شرح مواد قانون العمل

بحث شرح المواد من 56 الى 69 من قانون العمل التى تتضمن واجبات العامل و المحظورات كذلك و قيود طاعة الرؤساء في العمل و الجزاءات علي العامل المخل و سلطات رب العمل وألأسباب التى تبيح حق فسخ عقد العمل 

شرح المادة 56 و 57 من قانون العمل

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

المادة 56 من قانون العمل واجبات العامل

يجب على العامل:
  • (أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
  • (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
  • (جـ) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
  • (د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
  • (هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
  • (و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
  • (ز) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
  • (ح) أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
  • (ط) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
  • (ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
  • (ك) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

المادة 57  من قانون العمل

يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
  • (أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
  • (ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
  • (جـ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملا.
  • (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
  • (هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
  • (و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

الشرح والتعليق 56 و 57 عمل

استمد المشرع هذه الواجبات من أحكام القانون المدني وما نصت عليه نظم  العاملين  في الحكومة والقطاع العام، وقد أحسن المشرع بتحديده لهذه الواجبات حتى تكون معروفة سلفاً للعامل ويمكن على أساسها مساءلته أعمالاً لمبدأ قانوني هام لا جريمة إلا بنص وواجبات العامل تنفيذاً لهذا النص تتحدد في الآتي:

1- أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل :

فشخصية العامل وصفاته ملحوظة دائماً في عقد العمل بحيث يعتمد عليها صاحب العمل في تنفيذه لعقد العمل ، وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه، ولا يجوز أن يعهد به إلى غيره بغير موافقة صاحب العمل ولا يلتزم العامل إلا بأداء العمل المتفق عليه في العقد وفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية وذلك تبعاً لسلطة وتوجيه وإشراف صاحب العمل.

وعلى العامل أن يبذل في تأدية عمله من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهذا المعيار في بذل العناية معيار مادي يقاس فيه خطأ العامل في تنفيذ التزامه بأداء العمل بمقياس الرجل العادي دون اهتمام بمبلغ عنايته في شئون نفسه.

2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل :

ولصاحب العمل الحق في إطاعة العامل لأوامره وتعليماته الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه والذي يدخل في عمله أو مهنته إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر وهذا الحق مبناه حق رب العمل في الإشراف والإدارة على مؤسسته وتنظيم العمل بها وفقاً لمصلحته وهو حق يتفق وطبيعة عقد العمل الذي يتميز بتبعية العامل لرب العمل

شروط طاعة العامل لأوامر رؤسائه

 

على أن حق إطاعة الأوامر بشروط معينة وهي:

  • أ ) ألاّ يحرم القانون تنفيذه هذه الأوامر.
  • ب) ألاّ يكون في هذه الإطاعة ما يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
  • ج) ألاّ تعرض العامل للخطر.

3- أن يحافظ على مواعيد العمل:

وأن يتبع الإجراءات المقررة في لائحة النظام الداخلي للمنشأة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

4- أن يحافظ على وسائل الإنتاج وأدوات العمل :

ألزم المشرع العامل الحفاظ على وسائل الإنتاج وأدوات العمل والمستندات الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لحفظها وسلامتها في الأماكن المخصصة لها ولا يستخدمها خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل

ومعيار المحافظة والعناية بها وهي معيار الرجل المعتاد الذي تطلبه القانون في أداء العمل وقد خول القانون صاحب العمل إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات أو مستندات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أن يقتطع المبلغ اللازم نظير ذلك من أجر العامل.

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ويتعاون معهم من أجل تحقيق أهداف المنشأة .

7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به.

8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة.

9- المحافظة على أسرار العمل :

أوجب المشرع على العامل الاحتفاظ بأسرارالعمل وعدم إفشائها ، والاحتفاظ بأسرار العمل لا يقتصر على فترة تنفيذ العقد بل يظل قائماً حتى بعد انقضاء العقد.

ويعد سراً من أسرار العمل ما جرى العرف على اعتباره كذلك مثل طريقة الإنتاج أو حقيقة السعر مادامت هذه الأسرار قد وصلت إلى علم العامل بسبب اتصالها بعمله وتكون مشروعة ويكون في إذاعتها زعزعة الثقة في صاحب العمل ومؤسسته وإضرار بمصالحه.

10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بحالته الاجتماعية ومحل إقامته وموقفه من الخدمة العسكرية وأي بيانات أخرى تتطلب القوانين إدراجها في السجلات وبكل تغيير يطرأ عليها.

11- العمل على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً :

ألزم المشرع العامل بالاستمرار في تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً ووفقاً للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

محظورات علي العامل في قانون العمل

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

أما المحظورات فقد وردت في نص المادة (57) حيث حظرت قيام العامل بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

  • 1- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل.
  • 2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في ذلك ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكّن الغير من التعرف على أسرار المنشأة.
  • 3- ممارسة نشاط مماثل لصاحب العمل أثناء سريان عقده.
  • 4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل.
  • 5- قبول هدايا أو مكافآت و عمولات بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
  • 6- جمع نقود أو تبرعات أو منشورات أو توقيعات أو تنظيم اجتماعات بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به القواعد المنظمة للنقابات العمالية.

شرح المادة 58 عمل

على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات  التأديبية  موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة،

فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال.

وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.

الشرح والتعليق المادة 58 عمل

نصت المادة 58 من قانون العمل 137 لسنة 1981 في مقدمته على “صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية … إلى آخره “.

كما أن النص الذي كان مقدماً من الحكومة إلى مجلس الشورى ينص في مقدمته على أنه ” يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية …… إلى آخره “.

ثم جاء مجلس الشورى وعدّله إلى ” يجب على صاحب العمل في  المنشآت  التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظم العمل والجزاءات التأديبية … إلى آخره “

إلا أن النص الوارد في قانون العمل الحالي لم يستهل مقدمته بنطاق الإلزام على المنشآت هل كل المنشآت بالرغم من عدد العاملين بها، حيث إنه أشار في الفقرة الأخيرة فقط

” وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر “

مما يفهم منه أن التزام صاحب العمل بوضع اللائحة في مكان ظاهر قاصر فقط على المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر أما الإلزام بعمل اللائحة فهو إلزام عام لكافة المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين بها.

وشرط تصديق الجهة الإدارية يعد استطلاع رأي المنظمة النقابية المختصة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.

جزاء المخالفة

وفقاً لأحكام المادة 247 تكون الغرامة المالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، وتتعدد بعدد العمال الذين دفعت بشأنهم المخالفة.

شرح المادة 59 عمل

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة  بالعمل.

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات الجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.

الشرح والتعليق للمادة 59 قانون العمل

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

هذا النص يعتبر من  ضمانات التأديب  والتي أصبح بموجبها يشترط في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عليه تأديبياً أن يكون ” ذا صلة بالعمل ” وكذلك قرر أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة 60 من المشروع مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة.

وفكرة تناسب الجزاء والمخالفة مستحدثة في القانون، ولكنها مأخوذة مما استقرت عليه أحكام القضاء تأكيداً لضرورتها من جهة، واتفاقاً مع قواعد العدالة من جهة أخرى.

وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه

” لا يجوز توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم يرد بلائحة الجزاءات أو توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً “.

جزاء المخالفة

وفقاً لأحكام المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 60 عمل

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل  والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

  • 1ـ الإنذار.
  • 2ـ الخصم من الأجر.
  • 3ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  • 4ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
  • 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
  • 6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
  • 7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
  • 8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

الشرح والتعليق علي المادة 60 عمل

حددت المادة 60 من القانون الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل ، والتي يمتنع توقيع جزاءات غيرها. وهي تقابل حكم المادة 60 من قانون العمل 137 لسنة 1981 مع بعض الاختلاف في الصياغة

حيث اشتمل النص على بيان الجزاءات التأديبية وضمانات ممارسة السلطة التأديبية ، في صلب القانون وليس في قرار وزاري، نظراً لخطورة هذه الممارسة من ناحية، واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى.

وقد تضمن النص زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذين يخلون بالتزاماتهم ، حتى يسهل تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة.

واستهدى المشرع في ذلك بما جاء في المادة 82 من القانون 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام ، وفي هذا الصدد تم استخدام عبارة الخصم بدلاً من الغرامة وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اكتفاءً بعقوبة الخصم من الأجر ، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون العقوبتين ، ومدى تعارضهما ، ومدى إمكانية تطبيقهما معاً .

كما تم استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل ، وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 58 من المشروع. ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة الجزاء بدلاً من العقوبة التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة.

شرح المادة 61 عمل

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

الشرح والتعليق للمادة 61 قانون العمل

بموجب النص لا يجوز لصاحب العمل :
  • 1- أن يوقع جزاءً بالخصم عن المخالفة الواحدة بما لا يزيد على أجر خمسة أيام
  • 2- أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي وقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر، والمقصود بالأجر في مفهوم هذا النص الأجر الأساسي.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 وهي الغرامة المالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه ، وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العدد.

شرح المادة 62 عمل

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

الشرح والتعليق للمادة 62 عمل

بموجب النص لا يجوز لصاحب العمل:
  • 1-  توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
  • 2-  الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة السابقة وبين أي جزاء مالي إذا زاد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 63 عمل

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق  مجازاة العامل  عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

الشرح والتعليق للمادة 63 عمل

بموجب النص يحق لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة التي سبق مجازاته عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر . وهو نص مستحدث لم يكن وارد في القانون الملغي ولكن لم يشر النص عما إذا كان هذا التشديد ستضمنه لائحة التأديب بالمنشأة من عدمه أم هي سلطة مطلقة لصاحب العمل.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها

شرح المادة 64 عمل

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

الشرح والتعليق للمادة 64 عمل

  • لابد من إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه في محضر يودع في ملف خدمته على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
  • يجوز أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالجزاء وذلك في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن يوم.
  • في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 65 عمل

لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

الشرح والتعليق علي المادة 65

هي مادة مستحدثة ، وبموجبها يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، كما يجوز له أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر.

وفي حالة ما إذا تولى التحقيق أحد العاملين بالمنشأة من غير أعضاء إدارة الشئون القانونية ، فيشترط ألاّ يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 66 عمل

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.

الشرح والتعليق للمادة 66

وقف العامل هنا أمر جوازي لصاحب العمل بشرط ألاّ يزيد عن ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب عرض أمر فصله على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71).

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 67 عمل

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

وعلى المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره،

أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

الشرح والتعليق للمادة 67 عمل

 

  الوقف هنا طبقاً لهذه المادة إجراء وقائي واحتياطي تقرر لمصلحة التحقيق في جريمة من الجرائم الواردة في النص ، وهي:

  • أ ) الجنايات عموماً بصرف النظر عن موضوعها أو المجني عليه فيها أو مكان ارتكابها.
  • ب) الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بصرف النظر عن المجني فيها أو مكان ارتكابها.
  • ج ) أي جنحة داخل دائرة العمل سواء كانت ماسة بالشرف أو الأمانة أو غير ذلك كالضرب والجرح العمد وجنح التخريب والإتلاف ، المهم أن تكون هذه الجنحة نسبت إلى العامل داخل دائرة العمل سواء أثناء العمل أو خلال فترة راحته داخل دائرة العمل.

وفي حالة استخدام صاحب العمل رخصة الإيقاف عليه عرض حالة الوقف على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71 ) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف وعلى المحكمة العمالية أن تبت في حالة الوقف المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها ولها أن توافق أو لا توافق عليه وإذا وافقت عليه فليس للوقف حد أقصى حيث إنه مرتبط بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة .

إذا وافقت  المحكمة العمالية  على الوقف تعين على صاحب العمل صرف نصف أجر العامل وإذا لم توافق يصرف أجر العامل كاملاً ، هذا مع ملاحظة أن أجر العامل يصرف كاملاً من تاريخ الوقف وطوال مدة الأسبوع الذي تبحث فيه المحكمة العمالية النزاع

وإذا قضي ببراءة العامل أو لم يقدم أصلاً للمحاكمة كأن تكون النيابة قد أصدرت قراراً بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فإن العامل الموقوف يكون له الحق فيما يلي:
  • أ ) حق العامل في العودة إلى عمله بنفس الشروط والأوضاع التي كانت قائمة قبل الوقف فإذا رفض صاحب العمل يعد ذلك فصلاً تعسفياً بنص القانون.
  • ب) في حالة البراءة يستحق العامل النصف الآخر من أجره الذي كان مقتطعاً طوال فترة المحاكمة.
  • ج ) لا يعتبر الوقف في هذه الحالة عقوبة تأديبية ولا يترتب عليه أي مساس بحقوق العامل حتى ولو كانت اللجنة القضائية سبق أن وافقت عليه.

جزاء المخالفة

  العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها.

شرح المادة 68 عمل

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 المادة 69 عمل

  • توقيع جزاء الفصل يكون للمحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من القانون.
  • باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه.
  • لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

الشرح والتعليق مادة 69 قانون العمل

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

أباح المشرع بموجب هذا النص لصاحب العمل فسخ العقد سواء كان محدداً أو غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون التعرض للمسئولية عن التعويض وأوردت على سبيل المثال حالات فسخ العقد لخطأ وقع من العامل في تنفيذ العقد اعتبره المشرع من قبيل الخطأ الجسيم وينبغي أن يكون هذا الخطأ الجسيم متصلاً بتنفيذ العقد أو مخلاً بالتزام من الالتزامات الناشئة عن العقد.

والفسخ لخطأ جسيم من العامل في تنفيذ العقد إنما يشترك مع الفصل التأديبي في وجوب عرض أمر الفصل في الحالتين على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وأنه لو صح تصرف صاحب العمل في الحالتين لما تعرض للمساءلة عن التعويض أو عن مهلة الفسخ إذا كان العقد غير محدد المدة

لأنه في الحالتين لا يعد إنهاءً للعقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة وإنما هو فسخ له أو إنزال عقوبة تأديبية وفقاً للقانون تنتهي بها علاقة العمل ولكن يختلف الفصل التأديبي عن الفسخ لخطأ العامل في تنفيذ العقد في أنه ينبغي في حالة الفصل التأديبي أن تكون  المخالفة التأديبية  واردة في لائحة الجزاءات ولو كانت مما أوردته المادة 68 من حالات الفسخ لخطأ جسيم وقع من العامل في تنفيذ العقد.

إنما وردت على سبيل المثال ومن ثم فإن حالات الخطا الصادر من العامل التي أوردتها المادة 68 ، تعتبر مخالفة تأديبية إذا كانت قد وردت في لائحة الجزاءات ويكون الفصل من الخدمة عنها عقوبة تأديبية

أما إذا لم تكن قد وردت في لائحة الجزاءات أو كانت قد وردت بها ولكن لم تتبع قواعد التأديب والجزاءات التي أوردها المشرع كضمانات للفصل التأديبي مما يؤدي إلى بطلان هذا الجزاء وبالتالي لا يكون الفصل من الخدمة

في هذه الحالة فصلاً تأديبياً ولا يمنع ذلك من اعتباره فسخاً لعقد بالإرادة المنفردة بسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون متى أثبت صاحب العمل ما ارتكبه العامل يعد من قبيل الخطأ الجسيم.

حالات الخطأ الجسيم في قانون العمل التي تجيز فسخ العقد

شرح المواد من 56 الى 69 عمل

1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة حيث إن هذه الحالة تمثل طرقاً احتيالية من جانب العامل لحمل صاحب العمل على التعاقد وهي صورة من صور التدليس التي تعيب الرضا.

2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل: والعبرة في ذلك بجسامة الضرر الذي وقع على صاحب العمل من جراء خطأ العامل وبشرط أن يكون قد أبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع هذا الحادث.

3- عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره ويشترط لذلك :

أ ) أن تكون التعليمات متعلقة بسلامة العمال والمحل ومعلقة في مكان ظاهر.

ب) أن يوجه صاحب العمل إنذاراً كتابياً إلى العامل ينبه فيه إلى هذه التعليمات ويحذره من الفصل في حالة مخالفتها.

4- الغياب بدون سبب مشروع :

أ ) أن يكون غياب العامل بدون سبب مشروع وهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع ، والسبب المشروع هو الذي يكون مرده إلى مانع قهري مثل مرض العامل أو حبسه احتياطياً.

ب) أن تزيد مدة الغياب عن عشرة أيام متوالية أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحده .

ج ) أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالةالأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.

5-   إفشاء العامل أسرار المحل الذي يعمل به. فقد اعتبره المشرع إفشاء العامل للأسرار الخاصة بالمحل خطاً جسيماً يحق لصاحب العمل معه فصله سواء كانت صناعية أو تجارية أو إدارية على أنه لا يعد إفشاء للأسرار إبلاغ العمل عن مخالفة يرتكبها صاحب العمل ضد القانون.

6- إذا قام العامل بمنافسة  صاحب العمل  في نشاطه.

7- وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.

وهذا الحكم له ما يبرره لأنه مما لا شك فيه أن إقدام العامل على هذا الفعل ووجوده في حالة سكر أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة حتى ولو كان خارج العمل من شأنه أن يؤثر على أدائه لعمله.

8- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أثناء تأدية العمل أو بسببه وذلك سواء وقع الاعتداء أثناء العمل أم خارجة أو كان بسبب العمل أو بأي سبب آخر.

9-  إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من القانون وهي المتعلقة بتنظيم حق الإضراب.

شرح المواد من 56 الى 69 من قانون العمل

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }