صيغة استئناف حكم وقف تعليقى قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 20 / 7 / 2016 بالغاء الحكم المستأنف القاضي بالوقف التعليقي والقضاء وباعادة الدعوي لمحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع

حكم وقف تعليقى

 

ان اعلان الحكم الجنائى الغيابى وان كانت المادة 398 اجراءات جنائية اوجبت اعلانه لشخص المحكوم عليه الا ان الاصل اعتبار الاعلان فى حالة اعلانه لغير المتهم فى محل اقامته قرينة على علم المتهم به ويقع عليه عبء اثبات عدم وصول الاعلان اليه

صحيفة استئناف حكم الوقف التعليقي

بناء على طلب السيد / ………….. – الزقازيق بحرى ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، شروق محسن أحمد ، محمود خالد حلمي المحامون ، ابناس محمود أبوالعباس ادارية المحامون الكائن مكتبه بالزقازيق

أنا                محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / ………. المقيم ……………….. مخاطباً مع ،،

الموضوع

استئناف  الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 17/11/2015 بوقف الدعوى تعليقيا.

استئناف حكم وقف تعليقى

الواقعات

اقام الطالب الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك  الزقازيق طلب فى ختام صحيفتها القضاء له بالزام المدعى عليه بان يؤدى له تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به وذلك على سند من ان المعلن إليه تسلم منه و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط )

إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وقدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات ، وقد قضت المحكمة الجنائية غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5000 ( خمسة ألاف جنية فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .

هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي على محل اقامته بالإعلان رقم  … و المعلن له بتاريخ 28/9/2013 و المعلن مع السيد / رجل الإدارة لرفض والدته (التي تقيم معه في موطنه ) الإستلام

وانه وعلى الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن عليه و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً بتفويت  مواعيد الطعن  مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية.

مستندات المدعي بأول درجة

وقدم تأييدا لدعواه المستندات الاتية

  1. اصل اعلان الحكم الجنائى المؤرخ 28/9/2013 المعلن لمأمور القسم لغيابه ورفض والدته الاستلام ، ومحرر محضر انتقال واخطر بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  2. شهادة من واقع جدول الجنح صادره بتاريخ 22/6/2015 ثابت منها عدم طعن المعلن اليه على الحكم الجنائى بالمعارضة او الاستئناف الصادر فى 14/2/2013 والمعلن فى 28/2/2013
  3. صورة طبق الاصل من الحكم الجنائى رقم ….. لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق القاضى بادانة المعلن اليه
  4. صورة رسمية من المحضر  رقم ……. لسنة 2012 جنح ثان الصادر فيه الحكم الجنائى على المعلن اليه

هذا وبجلسة 17/11/2015 قضت محكمة اول درجة الحكم المطعون عليه والقاضى منطوقه

حكمت المحكمة / وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وابقت الفصل فى المصاريف

حيثيات الحكم الابتدائى بالوقف

 

اسندت محكمة أول درجة قضائها سالف البيان الى ان

الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ان المدعى عليه قد صدر ضده الحكم رقم …… لسنة 2014 جنح ثان والقاضى بادانته والزامه بتعويض مؤقت عن جريمة تبديد المبلغ النقدى المملوك للمدعى وكان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على اساسه هو بذاته الذى يستند اليه المدعى فى دعواه المدنية الراهنة الا ان الثابت للمحكمة باوراق الدعوى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه

فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ولما كان الفصل فى الدعوى الجنائية هو امر يتوقف على وجه الراى فى الدعوى الراهنة بل لا يصح التعرض لها بقضاء قاطع فى موضوعها قبل الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات وقد خلت الاوراق مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيروته باتا فالمحكمة ترى وجوب التربص بهذه الدعوى ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثانى الزقازيق

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للقانون وللثابت بالاوراق فان الطالب يطعن عليه بالأستئناف

اسباب الطعن بالاستئناف الموضوعية

الثابت من الحكم الطعين ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها بوقف الدعوى تعليقيا الى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم والى ان الاوراق قد خلت مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيروته باتا

بيد ان هذا الاسناد مخالف لصحيح المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية وللمبادئ والقواعد التى قررتها محكمة النقض ذلك ان اعلان الحكم الجنائى الغيابى وان كانت المادة 398 اجراءات جنائية اوجبت اعلانه لشخص المحكوم عليه الا ان الاصل اعتبار الاعلان فى حالة اعلانه لغير المتهم فى محل اقامته قرينة على علم المتهم به ويقع عليه عبء اثبات عدم وصول الاعلان اليه

فقد قضت محكمة النقض ان

قضاء المحكمة الجنائية بادانة المتهم قائد السيارة  اداة الحادث . اعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الاوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالاعلان . قضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتا صحيح

الطعن رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998
وكذلك ان

حجية الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية شرطها ان يكون باتا اما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها سريان ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية من تاريخ اعلانها . شرطه وجوب ان يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسليم الاعلان لغير المتهم فى محل اقامته . اثره . عدم سريان الميعاد الا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الاصل اعتبار الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان اليه . لا يجوز لغيره التحدى بعكس هذه القرينة . المادة 398 اجراءات جنائية

الطعن السابق رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998

فالحكم الجنائى الغيابى يكتسب الحجية باستنفاد طرق الطعن فيه او باعلانه لشخص المحكوم عليه او بموطنه دون رفع طعن فى الميعاد

المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 601 ، 602 طبعة نادى القضاة 2011

والمستقر عليه فى اعلان الحكم الجنائى انه يكون صحيحا اذا رفض تابع المحكوم عليه الاستلام وتسليمه لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل طالما انه اعلن فى محل اقامته

فقد قضت محكمة النقض

” توجه المحضر الى محل اقامة المحكوم عليه لاعلانه بالحكم الغيابى الاستئنافى وامتناع تابعه عن استلام الاعلان . تسليمه الاعلان بعد ذلك لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل فى الميعاد المحدد . صحة الاعلان “

 نقض جنائى 28/1/1981 طعن رقم 1494 س 50 ق

وانه ” ان قام المضرور باعلان المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ” قوة الامر المقضى ” واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى “

المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

وانه ” متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الإستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972

وايضا ” إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .

الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 21/6/1955

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى

يتبين ان المدعى عليه قد اعلن بالحكم الجنائى فى محل اقامته وان والدته المخاطب معها رفضت الاستلام ومن ثم فقد قام المحضر بتسليم ورقة الاعلان فى ذات اليوم لمأمور القسم واخطر المدعى عليه بخطاب مسجل وفقا لقانون المرافعات ومن ثم يكون الاعلان قد تم صحيحا ويكون قرينة على علمه بالاعلان وفقا لما سلف بيانه من قواعد قانونية وقضائية

الى جانب انه لم يحضر بالدعوى رغم اعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو بالدعوى رغم اعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو من يقع عليه عبء اثبات ذلك

ومن ثم فما ذهب اليه الحكم الطعين من ان اوراق الدعوى قد خلت من اعلان المدعى عليه بالحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه مخالف للثابت بالاوراق ولما سلف بيانه من احكام

ذلك ان

المستأنف ضده قد تم اعلانه اكثر من ثلاث مرات على محل اقامته وترفض والدته الاستلام فيراعى المحضر القائم بالاعلان الاجراءات التى نص عليها القانون ويقوم فى اليوم ذاته باعلان مأمور القسم ويرسل خطاب موصى عليه بعلم الوصول الى المعلن اليه على موطنه ومن ثم يكون الاعلان صحيحا وقد تم وفق صحيح القانون فالاصل ان الاجراءات قد روعيت وعلى من يدعى العكس اثبات عدم صحة ما دونه المحضر من بيانات

وثابت هذا من الاعلانات الاتية باعلان الحكم الجنائى على موطنه وهى :
  • ( 1 ) ) الاعلان رقم …. المعلن فى موطنه بتاريخ 28/9/2013 ورفض والدته الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  • ( 2 ) الاعلان رقم ….. المعلن فى 19/11/2013 على موطنه ورفض تابعه الاستلام فعلن المحضر مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 20/11/2013
  •  ( 3 ) الاعلان …… المعلن فى موطنه بتاريخ 26/2/2015 ورفض تابعه الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 28/2/2015

وحيث ان محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها لعدم التصدى لموضوع الدعوى فانه والحال كذلك ووفقا للقاعدة الاصولية ان  التقاضى على درجتين   يتعين اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفاع كان هذا الطعن

بناء علية

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام  محكمة استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق  الدائرة (      ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم             الموافق      /       / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • اولا : قبول الاستئناف شكلا  .
  • ثانيا : الغاء الحكم المستأنف القاضى وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت

ولأجــل العلم ،،

استئناف حكم وقف تعليقى

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}