المادة 550 من القانون التجاري ( امساك دفاتر تجارية )

تابع شروحات القانون التجاري و شرح المادة 550 تجاري التى تتضمن الزام التاجر عند الإفلاس واضطراب حالته المالية والتوقف عن سداد الديون بامساك دفاتر تجارية

نص المادة رقم 550 من القانون التجاري

المادة 550 من القانون التجاري

  • 1 ـ يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
  • 2 ـ ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الشرح و التعليق علي المادة 550 تجاري

1-  الإفلاس كحالة

الحالة الواقعية للإفلاس – الحالة القانونية للإفلاس

لم يعرف المشرع الإفلاس لكنه عبر عن حقيقته باستخدام عبارة ” حالة إفلاس ” وهو تعبير صحيح إلي حد بعيد ، فتوقف التاجر عن دفوع ديونه إثر اضطراب أعماله المالية حالة

حالة خاصة بل وخطره استدعت أن ينظمها المشرع تنظيماً دقيقاً حفاظاً علي حقوق للغير عند التاجر المفلس ، بل وحفاظاً علي التاجر نفسه ، وهذه الحالة ، ونعني ” حالة الإفلاس ” تبدأ كحالة واقعية ، ثم تتحول من خلال منظومة متتابعة من الإجراءات إلي حالة قانونية .

وخطورة شهر الإفلاس وكما أوضحنا بالمقدمة استعدت القول بارتباطه بالنظام العام ، وثمة قضاء رائع لمحكمتنا العليا في هذا الصدد قررت من خلاله

إذا كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها  بتنشيط الائتمان  فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – المادة 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفـاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

خطورة الإفلاس للتاجر

المادة 550 من القانون التجاري

وخطورة الإفلاس كانت أثراً فيما قررته محكمتنا العليا إذ قررت

أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان لذا وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ، ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين

بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين

وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولـو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

2-  الإفلاس كحالة مرتبطة بتاجر ، سواء أكان مسجلاً أم لا ؟

الإفلاس بطبيعته ، كطريق للتنفيذ علي مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، يفترض ، والأدق يشترط أن يكون المطلوب الحكم بإشهار إفلاسه تاجراً

وفي تحديد مفهوم التاجر نصت المادة رقم 10 من قانون التجارة علي أنه :

يكون تاجراً :
  • 1- كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً .
  • 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله .

فلا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، أما غير التجار ، ممن لا يدفعون ديونهم ، فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني .

ولما كان التاجر هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف عملاً تجارياً فقد لزم بيان الأحكام الخاصة بالأعمال التي تعد تجاريه طبقاً لما أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 :
– طبقاً للمادة رقم 4 من قانون التجارة يعد عملاً تجارياً
  • أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
  • ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المتقولات .
  • ج ـ تأسيس الشركات التجارية .
وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون التجارة  تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :-
  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحريـة كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :-
  • أ ـ بناء السفن او الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
  • ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات او مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري والنقل الجوي .
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون التجارة يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : يعد أيضا عملا تجارياً :
  • 1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
  • 2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
 وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها  .

د . علي يونس – شرح قانون التجارة ط 1988 – دار الجيل ، د . أكثم الخولي – قانون التجارة المصري ط 1999 دار النهضة العربية

لذا

شروط صفة التاجر

المادة 550 من القانون التجاري

فثمة شروط أربعة يجب توافرها حتي يسبغ المشرع علي الشخص صفة التاجر وهي :-

  1.  أن يقوم بأعمال تجارية .
  2.  أن يتخذ من القيام بالأعمال التجارية حرفة له .
  3.  أن يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص .
  4.  أن تتوافر له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة .

وبناء عليه

يصح الدفع بعدم قبول دعوى شهر الإفلاس لانتفاء أي من الشروط السابقة .

3- اشتراط أن يكون التاجر – المطلوب الحكم بشهر إفلاسه – ممسكاً بدفاتر تجارية وقيد العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة .

لا يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المطلوب شهر إفلاسه تاجراً ، وإنما يشترط إضافة إلي ذلك أن يكون رأسمال هذا  التاجر يجاوز مبلغ عشرين ألف جنية مصري

هذا الشرط يجد أساسه في صريح نص الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة والتي تقرر أنه

يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ….. ولا يلزم التاجر بإمساك دفاتر تجارية إلا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية

فتنص المادة 21 من قانون التجارة علي أنه 

علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته

4- مشكلة تعمد بعض التجار عدم الإمساك بالدفاتر التجارية وتعمد البعض الآخر إثبات مبلغ أقل من العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة تفادياً للإفلاس

نحن نسلم بوجوب حماية صغار التجار من نظام  الإفلاس ولكن قد يعمد بعض التجار إلي عدم إمساك دفاتر تجارية ، ويعمد البعض الآخر إلي إثبات مبلغ أقل من عشرين ألف جنية كرأس مال مستثمر في التجارة تفادياً لرفع دعاوى الإفلاس عليهم علي أساس أنه بات يشترط لقبول دعوى شهر الإفلاس أن يكون رأس المال المستثمر في التجارة ما يجاوز عشرين ألف جنية

ويلزم بالتبع رافع الدعوى بإثبات أن رأس مال التاجر – المطلوب شهر إفلاسه – يجاوز عشرين ألف جنيه مصري ، ولا سبيل إلا باستخراج شهادة من السجل التجاري – تحديداً البيان الخص برأس المال – تلك الشهادة تأتي غالباً مخيبه للآمال

وقد درجت المحاكم زمناً علي رفض الدعوى – دعوى شهر الإفلاس – إذا لم تقدم هذه الشهادة ثبات بها أن رأس مال التاجر يجاوز العشرين ألف جنية

ثم عدلت هذه المحاكم عن اتجاهها ذلك وقبلت إثبات حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة بكل طرق الإثبات ، منها شهادات الضرائب العامة علي الدخل وشهادة من ضرائب المبيعات ، وغير ذلك مما يستفاد منه أن رأس مال التاجر المستثمر يجاوز مبلغ العشرين ألف جنية مصري .

5-  حماية الدائن للتاجر المفلس في حالة عدم إمساك الأخير بالدفاتر التجارية أو بإخفائها

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :

كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .
  • ثالثاً : إذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيته او غيرهما من الأوراق او عن إقراره الشفاهى او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا رئى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
  • ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
  • ثالثا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
  • خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق  .
  • 6- الإفلاس كأثر للتوقف عن دفوع التاجر لديونه التجارية في مواعيدها دون مبرر .

موسوعة شرح قانون العقوبات – رضا عبد العاطي – جرائم التفالس – الناشرون المتحدون 2008 – ط 4

و لا وجود لحالة الإفلاس إذا لم يكن التاجر ممتنعاً عن أداء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها  كما أنه لا وجود لحالة الإفلاس إذا كان الامتناع عن الدفع مبرر قانوناً .

إذن

فالقول بوجود حالة توقف عن الدفع تعني ضرورة وجود مجموعة من وقائع ترشح جميعها إلي عدم السداد الفعلي – خلال المواعيد – هذه الوقائع المكونة لحالة عدم الدفع تخضع في القول بتوافرها لمحكمة الموضوع ، وفي تكييفها قانوناً لرقابة محكمة النقض  .

 د . مصطفي كمال طه – القانون التجاري – طبعة 1999 – دار المطبوعات الجامعية – ص 504. ، د . عبد الحميد الشواربي –  الإفلاس – الطبعة الأولي 1995 – منشأة المعارف – ص 7 وما يليها ، د . علي يونس شرح القانون التجاري – طبعة 1988 – دار النهضة العربية – ص 222 وما بعدها

المباديء الحاكمة للوجود القانوني والفعلي للتوقف عن الدفع

المادة 550 من القانون التجاري

نورد فيما يلي مجموعة من المباديء التي تحكم الوجود القانوني والفعلي للتوقف عن الدفع .

(2) تنص المادة  22 من قانون التجارة 

1ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد إجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلا الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

تنص المادة  23 من قانون التجارة 

1ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

تنص المادة  24 من قانون التجارة

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

تنص المادة  25 من قانون التجارة 

1ـ يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .

2 ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .

3 ـ يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .

4 ـ علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلي مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

5 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم  الدفاتر التجارية  التي تستعملها البنوك او الشركات التي يعنيها القرار

تنص المادة  26 من قانون التجارة 

1ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه او قفله .

2 ـ وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها او تسلمها .

ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة  ميكروفيلم  بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

تنص المادة  27 من قانون التجارة 

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل علي خلاف ذلك .

تنص المادة  28 من قانون التجارة

  • 1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .
  • 2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بإطلاع خصمه علي دفاتر إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
  • 3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .
  • 4 ـ إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .

تنص المادة  29 من قانون التجارة 

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

(3) تنص المادة  29 من قانون التجارة علي أنه 

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه

وتنص الفقرة 3 من المادة 28 من قانون التجارة علي أنه 

تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

قضت محكمة النقض في حكم حديث لها

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها ، لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام . أثره . قصر شهر الإفلاس علي التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . م 550ق17 لسنة 99 سريانه بأثر مباشر علي الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .

المبدأ الأول التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب شهر الإفلاس متنازعاً فى وجوده

التوقف عن الدفع هو – هو جوهر عملية الإفلاس ومبررها – وهو أيضاً أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون  .

فيشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفــلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى  .

المبدأ الثاني لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط  الموضوعية لإشهار إفلاسه  .

فيشترط للحكم بإشهار الإفلاس استناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأي فى استظهار المركز المالي للمدين  .

إذن

فيشترط فى الدين الذي يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو انقضائه بما يلزم لتقرير

مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها  .

والتساؤل

 كيف يتأسس الدفع بانتفاء حالة التوقف عن الدفع ؟

المقصود بالتوقف عن الدفع هو ذلك التوقف الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال . و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

إذن

فاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها

حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض  وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ،

و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفاده من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها

و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .

الطعن رقم  10  لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972

مفهوم انعدام الثقة في التاجر

المادة 550 من القانون التجاري

مركز مالي مضطرب يتزعزع معه الائتمان

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه

و لما كان الحكم قد استدل من توقف  الشركة  عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقي ، على اختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية

و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقي الديون فإن النعي على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .

الطعن رقم  450لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

الطعن رقم  510 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1976

استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر  و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم  975 لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333 بتاريخ 22-01-1979

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة – المادة 550 حالياً – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال

و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

الطعن رقم  1514 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

الطعن رقم  1514 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983

خطأ في تأسيس دعوي إشهار الإفلاس

المادة 550 من القانون التجاري

6 – خطأ تأسيس دعوى إشهار الإفلاس علي عدم إمساك التاجر لدفاتر تجارية فقط

خطورة  نظام الإفلاس وخطورة الآثار التي تترتب عليه دعت المشرع استبعاد تطبيق هذا النظام علي صغار التجار ، وصغار التجار هم من لا يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عن عشرون ألف جنية مصري

صحيح أن قانون التجارة قد الزم كل تاجر يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة علي عشرون ألف جنية مصري بإمساك دفاتر تجارية إلا أن مخالفة التاجر لهذا الالتزام لا يمكن جعله سبباً وحيداً للقول بالإفلاس

فقانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هي لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر .

أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير  .

الأسباب المشروعة لتوقف التاجر عن سداد الديون

المادة 550 من القانون التجاري

7- ما هي الأسباب المشروعة التي تبرر عدم دفع التاجر دينه التجاري في مواعيد استحقاقها دون أن يكون متوقف عن الدفع ؟

يعد من الأسباب المشروعة للتوقف عن الدفع – دون أن يكون ذلك سنداً للإفلاس قانوناً – منازعة التاجر – منازعة جدية في الدين سند القول بالتوقف عن الدفع من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

فالتوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة

يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء  .

إلا أنه يجدر القول بأن امتناع التاجر المدين عن الدفع دون ان تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة