الهاتف والوتس كدليل لاثبات المعاملات المدنية والتجارية

مبدأ هام لمحكمة النقض بشأن الهاتف والوتس كدليل لاثبات المعاملات المدنية والتجارية حيث قضت أن الاثبات بهذا الطريق له شروط نص عليها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وبدونها لا حجية للرسائل الالكترونية في اثبات المعاملات سواء كانت تجارية أم مدنية

اثبات معاملات الهاتف والواتس والفيس

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

في هذا المقال سنتعرف علي مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في القانون المصري و كذلك مدى قانونية الأخذ بالرسائل النصية ورسائل  WhatsApp  كدليل للإثبات وفقا لحكم النقض المنشور والصادر في عام 2019 و وهو حكم هام نظرا لكثرة وشيوع المعاملات عبر الجوال والفيس والواتس والتطبيقات

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد المستشار / د . حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين / سمير حـسن و عبد الله لملوم و إسماعيل برهان أمر الله و صلاح الدين كامل سعد الله ” نواب رئيس المحكمة .
  • بحضور السيد رئيس النيابة / محمد صفوان .
  • وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

في الجلسة العلنية المتعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس ٢١ من رجب سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ من مارس سنة ٢٠١٩ م

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ ق

المرفوع من / …………………..

الوقائع رسائل عبر تطبيق الواتس

في يوم ٢٠١٧/١١/١٥ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر

بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ في الاستئناف رقم .. السنة …. في وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع الحكم المطعون فيه

وفى ۲۰۱۷/۱۲/۱٠ أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۱۹ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ١٤/ ۳ / ۲۰۱۹ وبها شمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو

مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته على ما جاء بصحيفة الطعن وطلب محامي المطعون ضده بصفته رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمة تنظر الطعن

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن

المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ٣٧ لسنة ۲۰۱٤ تجارى حلوان ضد الشركة الطاعنة يطلب الحكم :
  1. أولاً : بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ ۳۰۹۸۹۷,۸۸ جنبه إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد
  2. ثانياً : إلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به
وذلك على سند

من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد  أجهزة راديو كاست  و کاملات وفريمات بلاستيك للطاعن على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر في اليوم الأخير منه ، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالي لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن

وقد تقاعص الطاعن عن السداد ، مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۲۷ حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة … ق القاهرة ندبت المحكمة  خبيرا  في الدعوى وبعد أن أودع تقريره

قضت بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
  • أولاً : بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص الممثل القانوني للشركة الطاعنة
  • ثانياً : بالزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ ۳۰۹۸۹۷,۸۷ جنيه وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ ٢٠١٤/٦/٥ وحتى تمام السداد وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك

طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق  النقض  قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفى بيان ذلك يقول

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعون ضده بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المجحوده ، ولم يثبت المطعون ضده صحتها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضى بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحوده بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها  فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها  الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني

إلا أن القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم  التوقيع الإلكتروني  فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ” 

ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( ١٥ ) منه الذى يجرى بأن

” للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية  متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” 

ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥

وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على

” مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :

  •  ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية …
  • (ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرقية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .
 فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات

وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق  البريد الإلكتروني   فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها 

فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه 

وإذ كان ما تقدم

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب بس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى الله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتيت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها 

لما كان ذلك

وكان الطاعن بصفته قد  جحد الصور الضوئية  للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما ببين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية

واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود  علاقة تجارية  بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب ، على أن يكون مع النقض الإحالة . كون مع النقض الـ

لذلك – قضاء النقض عن رسائل الواتس

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مأنتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }