لا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة لنظر النزاع ومن ثم فهي لا تعيد النظر في وقائع النزاع ، وإنما تقصير وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه وينبني على ذلك أنها تقبل الوقائع كما هى ثابتة في الحكم المطعون فيه والأجزاء التي انصب إليها الطعن وينحصر بحثها في مراقبة سلامة تطبيق الحكم للقانون على تلك الوقائع وسلامة استخلاصه لها وسلامة الإجراءات

وظيفة محكمة النقض وفقا للقانون

محكمة النقض ليست درجة ثالثة

قضت محكمة النقض بأن

الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها الى  محكمة النقض  كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهى ترجع كلها إما الى مخالفة القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر

وهى ترجع كلها إما الى  مخالفة القانون  أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو الى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتى

ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها “

 (الطعن رقم 323 لسنة 23ق جلسة 28/12/1967)

ويتم رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل .

وتشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .

وإذا ابدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

(م253 مرافعات)

ويجب أن يكون الطاعن ذا صفة تحوله رفع الطعن وأن يرفع الطعن بذات  الصفة  التي اتصف بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبشرط ألا تكون هذه الصفة قد والت عنه .

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما

محكمة النقض ليست درجة ثالثة

ويخضع ميعاد الطعن من حيث بدء سريانه للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 213 مرافعات فيبدأ كأصل عام من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، إلا إذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ، كما يبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان ولو كان الطاعن قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه ، متى انقطع بعد ذلك تسلسل الجلسات ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد موالاة السير في الدعوى

الطعن رقم 2841 لسنة 58ق جلسة 19/4/1989
الطعن رقم 1631 لسنة 41ق جلسة 30/1/1989)
وقد قضت محكمة النقض بأن

نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن  يبدأ الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه من الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها ن فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها

ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن (المستأنف عليهم) – ومنهم الطاعن – قدموا مذكرة بدفاعهم ، وكان الطاعن رغم استناده في انفتاح ميعاد الطعن بالنقض الى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى إعلانا صحيحا وعدم حضوره جميع الجلسات التي نظر فيها الاستئناف

إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة والتي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم فإن  ميعاد الطعن  يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذا صدر الحكم في 5/1/1977 ولم يرفع الطعن إلا في 30/7/1977 ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد “

(الطعن رقم 1345 لسنة 42ق جلسة 27/11/1979)

 وبأنه ” نقض الحكم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجليها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكاليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر

وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ، ومنم ثم تتحقق على الاستثناء فيها وهى عدم العلم بما تم في  الخصومة  بعد استئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به “

(الطعن رقم 1005 لسنة 46ق جلسة 11/12/1979)

احتساب ميعاد الطعن

محكمة النقض ليست درجة ثالثة

وبأنه ” لما كان النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب …..”

يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها .

لما كان ذلك ومتى كانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام فإذا انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم

وكان البين من الأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف وابدى دفاعه ومن ثم يتعين احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره وكان ميعاد الطعن بالنقض ستين يوما وفقا للفقرة الأولى من المادة 252 من قانون المرافعات

وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/3/1988 ولم يرفع الطاعن الطعن إلا في 23/5/1988 فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، لا ينال من ذلك تقديم الطاعن مذكرة بتاريخ 9/6/1988 تعلل فيها بمرضه مدة ثمانية عشر يوما خلال الفترة من 5/5/1988 حتى 22/5/1988 حال بيه وبين التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد

ذلك أن المشرع رسم طريقا خاصا لإبداء  أسباب الطعن وحظر ابدائها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن الذي يحرره يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير الذي ذكرت فيه

وهذا الحظر عام ومطلق يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثنى من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يبد هذا العذر إلا في مذكرته المقدمة بتاريخ 9/6/1988 ولم يضمنه صحيفة الطعن فإنه يكون غير مقبول

(الطعن رقم 2314 لسنة 58ق جلسة 6/5/1990)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة