استمارات التسوية في السجل العيني
صحيفة استئناف حكم طرد يتضمن بطلان استمارة التسوية بالسجل العيني ورد الملكية للمالك لعدم قيام اللجنة المشكلة أنذاك عام 1992 بالتحقق من الملكية ووضع اليد الصحيح قانونا وكذلك تتضمن مبادئ الطرد للغصب وتقصير الخبير في عمله وواجب محكمة الموضوع في بحث الملكية والكثير من المبادئ القانونية الأخري
محتويات المقال
سبب بطلان استمارات التسوية في السجل العيني
المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني تنص صراحة على أنه
( اذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص عليه في المادة 18 منه وجب علي الجهة القائمة علي اعداد السجل العيني في القسم المساحي :
- ( 1 ) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة
- ( 2 ) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا
- ( 3 ) التحقق من وضع اليد ومدته
- ( 4 ) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع ( السجلات ) والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية.
صحيفة استئناف حكم الطرد ورد الملكية
بناء علي طلب السيد / ………… المقيم القاهرة – ….. – ….– ….. ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالنقض الكائن مكتبة الزقازيق – 29 شارع النقراشي – النحال – برج المنار – الدور الخامس
© أنا محضر محكمة مركز المنصورة قد انتقلت الى ناحية …………… مركز المنصورة واعلنت :-
1 – ورثة / …………… وهم :-
…………………………
© ثم أنا محضر محكمة مركز المنصورة قد انتقلت الى ناحية ……………..– دقهلية وأعلنت:
2 – ورثة / ………………….. وهم :-
…………………………
3 – ورثة المرحوم / …………….. وهم :-
…………………..
4 – ورثة المرحومة / ……………….. وهم :-
………………………….
5 – ورثة المرحوم / ……………………… وهم .
………………….
8 – ورثة المرحوم / ………………….وهم :-
………………………….
ورثة المرحومة / …………………………وهم :-
………………………
10 – ورثة / …………………. وهم :-
………………………
11 – ورثة المرحومة / …………………….. وهم :-
………………………..
14 – ورثة المرحوم / ………………………… وهم :-
……………………………..
19 – ورثة المرحوم / …………………………. وهم :-
………………..
20 – ورثة / ………………………… وهم :-
…………………….
21 – ………………………….
© ثم أنا محضر محكمة المنصورة الجزئية قد انتقلت الى محكمة المنصورة الجزئية بشارع البحر وأعلنت :
22 – السيد / رئيس نيابة مركز المنصورة الحسبية بصفته ويعلن بمقر عمله بمحكمة المنصورة ….. لوجود قصر بالدعوي
® ثم أنا محضر محكمة ……….الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
23- ورثة المرحوم / ……………………… وهم :-
…………………………
24 – ورثة / …………………….. وهم :-
………………………..
25 – ورثة المرحومة / ……………………….. وهم :-
………………………….
والجميع مقيمون جميعا …………………………… .
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنه 2014 مدنى كلى المنصورة القاضي منطوقه بجلسه ………… :-
برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
واقعات النزاع بغصب الملكية
أقام المدعى (المستأنف) دعواه أمام محكمة اول درجه مختصما المعلن اليهم بطلبات ختاميه هى (بطرد المدعى عليهم من الارض وتسليمها للمدعى والمبنية تفصيلا مساحه بإجمالي 11س 5 ط 13ف مع الزامهم بتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وذلك على سند من انه يمتلك هذه المساحة محل الدعوى 11س 5ط 13ف ضمن مساحه 15س 7ط 15ف بموجب حكم الفرز والتجنيب رقم 13 لسنة 1992 الذى تم تنفيذه وتسليم المساحة كامله للمدعي .
الا ان المدعى عليهم يضعون اليد على هذه المساحة دون سند مشروع من الواقع والقانون وقد سبق وان اقاموا دعاوي عدم اعتداد وقضي فيها بالرفض وكذا استشكال فى حكم الفرز والتجنيب الصادر للمدعى وقضى برفضه واقام البعض منهم دعويي تثبيت ملكيه وقضى برفضهما بحكم نهائي .
وقد ندبت محكمه اول درجه خبيرا فى الدعوى حضر امامه المستأنف (المدعى) وأعيدت الدعوى للتصحيح اكثر من مرة من مكتب الخبراء للتصحيح لوفاة بعض الخصوم ولإضافة مساحة أخري وادخال خصوم جدد بالدعوي
هذا وفى الاخير اعاد الخبير الدعوى للمحكمة بمذكرة تضمنت عدم حضور أي من اطراف الدعوى امامه ووضع تقريرا مجهلا وفيها معيب بالقصور الشديد وعدم اجراء المعاينة بالطبيعة .
هذا وقد قضت محكمه اول درجه برفض الدعوى على سند من ان المدعي (المستأنف) غير جدى فى دعواه والسير فيها مستندا الحكم الى تضمنه تقرير الخبير من عدم حضوره واجراء المعاينة والى ان المدعى لم يقدم عذر مقبول للمحكمة بذلك .
وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى وجاء مجحفا بحقوقه معيبا بالقصور المبطل ومخالفة المستندات المقدمة بالأوراق فضلا عن مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا مقدما بأسباب الاستئناف.
اسباب الطعن بالاستئناف
السبب الاول : مخالفة الثابت بالأوراق والمستندات والقصور في التسبيب
حيث ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى على سند عدم جدية المدعى فى السير دعواه ووقوفه منها موقفا سلبيا بعدم الحضور أمام الخبير وعدم تقديم المستندات اللازمة للانتقال لإجراء المعاينة ولم يقدم ثمة عذر مقبول لذلك
بيد ان هذا النعي قد جاء مخالفا للمستندات المقدمة ومحاضر الجلسات من المدعى (المستأنف)التي يثبت فيها :-
- 1/ حضور المدعى (المستأنف) امام الخبير وتقديم مستندات واعادة الدعوى من الخبراء اكثر من مره لتصحيح شكل الدعوى لوفاة احد الخصوم
- 2/ فى الاخير وبعد التصحيح واعادة الدعوى لمكتب الخبراء لم تصل أي اخطارات للمدعى للحضور امامه وقدم تلغراف موجه منه الى مكتب خبرا شمال الدقهلية مؤرخ 21/3/2022 بانه سبق وتقدم بطلب الى الخبراء المراسلة على عنوانه بالقاهرة .
- 3/ تمسك بمذكرة الدفاع المقدمة منه بالجلسة قبيل حجز الدعوى للحكم بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء وأنه لم يخطر بالحضور ولم تصله أي اخطارات .
الا ان محكمه اول درجه التفتت عند ذلك الدفاع الجوهري والمستندات المقدمة وقضت برفض الدعوى .
السبب الثانى : التفات محكمة اول درجة عن سند ملكيه المدعى المسجل للمساحة محل الغصب من قبل المدعى عليهم دون سند مشروع من القانون ولم تفحص هذه المستندات الجوهرية:
فالمدعى ووفقا للقانون قدم سنده فى الملكية والأحقية فى الانتفاع والاستعمال ومن ثم خلوص المكان لمالكه وفقا لسنده المسجل وتقاعس المدعى عليهم عن تقديم سندهم فى وضع اليد على ملك المدعى مما يكون معه المدعى (المستأنف) محقا فى طلبه بطردهم للغصب لانتفاء السند المشروع وانتفاء أي علاقه قانونيه بينه بينهم تبيح لهم وضع اليد وهو ما قرره الخبير فى تقريره (المنقوص) بسرد بعض مستندات ملكيه المدعى المسجلة وهو ما تمسك به المدعى وفقا للواقع والقانون الذى اعطى الحق فى طرد الغاصب ولو بعقد عرفي .
فالمقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
ومن ثم لو فحصت محكمة أول درجة مستندات ملكية المدعي وأهمها حكم الفرز والتجنيب رقم 13 لسنة 1992 ومحضر تنفيذ ذلك الحكم وتسلمه المساحة المفرزة والتي من ضمنها المساحة محل الغصب لتلك المساحات لقضت بطلب الطرد للغصب لتقديم المدعي ما يفيد ملكيته وسنده في الانتفاع والاستعمال وتقاعس المدعي عليهم عن تقديم ما يفيد مشروعية وضع اليد خاصة أنهم أقاموا دعاوي عدم اعتداد ورفضت واستشكال لوقف تنفيذ حكم الفرز ورفض ودعويي تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة ورتم رفضهما بحكم نهائي بات
ومن ثم ان إقامة المالك الدليل علي وجود الغير بالعين كاف لإثبات واقعة الغصب وعلي الغير اثبات أن وجوده له سند قانوني يبرره.
الأصل – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها اثباتا لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل علي وجود الطاعن في العين محل النزاع المحكوم لها لينتقل بذلك عبء اثبات العكس علي عاتق الطاعن – المغتصب – بوصفه مدعيا خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك
(الطعن 333 لسنة 55 ق جلسة 14/12/1989)
السبب الثالث : ثبوت ملكيه المدعى (المستأنف) بسندات مسجله وأحقيته فى طلب طرد المدعى عليهم للغصب وفقا للقانون ومبادئ القضاء العديدة فى هذا الصدد وتفصيل ذلك بطلب طردهم من مساحه إجماليه قدرها 11 س 5 ط 13 ف هى:-
بالنسبة لمساحه 6 س, 10 ط, 10 ف مملوكة للمدعي المستأنف بسند بحكم الفرز والتجنيب رقم … /1992 و المسجل رقم (…… لسنة 2006 ) وليس للمدعي عليهم أي سند مشروع لوضع اليد ، ملكيه هذه المساحة ثابته للمدعى ( المستأنف )
- 1/ سند ملكيه والده المسجل رقم …. لسنه 1949
- 2/ حكم الفرز والتجنيب رقم ..لسنة 1992 لحصته مفرزه مع باقى الورثة بمساحة 15س 7ط 15ف
- 3/ محضر تنفيذ حكم الفرز والتجنيب وتسليم المدعى (المستأنف) لحصته المفرزة بالطبيعة في 8/8/2004
- 4/ المسجل رقم … لسنة 2006 بمساحة 12 فدان و 12 قيراط و 15 سهم
- 5/ شهادات التأشيرات والقيود والمطابقة بالسجل العقد بملكيه المدعى
ومن ثم وحيث ان حجيه العقد المسجل نافذه بقوة القانون فى مواجهة الكافة ومنهم الغير وحيث ان المدعى عليهم انتفى فى حقهم السند المشروع لوضع اليد على هذه المساحة ملك المدعى بملكيه مسجله فانه يكون محقا فى طلباته بطردهم للغصب وتسليمه المساحة خاليه من الشواغل والاشخاص وقد اقام بعض المدعى عليهم دعاوى عدم اعتداد بحكم الفرز ورفضت وكذا اشكال فى التنفيذ ورفضه
حيث تنص المادة 39 من قانون السجل العيني علي انه
لا يجوز اجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة ..
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوي الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءا بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسند قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد
نقض 2513/ 64 ق جلسة 2/1/2009
بالنسبة لمساحة ( 5 س – 19 ط – 2 ف ) ( وضع يد ورثة / ……. – المستأنف ضدهم رقم 19 و 20 ) والمستأنف ضده رقم 21 ( …… ) الذى لم يشملهم تسجيل حكم الفرز والتجنيب
عندما شرع المدعى ( المستأنف ) فى تسجيل حكم الفرز والتجنيب بفرز حصته مفرزه المقدرة 15س 7ط 15ف تبين وجود استمارة تسويه رقم …. لسنة 1993 لمساحة 5 س 19ط 1ف لصالح المدعو / …… وهي باطلة لمخالفتها صحيح قانون السجل العيني والقرارات الوزارية بشان تسوية الاستمارات عام 1992
وبيان ذلك
بالنسبة للمساحة وضع يد المدعي عليهم ورثة …………. ( المستأنف ضدهم رقم 19 ، 20 )
يضع مورثهم قبل وفاته وهو من بعده اليد بلا سند مشروع وقد أقام مورثهم حال حياته والذي توفي أثناء نظر الدعوي الراهنة محل الاستئناف دعوي تثبت ملكية بوضع اليد برقم ….. لسنة 2004 وقضي فيها بالرفض بجلسة 23/2/2008 واستأنفها بالاستئناف رقم …. لسنة 60 ق استئناف عالي المنصورة وقضي بالرفض وتأييد الحكم بجلسة 12/1/2010 فطعن بالنقض برقم …. لسنة 80 ق وقضي في الطعن بعدم القبول بجلسة 23/10/2017
ومن ثم انتفي سند مورثهم المشروع وهم من بعده في وضع اليد علي المساحة ملك المدعي المستأنف بحكم الفرز والتجنيب رقم … /1992 مع الورثة عن والده المالك الأصلي بالمسجل رقم …. لسنه 1949 وفق تسلسل صحيح ومن ثم يكون طلب طردهم للغصب موافق لصحيح الواقع والقانون والمستندات المقدمة
أما عن المساحة وضع يد المدعي عليه / …… ( المستأنف ضده رقم 21 ) الصادر له استمارة تسوية برقم …. في 27/12/1993 سجل عيني المنصورة فهذه الاستمارة الباطلة مقام عنها من المستأنف الراهن دعوي بطلان برقم …. لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة والمتداولة حاليا
وقد سبق له اقامة دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد برقم … /2008 المستأنفة برقم …. /2008 مدني مستأنف المنصورة مختصما فيه المستأنف الراهن قضي فيها نهائيا بالرفض
كما اقام أيضا دعوي عدم اعتداد بحكم الفرز والتجنيب الصادر لصالح المستأنف الراهن المقيدة برقم …. لسنة 2004 وقضي فيها بجلسة 28/2/2006 بعدم القبول ولم يستأنف فأضحي الحكم نهائيا وباتا
ويستند المدعى (المستأنف) فى بطلان استمارة التسوية رقم 132/1993 الى :
أن مناط الاعتداد باستمارة التسوية فى اثبات ذلك التصرف الثابت بالاستمارة ان تكون اللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون ان تكون قد تحققت من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن قبل ملء بيانات تلك الاستمارة واثبات قانون بها لا سيما ما يتعلق بالتحقق من وضع اليد ومدته وبحق الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع السجلات والتحقق من انها ادرجت جميعها بالاستمارة وان اصحابها وافقوا على التسوية
هذا بالاطلاع على استمارة التسوية محل البطلان رقم … /1993 التى بيد المدعى عليه ( ………. ) وانزال ما تقدم عليها تبين انهما باطلة للاتي
تضمنت عبارة ( عقد يتعذر تقديم صورته ) وانهما خلا تماما من بحث شروط وضع اليد والمدة والحقوق العينية المحملة على تلك القطع وما يعضد ذلك ان التكليف باسم المدعى (المستأنف)
ان المدعى عليهما وبعد تنفيذ المدعى لحكم الفرز واستلام المساحات بالطبيعة اقاما دعويين بطلب ثبيت ملكيتهما بوضع اليد المدة الطويلة وقضى فيهما نهائيا بالرفض لعدم توافر شروط وضع اليد المكسب لهما وهو ما تبين معه بطلان استمارتي التسوية مطلقا
خاصة وان المدعى قد صدر له الحكم رقم .. لسنه 1992 بفرز حصته وتسليمها له مفرزه مساحة 15س 7ط 15ف وهو ما يتبين معه مخالفه استمارتي التسوية للقانون والواقع وعدم توافر شروط التى سنها المشرع لتسوية الاستمارتين
ومن ثم فاللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد خالفت الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة حال تحريرها استمارة التسوية رقم … /1993 واستمارة التسوية رقم .. لسنة 1993 وملء بياناتها وبما يتحقق معه موجبات رد وبطلان الاستمارة ومحوها ويكون وضع يد المدعى عليهم على تلك المساحة المبينة بالاستمارة (ا فدان ,5س,19ط,1ف) وضع يد غاصب ويتعين طرده منها للغصب وتسليمها للمدعى خالية من أي شواغل
فالمقرر بنص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني على أنه
( اذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص عليه في المادة 18 منه وجب علي الجهة القائمة علي اعداد السجل العيني في القسم المساحي :
- ( 1 ) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة
- ( 2 ) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا
- ( 3 ) التحقق من وضع اليد ومدته
- ( 4 ) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع ( السجلات ) والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية
ومن ثم وحيث الثابت من الاستمارة أنها تضمنت عبارة عقد يتعذر تقديمة ولم تلتزم اللجنة القائمة بإعداد السجل بالشروط الملزمة التى نص عليها بالقانون ولم تتحقق من وضع اليد الصحيح وحقوق أصحاب الملكية الاصليين والتكليف وما يؤكد ذلك أن حكم الفرز والتجنيب للمدعي المستأنف رقم .. صدر عام 1992 وقت اعداد الاستمارة والتكليف باسم المالك الأصلي
ومن ثم لو بحثت اللجنة الحقوق كما تطلب القانون لتبين لها عدم وجود وضع يد بسند صحيح للمدعي عليهما وآية ذلك ان كليهما أقام دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد مختصمين المدعي بها وقضي فيهما بالرفض النهائي البات لعدم توافر شروط وضع اليد في حقهما ومن ثم وبالترتيب علي ما تقدم يتبين بطلان استمارتي التسوية وحق المدعي المالك في طردهما للغصب وهو ما يتمسك به علي نحو واضح وصريح وجازم
فقد قضت محكمة النقض بانه:
ولما كان ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 لسنة 69 ق جلسة 18/1/2012 ، الطعن رقم 665 لسنة 75 ق –جلسة 19/3/2015
والمقرر ان للأحكام حجيه مطلقه فيما فصلت فيه بين ذات الخصوم عن مسألة اساسيه وهذه الأحكام النهائية الباتة هي
- حكم الفرز والتجنيب رقم … لسنة 1992 فصل بالحق والملكية المفرزة للمستأنف في مساله اساسيه لمساحه 15س 7ط 15ف مفرزه
- كذلك الحكم رقم … /2004 برفض دعوى عدم الاعتداد بالحكم له
- الأحكام النهائية الباتة القاضية برفض تثبيت ملكيتهم لعدم توافر شروط وضع اليد في حقهم وهي :
- الحكم رقم … / 2008 واستئنافه رقم …. / 2008
- الحكم رقم …. / 2004 واستئنافه رقم …. / 60 ق وطعن النقض عليه رقم … / 80 ق المقضي فيه بعدم القبول
ومن ثم فان هذه الاحكام فصلت في مسألة أساسية وهي ملكية المستأنف الراهن وانتفاء السند لهم
فالمقرر أن:
لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبــوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم 887 لسنة 51ق – جلسة 27 / 12 / 1981م – مكتب فني رقم 32 – صفحة رقم 2441 )
ومن ثم وهديا بم تقدم تبين احقية المستأنف فى طلباته بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوي بحالتها والقضاء مجددا بطرد المدعي عليهم من المساحات محل الدعوي وتسليمها للمستأنف خالية من أي شواغل أو أشخاص
السبب الرابع : قصور تقرير الخبير وتقصيره فى اداء ومباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي ومخالفه قانون الاثبات بادعاء عدم حضور أيا من اطراف الخصومة أمامه رغم اخطارهم (على حد قوله)
بيد ان ملف الدعوى مقدم به كافه المستندات المثبتة لملكيه المدعى المسجلة فقد قدم شهادات بيانات من الصحيفة العقارية للمساحات محل الغصب ثابت منها ملكيته
الا ان الخبير لم يفصحها مخلا بعمله ولم ينتقل الى هيئة المساحة والاطلاع علي الخرائط المساحية ومطابقة العقود المسجلة وحكم الفرز والتجنيب والانتقال الي السجل العيني للاطلاع علي السجلات به وبيانات القطع المساحية واستمارة التسوية فقد صرح له الحكم التمهيدي بالانتقال الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية للاطلاع علي ما بها من مستندات وأوراق وهي أمور من صميم عمله ولا تحتاج الى وجود الخصوم معه الا أنه اكتفي بأنه أخطر الخصوم ولم يحضر أحد ولم يقدموا مستندات وقدم المستأنف امام محكمة أول درجة ما يفيد عدم وصول أي اخطارات من الخبير اليه ودعوته للحضور
مخالفا بذلك قانون الاثبات وما الزمه به القانون بالمادة 147 منه:
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح
وقد قضت محكمة النقض تأكيداً لالتزام الخبير بالبدء في تنفيذ المأمورية المكلف بها دونما توقف الأمر علي حضور الخصوم :
المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين علي الخبير أن يدعو الخصم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان أعمال الخبير ، وأنه يجب علي الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح
نقض مدني – جلسة 26-4-1979 سنة 30 ص 207 .
ومن ثم فالدعوى لم تكن خاليه من المستندات الجوهرية ولم يتقاعس المدعى عن السير فى دعواه بل حريص عليها وعلي اثبات حقه
لذلك
يلتمس المستأنف بطلب جازم ندب لجنه ثلاثية من مكتب خبراء شمال الدقهلية ( على ان لا يكون الخبير السابق منهم ) وفقا للمقرر بنص المادة 154 من قانون الإثبات
- للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
- وذلك لمباشره المأمورية التى لم يكملها الخبير السابق الذى أودع تقرير معيب بالعوار دون فحص كامل المستندات بقوله بالتقرير ( فحص بعض المستندات ) والخطأ الفادح منه بقوله أن بعض القطع لا يشملها مسجل المدعي والحقيقة خلاف الثابت بالمسجل من شموله هذه القطع التى استبعدها والالتفات عن ما تناوله حكم الفرز والتجنيب من مساحات
- ومن ثم يكون للجنة الثلاثية استكمال النقص والعوار بالتقرير واجراء المعاينة بالطبيعة ومطابقة الأعيان المملوكة للمدعي بحكم الفرز والتجنيب والمسجل والتوجه الى السجل العيني للاطلاع علي استمارة التسوية رقم … / 1993 لبيان ما أدرج بهما من بحث وسبب التسوية وبيان عما اذا ما كان بيد المدعي عليهم سند مشروع من عدمه
فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف لمطالب الحكم فى الميعاد المقرر قانونا.
بناء عليه طلب الطرد ورد الملكية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمه استئناف عالي المنصورة الدائرة ( ) مدنى الكائنة بمدينة المنصورة وذلك يوم الموافق / /2023 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :-
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا في موضوعه : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات بطرد المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ) من الارض وتسليمها للمدعى والمبنية تفصيلا مساحه بإجمالي 11س 5 ط 13ف مع الزامهم بتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
احتياطيا بطلب جازم: ندب لجنه ثلاثية من مكتب خبراء شمال الدقهلية ( على ان لا يكون الخبير السابق منهم ) لمباشره المأمورية التى لم يكملها الخبير السابق واجراء المعاينة بالطبيعة ومطابقة الأعيان المملوكة للمدعي بحكم الفرز والتجنيب والمسجل والتوجه الى السجل العيني للاطلاع علي استمارة التسوية رقم … /1993 واستمارة التسوية رقم .. لسنة 1993 لبيان ما أدرج بهما من بحث وسبب التسوية وبيان عما اذا ما كان بيد المدعي عليهم سند مشروع من عدمه وما يتراءى من أعمال أخري تراها الهيئة الموقرة في سبيل بيان وجه الحق بالدعوي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمستأنف أيا كانت
ولأجل العلم ،،