نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990

عرض نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الدولة للملكية الخاصة للأفراد لغرض المنفعة العامة كنزع ملكية أرض مملوكة لمواطن بغرض شق طريق عام ومن نصوص القانون نتعرف علي أسس هذا النزع وللمزيد طالع المادة 805 مدني

القانون 10 لسنة 1990 ونزع ملكية العقارات

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول تقرير المنفعة العامة

مادة 1

يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون :

  • أولا : إنشاء الطرق والشوارع والميادين او توسيعها او تعديلها ، او تمديدها او إنشاء احياء جديدة.
  • ثانيا : مشروعات المياه والصرف الصحى.
  • ثالثا : مشروعات الرى والصرف.
  • رابعا : مشروعات الطاقة.
  • خامسا : إنشاء الكبارى والمجازات السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية او تعديلها.
  • سادسا : مشروعات النقل والمواصلات.
  • سابعا :أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
  • ثامنا : ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الي الأعمال المذكورة.

كما يجوز ان يشمل نزع المكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الاصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة علي أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع او لان بقاءها بحالته من حيث الشكل او المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا بـ :

  • (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
  • (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

مادة 3

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارية المحلية، وفي مقر العمدة او الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.

مادة 4

يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات  نزع الملكية  بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الاراضى التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول علي البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 5

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلف من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلي جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها علي دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين علي كشوف الحصر أقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع احد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة 6

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية. من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية  الضرائب العقارية  بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولي ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

مادة 7

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها وحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة،

وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر.

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكي بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة. ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث الفصل في المعارضات والطعون

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 8

لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض علي البيانات الواردة بهذه الكشوف.ويقدم الاعتراض إلي المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلي المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار

وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق علي العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض،و إلا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية- عند اللزوم -أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة

وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض علي العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض. ولذوي الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.

مادة 9

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن علي تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت،

ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن علي وجه السرعة.

مادة 10

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة بها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة.

مادة 11

يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات علي نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص

ويترتب علي هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة علي  شهر عقد البيع  وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلي الرجوع إلي المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول علي إذن من جهة الاختصاص.

مادة 12

إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مادة 13

لا يحول الطعن في تقدير التعويض علي النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية علي المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة علي التعويضات المقضي بها ( ابتدائيا ).

وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

الباب الرابع الاستيلاء المؤقت علي العقارات

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 14

يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلي القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبة مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب علي نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلي حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك

وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن علي هذا التقدير علي النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

مادة 15

للوزير المختص بناء علي طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا علي العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن علي تقدير التعويض علي النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة 16

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت علي العقار بانتهاء الغرض المستولي عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعل . ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلي مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن علي ذلك

وجب علي الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية

أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب علي الجهة المختصة أن تعيد العقار  إلي حالته الأولي أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس أحكام عامة ووقتية

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 17

إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب علي اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.

مادة 18

إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

مادة 19

يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا علي جزء من العقار ورأت السلطة القائمة علي أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.

مادة 20

يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النص الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلي حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.

مادة 21

تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء علي طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون و إلا سقط حقهم في ذلك. ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

مادة 22

لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول علي تعويض يزيد علي المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات علي نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه. ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.

مادة 23

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلي التعويض. الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى.

مادة 26

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلي نظام الري الدائم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27

المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلي المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.

مادة 28

يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1510 ه ( 31 مايو سنة 1990 م ). ونشر القانون بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1990 – العدد 22 “تابع”

تعليق علي قانون نزع الملكية

نزع ملكية المواطن لصالح الحكومة غصبا

ويلاحظ من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن  نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. أن المادة الثانية منه لم تنص علي أعمال المنفعة العامة علي سبيل الحصر.

بل نصت علي بعض أعمال المنفعة العامة وأجازت لمجلس الوزراء أن يضيف أعمالا أخرى ذات منفعة عامة إلي الأعمال المشار إليها. وبالتالي لا تكون تلك الأعمال قد وردت علي سبيل الحصر، علي أن الأعمال لا تكون من أعمال المنفعة العامة إلا إذا تضمنها نص في القانون أو في قرار صادر من مجلس الوزراء بموجب التفويض الذي تضمنه المادة الثانية سالفة البيان

فلا يكفى أن تتعلق الأعمال بمرفق عام حتى تندرج ضمن أعمال المنفعة العامة، ويترتب علي لك أن الأعمال التي تجبر نزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذها يجب أن تكون من أعمال المنفعة العامة بموجب قانون أو قرار من مجلس الوزراء، فإن لم تتضمنها تلك الأداة التشريعية فلا يجوز نزع الملكية لتنفيذها حتى لو تعلقت بمرفق عام.

( أنور طلبه ص 95 )

تقرير المنفعة العامة في النقض

كان تقرير المنفعة العامة يصدر بقرار من الوزير المختص في ظل القانون المدني السابق رقم 577 لسنة 1954 أما في ظل القانون المدني الجديد أصبح يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي مذكرة مقدمة من الجهة طالبة نزع الملكية موضحا بها المشروع المطلوب تنفيذه علي أن يكون من المشروعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علي التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.

قضت محكمة النقض بأن

 ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يترتب علي صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة، والتزام الجهة التي عهد إليها بتنفيذه بإخطار ذوى الشأن حتى نتمكن من معاينة تلك العقارات وتحديد التعويض المستحق لكل ذي شأن

وهي وشأنها بعد ذلك في تنفيذ المشروع في الوقت الذي تراه متي انتهت الإجراءات التي أوجبها القانون، هذا التقرير لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة أو تلك التي ترى السلطة القائمة علي أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع

أو لأن بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب ما دام الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تجديده أو إنشاء حي جديد أو شأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل علي ما تنص عليه المواد 1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،22 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 252 لسنة 1960 و 13 لسنة 1962

فإذا كان مؤدى دفاع الطاعن -المستأجر- أن محله غير لازم لتنفيذ المشروع وأنه ما كان . للمطعون عليه الأول أن ينبه عليه بإخلائه، وإذ نبه عليه رغم ذلك بالإخلاء في الأجل الذي حدده بخطابه وأغفل إخطاره بعدوله عن هدم المبنى، فإنه يكون قد ارتكب خطأ يوجب مسئوليته عما أصابه من ضرر

وإذ لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه، وكان ما قرره من أن الطاعن قد أخلى العقار طوعا وبعد فوات المهلة المحددة في الإخطار ودون أن يتخذ المطعون عليه الأول أية إجراءات، لا يغنى عن تمحيص هذا الدفاع والرد عليه، فانه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه “

( نقض 2/4/1970 طعن 63 س 36 ق )

وأنه إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة وتنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة علي الثمن المقدر لها ثم أدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد علي المطلوب للمنفعة العامة وطلب استرداده – فهذا الطلب الذي يتمخض في حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاء جزئيا، فض عن أنه لا يمكن إقحامه في معارضة ترفع عن تقدير الثمن، هو طلب خارج قطعا عن ولاية السلطة القضائية طبقا لقواعد الفصل بين السلطات.

( نقض 9/4/1936 طعن 88 س5 ق )

ويجب نشر القرار الجمهوري في  الجريدة الرسمية  لنفاذ آثاره من تمكين مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب ما تضمنه رسم التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد لتلك الأراضي والحصول علي البيانات اللازمة بشأن العقار.

كما يجب استكمالا لشهر القرار الجمهوري، لصقه في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار

فان وقع جزء منه في دائرة محكمة ابتدائية وجزء آخر في دائرة محكمة أخرى، وجب لصق القرار بلوحة كل محكمة ابتدائية، أما إذ كان جز يقع في دائرة محكمة جزئية ويقع الثاني في دائرة محكمة جزئية أخرى، وكانت المحكمتان تتبعان محكمة ابتدائية واحدة، فينحصر اللصق في لوحة المحكمة الأخيرة. ولا يترتب البطلان علي عدم النشر أو اللصق

وإنما يجوز لأصحاب  العقارات  منع مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من دخول عقاراتهم، سواء كانت أراضى أو مباني، لكن إذا دخلها، كانت الأعمال التي يقوم بها صحيحة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة