استرداد المؤجر للعين المؤجرة

صيغة واقعية عن استرداد المؤجر للعين المؤجرة سواء دعوي مستعجلة أو دعوي موضوعية حيث أن القضاء المستعجل يختص بنظر دعوي طرد المستأجر الذي انتهي عقد الايجار سنده ولم يرد العين المؤجرة للمؤجر لا سند فقد انتهي سنده المشروع وهذه الدعوي المستعجلة وان كان لها وجه

استرداد العين المجرة بالقضاء المستعجل والموضوعي

لا أفضل دعوي طرد المستأجر بصفة مستعجلة لأن القضاء المستعجل قلما يقضي بالطرد وكثيرا ما يقضي بعدم الاختصاص النوعي فالقضاء المستعجل له شروط رفع لدعوى طرد مستعجلة لذلك الدعوي الموضوعية برد العين المؤجرة للمؤجر لانتهاء مدة عقد الايجار هي الأفضل حفاظا علي وقت الموكل و   المحامي   من مضيعة الوقت والجهد

دعوى طرد مستعجلة لانتهاء مدة الإجارة

انه في يوم           الموافق     /    / 2023

انه في يوم          الموافق      /     / 2023

بناء علي طلب السادة :

  • 1 – …………………………………………..
  • 2 – …………………………………………..
  • 3 – …………………………………………..
  • 4 – …………………………………………..
  • 5 – …………………………………………..

المقيمين جميعا ………………………………………….. دقهلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض الكائن ببرج المنار 29 ش النقراشي بجوار شوادر الخشب الدور الخامس علوي – الزقازيق- الشرقية

أنا                 محضر محكمة              قد انتقت واعلنت :-

1- السيد / رئيس مجلس ادارة بنك  … بصفته الممثل القانوني للبنك ويعلن ………. محافظ القاهرة        مخاطبا مع ,

ثم انا            محضر محكمة بندر …. الجزئية قد انتقلت واعلنت

2- السيد / مدير بنك …. ( فرع …) بصفته ويعلن بمقر البنك …………….    مخاطبا مع

الموضوع

بعقد ايجار مؤرخ  31 / 12 / 2020 محدد المدة وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 يستأجر المعلن اليه الأول بصفته من الطالبين ما هو …… بالعقار الكائن ….. – محافظة الدقهلية بغرض استعماله مقر لفرع بنك  … الذي يرأسه ويديره المعلن اليه الثاني بصفته التابع للمعلن اليه الاول بصفته ومدة عقد الايجار محددة بسنتين يبدأ من 1 / 1 / 2021 وتنتهي في 31 / 12 / 2022 ولا يجدد الا بعقد جديد

هذا وبالرغم من انتهاء عقد الايجار في 31 / 12 / 2022 وسبق انذر الطالبين للمعلن اليهما بصفتهما من تسليم العين المؤجرة في نهاية مدة العقد ( رغم الاتفاق بالعقد علي عدم وجوب الانذار ) الا أنها لم يسلم العين المؤجرة بلا سند أو مسوغ قانوني مما يحق معه رفع هذه الدعوي بصفة مستعجلة

السند القانوني والواقعي لدعوي طرد مستعجلة

استرداد المؤجر للعين مستعجل

انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 وعدم خروج المدعي عليه بصفته والتنبيه عليه بذلك رغم عدم وجوب التنبيه
من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني ان:

” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون  “

و المقرر بنص المادة 590 من القانون المدني على انه:

” يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر “

ولما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة 598 من القانون المدني من انه :

” ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء”

وحيث انه فقها للدكتور عبد الرزاق السنهوري

يخلص من نص المادة 598 مدنى ان المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة فى العقد ينتهى بانقضائها الإيجار فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد انقضاء المدة المحددة دون أي إجراء آخر بحكم القانون فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد .

فإذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم وبقى المستأجر مع ذلك فى العين المؤجرة دون رضاء المؤجر فإنه لا يعد مستأجراً بل مغتصباً إذ لا سند له فى البقاء المعجل

كما يجوز الحكم عليه بالإخلاء ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاد المعجل كما يجوز الحكم عليه بالتعويض ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التى بقى فيها المستأجر فى العين بعد انتهاء الإيجار .

بل يجوز المؤجر ان يلجأ فى إخلاء العين إلى قاضى الأمور المستعجلة وحكم قاضى الأمور المستعجلة فانه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بالإخلاء

( الوسيط-6- مجلد للدكتور السنهوري – ص758 وما بعدها والمراجع السابقة)

توافر شروط الاستعجال

جدية القول بأن عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استبقاء العين المؤجرة فى حوزته فاذا اثيرت منازعة فى شأن أي من هذين الامرين فحصها   القاضي المستعجل   من ظاهر المستندات – ومتى استبان جديتها قضى بعدم اختصاصه اما اذا اتضح له عدم جديتها فأنه يقضى بالطرد”

قضاء الامور المستعجلة – محمد على راتب – الجزء الاول – اختصاص قاضى الامور المستعجلة ص 706 وما بعدها
كما قضى بأنه من المقرر بقضاء النقض ان

اختصاص القضاء المستعجل فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين : الاول – قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى يستلزمه اجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع والاخر – ان يكون المطلوب اجراء لا فصل فى اصل الحق وللقاضي المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه ان يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه

نقض جلسة 23/11/1950 لسنة 2 ق ص 103
حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من ظاهر الاوراق توافر شروط الاستعجال وان عقد الايجار منهيا لانتهاء مدة الايجار

وحيث ان بقاء المستأجر ( المعلن اليه ) فى العين بدون وجه حق يعتبر اغتصاباً لها واعتداءاً على حقوق الطالب مما يمنعه من الانتفاع بالعين المملوكة له.

حيث أنه لما كان ذلك وكان المدعين قد قاموا بإنذار المعلن اليه بصفته بموجب الانذار المعلن اليه فى10/11/2022 ينذروه فيه وينبهون عليه بعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار المؤرخ 31/12/2020 وبتسليم العين الا انه امتنع

وحيث أن المعلن إليه امتنع دون وجه حق عن تسليم العين المؤجرة لانتهاء مدة عقد الايجار وعدم الرغبة فى تجديده إعمالاً للمتفق عليه بالعقد سالف الذكر الأمر الذي يترتب عليه اعتبار يده علي العين المؤجرة يد غاصب  لزوال سند حيازته عنها وهو عقد الإيجار المنتهي

ومن ثم تكون يد المعلن اليه على العين المؤجرة محل التداعي اصبحت بلا سند او سبب قانونى بعد انتهاء العقد وهو الامر الذى يتوافر معه الاستعجال فى هذه الحالة للضرر الواقع على الطالب بحرمانه من الانتفاع بالعين ويكون درؤه بطرد المعلن اليه من العين ليتمكن المدعين من استغلالها وتكون الدعوى جاءت على سند صحيح من القانون بطرد المعلن اليه من العين المؤجرة محل التداعي والزامه بتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والاشخاص

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ميت غمر للأمور المستعجلة بمحكمة ….. يوم          الموافق      /     / 2023 أمام الدائرة (     ) مستعجل بجلستها المنعقدة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة بـ :

بصفة مستعجلة : بطرد المدعي عليه بصفته من العين المؤجرة …… بالعقار الكائن ……. محافظة الدقهلية والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020 المنتهي في 31 / 12 / 2022 وذلك للغصب لانتهاء عقد الايجار والامتناع عن رد العين وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص وفي حالة جيدة فضلا عن الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى أيا كانت للمدعين

ولأجل العلم ،،

 

دعوي طرد موضوعية لانتهاء عقد الايجار

استرداد المؤجر للعين

تحديث / قضي في الدعوي الموضوعية بالقبول بطرد المستأجر والزامه بالتعويض الاتفاقي

انه في يوم           الموافق     /    / 2023

انه في يوم          الموافق      /     / 2023

بناء علي طلب السادة :

  • 1 – السيد /  ………………………….
  • 2 – السيدة / ………………………….
  • 3 – السيدة / ………………………….
  • 4 – السيدة / ………………………….
  • 5 – السيدة / ………………………….

المقيمين …….– دقهلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن ببرج المنار 29 ش النقراشي بجوار شوادر الخشب الدور الخامس علوي – الزقازيق- الشرقية

أنا                 محضر محكمة              قد انتقت واعلنت :-

1- السيد / رئيس مجلس ادارة بنك … بصفته الممثل القانوني للبنك ويعلن …………. – محافظ القاهرة   مخاطبا مع ,

ثم انا            محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت واعلنت

2- السيد / مدير بنك …. ( فرع ….) بصفته ويعلن بمقر البنك ……………     مخاطبا مع

الموضــــوع

بعقد ايجار مؤرخ  .. / .. / 2020   محدد المدة   وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 يستأجر المعلن اليه الأول بصفته من الطالبين ما هو ……. بالعقار الكائن ……… –  محافظة الدقهلية – بغرض استعماله مقر لفرع بنك …. الذي يديره المعلن اليه الثاني بصفته التابع للمعلن اليه الاول بصفته

ومدة عقد الايجار محددة بسنتين تبدأ من . / . / 2021 وتنتهي في 31 / 12 / 2022 ولا يجدد الا بعقد جديد الا أنه وبالرغم من انتهاء عقد الايجار في 31 / 12 / 2022 وسبق انذر الطالبين للمعلن اليهما بصفتهما بإنذار معلن 10/11/2022 بتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة العقد والا سيتم تطبيق الغرامة الاتفاقية بالعقد عن كل يم تأخير بعد انتهاء العقد في 31/12/2022

الا أنهما امتنعا بلا سبب المؤجرة بلا سند أو مسوغ قانوني عن تنفيذ التزامهم برد العين الأمر الذي معه أقام الطالبين هذه الدعوي بطلب طرد المعلن اليهما من العين المؤجرة للغصب لانتهاء السند المشروع مع الزامهم بأداء التعويضات الانتفاعية المتفق عليها بعقد الايجار بالفقرة الرابعة من البند الخامس

السند القانوني والواقعي للدعوي

أولا : السند القانوني لطلب الطرد للغصب بانتهاء مدة عقد الايجار وعدم رد العين

المقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أنه

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة  المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

وقضت محكمة النقض

عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك  ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر

ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة

الطعن رقم 3829 لسنة 66 ق – جلسة 3 / 1 / 2001 –  مكتب فني 52 –  رقم الجزء 1-  رقم الصفحة 107
وبإنزال ما تقدم

 وبالاطلاع علي البند 3 يتبين أن مدة عقد الايجار  محددة بسنتين يبدأ من 1 / 1 / 2021 وتنتهي في 31 / 12 / 2022 ولا يجدد الا بعقد جديد ورغم انتهاء مدة العقد وانذاره قبل انتهاء العقد بتسليم العين في موعد انتهاء العقد في 31/12/2022 الا أن المعلن اليهما بصفتيهما لم يسلما العين المؤجرة وتمادا في وضع اليد بلا سند ، منتفعين بها رغما عن ارادة المؤجر ( المدعين ) وكما متفق عليه بالعقد انه ينتهى بانتهاء مدته وبلا تجديد وبدون تنبيه  مما تكون معه وضع يده يد غاصب بلا سند من القانون فقد زال السبب المشروع لوضع اليد بانتهاء مدة الإجارة في 31/12/2022

فالمقرر فقها للدكتور السنهوري في هذا الصدد

  يخلص من نص المادة 598 مدنى ان المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة فى العقد ينتهى بانقضائها الإيجار فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد انقضاء المدة المحددة دون أي إجراء آخر بحكم القانون فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد .

فإذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم وبقى المستأجر مع ذلك فى العين المؤجرة دون رضاء المؤجر فإنه لا يعد مستأجراً بل مغتصباً إذ لا سند له فى البقاء المعجل كما يجوز الحكم عليه بالإخلاء ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاد المعجل كما يجوز الحكم عليه بالتعويض ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التى بقى فيها المستأجر فى العين بعد انتهاء الإيجار

( الوسيط -6- مجلد للدكتور السنهوري – ص758 وما بعدها والمراجع السابقة )
فالمقرر أن

 دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن تحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان  وضع اليد    عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد

طعن رقم 2513 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2009

ومن ثم يكون طلب الطرد للغصب وتسليم العين موافق لصحيح الواقع والقانون

ثانيا : السند القانوني والواقعي للتعويض الاتفاقي لعدم رد العين في الميعاد انتهاء العقد

المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 147 مدني ان

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون

و تنص المادة 223 من القانون المدني علي

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ..

و تنص المادة 590 من القانون المدني على

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

وفقها للدكتور السنهوري

أن سبب استحقاق التعويض ليس هو الشرط الجزائي وانما هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ والشرط الجزائي انما هو تقدير المتعاقدين مقدما للتعويض .

الوسيط -2- الدكتور السنهوري – ص 851 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 802 وما بعدها
وقضت محكمة النقض

مؤدى المواد 215/2، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب ” عدم تنفيذ ” التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن ” التأخير في التنفيذ ” حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

 الطعن رقم 2444 لسنــة 70 ق – جلسة 12 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 861
و قضت محكمة النقض

بأن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند  انتهاء الإيجار    إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله –  بمقتضى نص المادة 590 مدنى –  ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر

(نقض 14/11/1967 طعن 93س 34ق)
وحيث الثابت ان عقد الايجار قد تضمن بالبند  ( 3 )

عقد الايجار مدته سنتين تبدأ من 31/12/2020 وتنتهي في 31/12/2022 ولا تجدد الا بعقد جديد

وبالفقرة 5 من البند الخامس

يترتب علي اخلال المستأجر بالتزامه بإخلاء أو ترك العين المؤجرة بانقضاء مدة الايجار وعدم استعادة المؤجر العين المؤجرة واعادة تأجيرها بأسعار السوق وبحسب اختيار المؤجر وحده أن يكون المستأجر مسئولا عن أي تكاليف مرتبطة بالإخلاء نتيجة التأخر في استلام العين نتيجة تراخي المستأجر في اعادتها

وبالفقرة 4 من البند الخامس علي

يستحق المؤجر أن يتقاضى غرامة اتفاقية غير خاضعة لرقابة القضاء ما يساوي القيمة الايجارية عن كل يوم تأخير حتي تمام تسليم العين الى المؤجر وأي رسوم أو أي مبالغ أخري مستحقة أو ناتجة أو مرتبطة بتنفيذ   شروط عقد الايجار    ولا يعتبر هذا التعويض بمثابة تجديد لمدة عقد الايجار الماثل

والثابت بالفقرة الأولي من البند الرابع من عقد الايجار

أن القيمة الايجارية هى ….. …. الف في السنة الثانية حيث أن اصل الأجرة …. جنيه بالسنة الأولي وتزيد بنسبة 10% في السنة الثانية

ومن ثم يكون المدعين مستحقين لتعويض يومي عن كل يوم تأخير مبلغ وقدره …. جنيه حتى تمام تسليم العين المؤجرة

وقد قام المدعين بإنذار المدعي عليه الأول بصفته بإنذار معلن له في 10/11/2022 وتسلمه الموظف المختص بإدارة البنك / ….. والذى نبهوا عليه فيه وبشكل قاطع بتسليم العين بنهاية العقد وتطبيق الغرامة الاتفاقية حال التأخير فقد تضمن :

( رابعا / ينبه الطالبين علي المنذر اليه بصفته بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 31/12/2020 في 31/12/2022 وبعدم رغبتهم في التجديد نهائيا لسوء استعمال العين من جانبه وعدم التزامه بالإصلاحات ووفقا للعقد والمتفق عليه وسوء التعامل واخلاله بالتزاماته

وينبهون عليه في وضوح بتسليم العين محل الايجار في تاريخ انتهاء العقد 31/12/2022 وأنه في حالة التأخير يعتبر غاصبا للعين بلا سند مشروع ويطبق عليه الغرامة الاتفاقية المبينة بالبند الخامس من عقد الايجار وهو ما يساوي القيمة الايجارية عن كل يوم تأخير حتي تمام التسليم مع حق اللجوء للقضاء بطلب  الطرد للغصب    والمطالبة بإلزامه بتكاليف الاصلاح والتعويضات اللازمة لإتلاف العين المؤجرة وتفويت فرصة التأجير لبنوك أخري بسبب سوء حالة العين التى تتطلب وقتا وجهدا ومالا لتكون صالحة للانتفاع بها )

وحيث ان المعلن اليهما بصفتهما امتنعا عن رد العين المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد 31 / 12 / 2022 ورغم انذارهم بذلك وهو انذار غير وجوبي – لعدم الاتفاق عليه بالعقد – فان المدعين يستحقون التعويض الاتفاقي المتفق عليه بالبند بالفقرة الرابعة بالبند الخامس من عقد الايجار مبلغ وقدره مائتي وعشرون الف جنيه عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة

ثالثا : السند القانوني والواقعي لاختصاص محكمة ميت غمر نظر الدعوي قيميا ومحليا بنظر الدعوي

اتفق الطرفين بالبند 12 علي  اختصاص  محكمة … بكافه انواعها ودرجاتها بنظر اي نزاع عن ذلك العقد

فالمقرر بنص المادة 62 / 1 مرافعات

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

وحيث ان الدعوي هي دعوي طرد للغصب لانتهاء عقد الايجار دون خروج المستأجر ورد العين للمؤجر فإنها تكون دعوي غير مقدرة القيمة ومن ثم تختص بها محكمة ميت غمر الكلية

والمقرر في قضاء  محكمة النقض  أن

الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها

“يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.

الطعن 13095 لسنة 80 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 18 ص 130

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما بصفتيهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة ….. الكلية الدائرة  (     ) مدني كلي يوم      /     / 2023 الكائنة بمدينة …. وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

اولا : طرد المدعي عليهما بصفتهما من العين المؤجرة ….. بالعقار الكائن ….. محافظة الدقهلية والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020 المنتهي في 31 / 12 / 2022 وذلك للغصب لانتهاء عقد الايجار والامتناع عن رد العين وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص وفي حالة جيدة.

ثانيا : الزام المدعي عليهما بصفتهما بأنه يؤدوا للمدعيين  التعويض الاتفاقي   المتفق عليه بالفقرة الرابعة بالبند الخامس ووفقا للأجرة المتفق عليها بالفقرة الأولي بالبند الرابع مبلغ وقدره ….. جنيه وما يستجد عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة فعليا فضلا عن الزام المدعي عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

ختاما: قدمنا صيغة الطرد المستعجلة لانتهاء مدة عقد الايجار دون خروج المستأجر وقدمنا كذلك صيغة الصيغة الموضوعية لها ، وقد رفعنا الدعوى الموضوعية مباشرة وقضي فيها بحكم نهائي بالطرد ورد العين المجرة والتعويض عن مدة الغصب مبلغ وقدره مليون وثمانمائة الف جنيه .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}