هذه الدعوي دعوى اثبات ضرر ناشئ عن سوء استعمال المستأجر لصيانة العين المؤجرة و التعويض عن هذه الاضرار لعقد ايجار خاضع لقوانين ايجار الاماكن
حكم دعوى اثبات ضرر والتعويض
قضى فى هذه الدعوى بالقبول وبالزام المدعى عليه – المستأجر – بان يؤدى للمدعين – المؤجرين – مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيها وفى الاستئناف تم تعديل التعويض الى مبلغ عشرون الف جنيها
بناءاً على طلب كل من :
1 – ……………… 2- ………………………..
3- …………….. 4 – ……………………….
5- ……………… المقيمون ش ……………….. بندرميت غمر ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، محمود خالد حلمي ، شروق محسن أحمد المحامون ، والاستاذة ايناس محمود ابو العباس الكائن ( ادارية ) الكائن مكتبه بالزقازيق ش النقراشي – قسم النحال – برج المنار الدور الخامس – محافظة الشرقية .
أنا محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ………………………….. المقيم ش ………………….. مخاطبا مع ،،
صحيفة دعوى اثبات ضرر والتعويض
الموضوع
1- اقام المدعين الدعوى رقم …. لسنة 2015 م . ك ميت غمر بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة مختصمين المعلن اليه طالبين فى ختام صحيفتها بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والاهمال مما اثر على ارضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
2- وذلك على سند من ان المدعى يستأجر الشقة الكائنة بالدور من العقار واهمل فى صيانة المواسير والصنابير مما ادى الى تسرب المياه الى ارضية الشقة التى هى سقف الشقة اسفلها المملوكة لهم مما كلفهم مبلغ اربعون الف جنيه قيمة اصلاحات التلفيات التى المت بها من جراء اهمال وخطأ المدعى عليه الذى امتنع عن المشاركة فى قيمة الاصلاحات واصلاح ما اتلفه .
3- وتداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير ليتولى مباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بالحكم التمهيدى ، وقد اودع الخبير تقريره ملف الدعوى الثابت منه اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له من المدعين وكذلك بالشقة اسفلها المملوكة للمدعين .
4- الامر الذى معه حضر المدعين بوكيل عنهم بجلسة 23 / 3 / 2017 وطلبوا توجيه طلب عارض بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهم تعويضا جابرا مبلغ وقدره ستون الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من جراء خطئه الثابت
5- الامر الذى معه قررت المحكمة التأجيل لجلسة / / 2017 للاعلان بالطلب العارض وسداد الرسم المقرر قانونا .
6- ومن ثم كان هذا الاعلان بالطلب العارض من المدعين متضمنا الاسانيد القانونية والواقعية للطلب بالتعويض .
السند القانونى والواقعى بالزام المدعى عليه بالتعويض
اولا : ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومعاينة القسم الهندسى بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة 19/ 8 / 2015 المرفقة بالمحضر رقم ….. لسنة 2015 ادارى القسم :
1- الثابت من تقرير الخبير بالمعاينة والنتيجة النهائية ص 35 ان :
سقف صالة الشقة بالدور الاول العلوى الواقعة اسفل الشقة عين التداعى به رشح وتساقط بعض الكتل الخرسانية وان هذا نتيجة تسرب المياه من الشقة عين التداعى
وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه
وانه يمكن تلافى حدوث اى تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك باجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحى و عزل ارضيات الحمامات والمطابخ وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه …….
2- والثابت من معاينة القسم الهندسى بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة 19 / 8 / 2015 انه :
تبين ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى
وهو ما اكده الخبير المنتدب بالدعوى بالبند الرابع بالنتيجة النهائية ص 34 ان
الثابت من المعاينة المرفقة بالمحضر الادارى رقم …. لسنة 2015 ادارى قسم ميت غمر المحرر بتاريخ 18 / 8 / 2015 ( تاريخ معاصر لتاريخ رفع الدعوى ) الموضح تفصيلا ص 19 – صادرة من جهه رسمية محايدة – تعد بمثابة اثبات حالة للعين فى ذلك التاريخ .
ومن ثم فخطأ المدعى عليه المتمثل فى الاهمال والتقصير فى صيانة مواسير المياه بالشقة المؤجرة له من المدعين ثابتا من تقرير الخبير ومعاينة القسم الهندسى بمجلس المدينة ويعضدهما التقرير الاستشارى الهندسى ومن ثم فقد خالف المدعى عليه نص المادة 583 / 1 مدنى التى تنص على انه
يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى إستعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .
ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له والعين اسفلها المملوكة للمدعين :
فقد جاء بالمعاينة بالطبيعة للخبير المنتدب بالدعوى وبمعاينة القسم الهندسى
ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه
وانه يمكن تلافى حدوث اى تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك باجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحى وعزل ارضيات الحمامامت والمطابخ
وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه بان يقوم بدفع تكاليف ترميم التلفيات فقد اضر المدعى عليه المدعين فى املاكهم وهى
- العين المؤجرة له التى اهمل فى صيانة مواسير المياه بها والصرف الصحى وكذلك اهمل فى عزل ارضيات الحمام والمطبخ ، بل وقام بتركيب سيراميك على ارضية الشقة والسقف متهالك بسبب تسرب المياه .. وكما ثبت من معاينة الخبير ان السيراميك حديث
- اضر بالشقة اسفل الشقة المؤجرة له المملوكة للمدعين بسقوط الكتل الخرسانية من السقف والرشح به مما كلفهم ماديا الكثير
- اضر بالعقار ذاته ” المملوك للمدعين وكما ورد بتقرير الخبير وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحى بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالاسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه ” ص 35 بالنتيجة النهائية
فالمقرر ان الضرر يتحقق باضرار المستأجر بباقى المستأجرين فى ذات العقار
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما ارتأه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما يصيب المستاجرين المجاورين لهذا الاخير من ضرر مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولا عنه تجاههما فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فى ذلك
نقض جلسة 26/1/1980 لسنة 31 ق ص 297 ابو الليل مج القواعد ص 621
ومن فقد اضر بهم ماديا بان
تكلفوا مصروفات ونفقات اصلاح الشقة المملوكة لهم اسفل الشقة المؤجرة للمدعى عليه بما لا يقل عن اربعون الف جنيه خلاف الشقة المؤجر له المصابة باضرار لم يتم اصلاحها من قبله
خلاف نفقات التقاضى من التوجه الى قسم الشرطة وتحرير محاضر ومعاينة من مجلس المدينة واقامة دعوى قضائية وسداد رسومها وامانة خبير وتوكيل محام لاقامة ومباشرة الدعوى والتنقل الى المحكمة والخبراء واللجوء لمكتب استشارى هندسى لاثبات الاضرار والاطمئنان على حالة العقار وما قد يسببه خطأ المدعى عليه بالعقار وذلك لعلمهم بطول اجراءات التقاضى والخبراء .
فالمقرر ان
الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله او فى مصلحة ومن ثم فالمدعين يقدرون الضرر المادى بمبلغ اربعون الف جنيه
فضلا عن الضرر الادبى المتمثل فى
اصابتهم بالحزن والخوف على اموالهم وعلى العقار ازاء فعل المدعى عليه بل واصراره ورفضه اصلاح ما تسبب فيه ومعاملتهم بسوء والانتقاص من حقوقهم خاصة انهم ملاك ولا يستطيعون حماية املاكهم من الهلاك فى التو واللحظة مما اصابهم بالقلق ، واجبارهم على دخول اقسام الشرطة والمحاكم لاثبات حقهم والمحافظة على اموالهم
فالمقرر ان
الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه
الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
ومن ثم فالطالبين يقدرون الضرر الادبى بمبلغ 20000 عشرون الف جنيه
فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى ان
وهو مسئول عما يصيب العين أثناء إنتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشىء عن إستعماله إستعمالا مألوفا
ثالثا : توافر علاقة السبيية بين خطأ المدعى عليه والضرر :
حيث ان خطأ المدعى عليه الثابت هو السبب فى احداث الاضرار المادية والادبية بالمدعين
فالمقرر
متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور
الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
وايضا ان السببية وفيها يكفى الدائن اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم قرينة على خطأ المدين
الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية – الطبعة 6 – 1997 – ص 387 – 457
ومن ثم فالمدعين يطالبون بالزام المدعى عليه بتعويضهم ماديا بمبلغ اربعون الف جنيه وادبيا بمبلغ عشرون الف جنيه فالمقرر ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه
اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث المقرر بنص المادة 163 مدنى ان
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
فان طلبات المدعين بثوت الضرر وبالتعويض عنه موافق لصحيح الواقع والقانون وللثابت باوراق الدعوى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمر الكلية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك يوم الخميس الموافق / / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :
- فى الطلب الاصلى : بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والاهمال مما اثر على ارضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين
- وفى الطلب العارض : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره اربعون الف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضا ادبيا وذلك جبرا للاضرار التى المت بهم من جراء خطأ المدعى عليه فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،
لا تعليق