متابعة شرح  قانون التجارة  و شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري بتناول اخطار قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس و واختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا وقيميا ومكانيا بدعاوي الافلاس التجارية

نص المادة رقم 557 تجاري

شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس .

الشرح و التعليق علي المادة 557

عدم حضور النيابة العامة وعدم إبداء رأيها  لا يبطل حكم شهر الإفلاس

استحدث قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 حكماً هاماً أودعه المادة رقم 557 ، حاصله أنه لم يعد يشترط لصحة حكم شهر الإفلاس حضور النيابة العامة جلسات دعوى الإفلاس أو إبداء رأيها القانوني ، كل ما في الأمر هو وجوب إخطار قلم الكتاب لها بالدعوى ، لتقرر ما تراه ، ولا يترتب علي عدم الإخطار بطلان

مؤدي النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 – أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحي أمراً غير لازم لا يترتب علي تخلفه البطلان

وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه تسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغي لا يحقق للطاعن سوى فائدة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون الطعن غير مقبول

الطعن 601 لسنة 69 ق جلسة 28-3-2000

د . عبير سليمان – المرجع السابق

نص المادة رقم 558 من قانون التجارة

شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري

يجوز للمحكمة المختصة بنظر  دعوى الإفلاس  أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .

الشرح و التعليق علي المادة 558 تجاري

 المحكمة الاقتصادية هي المحكمة المختصة بدعوى شهر الإفلاس

طبقاً للمادة رقم 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية القانون رقم 120 لسنة 2008 – البند رقم 6 من الفقرة الأولي تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى الخاصة بقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .

راجع الشروح الخاصة بالمواد 559 ، 560 من قانون التجارة

وقد تعرضنا من خلالهما لبيان الأحكام الخاصة بالاختصاص النوعي والمحلي والقيمي للماكم الاقتصادية ، واختصاص هذه المحاكم بدعاوى ومنازعات الإفلاس والصلح الواقي منه ، وراجع تفصيلاً موسوعة شرح قانون المحاكم الاقتصادية – الطبعة الأولي 2009 – المكتب الدولي للموسوعات القانونية

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون إنشاء  المحاكم الاقتصادية  القانون رقم 120 لسنة 2008 الفقرة الثانية تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى الخاصة بقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .

ماهية التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين وإدارتها

أجازت الفقرة الأولي من المادة 588 من قانون التجارة للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى .

ومن هذه التدابير ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة  561 من أنه :

وتأمر بوضع الأختام علي  محل تجارة  المدين .

ومن هذه التدابير ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  561 من أنه :

…. وللمحكمة ، عند الضرورة ، ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين

راجع الشروح الخاصة بالمادة 561 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

نص المادة رقم 559 تجاري

1 ـ تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة

2 ـ ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي تقع في دائرتها الفرع أو الوكالة .

الشرح و التعليق علي المادة 559 تجاري

شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري

 المحكمة الاقتصادية كمحكمة مختصة بدعوى شهر الإفلاس .

بتاريخ 22-5-2008 صدر برئاسة الجمهورية القانون رقم 120 لسنة 2008 والمسمي بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛ وقد حددت الفقرة الأولي من المادة السادسة بدء سريان أحكام هذا القانون بالنص علي أنه :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.

كما نصت المادة الأولي من قانون الإصدار علي أنه :

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .

وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 تابع في 22 مايو سنة 2008م .

القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى علي القانون الآتي نصـه ، وقد أصدرناه ؛

المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .

المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقي الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانـون ،

عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة الثانية .

المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولي سنة 1429 هجرية

الموافق 22 مايو سنة 2008م

حسني مبارك

اختصاص المحاكم الاقتصادية  – الدوائر الابتدائية – نوعياً بقضايا إشهار الإفلاس التي لا تجاوز خمسة مليون جنية

طبقاً لصريح نص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً ، ودون غيرها ، بقضايا إشهـار الإفلاس التي لا تجاوز قيمتها خمسة مليون جنية .

ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم  الاقتصادية  أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها .

ويعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر إلي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم  .

الإحالة بناء علي عدم الاختصاص النوعي وبيان الغاية منه

الإحالة هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلي محكمة أخري ، وثمة أربع أسباب للإحالة هي ، الإحالة بسب عدم الاختصاص ، الإحالة بسبب اتفاق الخصوم ، الإحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين ، الإحالة بسبب الارتباط .

والتساؤل عن كيفية إحالة دعاوى  شهر الإفلاس إلى  الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية …؟

تحال إلى المحاكم الاقتصادية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة إلي تثير إشكالية أولي تتعلق بآلية الإحالة ، بمعني التساؤل عن الأداة القانونية التي يتم بموجبها الإحالة ” قرار من المحكمة المحيلة أم حكم بعدم الاختصاص النوعي والإحالة ” .

الفقرة الأولي ملغاة بالقانون 120 لسنة 2008 فإصدار قانون المحاكم الاقتصادية

المقصود بعبارة (( بالحالة التي تكون التي تكون عليها )) في تنفيذ أمر الإحالة

لم يكتفي المشرع بالنص علي إحالة الدعـاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية إليها ، ومنها بالتبع دعوى الإفلاس وإنما تطلب فوق ذلك أن تكون إحالة تلك الدعـاوى ” بالحالة التي تكون عليها “

والمقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها

راجع الفقيه الدكتور أحمد مليجي – الموسوعة الشاملة في شرح قانون المرافعات – طبعة نادي القضاة 2005 ج2 -ص 995

وقد قضي نقضاً في هذا الشأن 

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة ” حالتها ” الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيـرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها  .

كيف عالج المشرع مشكلـة إعـلان الخصم الغائب بالإحالة …؟

الإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلي علم خصمـه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة ، وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى

فألزم قلم الكتاب بإعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصله أن يمكن كل خصم من العلـم بما يتم في الدعوى من إجـراءات وتتاح له سبل الرد عليها  .

راجع – الفقيه الدكتور / أحمد مليجي – المرجع السابق  – ص 732 وما بعدها

طرق ووسائل الإعلان بالإحالة – كيف يتم الإعلان بالإحالة ؟

الزم المشرع – قلم كتاب المحكمة إعلان الخصم الغائب ” مدعي – مدعي عليه – متدخل هجومي أو انضمامي ” بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور ، والأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها

” كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة …..” ، لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

البطلان كجزاء لعدم إعلان أحد خصوم الدعوى  بالإحالة

مبدأ المواجهة في الخصومة يقتضي وكما سلف علم كل من خصوم الدعوى بما يتم فيها من إجراءات وما يقدم فيها من مستندات وتخويله فرصة الرد

والفرض القائم أن تتم عملية الإحالة دون حضور للخصم في جلسة الإحالة ” بنفسه – بوكيل عنه ” أو يعلن بأمر الإحالة ومن ثم يترتب جزاء البطلان علي الحكم الصادر دون إعلان قرار الإحالة إلي الخصم الغائب ولم يثبت حضوره أمام المحكمة المحال اليها ، فإذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه  .

راجع – الفقيه محمد كمال عبد العزيز – التعليق علي قانون المرافعات – ط 1995 – ص 232

والبطلان هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع لوجود عيب في هذا العمل من ترتيب الآثار التي تترتب أصلاً علي مثل هذا العمل ، فالبطلان تكييف قانوني لعمل مخالف لنموذجه القانوني ، يؤدي إلي عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً  .

راجع – الفقيه الدكتور فتحي والي – الوسيط في شرح قانون المرافعات – بند 24

ولما كان أساس الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية ، فإذا تحققت الغاية فلا بطلان ، لذا إذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها – انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه  .

اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الاستئنافية – نوعياً بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز خمسة مليون جنية

طبقاً لصريح نص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 180 لسنة 2008  – الفقرة الثانية – تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً ، ودون غيرها ، بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز قيمتها خمسة مليون جنية

وطبقاً للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يتم الطعن بالنقض مباشرة في الأحكام التي تصدرها الدوائر الاستئنافية

فيجري نص المادة 11 المشار إليه علي أنه :

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

اختصاص المحاكم الاقتصادية  – الدوائر الابتدائية –  قيمياً بقضايا إشهار الإفلاس التي لا تجاوز خمسة مليون جنية

يعرف الاختصاص القيمي بأنه نصاب المحكمة ، وهو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية ”   .

الوسيط في شرح قانون المرافعات الفقيه الأستـاذ الدكتور فتحي والي  الطبعة الثامنة ص 974

وقد تعرض قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية للاختصاص القيمي ، ويمكننا القول بوجود قواعد أربعة تحكم هذا الاختصاص :

القاعدة الأولي : تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى التي تختص بها ولا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية مصري .

القاعدة الثانية : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي إذا زادت تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .

القاعدة الثالثة : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي إذا كانت هذه الدعاوى غير محددة القيمة  .

القاعدة الرابعة : اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي ، هو اختصاص بالنظر ابتداء أي كمحكمة درجة أولي فلا إخلال إذن بمبدأ التقاضي علي درجتين .

وبناء علي ما سبق – وإعمالاً لنص المادة 6 الفقرة الأولي بند 6 – تختص بنظر دعاوى إشهار الإفلاس الدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية متي لم تتجاوز قيمة الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجله خمسة مليون جنية .

اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الاستئنافية – قيمياً بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز خمسة مليون جنية

وبناء علي ما سبق أيضاً – وإعمالاً لنص المادة 6 الفقرة الثانية- تختص بنظر دعاوى إشهار الإفلاس الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية متي تجاوزت قيمة الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجله خمسة مليون جنية  .

 الاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية

تنص المادة رقم 1 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي ” المحكمة الاقتصادية ” يندب لرئاستها رئيس محكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ,

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار

المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .

ويعرف الاختصاص المحلي أو المكاني بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك   .

أماكن انعقاد المحاكم الاقتصادية الانعقاد غير الطبيعي

شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري

يجوز – وفقا لصريح نص المادة رقم 1 الفقرة الأخيرة – أن تنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان آخر ، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .

فشروط الانعقاد خارج نطاق الاختصاص المكاني :

الشرط الأول :

أن تكون هناك ضرورة تدعوا إلى انعقاد المحكمة خارج نطاقها المكاني ، والضرورة في تعريف فقهاء القانون المدني هي ظرف استثنائي يجعل تنفيذ الأمر عسيراً وان لم يجعله مستحيلاً ، ويدخل في مفهوم الضرورة عدم وجود أماكن معدة لانعقاد محكمة الأسرة .

الشرط الثاني :

أن يتم الانعقاد بناء علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .

الشرط الثالث :

أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل.

وقد قصد من ذلك مجابهة حالات الضرورة التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان انعقاد محاكم الأسرة أو الدائرة الاستئنافية في أماكن معينه بخلاف أماكن انعقادها الطبيعية المحددة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة

وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها ، ويخضع تقدير حالة الضرورة لتقدير كل من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال بحيث يخضع هذا التقدير في النهاية لسلطة وزير العدل صاحب حق إصدار القرار من عدمه .

2- اختصاص المحكمة الاقتصادية بشهر إفلاس التاجر الذي له فرع أو وكالة في مصر :

بصدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أصبحت المحاكم الاقتصادية مختصة – نوعياً – بقضايا الإفلاس ، لذا تختص هذه المحاكم بدعوى بشهر الإفلاس التي ترفع علي التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة

وينعقد الاختصاص مكانياً للمحكمة الاقتصادية التي يقع في دائرتها الفرع علي أنه يراعي بخصوص هذه الدعوى :-

  • 1- أن طلب شهر الإفلاس يقتصر علي الفرع أو الوكالة الموجودة في مصر دون أن يطال الشركة الأم الموجودة خارج حدود الإقليم المصري إعمالاً لمبدأ إقليمية التطبيق .
  • 2- لا يشترط لقبول هذه الدعوى سبق صدور حكم بشهر الإفلاس خارج مصر.
  • 3- مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة النافذة في مصر .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة