دعوى اثبات ضرر
هذه الدعوي دعوى اثبات ضرر ناشئ عن سوء استعمال المستأجر لصيانة العين المؤجرة و التعويض عن هذه الاضرار لعقد ايجار خاضع لقوانين ايجار الاماكن مع الحكم الصادر فيها .
محتويات المقال
دعوى اثبات اضرار المستأجر بالعبن
قضى فى هذه الدعوى بالقبول وبالزام المدعى عليه – المستأجر – بان يؤدى للمدعين – المؤجرين – مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيها وفى الاستئناف تم تعديل التعويض الى مبلغ عشرون الف جنيها
بناءاً على طلب كل من :
1 – ………………
2- ………………………..
3- ……………..
4 – ……………………….
5- ………………
المقيمون ش ……………….. بندرميت غمر ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين المحام ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، محمود خالد حلمي ، شروق محسن أحمد المحامون ، والاستاذة ايناس محمود ابو العباس الكائن ( ادارية ) الكائن مكتبه بالزقازيق ش النقراشي – قسم النحال – برج المنار الدور الخامس – محافظة الشرقية .
أنا محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ………………………….. المقيم ش ………………….. مخاطبا مع ،،
صحيفة دعوى اثبات ضرر والتعويض
الموضوع
- اقام المدعين الدعوى رقم …. لسنة 2015 م . ك ميت غمر بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة مختصمين المعلن اليه طالبين فى ختام صحيفتها بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والاهمال مما اثر على ارضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين والزامه بالمصروفات و اتعاب المحاماة .
- وذلك على سند من ان المدعى يستأجر الشقة الكائنة بالدور من العقار واهمل فى صيانة المواسير والصنابير مما ادى الى تسرب المياه الى ارضية الشقة التى هى سقف الشقة اسفلها المملوكة لهم مما كلفهم مبلغ اربعون الف جنيه قيمة اصلاحات التلفيات التى المت بها من جراء اهمال وخطأ المدعى عليه الذى امتنع عن المشاركة فى قيمة الاصلاحات واصلاح ما اتلفه .
- وتداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير ليتولى مباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بالحكم التمهيدى ، وقد اودع الخبير تقريره ملف الدعوى الثابت منه اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له من المدعين وكذلك بالشقة اسفلها المملوكة للمدعين .
- الامر الذى معه حضر المدعين بوكيل عنهم بجلسة 23 / 3 / 2017 وطلبوا توجيه طلب عارض بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهم تعويضا جابرا مبلغ وقدره ستون الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من جراء خطئه الثابت
- الامر الذى معه قررت المحكمة التأجيل لجلسة / / 2017 للاعلان بالطلب العارض وسداد الرسم المقرر قانونا .
- ومن ثم كان هذا الاعلان بالطلب العارض من المدعين متضمنا الاسانيد القانونية والواقعية للطلب بالتعويض .
السند القانونى والواقعى بالتعويض
اولا : ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومعاينة القسم الهندسى بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة 19/ 8 / 2015 المرفقة بالمحضر رقم ….. لسنة 2015 ادارى القسم :
1- الثابت من تقرير الخبير بالمعاينة والنتيجة النهائية ص 35 ان :
سقف صالة الشقة بالدور الاول العلوى الواقعة اسفل الشقة عين التداعى به رشح وتساقط بعض الكتل الخرسانية وان هذا نتيجة تسرب المياه من الشقة عين التداعى
وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه
وانه يمكن تلافى حدوث اى تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك باجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحى و عزل ارضيات الحمامات والمطابخ وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه …….
2- والثابت من معاينة القسم الهندسى بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة 19 / 8 / 2015 انه :
تبين ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى
وهو ما اكده الخبير المنتدب بالدعوى بالبند الرابع بالنتيجة النهائية ص 34 ان:
الثابت من المعاينة المرفقة بالمحضر الادارى رقم …. لسنة 2015 ادارى قسم ميت غمر المحرر بتاريخ 18 / 8 / 2015 ( تاريخ معاصر لتاريخ رفع الدعوى ) الموضح تفصيلا ص 19 – صادرة من جهه رسمية محايدة – تعد بمثابة اثبات حالة للعين فى ذلك التاريخ .
ومن ثم فخطأ المدعى عليه المتمثل فى الاهمال والتقصير فى صيانة مواسير المياه بالشقة المؤجرة له من المدعين ثابتا من تقرير الخبير ومعاينة القسم الهندسى بمجلس المدينة ويعضدهما التقرير الاستشارى الهندسى ومن ثم فقد خالف المدعى عليه نص المادة 583 / 1 مدنى التى تنص على انه
يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى إستعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .
ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له والعين اسفلها المملوكة للمدعين :
فقد جاء بالمعاينة بالطبيعة للخبير المنتدب بالدعوى وبمعاينة القسم الهندسى: ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه
وانه يمكن تلافى حدوث اى تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك باجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحى وعزل ارضيات الحمامامت والمطابخ
وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه بان يقوم بدفع تكاليف ترميم التلفيات فقد اضر المدعى عليه المدعين فى املاكهم وهى
- العين المؤجرة له التى اهمل فى صيانة مواسير المياه بها والصرف الصحى وكذلك اهمل فى عزل ارضيات الحمام والمطبخ ، بل وقام بتركيب سيراميك على ارضية الشقة والسقف متهالك بسبب تسرب المياه .. وكما ثبت من معاينة الخبير ان السيراميك حديث
- اضر بالشقة اسفل الشقة المؤجرة له المملوكة للمدعين بسقوط الكتل الخرسانية من السقف والرشح به مما كلفهم ماديا الكثير
- اضر بالعقار ذاته ” المملوك للمدعين وكما ورد بتقرير الخبير وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه ” ص 35 بالنتيجة النهائية
فالمقرر ان الضرر يتحقق باضرار المستأجر بباقى المستأجرين فى ذات العقار
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما ارتأه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما يصيب المستاجرين المجاورين لهذا الاخير من ضرر مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولا عنه تجاههما فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فى ذلك
نقض جلسة 26/1/1980 لسنة 31 ق ص 297 ابو الليل مج القواعد ص 621
ومن فقد اضر بهم ماديا بان
تكلفوا مصروفات ونفقات اصلاح الشقة المملوكة لهم اسفل الشقة المؤجرة للمدعى عليه بما لا يقل عن اربعون الف جنيه خلاف الشقة المؤجر له المصابة باضرار لم يتم اصلاحها من قبله
خلاف نفقات التقاضى من التوجه الى قسم الشرطة وتحرير محاضر ومعاينة من مجلس المدينة واقامة دعوى قضائية وسداد رسومها وامانة خبير وتوكيل محام لاقامة ومباشرة الدعوى والتنقل الى المحكمة والخبراء واللجوء لمكتب استشارى هندسى لاثبات الاضرار والاطمئنان على حالة العقار وما قد يسببه خطأ المدعى عليه بالعقار وذلك لعلمهم بطول اجراءات التقاضى والخبراء .
فالمقرر ان
الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله او فى مصلحة ومن ثم فالمدعين يقدرون الضرر المادى بمبلغ اربعون الف جنيه
فضلا عن الضرر الادبى المتمثل فى
اصابتهم بالحزن والخوف على اموالهم وعلى العقار ازاء فعل المدعى عليه بل واصراره ورفضه اصلاح ما تسبب فيه ومعاملتهم بسوء والانتقاص من حقوقهم خاصة انهم ملاك ولا يستطيعون حماية املاكهم من الهلاك فى التو واللحظة مما اصابهم بالقلق ، واجبارهم على دخول اقسام الشرطة والمحاكم لاثبات حقهم والمحافظة على اموالهم
فالمقرر ان
الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه
الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
ومن ثم فالطالبين يقدرون الضرر الادبى بمبلغ 20000 عشرون الف جنيه
فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى ان
وهو مسئول عما يصيب العين أثناء إنتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشىء عن إستعماله إستعمالا مألوفا
ثالثا : توافر علاقة السبيية بين خطأ المدعى عليه والضرر :
حيث ان خطأ المدعى عليه الثابت هو السبب فى احداث الاضرار المادية والادبية بالمدعين
فالمقرر
متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور
الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
وايضا ان السببية وفيها يكفى الدائن اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم قرينة على خطأ المدين
الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية – الطبعة 6 – 1997 – ص 387 – 457
ومن ثم فالمدعين يطالبون بالزام المدعى عليه بتعويضهم ماديا بمبلغ اربعون الف جنيه وادبيا بمبلغ عشرون الف جنيه فالمقرر ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه
اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث المقرر بنص المادة 163 مدنى ان
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
فان طلبات المدعين بثوت الضرر وبالتعويض عنه موافق لصحيح الواقع والقانون وللثابت باوراق الدعوى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمر الكلية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك يوم الخميس الموافق / / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ
- فى الطلب الاصلى : بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والاهمال مما اثر على ارضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين
- وفى الطلب العارض : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره اربعون الف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضا ادبيا وذلك جبرا للاضرار التى المت بهم من جراء خطأ المدعى عليه فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،
حيثيات حكم تعويض المؤجر لاضرار المستأجر بالعبن
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانوناً
حيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجز الوقائع ربطاً لأوصالها وبالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المدعيين أقاموا دعواهم بصحيفه معلنه قانوناً وكذا بصحيفة طلب عارض أودعت وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكـم:
بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمدعى عليه نتيجة سوء الاستعمال والاهمال مما أثر على أرضية العقار الذي هو سقف العين اسفلها ملك المدعيين ، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ أربعون ألف جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً جبراً للأضرار التي المت بهم من جراء خطأ المدعى عليه ، فضلا عن الزامه بالمصروفات والأتعاب .
على سند من القول أن:
المدعى عليه يستأجر من مورث المدعيين المرحوم / ……… ما هو الشقة رقم (….) بالدور ….. بالعقار ملك المدعيين المبين وصفا بصحيفة الدعوى وهذه الشقة تعلو الشقة المملوكة للمدعيين ومن ثم فبينهما حائط مشترك وهو أرضية العين المؤجرة التي تعد سقف الشقة ملك المدعيين وبسبب اهمال المدعى عليه وسوء الاستعمال وعدم صيانة صنابير ومواسير المياه وترك العين مغلقه لفترات طويله أدى ذلك إلى تسرب المياه في العين وتأكل الحديد المسلح وحدوث شروخ وتشققات مما ينذر بالخيار العقار وقــد حـرر المدعيين محضراً عن ذلك بتاريخ ۲۰۱٥/۸/۱۷ ثابت به الأضرار طبقا لمعاينة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ميت غمر
وحيث أن المدعيين قد لحقهم أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .
حيث أنه وبجلسة ۲۰۱۸/۱/۱۲ قضت محكمه أول درجه :
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين مبلغ عشر ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي والزمت المدعى عليه المصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أن القضاء السالف لم يلق قبولا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم …. لسنه ٧٠ ق بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۲ وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم
- أولاً : بقبول الاستئناف شكلا
- ثانياً : وفي الموضوع :
- أصلياً : بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة .
- احتياطيا: ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء ميت غمر لمعاينة مواسير صرف العقار بالكامل معاينة تامه لتهالكها والمرور أكثر من خمسة وثلاثون عام على تركيبها ولقرب مواسير الصرف من سقف صالة المستأنف ضدهم وصالة المستأنف ولعدم تمكن الخبيرة السابقة من معاينتها لوجود أسلاك تغطي شبابيك المناور مع الزام لمستأنف ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وذلك لأسباب حاصلها:
أولا : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المستأنف قد ساير تقرير الخبير واعتمد عليه اعتماداً كلياً على الرغم من التضارب الواضح بين نتيجة التقرير النهائية وبين المعاينة والمناقشة التي أجراها الخبير وهو ما يؤدي إلى عدم التعويل على هذا التقرير كما أن الخبير اعتمد على المحضر الإداري واتخذه دليل ضد المستأنف وطرح المعاينة والمناقشة التي قام بها .
ثانيا : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته الثابت بالأوراق ، ذلك أن المستأنف قد تمسك أمام محكمة أول درجة بانتفاء ركن الخطأ في جانبه تأسيساً على أنه يقيم هو وأسرته إقامة دائمة ومستمرة بالعين وهو ما أثبته الخبير في تقريره كما قدم المستأنف حوافظ مستندات تثبت ذلك مقيما بالعين ومعه أفراد أسرته ويتعمد ترك صنابير المياه مفتوحه بصفة مستمرة فضلا على أن الحكم المستأنف لم يبين عناصر الضرر التي أصابت المستأنف ضدهم
ثالثا : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المستأنف قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية لبحث التضارب في تقرير الخبير السابق ندبه وكذا معاينة لمواسير صرف العقار بالكامل لتهالكها
الأمر الذي حدا به إقامة هذا الاستئناف بغية القضاء بطلباته سالفة البيان .
كما أن القضاء السالف لم يلق قبولا لدى المدعيين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم … لسنه ٧٠ ق موجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲٦ وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلبوا في ختامها الحكم
- أولاً : بقبول الاستئناف شكلا .
- ثانياً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض من خمسة ألف إلى ستون ألف جنيه فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
لأسباب حاصلها :
أن تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الضرر المادي وخمسة آلاف جنيه عن الضرر الأدبي الخس بحقوق المستأنفين وما تم انفاقه فعليا ذلك أن محكمة أول درجة قدرت قيمة الأضرار المادية بناء على تقرير الخبير ولم يشمل هذا التقدير تفاوت وزيادة الأسعار في ذلك الوقت ولم يشمل نفقات ثلاث سنوات تقاضي وأتعاب محامين والمصاريف التي انفقت للتقاضي .
كما أن تقدير التعويض الأدبي بمبلغ خمسة الاف جنيه لم يراع ما ألم بالمستأنفين من ضرر نفسي ، الأمر الذي حدا بهم إقامة هذا الاستئناف بغية القضاء بطلباتهم سالفة البيان .
وحيث أن المحكمة قد نظرت الاستئنافين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر الطرفين كلا منهما بوكيل عنه وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط .
وحيث أنه لدى نظر الاستئنافين بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣ حضر الطرفين كلا منهما بوكيل عنه وقدم وكيل في الاستئناف رقم … لسنه ۷۰ ق حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة قسم ميت غمر في المحضر رقم …. لسنه ۲۰۱۵ إداري قسم ميت غمر وحيث قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم جلسة اليوم
وحيث أنه وعن شكل الاستئنافين :
ولما كان الاستئنافين قد أقيما وفقاً للقواعد والمواعيد المقررة قانوناً وكانا قد استوفيا أركانهما الشكلية ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلاً .
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم … لسنه ۷۰ ق :
ولما كان المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بالتعويض وتبين أن الفعل غير المشروع لم يرفع به دعوى جنائية أو حفظت إدارياً أو كانت قد رفعت وقضي فيها بانقضائها لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو انقضائها بمضي أو كان الفعل لا يشكل في هذه الأحوال على المحكمة أن تحقق أركان المسئولية من حيث ثبوت الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعي ، وللمحكمة أن تستخلص الخطأ من التحقيق الجنائي أو من الشكوى الإدارية أو المعاينة ولها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي عناصرها بالبينة و القرائن القضائية .
وحيث أنه عن الخطأ في تطبيق المادة ١٦٣ مدني يشمل مجرد الإهمال والفعل العمدي على حد سواء مما مفاده أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه أنه يكفي لقيام المسئولية مجرد اهمال لاتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة
طعن ۱۰۷۵ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٦/٢/١٧
وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه سائغ .
طعن ٥٢٢ لسنة ٤٥ق جلسة ١٩٨٣/١/١٣
وأن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالا على طلب اعادة الدعوى للخبير .
طعن ٥٣٠ لسنة ٥٨ ق جلسة ١٩٩٦/٢/٢٩
وأن تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة انشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أيدتها وأنها طرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أن تخطئ الحكم الابتدائي في الأسباب المخالفة .
طعن ٦١٣ لسنة ٥٤ق جلسة ١٩٩١/٣/١٣
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن الصورة الرسمية للمحضر رقم …. لسنة ۲۰۱٥ إداري قسم ميت غمر والذي تم حفظه إدارياً بتاريخ ٢٠١٥/۸/۳۰ حسبما ثابت من الشهادة المقدمة والذي ثبت به من خلال معاينة الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر أن سقف شقة المستأنف ضدهم به رشح وتساقط بعض الكتل الخرسانية نتيجة تسريب المياه من شقة المستأنف ناتج عن عدم قيام المستأنف بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وأن هذا الفعل يضر بسلامة العين وسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على سلامة العقار
وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بالمعاينة التي تمت من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر لاسيما وأنه لم يرد بتقرير الخبير ما يناقضها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن خطأ المستأنف نتيجة عدم قيامه بعمل صيانه دوريه لمواسير المياه والصرف الصحي هو الذي سبب الأضرار التي الحقت بالمستأنف ضدهم المتمثلة في التلفيات التي حدثت بشقتهم .
ومن ثم يكون خطأ المستأنف قد رتب الضرر الذي لحق بالمستأنف ضدهم الأمر الذي تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية مادة ١٦٣ مدني من خطأ و ضرر وعلاقة سببية في حق المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أضافته هذه المحكمة من أسباب على نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث أنه وعن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بالمادتين ۱/۱۸٤ مرافعات ، ۱/۱۸۷ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ۱۹۸۳المعدل بـالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ۷۰ ق :
ولما كان مبناه هو طلب زيادة المقضي به بالحكم المستأنف ليتلائم مع الضرر الذي لحق بالمستأنفين وإن اعتبرت أسباب الحكم المستأنف مكمله لهذه الأسباب فيما يتعلق بالأساس الذي استند عليه الحكم في مبدأ استحقاق التعويض إلا أنها لا تسايره في تقديره لقيمة التعويض المادي الجابر للمستأنفين .
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أنه انتهى إلى أن إجمالي قيمة ترميم تلفيات شقة المستأنفين بعد مراعاة أجور العمالة والمصنعيات وأسعار المواد اللازمة للترميم هو مبلغ عشرة آلاف جنيه وهو ما قضى به الحكم المستأنف
إلا أنه قد
فاته احتساب قيمة ما تكبده المستأنفين من مصروفات التقاضي والتي تقدرها المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه ومن ثم تقضي المحكمة بزيادة قيمة به كتعويض مادي ليصبح مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بالإضافة إلى ما قدره الحكم المستأنف من تعويض الأضرار الأدبية التي اصابتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وعن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملا بالمادتين ۱/۱۸٤ مرافعات ، ۱/۱۸۷ من ق المحاماة ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل ب ١٠ لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
- أولاً بقبول الاستئنافين شكلاً .
- ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٧٠ ق برفضه والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
- ثالثاً: في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٧٠ق بزيادة المبلغ المقضي به كتعويض مادي وأدبي ليصير عشرين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .