عقد الوصية المباشر وانقلاب العقد الصوري لوصية

موجز عقد الوصية المباشر وانقلاب العقد الصوري لوصية فالوصية في القانون هي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت و المادة 917 مدني نصت علي قرينة توافرها يقلب عقد البيع لوصية في حدود الثلث وسنتعرف علي أحكام ذلك وفقا لقانون الوصية والقانون المدني وأحكام محكمة النقض المصرية

تعريف عقد الوصية

عقد الوصية

  • عقد الوصية كما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
  • والوصية عقد رضائي (Contrat Consensuel) إذ يكفي التراضي لانعقاده
  • وقانون الوصية اعتبر الإيجاب وحده محققا للوصية إذ تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة ، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة ، فهذا صريح في أن الوصية توجد بما يصدر من الموصى وحده .
  • والوصية عقد رضائي لا يتطلب الشكلية إذ ليس بالعقد الشكلي (Contrat Solennel, Contrat formel)
  • بمعنى أنه لم يشترط في صحتها إشهاد رسمي إذ لا يستلزم القانون لانعقاده إفراغه في شكل معين ولم تشترط الكتابة إلا لإثبات الوصية 
  • وإن كانت الصورية ليست في ذاتها سببا في بطلان الوصية إلا أن هناك من القيود على تصرفات المورث وضعها القانون لمصلحة الوارث وحمايته .
  • ولما كانت الوصية تصرفا مضافا الى ما بعد الموت اعتبر القانون كل تصرف لا تظهر فائدته إلا بعد الموت تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وأعطاه حكم الوصية .

الوصية في المادة 915 مدني

نصت المادة 915 من القانون المدني على أن

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها 

نصت المادة 916 / 1 مدني علي

كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ” .

وهذا النص عام يسري على جميع التصرفات سواء كان قد أفرغ في صيغة عقد بيع أم صيغة عقد أو تصرف آخر مقصودا به التبرع ويستوي أن يكون التصرف بيعا أو  هبة  أو إبراء أو غيرهما وسواء كان لوارث أو غير وارث .

وقد أقام المشرع قرينة مؤداها أن التصرف إذا صدر في  مرض الموت  يكون تبرعا وهذه القرينة بسيطة يجوز للمتصرف ليه إثبات ما يخالفها بأن يقيم الدليل على أن التصرف رغم صدوره في مرض الموت إلا أنه معاوضة

ومن ثم يكفي لتوافر القرينة أن يثبت الورثة أن التصرف تم في مرض الموت ، وحينئذ يتحمل المتصرف إليه نفيها فإن لم يتمكن من نفى هذه القرينة اعتبر التصرف وصية مستترة فلا تنفذ فيما جاوز ثلث التركة ، إلا بإجازة الورثة وتقدر القيمة بوقت القبض .

أما إذا كان التصرف صوريا صورية مطلقة وطعن فيه الورثة بالصورية لا بأنه وصية مستترة فإن الورثة لا يعتبرون من الغير في هذه الحالة وإنما يعتبرون امتداد لمورثهم فلا يجوز لهم إثبات الصورية إلا بما كان يجوز لمورثهم أن يثبتها به من طرق الإثبات .

قرينة الوصية بالمادة 917 مدني

عقد الوصية

تنص المادة 917 مدني على أنه:

” إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ” .

تضمنت هذه المادة قرينة قانونية مؤداها أن المورث إذا تصرف في  عقار  أو منقول لأحد ورثته سواء أكان التصرف في صيغة عقد بيع أو في صيغة عقد أو تصرف آخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق في الانتفاع به مدى حياته اعتبر التصرف وصية وسرت عليه أحكامها .

ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن القضائية ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية وكان على المتصرف إليه إثبات ما يخالفها .

وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فالمتصرف إليه أن ينقضها بإثبات أن التصرف هو بيع منجز أو هبة منجزة وليس تصرفا مضافا الى ما بعد الموت .

(الدناصوري والشواربي ص412)

الوصية في القانون رقم رقم 71 لسنة 1946

عقد الوصية

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه
تصح الوصية بالثلث لوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه

والبين من النص أنه وإن كان القانون قد أطلق المورث حق التصرف في جميع أمواله حال حياته بعقود معاوضة أو بعقود تبرع حتى لو أضر ذلك التصرف بالورثة وحتى لو تعمد المورث هذا الإضرار فللشخص أن يهب كل أمواله أو بعضه لأحد ورثته دون الباقين أو لغير وارث أصلا ولو قصد بذلك حرمان بعض الورثة أو كلهم من ميراثه .

