صورة صورية الحجز والبيع أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أو امر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا

فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا صورية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صور الصورية في الحجز

صوريةالحجز والبيع

أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أوامر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا  صورية الحكم  أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صورية الحجز في قضاء النقض

صوريةالحجز والبيع

قضت محكمة النقض بأن

وحيث أن السبب الثالث يتحصل في النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومسخ للوقائع وتصوريها تصويرا غير سائغ

وفي بيان هذا النعى تقول الطاعنة أن الحكم يقوم على أن الديون التي حصل الحجز والبيع وفاء لها ديون صورية حررت سنداتها من لمطعون عليه الثاني لصديقه داركوس ليتمكن هذا الأخير من الحصول على  أوامر أداء  بها وتوقيع الحجز بمقتضاها على أن يتقدم المطعون عليه الثاني لشراء المحجوزات عن طريق تسخير زوجته الطاعنة في هذا الشراء

وأن هذا التصوير الذي ذهب إليه الحكم غير سائغ لأن البيع يتم بالمزاد العلني وقد يتقدم مشتر آخر غير الطاعنة ويرسو عليه المزاد وأنه لو أن الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات مستترا وراء الطاعنة لاتفق معها على أن تتقدم للشراء عند البيع في الحجز الذي أوقعته المطعون عليها الأولى دون أن يتكبد مصروفات أوامر الأداء وإعلانها والتنفيذ بها

كما أن الحكم انتهى الى صورية ديون داركوس استنادا الى قرائن أهمها أن أوامر الأاء كل منها بمبلغ خمسين جنيها دون زيادة أو نقص وأن داركوس لم يتدخل في المزاد مشتريا ليتوصل بذلك الى رفع سعر المحجوزات لعلمه بسبق الحجز عليها من مصلحة الضرائب ومن مصلحته أن يتم البيع بسعر مرتفع حتى يتمكن من الحصول على دينه أو على جزء منه بعد وفاء ما هو مستحق  الضرائب

وأن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ أن أوامر الأداء ليس منها أمر واحد بمبلغ خمسين جنيها وأن الثابت من محاضر البيع أن وكيل الدائن داركوس كان حاضرا وقت إجراء البيع وإذا كان لم يتقدم للشراء فإنه لاحظ الثمن الذي دفعته الطاعنة ثمن مناسب لقيمة المحجوزات فضلا عن أن تدخله في المزاد من شأنه أن يلتزم إذا ما رسا المزاد بأن يقوم بدفع الثمن

يضاف الى ذلك أن الحكم استدل على  صورية البيع  بأن أحدا لم يشترك في المزاد غير الطاعنة على خلاف الثابت من محاضر البيع من وجود مزايدين آخرين وقعوا على تلك المحاضر كشهود كما أورد الحكم أنه على فرض صحة السندات والإجراءات التي انتهت ببيع المحجوزات للطاعنة

فإن ذلك لا ينفي أن يكون المطعون عليه الثاني قد اتفق مع الطاعنة على أن تتقدم للشراء من ماله الخاص بطريق التواطؤ وقد خلف الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد دفعت ثمن المحجوزات من مال زوجها وأن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الزوج مفلس وأن الطاعنة تملك مالا خاصا بدليل أنها أقرضت زوجها عند بدء  تكوين الشركة  التي كانت تضم هذا الزوج مبلغا من المال هو قيمة حصته في رأس مال الشركة

وقد كان ذلك قبل أن تنشأ ديون المطعون عليها الأولى بسنين عدة وأن الطاعنة قد حصلت على المال عن طريق الادخار من مرتبها الذي كانت تتقاضاه عن عملها بمصلحة التليفونات ومن المكافأة التي صرفت لها من تلك المصلحة قبل زواجها

وحيث أن هذا النعى مردود في جميع وجوهه أولاً بأن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند الى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها ولما كان الحكم قد حصل أن السندات التي حررها المطعون عليه الثاني لصالح داركوس صورية للسباب التي أوردها فإن التصوير الذي انتهى إليه مستندا الى تلك الأسباب لا يعتوره قصور

أما ما تقوله الطاعنة من أنه لو كان الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات عن طريق تسخيرها للشراء لسخرها للشراء عند البيع الذي كان يتم بماء على حجز المطعون عليها الأولى ووفر على نفسه مصروفات أوامر أداء دين داركوس وإعلانها والتنفيذ بها

فمردود

صورية الحجز والبيع

  • أولا : بأن حجز المطعون عليها الأولى تم في 36 من يوليو سنة 1950 في حين أن حجز داركوس تم في 21 من ديسمبر سنة 1950 ومع ذلك فإن هذا الحجز الأخير لم يعلن الى المطعون عليها الأولى على ما توجبه المادة 517 مرافعات

مما يؤكد رغبة المطعون عليه الثاني والطاعنة في إتمام إجراءات البيع في حجز داركوس بغير علم المطعون عليها الأولى ليحولا بينها وبين التدخل في بيع المحجوزات لرفع ثمنها مما يفوت عليهما غرضهما

  • ثانيا : أن الطاعنة أقرت في المذكرة الشارحة أن سندات دين داركوس لم تكن تحت نظر المحكمة إذ كانت مودعة ملفات أوامر الأداء وقد تكون المحكمة قد استقت البيانات التي أوردتها عن تلك  المستندات  من مرافعات الخصوم أو مذكراتهم ولم تقدم الطاعنة صور محاضر الجلسات أو المذكرات للتحقق من أن ما أورده الحكم عنها يخالف الثابت في الأوراق .

كما أن ما أورده الحكم عن عدم تدخل داركوس في المزاد ثابت من محاضر البيع المقدمة صورها بحافظة الطاعنة أما وجود وكيل الدائن عند البيع فإنه لا ينفي ما أورده الحكم في هذا الخصوص

  • ثالثا : أن ما أورده الحكم عن عدم وجود مزايدين آخرين لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق إذ أن ما أثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا على محاضر البيع كشهود لا ينهض وحده دليلا على أن هؤلاء الأشخاص قد اشتركوا فعلا في المزاد الذي رسا على الطاعنة

إذ لم يبين المحضر مقدار الثمن الذي تقدم للشراء به كل مزايد منهم على حدة مما يشير الى أن وجود هؤلاء الأشخاص وتوقيعهم على محاضر البيع لم يكن إلا استكمالا لمظاهر الصورية التي انتهت المحكمة الى تقرير ثبوتها في خصوص سندات دين داركوس وما اتخذ بشأنه من إجراءات صورية كانت غايتها إيقاع البيع على الطاعنة

الخاتمة

صورية الحجز والبيع

  • وأخيرا فإن ما أورده الحكم عن  تسخير المطعون عليه الثاني للطاعنة لشراء الأشياء المحجوز عليها لحسابه ومن ماله هو تقر ير موضوعي وليس في ثبوت وجود مال خاص بالطاعنة ما ينفي ما قرره الحكم في هذا الخصوص
(نقض 23/5/1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة ص620)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة