973 س 24 ص 616
26/4/1973 س 24 ص 694
17/5/1973 س 24 ص 772
24/5/1973 س 24 ص 823

وبأنه

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليسقيم بها قضاؤه ، فإنه لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى

(نقض 2/2/1974 س25 ص277)

وبأنه

تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى

نقض 28/4/1970 طعن 101 س 36 ق
نقض 10/12/1981 طعن 899 س 43 ق
نقض 31/1/1983 طعن 1299 س 50 ق
نقض 27/12/1981 طعن 753 س 48 ق

وقضت أيضاً بأن

متى كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدي في مجموعها الى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي الى النتيحة التي انتهى إليها

وكانت محكمة الموضوع متى استندت في قضائها الى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها الى النتيجة التي خلصت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعنين متاقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس

(نقض 8/5/1974 س25 ص831 ، 14/11/1967 س18 ص1668)

وبأنه

تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلا من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صوري وأن ما قدمته كل منهما في سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشتري وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذا للبيع لا تكفي وحدها دليلا على الصورية ، فلا يقبل الطعن في حكمه بالقصور

(نقض 1/6/1950 جـ2 في 25 سنة ص762 ، 5/1/1971 س22 ص5)

وبأنه

تقدير الأدلة هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها قائما على أسباب تسوغه

نقض 3/4/1973 س 24 ص 559
نقض 10/5/1976 طعن 282 س 42 ق
22/1/1974 س 25 ص 216
28/4/1970 س 21ص 714
17/1/1978 طعن 779 س 43 ق

وبأنه

لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب  التحقيق  الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى أن العقد محل النزاع هو عقج بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية اخذا بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة

وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة الى التحقيق لإثبات صورية الثمن لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها وهو حقها الذي لا معقب عليها فيه

(نقض 7/3/1972 س23 ص298)

وبأنه

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من  محكمة النقض  في ذلك مادامت الوقائع تسمح به فإن كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفى الصورية والغش والتجليس بها ، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفى هذه الصورية

(نقض 31/12/1970 س21 ص1328)

استخلاص الصوريـة

السلطة التقديرية واستخلاص الصورية

إذا كان الحكم قد استخلص من اقوال الشهود التي ألمح إليها ومن القرائن التي عددها ، صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار وبإيصالات السداد ، وأن الأجرة الحقيقية هى المؤداة فعلا ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمله ، فإن تعييبه – فيما أورده من بعد من تقدير لم يبين مصدره – يكون بفرض صحته غير منتح

(نقض 21/1/1974 س25 ص259)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع في تاريخ العقد وقيام المصاهرة بينهما لوجودها وقتئذ في عصمة ابنه استنادا الى ما عزاه خطأ الى الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرى في الدعوى وكانت تلك القرائن التي استندت إليها وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن أنهاء إحداها يترتب عليه ببطلان الحكم ، فهذا الحكم يكون قدى عاره خطأ في الإسناد يستوجب نقضه

(نقض 15/11/1951 جـ1 في 25 سنة ص556)

إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفى العقد على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما انتهت إليه ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك

(نقض 22/1/1959 س10 ص64)

 إذا اتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة (المشترية) عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية ، فإنه يكون قد استند الى قرينة فاسدة في خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها (البائعة) هى التي يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد في العقد من أنها اقتضت الثمن المسمى به

(نقض 5/1/1971 س22 ص5)

إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه

لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على انتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصها والتفتت بذلك عن طلب الطاعنين إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الصورية يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

(نقض 27/1/1983 طعن 947 س48ق)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة والقرائن التي ساقها أن العقد موضوع الدعوى صوري حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ ، وكانت تلك القرائن والأدلة تؤدي عقلا الى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير اساس

نقض 25/12/1958 طعن 82 س24ق
نقض 10/2/1985 طعن 1681 س51ق

 إذا استعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم وناقشت شهادة الشهود وساقت القرائن من كل ذلك استخلاصا سائغا له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن الثمن صوري وأن حقيقة الثمن هو كذا وليس أكثر من ذلك – كانت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض

(نقض 2/4/1959 طعن 372 س24ق)

 تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التي أوردتها – ذلك يكفي لبيان أنها رجحت في التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى وفي هذا معنى إطراح هذه الأدلة الأخرى وعدم الثقة بها بلا حاجة الى بيان خاص وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولا بأنه لم يرد على القرائن التي تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته

(نقض 29/12/1949 طعن 206 س17ق)

لما كان من حق قاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة نفى في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدي لا صوري

وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذه الأقوال أساسا لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من عدم الرد على القرائن التي ساقها دليلا على الصورية المدعاة لا مبرر له

(نقض 11/12/1952 طعن 205 س20ق)

للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من  القرائن  القضائية المؤدية فعلا الى النتيحة التي تنتهي إليها ، فإذا كانت المحكمة قد حصلت من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا يعرفون أنه مدين للمدعى إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك في حدود حقها الذي لا رقابة عليه لمحكمة النقض

(نقض 20/11/1947 طعن 124 س16ق)

لما كان تقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ، وكانت القرينة التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن لتأييد ادعائه بأن ….. لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاءه محمولا على قرينة تكفي لحمله وفيها الغناء عن التحقيق

نقض 26/3/1984 طعن 680 س53ق
نقض 9/1/1984 طعن 1680 س48ق

متى انتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة الى أن عقد البيع صوري صورية مطلقة ثم اتخذت من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور الحكم القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى أضافتها الى القرائن التي دللت بها على صورية العقد فإنها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر في  دعوى صحة التعاقد  التي لم يكن مدعى الصورية طرفا فيها إذ أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها

(نقض 24/3/1966 طعن 136 س32ق)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status