تسبيب جريمة القتل الخطأ ببيان الحادث و نوع الخطأ

وجوب تسبيب جريمة القتل الخطأ ببيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم وأنه هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية ومن الضروري بيان العلاقة بين الخطأ فى ذاته والإصابة الحادثة للمجنى عليه

فتسببت وفاته فلا يكفى أن يكون مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة بل لابد من وجود رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والوفاة

الإدانة في جريمة القتل الخطأ

تسبيب جريمة القتل الخطأ

  1. بيان وقائع الحادث
  2. بيان نوع الخطأ الواقع من المتهم
  3. بيان أن هذا الخطأ هو سبب الوفاة

نقض حكم القتل الخطأ لخلوه من البيان

فى جريمة القتل الخطأ يجب أن

  • يعنى الحكم الصادر بالإدانة نوع الخطأ الذى وقع من المتهم
  • أنه هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية
  • من الضروري بيان العلاقة بين الخطأ فى ذاته والإصابة الحادثة للمجنى عليه فتسببت وفاته
  • لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة بل لابد من وجود رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والوفاة
  • إذا خلا الحكم من هذا البيان وجب نقضه .

استقر قضاء النقض على أن 

إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه إذا يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة 238 ع ، وأن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة . “

( جلسة 12/6/1944 ، الطعن رقم 1259 لسنة 14 ق ) 

وبأنه “متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد ولا تعمد بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية اذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه وقد كان عن كثب من رصيف الطريق ، وأنه كذلك عجل بالنزول من مقعده ورفع جثة المجنى عليه من تحت عجلات وأرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم وتسببت عنه وفاة المجنى عليه بما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( جلسة 4/12/1944 ، الطعن رقم 11 لسنة 15 ق ) 

وبأنه ” إذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى ببراءة المتهم فى جريمة قتل خطأ قد بنى على أن المجنى عليه هو المتسبب فى الحادث الذى راح ضحيته ، وعلى أنه لم يثبت بطريق الجزم أن الترام الذى يقوده المتهم هو الذى دهم المجنى عليه ،

ثم جاء الحكم الإستثنافى فأثبت هو أيضاً على المجنى عليه أنه أخطأ ، ولكنه مع ذلك أدان المتهم قاتلاً عن الشاهد الذى كانت أقواله فى التحقيق عقب  الحادث  هى عماد هذا الحكم فى الإثبات أنه لم يكن صادقا فيما قرره أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام  الذى صدم المجنى عليه هو الذى كان يقوده المتهم

وذلك دون أن يبين سنده فيما قال به ولا سبيل تلك المعرفة التى ينكرها المتهم بنفسه وبنسبها الحكم إليه فإن هذا يكون قصوراً فى التسبيب ، خصوصاً إذا كان كل كلام هذا المشاهد فى التحقيق هو أنه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره وأنه لم ير بنفسه مما لا ينبغى أن يقام له كبير وزن فى الإدانة لا يصح أن تقام إلا على الجزم واليقين ، وعلى الأخص إذا كانت فى الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهرة فى صالح المتهم “

( جلسة 26/11/1945 الطعن رقم 7 لسنة 16 ق ) 

وبأنه ” إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم ( قائد سيارة ) فى جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة فى السير مكتفية فى بيان خطئه بقولها أنه استرسل فى السير بسيارته حتى صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذا كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان فى مكنه المتهم فى الظروف التى ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث .

( جلسة 8/12/1947 ، الطعن رقم 1664 لسنة 17 ق ) 

وبأنه ” إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ، ولم يعن بوصف  الإصابة  التى حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة ، فإن يكون قاصر البيان متعيناً نقضه” .

( جلسة    7/10/1947 ، الطعن رقم 1448 لسنة 17 ق )

وبأنه” إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( سائق ترام ) فى جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ، ولم يعن بوصف الإصابة التى حدثت وأثرها وعلاقتهما بالوفاة ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه”

 ( جلسة 7/10/1947 ، الطعن رقم 1448 لسنة 110 ق ) 

 وبأنه ” إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( سائق ترام ) فى جريمة القتل الخطأ بناء على ما قاله إنه كان يقود الترام بإهمال وعدم  احتياط ولم يقف به عند المحطة التى يتحتم عليه الوقوف عندها ولم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور الطريق الذى كانت تسير به السيارة التى اصطدم بها ، فإنه لا يكون قد بين وجه الخطأ بياناً كافياً إذ لم يذكر وقائع الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث ، وبهذا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه

( جلسة 22/12/1947 ، الطعن رقم 2074 لسنة 17 ق )

وبأنه

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بناء على ما قالته من أنه ثبت لها من مناقشة  الطبيب  الذى كشف على المجنى عليها مناقشة الدفاع له أن سبب الوفاة يرجع – كما جاء بالكشف الطبى المتوقع عليها – إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث إلخ

وكان الثابت بمحضر الجلسة على لسان الدفاع أن مناقشة الطبيب المشار إليه قد اقتصرت على بيان سبب الإصابة التى شوهدت بالمجنى عليها ولم تتناول سبب وفاتها

وكانت المحكمة لم تذكر مضمون الكشف الطبى الذى أشارت إليه فى الحكم ، فإن إدانة المتهم على أساس أن الإصابة التى تسبب فى إحداثها هى التى نشأت عنها الوفاة لا تكون قائمة على أساس كاف

( جلسة 10/11/1947 . الطعن رقم 922 لسنة 17 ق )

وبأنه ” إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق لا يصح فى العقل عله لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية ما دام فى ظرف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه ، كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامها غير ذلك

إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور فى الطريق دون مقتض ، وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة

ولذلك فإنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة قتل المجنى عليه خطأ دون أن تثبت عليه أنه حين جاوز السيارة التى كانت تسير أمام سيارته فى الطريق لم ينبه المارة بالزمارة كما جاء فى وصف الواقعة التى طلبت محاكمته من أجلها ، أو تثبت ما يسوغ عند مجاوزته تلك السيارة خطأ يحاسب عليه

ودون أن تبين كيف كانت المجاوزة سبباً فى قتل المجنى عليه وعلى الرغم من تمسك المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدرا لأن المجنى عليه

وهو غلام ، خرج من اليمين يعبر الطريق أمام  السيارة  وهى تسير سيراً معتاداً فاصطدم بجانيها دون أن يراه السائق الذى كان دائم التنبيه بزمارته . وعلى الرغم من أن المعاينة التى أجريت تؤيده – إذا أدانت المحكمة المتهم مع كل ذلك فإن حكمها يكون قاصرا البيان واجباً نقضه

( جلسة 15/4/1946 – الطعن رقم 882 لسنة 16 ق ) 

وبأنه ” إذا كان الثابت أن أحدا من الشهود لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه وكان ما قالوه هو أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا إلى حيث وجدوا المجنى عليه ميتا علم أولهم “فلان” من مجهول أن السيارة التى صدمت المجنى عليه هى رقم كذا ،

فإن إدانة قائد هذه السيارة بمقولة أن خطأه ثابت من أن سيارة مرت بسرعة وبسبب هذه السرعة صدم المجنى عليه ولم يتمكن من مفاداته لا تكون مستندة إلى أصل صحيح ، إذ ليس فى شهادة هؤلاء الشهود ما يصور الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث “

(جلسة 20/1/1948 – الطعن رقم 1842 لسنة 17ق)

وبأنه ” إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به من المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى ارتكبه المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ  المرتكب ويبين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ

فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد انحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائرا فى الطريق فتسببت عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى باستظهار الخطأ الذى ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيبا متعينا نقضه “

(جلسة 19/12/1949 – الطعن رقم 1277 لسنة 19ق) 

وبأنه ” متى كان الحكم الذى أدان المتهم (قائد السيارة) فى جريمة القتل الخطأ لا تبين منه وجهة النظر التى انتهت إليها المحكمة فى كيفية وقوع الحادث وعلى الأخص ما إذا كانت مصادمة المجنى عليها قد حصلت من مقدم السيارة أو من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الإهمال الذى وقع من المتهم

ولم يبين كذلك الأساس الذى اعتمد عليه فى القول بأن المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل إدراك المجنى عليه بمترين ، وأنه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك ، وكل ذلك جوهرى فى استظهار خطأ المتهم وقيام رابطة السببية بينه وبين الحادث ، فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم “

(جلسة 17/11/1950 – الطعن رقم 495 لسنة 20ق) 

وبأنه ” إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى  جريمة القتل الخطأ  مقتصرا فى بيان ركن الخطأ على قوله ، فمرت سيارة نقل محملة أقفاصا مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب ، فإنه يكون حكما قاصرا عن إثبات الخطأ فى حق المتهم ويتعين لذلك نقضه “

(جلسة 12/2/1951 – الطعن رقم 120 لسنة 21ق)

بيان وقائع الحادث والخطأ

تسبيب جريمة القتل الخطأ

لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ يجب أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكونه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث

قضت محكمة النقض بأن

يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه ، إلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .

(جلسة 22/10/1945 – الطعن رقم 1090 لسنة 51ق) .

وبأنه ” إذا كان ما أثبته الحكم من خطا الطاعن هو أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجنى عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى

ثم استدل بما ظهر من المعاينة  من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذى وقع به الحادث ، فهذا الذى أثبته الحكم غير كاف فى بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجنى عليه قبل الحادث وهل كان فى استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخرة السيارة ، ولذلك فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه “

(جلسة 18/5/1953 – الطعن رقم 63 لسنة 23ق) 

وبأنه ” إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة . عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ،

وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ

فضلا عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة  السيارة  ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وانتفائها ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه “

(الطعن رقم 552 لسنة 44ق جلسة 2/6/1974 س25 ق115 ص536) 

وبأنه ” الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقا للمادة 208 من قانون العقوبات يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين الى المتهم ، وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم ، حين وقوع الحادثة ، فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه “

(جلسة 28/11/1932 – الطعن رقم 421 لسنة 2ق) 

وبأنه ” إذا كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى فى قوله أن المجنى عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وأن هذا خطأ لأنه لم يستعمل زمارة  السيارة لتى كان يقودها ولم يحسب حسابا لضيق الطريق الذى يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم

ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التى وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذى وقع من المتهم وواقعته وهل كان فى مقدور المتهم رؤية المجنى عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسياراته ، فانه يكون قاصرا البيان واجبا نقضه “

( جلسة  12/6/1949 – الطعن رقم 708 لسنة 19ق)

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة