شرح قوانين العمل

قانونالعمل المصري و شرح المواد من 80 الى 100 من قانون العمل ويتضمن ساعات العمل و الراحة و نظام تشغيل النساء العاملات وكذلك تشغيل الأطفال ذكور واناث وبيان حقوق المرأة العاملة و مستحقات العاملين بالأماكن البعيدة

شرح قانون العمل ( 80 الى 100 )

شرح المواد 80 الى 100 العمل

  • ساعات العمل والراحة
  • استثناء أماكن العمل البعيدة
  • جدول الراحة الاسبوعية وساعات العمل
  • تشغيل النساء وحقوق المرأة العاملة
  • تشغيل الاطفال ذكور واناث

المادة 81 من قانون العمل

ساعات العمل والراحة

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من  ساعات العمل  الفعلية.

الشرح والتعليق

  تنظيم فترات الراحة داخل المنشأة من إطلاقات سلطة صاحب العمل من حقه أن يعطيها للعمال جميعهم في وقت واحد أو يعطيها لهم فرادى حتى لا يتعطل الإنتاج ولكنه يتقيد في ذلك بالآتي:

  • أ ) أن فترة الراحة يجب أن تتخلل ساعات العمل ، أي لا يجوز منحها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • ب) ألاّ تقل في مجموعها عن ساعة.
  • ج ) ألاّ تزيد ساعات العمل المتصلة عن خمس ساعات.

أناط المشرع بوزير القوى العاملة سلطة تحديد الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.

جزاء المخالفة

 غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه ( مادة 249) وكانت في القانون الملغي من 10 إلى 20 جنيهاً.

المادة 82 عمل

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

الشرح والتعليق

  حد المشرع من سلطة صاحب العمل في تنظيم أوقات العمل خشية احتجاز العامل في مكان العمل بلا مبرر لذا قيد سلطته بألاّ تزيد فترة تواجد العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات بما فيها فترات الراحة. على أن يستثنى من ذلك العمال المشتغلين في أعمال متقطعة يحددها وزير القوى العاملة بحيث لا يزيد تواجدهم عن 12 ساعة في اليوم.

جزاء المخالفة

غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه (مادة 249) وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العود، وكانت في القانون الملغي من عشرة إلى عشرين جنيهاً.

المادة 83 عمل

تنظيم العمل بالمنشأة

شرح المواد من 80 الى 100

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

الشرح والتعليق

قد قرر المشرع الحق للعامل في إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر سواء كان من عمال المشاهرة أو عمال اليومية أو القطعة أو الإنتاج ويقصد بالأجر هنا معناه الوارد في المادة الأولى.

وصاحب العمل له مطلق الحرية في اختيار يوم الراحة الأسبوعية لعماله فيجوز أن يمنح فريق من العمال راحتهم يوم الجمعة والبعض يوم الأحد وكل ما يقرره القانون أن يمنح الإجارة في أعقاب ستة أيام عمل متصلة.

جزاء المخالفة

غرامة مالية من مائة جنيه حتى مائتي جنيه (مادة 249) وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة 84 عمل

استثناء أماكن العمل البعيدة

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع

وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

الشرح والتعليق

  القاعدة العامة هي الراحة الأسبوعية للعامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر إلا أن المشرع قد وضع استثناءً من هذا المبدأ وأجاز تجميع الراحات الأسبوعية للعامل في الأماكن البعيدة عن العمران وذلك بالشروط الآتية:
  • أن يكون العمل في منطقة بعيدة عن العمران من المناطق التي حددها القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
  • أن يتفق العامل وصاحب العمل كتابة على مبدأ تجميع الراحات الأسبوعية.
  • أن تكون الراحات الأسبوعية المجمعة عن مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع.
  • تحدد لائحة العمل بالمنشآت التي بها عشرة عمال فأقل قواعد الحصول على هذه الراحات.

جزاء المخالفة

  وفقاً لحكم المادة (249) غرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة 85 عمل

استثناءات لصاحب العمل

لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80، 81، 82، 83، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.

الشرح والتعليق

لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد ( 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) بالشروط الآتية :
  1. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية.
  2. أو ظروف استثنائية.
  3. في كلتا الحالتين يجب إبلاغ الجهة الإدارية والحصول على موافقتها.

استحقاقات العامل

يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجراً عن ساعات العمل الإضافية حسبما يتفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بشرط ألا يقل ن الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه :
  • أ ) 35% عن ساعات العمل النهارية.
  • ب) 70% عن ساعات العمل الليلية.
  • إذا وقع التشغيل في يوم الراحة يستحق أجره عن هذا اليوم + أجر يوم إضافي إضافة إلى يوم راحة بدلاً منه.

وفي جميع الأحوال يحظر تواجد العامل أكثر من عشر ساعات بالمنشأة.

جزاء المخالفة

  وفقاً لحكم المادة (249) السابق الإشارة إليها.

المادة 86 عمل

جدول الراحة الاسبوعية وساعات العمل

شرح المواد 80 الى 100 العمل

على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.

الشرح والتعليق

  يجب على صاحب العمل تعليق بيان على الأبواب الرئيسية للمنشأة متضمناً:
  • 1- ساعات العمل اليومية.
  • 2- فترات الراحة.
  • 3- جدول موضح به يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.

جزاء المخالفة

وفقاً لحكم المادة 249 غرامة مالية من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين دفعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العودة. وجدير بالذكر أنها كانت في القانون الملغي من عشرة إلى عشرين جنيهاً.

المادة 87 عمل

استثناءات بعض العمال

لا تسري أحكام المواد (80، 81، 82، 84) من هذا القانون على:
  • 1ـ الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
  • 2ـ العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • 3ـ العمال المخصصين للحراسة والنظافة.

وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (85) من هذا القانون.

الشرح والتعليق

استثنى المشرع من أحكام المواد (80) الخاص بالحد الأقصى لساعات العمل اليومي أو الأسبوعي و (81) الخاصة بفترات الراحة اليومية و(82) الخاصة بالحد الأقصى لوجود العامل في مكان العمل ، و(84) بشأن الراحات الأٍسبوعية في الأماكن البعيدة عن العمران بالمواد السابقة، ولا تسري على هذه الطوائف الثلاث

والطوائف الثلاث هي:

1)  الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل وهو الشخص الذي يُفوض من قبل صاحب العمل في مباشرة  سلطاته كلها أو بعضها.

2)  العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل ، وقد ترك القانون تحديد هذه الأعمال والحد الأقصى للساعات بها لوزير القوى العاملة.

3) عمال الحراسة والنظافة .

ويحدد القرار الصادر من وزير القوى العاملة الحد الأقصى للفئات الواردة في البند (2) و (3) ويستحقون أجراً إضافياً وفقاً لأحكام المادة (85).

جزاء المخالفة

  وفقاً لحكم المادة (249) السابق الإشارة إليها.

المادة 88 عمل

تشغيل النساء

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

المادة 89 عمل

مواعيد تشغيل النساء

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها  تشغيل النساء  في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

المادة 90 عمل

طبيعة أعمال النساء

شرح المواد من 80 الى 100

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

الشرح والتعليق

  يحظر التمييز بين النساء والرجال في جميع الأحكام المنظمة للتشغيل متى تماثلت أوضاعهم وذلك تأكيداً على ما ورد في الاتفاقيات الدولية بعدم التمييز في التشغيل وقواعده بسبب الجنس أو الدين.

ونظراً لطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي في تربية النشأ يحظر تشغيلها – كما سنرى – ما بين الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً باستثناء بعض الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال الضارة بهم صحياً أو أخلاقياً التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

جزاء المخالفة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (88) بالعقوبة الواردة في المادة (249) وهي الغرامة من مائة جنيه إلى 200 جنيه أما مخالفة أحكام المادة (89 و 90) والقرارات الصادرة بشأنها تكون بالعقوبة المقررة في المادة (248) وهي غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .

المادة 91 عمل

أجازة الوضع للنساء

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في  إجازة  وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

المادة 92 عمل

حظر فصل العاملة للوضع

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الشرح والتعليق

تنظم هذه المواد ضوابط منح أجازة الوضع على النحو التالي:
  1. لابد أن يكون قد مضى على خدمة العاملة لدى صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر كاملة شرط شرط لاستحقاقها الأجازة.
  2.  مدة أجازة الوضع تسعون يوماً بتعويض مساوٍ للأجر الشامل يشمل ذلك المدة التي قبل الوضع وبعده، بحيث لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.
  3.  لا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين.
  4.   يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجارة الوضع.
  5. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض في حالة ثبوت اشتغالها لدى صاحب عمل آخر أثناء الأجازة فضلاً عن تعرضها لمساءلة التأديبية.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في الماة (249) وهي غرامة مالية من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة 93 عمل

فترة الرضاعة للمرأة العاملة

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

الشرح والتعليق

رعاية الأمومة والطفولة  منح المشرع المرأة العاملة التي ترضع طفلها – فضلاً عن مدة الراحة اليومية المقررة لكل عامل – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ولها الحق في ضم الفترتين وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر.

وكان القانون الملغي قد قرر هذا الحق خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع ولكن أحسن المشرع حينما جعل هذا الحق لمدة سنتين كاملتين من تاريخ الوضع، لاتفاقه مع الشريعة الإسلامية.

جزاء المخالفة

  العقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها.

المادة 95 عمل

نسخة نظام تشغيل النساء

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

الشرح والتعليق

  ألزم القانون في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلن في مكان ظاهر نسخة من نظام تشغيل النساء أي المواد من (88) إلى (93).

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها وكانت في القانون الملغي من 10 إلى 20 جنيهاً ، وتتعدد بتعدد العاملات اللواتي وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة 96 عمل

حضانة لأطفال العاملات

شرح المواد 80 الى 100 العمل

على  صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

الشرح والتعليق

 هذا النص يقابل نص المادة 158 من القانون 137 لسنة 1981 ويقصد بدار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة (مادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة) وتهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال وتنمية موهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى.

وهذا الالتزام بحكم القانون واجب في المنشآت التي تستخدم مائة عاملة أو أكثر وأيضاً على المنشآت التي تستخدم أقل من ذلك عليها أن تشترك في أقرب دار حضانة لها ، وفي كلتا الحالتين يصدر وزير القوى العاملة قراراً بالشروط والأوضاع المنظمة لذلك.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها في حالة مخالفة القانون أو القرارات الصادرة نفاذاً له وكانت في القانون الملغي من 10 إلى 20 جنيهاً.

المادة 97 عمل

استثناء العاملات في الزراعة

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.

الشرح والتعليق

نظراً لطبيعة العمل في الريف ولمشاركة المرأة الرجل في النشاط الزراعي فقد نصت هذه المادة على استثناء العاملات في مجال الزراعة البحتة والمقصود بأعمال الزراعة البحتة التي تتصل مباشرة بالزراعة كتمهيد الأرض الزراعية أو زراعة المحاصيل أو مقاومة الآفات أو جني المحصول أو ما يشابه ذلك في الحقول والبساتين أما الأعمال التي تتصل بالزراعة كالأعمال الإدارية أو الصناعية الملحقة بالزراعة فلا تخضع لهذا الاستثناء.

المادة 98 عمل

الطفل العامل

يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

الشرح والتعليق

جاء تعريف الطفل بموجب هذا النص متوائماً مع الاتفاقية الدولية لعمالة الأطفال رقم 138 لسنة 1973 بتحديد الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في كافة الأنشطة الاقتصادية إلى سن الخامسة عشر مع أجازة النزول بالسن إلى الرابعة عشر في الدول النامية مع تحريم تشغيل الأطفال دون الثامنة عشر في الأعمال الخطرة على الصحة والأخلاق

كما قضت المادة (7) بند (1) من الاتفاقية المذكورة:

“يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 سنة في أعمال خفيفة لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه والتدريب المهني،

وكان القانون الملغي يسمح بتشغيل الحدث من سن 12 سنة ولذلك كان ذلك محل انتقاد للتشريع من قبل منظمة العمل الدولية ، ويتطلب الأمر كما سبق ذكره في مجال التدرج المهني رفع سن المتدرج إلى 13 سنة وليس 12 سنة كما هو في القانون الحالي.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشر تسليمه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل.

جزاء المخالفة

بمقتضى المادة (248) يعاقب صاحب العمل أو من يثمله عن المنشأة الذي يخالف حكماً من المواد ( … ، … ، 98 ، … ) والقرارات الواردة المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة 99 عمل

حظر تشغيل الأطفال ذكور واناث

يحظر  تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

المادة 100 عمل

نظام تشغيل الأطفال

 

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

الشرح والتعليق

بموجب نص المادة 99 يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة أيهما أكبر.

أجاز القانون تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة وإن كان ذلك لا يتمشى مع الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 والتي صدقت عليها ج.م.ع وكان ينبغي رفع سن التدرج إلى 13 سنة إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية.

حرص المشرع في نص المادة 248 من القانون على تشديد العقاب على مخالفة سن  التشغيل للأطفال  فبعد أن كان في القانون 137 لسنة 1981 بغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وعشرون جنيهاً وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة جعلها في القانون الحالي من خمسمائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه ، وتتعدد لعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العودة.

وبموجب نص المادة (100) فوض القانون الوزير المختص بإصدار قرار لتحديد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات الخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحلهم السنية وهو يقابل نص المادة (145) من القانون الملغي – والذي كان يعاقب على مخالفة النص وقراراته الوزارية بموجب المادة 173 من القانون الملغي .

شرح المواد من 80 الى 100

ولكن في  قانون العمل الحالي جاء باب العقوبات – بكل أسف – خالياً من النص على عقوبة المخالفة لنص المادة (100) والقرارات الصادرة له.

شرح المواد من 80 الى 100 من قانون العمل

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status