إلا أن المشرع قد قيد حرية المورث في التصرف في ماله لما بعد الموت بطريق الوصية ، وهو تصرف لا يكلفه شيئا في حياته فيتحكم بذلك في حظوظ ورثته تحكما يأباه النظام العام .

ولذلك جعل القانون الوصية موقوفة على إجازة الورثة إذا جاوزت الثلث وهذا الحكم واجب سواء كانت الوصية سافرة أو مستترة تحت ستار عقد آخر من العقود المتميزة غير الخاضعة لإجازة الورثة كعقد البيع أو الهبة .

وليس بصحيح أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تقضي ببطلان  الوصية  فيما زاد على الثلث إلا إذا كانت صريحة بلفظ الإيصاء ، فإن من مبادئها المقررة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، فيجب الرجوع الى قصد المتعاقد لمعرفة طبيعة العقد الذي أراده .

ويعد القيد الوارد على تصرفات المورث وضعه القانون لمصلحة الوارث فهو حق يستمده الوارث من القانون مباشرة لحماية نفسه ضد  تصرفات مورثه  وليسن حقا يتلقاه بطريق الميراث عن المورث .

وعلى ذلك إذا كانت هناك وصية تزيد على الثلث مستترة تحت ستار عقد البيع فإن للورثة حق إثبات أن عقد البيع صوري وأنه في حقيقته وصية تزيد على الثلث

ولهم إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن لا لأن الوارث يعتبر من الغير بل يبقى خلفا حتى يثبت الصورية ، كما وأن هناك غش نحو القانون وتحايل على أحكام الإرث يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .

(المنجي ص113)

الوصية وصوريتها في قضاء النقض

عقد الوصية

قضت محكمة النقض بأن

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه الى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوي على الإيصاء إضرار بحق الوارث في  الميراث  أو أنه صدر في مرض موت المورث

إذ الوارث – في هاتين الصورتين – يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام

(الطعن رقن 1475 لسنة 58ق جلسة 30/6/1992)

وبأنه يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 من القانون المدني أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هى المعول عليها واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الى النتيجة القانونية التي قررتها

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف الى التبرع بشيء بل الى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار في ذمة كل منهما

وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وكان المقرر إذا كان العقد مشتملا على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس

(الطعن رقم 768 لسنة 49ق جلسة 16/4/1984)

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته

إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه

وذلك في وضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيدة في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية  احتيالا على أحكام الإرث

(الطعن رقم 471 لسنة 37ق جلسة 30/1/1973)

وبأنه يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر  وصية  إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها الى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره

(الطعن رقم 155 لسنة 41ق جلسة 26/6/1975)

وبأنه

القرينة الواردة بالمادة 917 لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثاينهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار التصرف محل النزاع مضافا الى ما بعد الموت وقصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتشري عليه  أحكام الوصية  بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والظروف التي أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى في العقد

وأنه احتفظ بحق الانتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ولم يقم الطاعنان بزراعة الأرض واستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين ونائبين عن والدهما

وكان من شأنه هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع المنجز وأن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس

(الطعن رقم 8 لسنة 38ق جلسة 17/3/1973)

وبأنه انتفاء شروط القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يحول دون استنباط إضافة التصرف الى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وإذ كان تقدير الأدلة والقرائن والموازنة والترجيح بينهما خو مما يستقل به قاضي الموضوع

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقدى البيع المؤرخين 27/2/1972 كانا مضافين الى ما بعد الموت وقصد بهما الإيصاء واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته من أنه

ليس من المقبول عقلا أن يقوم المورث ببيع كل ما يملك دفعة واحدة وفي تاريخ واحد دون مبرر ثم يقوم باستئجار شقة يسكنها في ملكه الذي باعه ثم يقوم الأبناء المشترون بمقاضاته عن الأجرة المتأخرة عليه وهو مقيم معهم في الإسكندرية حيث يقيمون الى أن توفى بها ودون علم زوجته التي تقيم بذات المنزل حتى الآن

وأن المحكمة تستشف من أحكام المطالبة بالأجرة وأن الثابت من عقد البيع المؤرخ 27/2/1972 الخاص بالمنزل أنه قد أشير فيه الى أن  الثمن قد دفع من المشترين حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى بما يشير الى أن المورث قصد الإيصاء ولم يقصد البيع وأنه كان يحتفظ بالحيازة وحق الانتفاع بالأعيان المبيعة حتى وفاته

(الطعن رقم 1258 لسنة 53ق حلسة 24/3/1987)
كما قضت بأن

قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان التصرف لأحد ورثته قج احتفظ لنفسخ بحيازته للعين المتصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بهعا مدى حياته لحساب نفسه استنادا الى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

ولا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالعين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

(الطعن رقم 89 لسنة 37ق جلسة 7/3/1973)

وبأنه يشترط لتطبيق  المادة 917 من القانون المدني  أن يكون المتصرف إليه وارثا إلا أنه إذا لم يتوافر هذا الشرط فإن للوارث الذي ينعى على التصرف بأنه يستر وصية أن يثبت هذا الطعن بكافة طرق الإثبات وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية ليتوصل بها الى إثبات مدعاه

(الطعن رقم 2421 لسنة 51ق جلسة 28/5/1985)

وبأنه من المقرر قانونا أن الوصية تكون لوارث أو لغير وارث وبالتالي يجوز الادعاء بصورية التصرف الساتر لها في الحالين

(الطعن رقم 1093 لسنة 50ق جلسة 29/3/1984)

وبأنه طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه بأنه في حقيقته وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أن التصرف صدر في مرض الموت جواز  إثبات الصورية  بكافة الطرق طعنه بصورية هذه التصرفات صورية مطلقة وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات

(الطعن رقم 419 لسنة 42ق جلسة 20/2/1983)

وبأنه من المقرر أن إجازة الوارث لتصرفات مورثه الضارة بحقه في الإرث قد تكون صريحة أو ضمنية والإجازة الضمنية تكون بقول أو عمل أو إجراء يصدر من الوارث يدل بذاته على تركه للحق أو إتيانه أى تصرف يفهم منه بوضوح إجازة هذا التصرف

(الطعنان رقما 1485 ، 1550 لسنة 54ق جاسة 23/4/1985)

وبأنه يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لاعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف الى التبرع وإضافة التمليك الى ما بعد موته

(الطعن رقم 300 لسنة 50ق جلسة 10/4/1985)

وبأنه ” عجز التصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني

(الطعن رقم 300 لسنة 50ق جلسة 10/4/1985)

وبأنه ” الوصية لا تنعقد فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة فإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها الى قيمة ثلث التركة

(الطعن رقم 12 لسنة 51ق جلسة 3/1/1985)

وبأنه المقرر وعلى ما جرى به  قضاء هذه المحكمة  أن مفاد ن المادة 917 من القانون المدني أن القرينة المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين هعما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون احتفازه بالأمرين مدى حياته ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع الى مركز قانوني يخوله حقا له يتأتى تجريده منه

(الطعن رقم 1901 لسنة 51ق جلسة 2/4/1985)

وبأنه لا يكفي لاعتبار الدفاع متضمنا الطعن في التصرف بصدوره من المورثة في مرض الموت مجرد الإشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما بل يجب أن يبدي هذا الطعن في صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر في مرض الموت ومقصودا به التبرع فتسري عليه أحكام الوصية وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض

(نقض 13/2/1969 س20 ص249)

وبأنه حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وقصد به التحايل على أحكام الإرث وهو حق خاص مصدره القانون ، اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث وأنه صدر في مرض موت المورث

(الطعن رقم 318 لسنة 41ق جلسة 5/1/1976)

وبأنه وحيث أن هذا النعى مردود بأنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما  احتفاظ المتصرف بحيازة العين  التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توافر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه

وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن الوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه نصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الإرث .

لما كان ذلك

وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قضى باعتباره التصرفات محل النزاع مضافة الى ما بعد الموت وقصد بها الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليها أحكام الوصية بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف التي أحاطت بتحريرها ومن أن المورث لم يكن في حاجة الى المال المتحصل من البيع وأن الطاعن لم يكن في حالة تسمح له بالشراء

وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي وأحال الى اسبابه في هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه  وحيث إنه لما تقدم يكون النعى على غير أساس

(نقض جلسة 18/4/1968 لسنة 19 ص801)

موجز الوصية الواجبة

الوصية الواجبة شرعا وقانونا ( دعوي مطالبة بالوصية )

تعريف الوصية الواجبة

الوصية الواجبة هى استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى

والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير وجابر بن زيد والشافعي في القديم وداود الظاهري وابن حزم

ومن كل هذه الآراء استخلص المشرع المصري قانون الوصية رقم (71) لسنة (1946)

وهو قانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون

شروط الفرع الميت في الوصية الواجبة

1- أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى.. كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة

2- ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع

شروط الحفيد في الوصية الواجبة

1- أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له

2- ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث

3- ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة

4- ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة

فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا ..

مقدار الوصية الواجبة

الوصية الواجبة شرعا وقانونا ( دعوي مطالبة بالوصية )

1- تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط

2- إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروة بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث

3- يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت.


مقال عقد الوصية المباشر وانقلاب العقد الصوري لوصية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }