شرح قانون العمل

تابع شرح قانون العمل المواد من 41 الي 55 ويتضمن حق العامل في الأجر ان حضر ومنعه صاحب العمل من العمل وحق بدل رصيد الأجازات ومدد هذه الأجازات وأسس تحديدها بسبب حاجة العمل ونسبة الاقتطاع من أجر العامل القانونية

شرح المادة 41 من قانون العمل

شرح قانون العمل 41 الي 55

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة  صاحب العمل  استحق نصف أجره.

الشرح والتعليق

هذا النص استحدث في القانون 137 لسنة 1981 ثم ورد في القانون الحالي، والأصل أن العامل لا يستحق أجره إلا إذا أدى العمل المتفق عليه ولكن المشرع هنا قد استحدث مبدأً كان معمولاً به في القواعد العامة للقانون المدني في المادة 692 مدني وحسناً أنه قد قرره في صلب قانون العمل الحالي

وبموجب هذا النص:
  • يستحق العامل أجره كاملاً إذا حالت دون أدائه أسباب ترجع إلى صاحب العمل كأن يمنعه من دخول المنشأة أو يغلق المنشأة بهدف التأثير على العمال أو صدور قرار من الجهة الإدارية بغلق المنشأة لمخالفته مثلاً الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
  • ويستحق العامل نصف أجره إذا كان المنع عن العمل بسبب خارج عن إرادة صاحب العمل كانقطاع التيار الكهربائي والحروب والزلازل و أمر أداري واجب التنفيذ بشرط استحالة التوقع و الدفع ضده.

جزاء المخالفة

وفقاً لأحكام المادة (247) غرامة مالية من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وكانت العقوبة في القانون الملغي من 5 إلى 10 جنيهات.

شرح المادة 42 من قانون العمل

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

الشرح والتعليق

هذا النص يقابل نص المادة 39 من القانون 137 لسنة 1981م ، والحكمة من ذلك هي عدم المقايضة بين أجر العامل أو جزء منه وما ينتجه صاحب العمل من سلع يراد فرضها عليه ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يقوم العامل بالشراء بمحض اختياره وحريته الكاملة. فهذا التحريم موجه لصاحب العمل وليس للعامل.

جزاء المخالفة

وفقاً لأحكام المادة (247) غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة ، وكانت في القانون الملغي من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.

شرح المادة 43 من قانون العمل

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من  أجر العامل  أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

الشرح والتعليق

يقابل هذا النص المادة (40) من القانون 137 لسنة 1981م،ولكي يطبق هذا النص تطبيقاً سليماً يتعين أن يكون القرض ملحوظاً فيه علاقة العمل أي أن يكون القرض من المُقرض بوصفه صاحب العمل وللمقترض بوصفه عاملاً لدى صاحب عمل إذ هنا تقوم تبعية المقترض للمقرض بحكم علاقة العمل بينهما حتى تتحقق شروط إعمال هذه المادة

فإذا كان العامل يعمل في أحد  البنوك المصرفية  وقد اقترض منها لا بوصفه عاملاً فيها ولكن باعتبار أن هذا القرض يدخل في نشاط البنك المصرفي فالتميز هنا أمر بالغ الدقة ويرتهن بظروف الواقع وحجم القرض ومدى تناسبه مع الأجر حتى يمكن إعمال حكم  المادة (43).

جزاء المخالفة

وفقاً لحكم المادة (247) غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكانت في القانون الملغي من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.

شرح المادة 44 من قانون العمل

مع مراعاة أحكام المواد (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

الشرح والتعليق

 يهدف المشرع من هذا النص إلى تأكيد حمايته لأجر العامل باعتباره مصدر رزقه الوحيد حيث نص على أنه مع مراعاة أحكام المواد ( 75 ، 76 ، 77) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والمواد سالفة الذكر تنص على:

المادة (75 ) وهي التي قررت لبنك ناصر استيفاء ما قام بأدائه من نفقات بسبب امتناع المحكوم عليه بأدائها.

المادة (76) والتي أشارت إلى الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور وما في حكمها وفاءً لدين نفقة 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من زوجة و25% للوالدين أو أيهما ، و25% للوالدين أو أقل و40% للزوجة المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. وفي جميع الأحوال لا تزيد النسبة عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم لكل منهم.

المادة (77) التي تنص في حالة التزاحم تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أوالمطلقة فنفقة الأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب ثم الديون الأخرى.

تلك هي الأحكام التي أشار إليها النص ويجب العمل بها أولاً وبشرط ألاّ تزيد نسبة الخصم عن 50% في حالة دين النفقة وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزل عن الأجر في حدود النسبة المقررة صدور موافقة مكتوبة من العامل إلا إذا كان هناك حكم قضائي واجب النفاذ وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

جزاء المخالفة

إعمالاً لنص المادة 247 يكون جزاء المخالفة غرامة مالية من مائة جنيه حتى خمسمائة جنيه ، وكان القانون الملغي لم يرتب أي جزاء على نص المادة (40) المقابل للنص المعروض.

شرح المادة 45 عمل

شرح قانون العمل 41 الي 55

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

الشرح والتعليق

هذا النص يقابل المادة 35 من القانون 137 لسنة 1981 الملغي. وقد خرج المشرع في هذا النص على القواعد العامة للإثبات في القانون المدني والتي منها يجوز إثبات الوفاء بالأجرة بكافة طرق الإثبات إذا كانت قيمتها لا تجاوز 20 جنيهاً أما إذا زادت على ذلك فيجب إثباتها بالكتابة ، وعبء الإثبات على صاحب العمل لأنه المدين بالأجر.

أما في قانون العمل وإعمالاً لهذا النص فإن صاحب العمل لا يستطيع الإثبات بإبراء ذمته بالوفاء بالأجر إلا بالكتابة أياً كانت قيمة الأجر ، وقد حدد القانون هذه الكتابة إما في سجل الأجور أو كشوف الأجور أو إيصال معد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

جزاء المخالفة

وفقاً لحكم المادة (247) غرامة من مائة جنيه إلى 500 جنيه ،وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وكانت في القانون الملغي من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.

شرح المادة 46 عمل

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

الشرح والتعليق

يسري على الأطفال نفس الأحكام السابقة بتوقيعهم في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور.

جزاء المخالفة

إعمالاً لحكم المادة 247 غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

شرح المادة 47 من قانون العمل ( الأجازات )

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت  مدة خدمة العامل  عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

الشرح والتعليق

  الأجازة السنوية حق للعامل متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على إلغائها أو إنقاص مدتها جزئياً أو كلياً.

مدة الأجازة السنوية

  •   أ ) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وإذا قلت عن سنة استحق أجازه بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضى في خدمة صاحب العمل ستة أشهر.
  • ب) ثلاثون يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
  • ج ) ثلاثون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين.
  • ولا يدخل في حساب الأجازة أيام العطلات (الأعياد/ المناسبات الرسمية/ الراحة الأسبوعية).
  • د ) تزد الأجازة سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
  • هـ) في جميع الأحوال لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.

جزاء المخالفة

إعمالاً لنص لمادة 247 تكون العقوبة غرامة مالية من 100 جنيه إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة ، وجدير بالذكر أنها كانت في القانون السابق غرامة مالية من خمسة إلى عشرة جنيهات.

شرح المادة 48 من قانون العمل

 

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

الشرح والتعليق

  1. تحديد مواعيد الأجازات من إطلاقات سلطة صاحب العمل التنظيمية لتنظيم العمل في المنشأة حسب مقتضيات العمل وظروفه.
  2. لا يجوز قطع الأجازة للعامل إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.
  3. يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة سقط حقه في العوض النقدي عنها.
  4. في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازه سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل.
  5. يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
  6. إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ الرصيد استحق الأجر مقابل هذا الرصيد.
  7. لا يجوز تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها للأطفال.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة في نص المادة 247 سالفة الذكر.

شرح المادة 49 عمل

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

الشرح والتعليق

خروجاً على القاعدة العامة وسلطة صحب العمل التنظيمية في تحديد مواعيد الأجازات قرر المشرع للعامل الحق في تحديد أجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط ن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

جزاء المخالفة

العقوبة الواردة بالمادة 247 سالفة الذكر.

شرح المادة 50 عمل

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

الشرح والتعليق

لما كان المشرع قد حرص على ضرورة قيام العامل بأجازته حفاظاً على راحته لهذا قرر المشرع الحق لصاحب العمل من حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذ ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالجزاء القانوني، وعبء الإثبات هنا يقع على صاحب العمل.

شرح المادة 51 عمل

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

الشرح والتعليق

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومين في السنة.

تحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية للعامل.

وجدير بالذكر أن مدة هذه الأجازة في القانون السابق 137 لسنة 1981م كنت لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة حيث رأى المشرع التقريب بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص.

شرح المادة 52 عمل

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الشرح والتعليق

يقابل هذا النص نص المادة 48 من القانون 137 لسنة 1981.

والأصل ألاّ يعمل العامل في هذه الأيام ولكن إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل ألزم المشرع صاحب العمل بأن يؤدي له إضافة إلى أجره مثلي هذا الأجر.

صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 63 لسنة 182 في ظل أحكام القانون السابق في 18/4/1982 بتحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل للعمال حيث نشر في الوقائع المصرية العدد 111 في 13/8/1982م حيث قرر:

مادة أولى : تعتبر أجازة بأجر كامل للعمال أيام الأعياد الآتية:

  • 1-         اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
  • 2-         اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف)
  • 3-         اليومان الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
  • 4-         الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى).
  • 5-         يوم شم النسيم.
  • 6-         اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل (عيد تحرير سيناء).
  • 7-         يوم أول مايو (عيد العمال).
  • 8-         اليوم الثامن عشر من شهر يونيو (عيد الجلاء).
  • 9-         اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
  • 10-       اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

ويظل هذا القرار سارياً إلى أن يصدر وزير القوى العاملة قراره الجديد وفقاً لأحكام القانون الحالي.

جزاء المخالفة

هو نص المادة 247 سالفة الذكر.

شرح المادة 53 عمل

شرح قانون العمل 41 الي 55

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الشرح والتعليق

سبق إقرار هذا الحق للعاملين لأول مرة في القانون 137 لسنة 1981 وكان مقرر لمن أمضى في الخدمة ثلاث سنوات متصلة ولا تزيد الإجازة عن خمسة عشر يوماً (نصف أجر) حتى جاء القانون الحالي وقرر هذا الحق لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأعطاه الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس

وكان في القانون الملغي أمراً جوازياً لصاحب العمل ولكنه في القانون الحالي أصبح وجوبياً متى طلبه العامل وبشرط أن يكون مرة واحدة طوال فترة خدمته

ويثور التساؤل عما إذا كانت هذه الأجازة تخصم من الأجازات السنوية للعامل من عدمه ؟

في تقديري أن النص يسمح بخصم مدة الأجازة من أجازات العامل الاعتيادية لأن النص جاء خالياً من العبارة المماثلة في قانون العاملين في الحكومة أو القطاع العام ” ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة “.

شرح المادة 54 عمل

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون  التأمين الاجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

الشرح والتعليق

نظم المشرع بهذه المادة نظام الأجازات المرضية وقيمة الأجر المسحق له خلالها. فهي حق لكل عامل سواء كان يعمل بعقد عمل دائم أو محدد المدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

استثنى المشرع من الحكم السابق العمال الذين يعملون في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة فقرر لهؤلاء إجازة على النحو التالي:

  • أ ) الشهر الأول بأجر كامل.
  • ب) الثمانية أشهر التالية بأجر يعادل 75% من أجره.
  • ج ) الثلاثة أشهر التالية بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.

ليس هناك ما يمنع من زيادة مدة الأجازة السنوية بمقتضى اتفاق مع صاحب العمل أو بمقتضى نص في لائحة المنشأة أو عقد العمل المشترك.

قرر المشرع في الفقرة الأخيرة الحق للعامل المريض في استنفاذ أجازاته السنوية بجانب ما يستحقه من أجازات مرضية ، وفي حقه في طلب تحويل أجازته المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك.

جزاء المخالفة

نص المادة 247 سالفة الذكر.

شرح المادة 55 عمل

شرح قانون العمل 41 الي 55

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

الشرح والتعليق

ترك المشرع تحديد هذه الأجازات للمفاوضة الجماعية واتفاقات العمل الجماعية أو لوائح المنشأة.

شرح قانون العمل المواد من 41 الي 55

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة