تابع التعليق علي نصوص القانون التجاري و شرح المواد 555 – 556 تجاري و المادة 555 تتناول حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية و المادة 556 تجاري تتناول طلب النيابة العامة شهر إفلاس التاجر

نص المادة رقم 555 تجاري

شرح المواد 555 – 556 تجاري

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو  تأمينات اجتماعية

 الشرح و التعليق علي المادة 555

حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية – المبدأ :

ليس كل  توقف عن الدفع يوجب ، بالأدق يجيز طلب إشهار الإفلاس ، لذا قرر المشرع صراحة بالمادة 555 من قانون التجارة أنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية

الاعتبارات المبررة

ما دعا المشرع إلي تقرير هذه الحماية للتاجر اعتبارين :

  • الأول : أن هذه الديون ليست ديون تجارية ، بما يستبعد فكرة الإفلاس .
  • الثاني : أن المشرع حدد طرقاً خاصة لاقتضاء هذه الأموال .

والفرض – لولا النص وصراحته – أن من يملك رفع  دعوى الإفلاس  في هذه الحالة هي النيابة العامة ، فهذه المستحقات ليست أموال خاصة بل أموال عامة فتتكفل النيابة العامة بالحفاظ عليها ، وقد خول قانون التجارة النيابة العامة حق رفع دعوى الإفلاس علي نحو ما أوضحنا سلفاً  .

نص المادة رقم 556 تجاري

  • 1 ـ إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
  • 2 ـ في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .

 التعليق والشرح للمادة 556 تجاري

شرح المواد 555 – 556 تجاري

1- مواجهة النيابة العامة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى الإفلاس

حق النيابة العامة في رفع دعوى الإفلاس علي التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها يجب أن يتقيد بضوابط الخصومة القضائية فيجب إعلان التاجر

هذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 556 من قانون التجارة ، وإزاء خلو قانون التجارة من طريقة خاصة للإعلان وجب الرجوع إلي نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية

اعلان الدعوي التجارية وفقا لقانون المرافعات

تقرر المادة رقم 13 أنه

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صورة الإعـلان علي الوجه الأتي :-

  1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
  2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
  3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
  4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
  5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
  6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
  7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
  8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
  9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهــا إليها ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها

  1. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

د. رمضان سكري – مبدأ المواجهة في الخصومة – بحث مرجعي مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس 1999

2- مواجهة المحكمة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى  الإفلاس الفرعية .

أوضحنا ونحن بصدد شرح  أحكام المادة 522 من قانون التجارة  أنه قد تواجه المحاكم بحالة إفلاس فعلي ، والقاعدة أن الإفلاس لا يتقرر إلا بحكم في هذه الحالة وبسبب توقف الفصل في دعوى بعينها علي صحة القول بوجود إفلاس من عدمه يجب علي المحكمة أن تعلن المدعي عليه بتكليف قلم الكتاب بذلك

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا بأن

المشرع إذ أجاز للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ،

لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه

وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – أن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة

رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية ، فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل

ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها

بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه

قبول دعوي الافلاس ولو من غير ذي صفة

شرح المواد 555 – 556 تجاري

3- الحكم بالإفلاس ولو رفعت الدعوى من غير ذي صفة

تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر

وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه

وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفته الشخصية

كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم  .

4- الحكم بالإفلاس ولو تنازل المدعي عن طلب الإفلاس

تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار  الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر

و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .

وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة

شرح المواد 555 – 556 تجاري

5- لا يجوز القضاء بإفلاس التاجر المتوفى والتاجر المعتزل إلا بشروط

أوردت هذا القيد الفقرة الثانية من المادة 556 من قانون التجارة والتي يجري نصها 

في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .

وتنص الفقرة الأولي المشار إليها علي أنه 

يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل  التجارة  وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 : يجب أن يقيد فى السجل التجاري :
  • الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري .
  • شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
  • الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
  • الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
  • الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولو أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلقة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

وطبقاً للمادة رقم 3 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرامة التجارية المختصة.

وطبقاً للمادة رقم 4 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة 33 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجاري فى الحالات الآتية : –

  1. موافقة  الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي  والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنه 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .
  2. إذا كان الأجنبي شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن يكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأي مال الشركة.
  3. كل شركة أيا كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
  4. الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى راس المال .

القانون رقم 43 لسنه 1974 ألغي بالقانون رقم 230 لسنه 1989 بإصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع ( أ ) فى 20/7/1989 والذي ألغي يدوره بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشان ضمانات حوافز الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 11/5/1997

وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على كل من تم قيده فى السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة ، التأشير فى السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك .

ويؤشر مكتب  السجل التجاري  من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحـد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ، 2 ) من المادة ( 2 ) أن يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.

  1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
  2. أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
  3. أحكام إعادة الاعتبار.
  4. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
  5. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز.
  6. القرارات الصادرة بتوقيع بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.
  7. الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
  8. الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
  9. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.

10.أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع فى دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.

ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمهويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.

وطبقاً للمادة رقم 9 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذا الحالة مضاعفا.

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وطبقاً للمادة رقم 10 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على التاجر أو من يؤول إليه  المحل التجاري  أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضـاع المقررة محو القيد من السجل التجاري فى الأحوال الآتية :

  • 1- اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
  • 2- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
وطبقاً للمادة رقم 11 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة