التعليق و شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري و تتضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية بالدعاوي الناشئة عن التفليسة وتاريخ توقف التاجر عن الدفع وأهمية تاريخ التوقف وأثر تاريخ صدور حكم الافلاس

نص المادة رقم 560 تجاري

شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري

  • 1 ـ تكون المحكمـة التي شهرت الإفـلاس مختصـة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
  • 2 ـ وتعبر الدعوى ناشئة عن التفليسة علي وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس ، ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

شرح المادة 560 تجاري

1- مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن التفليسة  مع قصر النص علي اختصاصها بدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه .

تختص المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، أساس هذا الاختصاص صريح نص المادة 560 فقرة 1

صحيح أن الاختصاص بدعاوى  شهر الإفلاس  – حال صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 – كان منعقداً للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري – إلا أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نقل هذا الاختصاص للمحاكم الاقتصادية ، فتصير هذه المحاكم الاقتصادية هي المختصة بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

والحكمة من ذلك ـوضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة إذ قررت :

منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال علي الفصل بسرعة فيها عقد المشروع للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، ولم يشأ المشروع أن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً لتلك الدعاوى

وفضل ترك ذلك لاجتهاد ات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئاً عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك مكتفياً بإلقاء بعض الضوء عليها فاعتبر منها علي وجه الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعداً من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

2- الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية  بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير او للغير عليه.

استثني المشرع الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، والحكمة من ذلك غائبة ، والرأي وجوب خضوع هذه الدعاوى لاختصاص المحاكم الاقتصادية تأكيداً لمبدأ منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة ، ومن ثم فإننا نناشد المشرع بالتدخل تشريعياً علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بهذه الدعاوى .

وما دام النص قائم لم يلغي – الفقرة الثانية من المادة 560 – فيصير الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية – كمحكمة شهر إفلاس – بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها – دفعاً قانونياً صحيحاً  .

موسوعة الدفوع المدنية والتجارية والاقتصادية – الطبعة الثانية 2008 – دار القانون للإصدارات القانونية

نص المادة رقم 561 تجاري

  1.  تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة المدين .
  2.  وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 553 من هذا القانون .
  3.  ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة مخلصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .

الشرح و التعليق للمادة 561 تجاري

شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري

1- تاريخ  التوقف عن الدفع و أهمية هذا التاريخ

البيان الخاص بتاريخ توقف  التاجر  عن الدفع أحد أهم البيانات التي تثار خلال التعرض لموضوع الإفلاس عموماً ، فالتصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد هذا التاريخ لا تنفذ كقاعدة في مواجهة جماعة الدائنين ، أما التصرفات التي يأتيها المدين قبل هذا التاريخ فهي نفاذه ، وبالتالي قد تتعرض حقوق الدائنين للخطر

لذا بدا تحديد هذا التاريخ هاماً بل شديد الأهمية ، فتنص المادة 598 علي أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعية الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :-

  • أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف .
  • ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء . ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
  • ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
  • د ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين لدين سابق علي التأمين .

القاعدة إذن التصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد تاريخ التوقف عن الدفع إلي ما قبل صدور حكم شهر الإفلاس لا تنفيذ في مواجهة جماعة الدائنين

وتنص المادة 599 من قانون التجارة في ذات الصدد علي أنه

كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع

لذا بدت الحاجة ملحة إلي تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع وباتت مصلحة عموم الدائنين إلي إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي  أبعد زمن ممكن لزيادة الضمان العام للمدين ولا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

ودلالة هذه الأهمية – أهمية تحديد ميعاد للتوقف عن الدفع – تجلت في إفراد المشرع له العديد من النصوص . المادة 561 – الفقرة 1 – من قانون التجارة ألزمت المحكمة – المحكمة الاقتصادية – بتحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع إذ تنص علي أنه : تحدد المحكمة في حكم شهـر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

المادة 562 – فقرة 1 – قررت اعتبار تاريخ صدور حكم الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع إذا أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تحديد تاريخ التوقف ، فتنص المادة 562 في فقرتها الأولي علي أنه : إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

أما الفقرة الثانية من المادة 562 فقد قررت أنه إذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

وفي بيان كيفية تعيين المحكمة لتاريخ  التوقف عن الدفع  قررت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 562 تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه

ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص شروع المدين في الهروب أو الانتحار أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قرض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .

وفي جواز تعديل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع أجازت المادة 563 فقرة 1 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة ، أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 563 لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس .

وفي إيضاح هذه الأهمية قررت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة أنه :

نظم المشروع في  المادة 561  وما بعدها تعيين المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع مبيناً ما يمكن أن تستعين به في هذا الشأن والمدى الزمني الذي يجوز لها إرجاع ذلك التاريخ إليه مفاضلاً بذلك بين مصالح الدائنين واستقرار التعامل ومصالح الغير كما عالج سكوت المحكمة عن تحديد ذلك التاريخ معتبراً تاريخ إصدار الحكم تاريخاً للتوقف عن الدفع ، ونظم حق أصحاب المصلحة في طلب تعديل ذلك التاريخ والمدى الذي سمح فيه بتقديم ذلك الطلب وتاريخ صيرورته نهائياً  .

2- تعيين المحكمة أميناً للتفليسة

ألزمت الفقرة الأولي من المادة 561 من قانون التجارة المحكمة بعتيين أمين للتفليسة ، وطبقاً للمادة 564 من قانون التجارة يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة  .

ومن الناحية العملية فالحكم الصادر بشهر الإفلاس لا يحدد أمين التفليسة بذاته بل ينص دائماً علي ” تعيين أمين التفليسة صاحب الدور ” ومن خلال جدول قيد أمناء التفليسة بالمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس يتولي قلم كتاب المحكمة تحدد اسم أمين التفلسية صاحب الدور وإخطاره لمباشرة أعمال التفليسة – مستشار سمير الأمين – التفليسة طبقاً للقانون التجاري – طبعة 2000 – مكتبة  نقابة المحامين

وقد كان القانون القديم يطلق علي أمين التفليسة وكيل الدائنين أو السنديك ، ولقد أحسن المشرع في القانون الجديد عندما استعمل لفظ أمين التفليسة ، فهو أشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين ، فأمين التفليسة ليس وكبلاً عن الدائنين فقط بل هو وكيلاً عن المفلس أيضاً وأميناً علي أموال التفليسة وهو أهم الأشخاص الذين يقومون علي إدارة التفليسة

فهو الذي يتسلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديها حتي يتم اتخاذ قرار بشأن التفلسية ، فإذا ما تم تصفية الأموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع والتوزيع ، وبمعني آخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسة منذ افتتاحها إلي وقت انتهائها  .

 د . محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – ج 3 – ص 195 وما بعدها

وقد قضت محكمتنا العليا بأنه

السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلي أموال التفليسة  .

وطبقاً للبند الثاني من المادة 564 فعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .

وطبقاً للبند الثالث  من المادة 564 ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

وطبقاً للبند الرابع من المادة 564 فعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الافلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .

3- اختيار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة.

يجب أن يعيين الحكم الصادر بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة ، كما عالج المشروع تعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها والرجاء معقود علي تفرغ بعض قضاة المحكمة وتخصصهم كقضاة للتفليسة علي نحو يمكنهم من الإحاطة بإجراءات الإفلاس والتعمق في دراستها لمواجهة الظروف المحيطة بالتجارة وبالمشتغلين بها وحسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة علي وجه السرعة بما يحفظ للدائنين حقوقوهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومي  .

4- أمر المحكمة بالتحفظ علي المدين وحبسه ( تقييد حرية المفلس )

الأصل ألا يترتب علي شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية علي أن المادة 561 – المقابلة للمادة 239 من القانون التجاري الملغي – تجيز للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء في حكم شهر الإفلاس أو في أي حكم آخر يصدر بناء علي تقرير من أمين التفليسة بحبس المفلس ، أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة أحد رجال الضبط القضائي أو المحكمة .

والحكمة من تخويل المحكمة حق حبس المفلس أو التحفظ علي شخصه هي وضع المدين تحت تصرف القضاء إذا ظهر ما يدل علي تقصيره أو سوء نيته ، أو يدعو إلي الخوف من هربه ، أو قامت قرائن جدية علي عزمه إخفاء أمواله أو تبديدها إضراراً بدائنيه ، أو رفض التعاون الجدي مع السنديك والدائنين في إجراءات التصفية

وطبقاً للمادة 266 من قانون التجارة الملغي كان من الجائز بنص صريح حبس المفلس إذا امتنع عن الحضور أمام السنديك لإقفال الدفاتر بحضوره لإبداء ما يلزم من الإيضاحات بعد التنبيه عليه بذلك تنبيهاً رسمياً .

وقد ألغي المشرع الحكم الوارد بالمادة 266 بموجب المادة 640 من قانون التجارة فتنص الفقرة الأولي من المادة 640 علي أنه :

لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها .

في حين تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه :

ويدعي المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثـة أيـام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره .

إذن فللحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي شخص المدين لمنعه من الفرار عند قيام الشك حول ارتكابه فعلاً مكوناً لجريمة من جرائم الإفلاس ومنعه من تبديد أمواله أو اختلاسها وإجباره علي تقديم المعونة لأمين التفليسة لإطلاعه علي دفاتره وحساباته وتزويده بالمعلومات الضرورية التي لا غني عنها وعمل الميزانية والسير في إجراءات التفليسة والأمر اختياري للمحكمة حسب تقديرها للظروف التي تحيط بالدعوى وبالمفلس .

ويراعي أن حبس المفلس والتحفظ عليه ليس بالعقوبة بل هو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي يقصد به منه المدين المفلس من الفرار ومن الإضرار بالدائنين وحمله علي تقديم معونته في إجراءات التفليسة .

لذلك يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – إذا انتفت العلة من هذا الإجراء – أن تأمر بالإفراج عن المفلس مؤقتاً أو كلية ، ومتي أمرت المحكمة بالإفراج عن المفلس ، جاز لها أن تأمر بحبسه أو التحفظ عليه من جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك  .

د . مصطفي كمال طه – المرجع السابق – ص 579 وما بعدها

وطبقاً لصريح نص المادة 561 في فقرته الثانية لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس أن تأمر بالتحفظ علي شخص المدين إلا عند الضرورة وبشرط ألا يكون هو طالب الإفلاس وذلك خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة

وتنص الفقرة الأولي من المادة 553 علي أنه :

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع .

6- ملخص حكم الإفلاس الموجه للنيابة العامة

ألزمت المادة 561 من قانون التجارة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس إخطار النيابة العامة بملخص من حكم شهر الإفلاس فور صدوره ، وقد أوضحنا سلفاً –  شروح المادة 557  – أن قانون التجارة الجديد عدل عن وجوب إدخال النيابة العامة في دعاوى الإفلاس واكتفي بإخطارها بالدعوى ، ولم يرتب علي عدم حضورها أو عدم إبدائها الرأي بطلان – كما كان معمولاً به في القانون التجاري الملغي  فتنص المادة  557  علي أنه :

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الافلاس .

نص المادة رقم 562 تجاري

شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري

  1.  إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
  2.  وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
  3.  تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل في ذلك علي – وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .

الشرح و التعليق علي المادة 562 تجاري

1- تاريخ صدور حكم الإفلاس كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع .

الأصل أن يعين التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بالحكم الصادر بشهر الإفلاس فإذا أغفلت المحكمة هذا البيان ، اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، فتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخ اعتباري بصريح نص الفقرة الأولي من المادة 562 من قانون التجارة ، وهو أيضاً – وهو الأهم – تاريخ مؤقت

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً للتعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

2- اعتبار تاريخ وفاة التاجر المدين تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً ، وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ،

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

3- اعتبار تاريخ اعتزال  التاجر للتجارة  تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً

وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ، و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس  .

4- ما هي الوسائل التي تستعين بها المحكمة لتحديد التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

وبالمقابل الأسباب التي يستن إليها في طلب تغيير ذلك التاريخ المؤقت تستعين المحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس – في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع – بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة او ضارة بدائنيه أو الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة

حالة الوقوف عن الدفع كما قررت محكمتنا العليا هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون

و كان للشركة طالبة  الإفلاس  الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها ، و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق  .

القاعدة إذن في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتأسيس طلب تعديل هذا التاريخ للمحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس أن تستعين في تحديد هذا التاريخ بـ :-

  1.  كل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين ويكشف عن اضطراب أعماله ، من ذلك محاولة الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة
  2. سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة .
  3.  سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل ضارة بدائنيه

تسبيب حكم شهر الإفلاس وضرورة التعرض لأسباب اختيار تاريخ بعينه تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

فيتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة