شروحات قانون العمل

متابعة لسلسلة مقالات شروحات قانون العمل المواد من 131 الى 140 التى تتضمن مصطلحات التوجيه والتدريب المهني و الصندوق الخاص بتمويله وموارد هذا التمويل وكيفية استخراج ترخيص شركة لمزاولة نشاط التدريب المهني وخلافه.

شرح سياسة التدريب المهني

شروحات قانون العمل

تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية “

وبالرجوع إلى المذكرة التفسيرية لم يوضح لنا هل سيشكل مجلس جديد أم هو المجلس الذي كان منصوصاً عليه في المشروع المقدم لمجلس الشوى.. وكما يدور التساؤل على مدى اتساق هذا التعديل مع قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة والذي نص في المادة (9) على اختصاص الوزارة برسم السياسة القومية للتدريب

المادة 131 عمل

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
بالتوجيه المهني :

مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

بالتدريب المهني:

الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.

الشرح والتعليق

عرفت المادة (131) بعض المصطلحات المهمة والخاصة بالتوجيه والتدريب المهني وهى كالآتي :
التوجيه المهني :

مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

التدريب المهني :

الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب .

المادة 132 عمل

يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية  ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

الشرح والتعليق

جاءت صياغة هذا النص غير واضحة الدلالة حيث استهل النص بكلمة (يشكل المجلس الأعلى … الخ) فهل هناك مجلس قائم بالفعل أم أن هناك مجلساً سيشكل ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية حيث إنه إذا لم يكن قائماً لكان بداية النص ” يشكل مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية.. الخ”.

ومن المعروف أنه كان هناك مجلساً أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء كان مشكلاً منذ عام 1981 ثم إن النص الذي عرض في المشروع الذي قدم إلى مجلس الشورى من المشرع كان ينص

” تختص وزارة القوى العاملة والهجرة  برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية “

وبالرجوع إلى المذكرة التفسيرية لم يوضح لنا هل سيشكل مجلس جديد أم هو المجلس الذي كان منصوصاً عليه في المشروع المقدم لمجلس الشوى..

وكما يدور التساؤل على مدى اتساق هذا التعديل مع قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة والذي نص في المادة (9) على اختصاص الوزارة برسم السياسة القومية للتدريب.

مادة 133 عمل

ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخاص.

ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله.

الشرح والتعليق

لقد جاء استحداث هذا الصندوق استجابة للتوصيات العديدة التي صدرت عن المؤتمرات والندوات التي ناقشت قضايا التدريب المهني في مصر بدءاً من مؤتمر التدريب في الإسكندرية عام 1985م مروراً بتوصيات مؤتمر استراتيجية الاستخدام الذي عقد بمشاركة منظمة العمل الدولية عام 1989 وما تلاه من حلقات نقاشية وندوات،

وذلك بهدف تطوير مراكز التدريب المهني والمنتشرة بالمحافظات والبالغ عددها أكثر من 500 مركز سواء من ناحية الوسائل التدريبية أو البرامج أو نظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن – ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه بالمحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أمواله.

ونوصي قبل صدور القرار أن يتم حصر مراكز التدريب في المحافظات وأن تكون تابعة لجهة واحدة وهي الصندوق بدلاً من تعدد جهات الإشراف عليها حيث تشرف عليها 16 وزارة فضلاً عن تبعيتها للمحافظات الواقعة في دائرتها.

وقد حرص المشرع على أن تكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع فقط الوزير المختص.

مادة 134 عمل

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:
  • 1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.
  • 2- ما تخصصه له الدولة من موارد.
  • 3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.
  • 4- عائد استثمار أموال الصندوق، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

الشرح والتعليق

حرص المشرع بموجب هذا النص على تحديد موارد الصندوق ذات الشخصية الاعتبارية العامة على النحو التالي:

1-  (1%) من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين على عشرة   عمال   .. وفي إطار هذا النص سيجد القائمون على تنفيذه صعوبة بالغة حيث إن أغلب المنشآت لا تقر بأرباحها الحقيقية حتى مع مصلحة الضرائب فكان الأجدى بالمشرع بدلاً من ذلك أن يجعلها ½ % من الأجور المؤمّن عليها، وتورد عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2-  ما تخصصه له الدولة من موارد … إلى آخره مما ورد في النص. ويتكرر التساؤل أيضاً عن الجهات التي ستتولى التحصيل ومحاسبة المنشآت في ظل هذا النص حيث إن الصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الكيان الإداري للوزارة المختصة بشئون القوى العاملة كما أنه في حالة امتناع المنشأة عن التوريد ما هو الجزاء المقرر؟ حيث إن القانون جاء خالياً من ذلك.

مادة 135 عمل

لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من  شركات المساهمة    أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
  • 1ـ الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
  • 2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
  • 3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
  • 4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

مادة 136 عمل

يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.

ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني.

وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.

الشرح والتعليق

  1.  وعلى الشركات التي ستنشأ لممارسة هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة وفقاً للقرار الصادر من الوزير المختص المحدد لشروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.
  2.  وعلى الشركات القائمة والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور القانون الحصول على الترخيص خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
  3. 3يلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.

مادة 137 عمل

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك:

  • 1- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
  • 2- مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
  • 3- مستويات ونوعيات المدربين.
  • 4- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
  • 5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.

الشرح والتعليق

على الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني بعرض البرامج التدريبية لاعتمادها من الوزارة وعلى الأجهزة المعنية بالوزارة مراعية الآتي:

  1.  الشروط الواجب توافرها للالتحاق ومصروفات التدريب.
  2.   مدى كفاية العمليات التدريبية.
  3.  مستويات ونوعيات المدربين.
  4.  مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب.
  5.  أي شروط أخرى تضعها الوزارة.

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت معتمدة.

مادة 138 عمل

يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه.

ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

الشرح والتعليق

يتعلق هذا الالتزام بالمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني حيث يشترط لهم الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التدريب وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

جزاء المخالفة

قد نصت المادة 251 من القانون على الآتي :

” يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد 135، 136، 137، 138 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ، وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبياً بغلق المنشأة “.

مادة 139 عمل

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه.

ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التي تخضع لهذا القياس

وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء، ودرجات المهارة التي تقدرها، وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

الشرح والتعليق

يقابل هذا النص المادة 17 من القانون الملغي حيث كان الرسم المقرر لقياس مستوى المهارة بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1988 حيث خصص نسبة 10% من هذا الرسم لوزارة القوى العاملة يصدر قرار من الوزير المختص بكيفية توزيعها والتصرف فيها.

وفي النص المعروض فوض القانون الوزير المختص بإصدار قرار يحدد البيانات التي تكون في شهادة قياس مستوى المهارة والحرف التي تخضع للقياس وكيفية إصداره وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة إلى آخره

وذلك كله برسم لا يتجاوز أربعون جنيهاً دون أن يحدد النص المعروض النسبة التي تؤول إلى وزراة القوى العاملة من هذاالرسم بدلاً من اللجوء إلى استصدار قرار جمهوري مرة ثانية.

ونذكر أنه إذا كان طلب الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة من المهن التي سيحددها قرار وزير القوى العاملة المشار إليه عليه أولاً قياس مهارته وفقاً لهذا النص.

كما نذكر بالمادة 249 من العقوبات التي أشارت إلى معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد (… ، … ، 139 ، 140 ، …، …. الخ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.

مادة 140 عمل

على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.

ويحدد بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي   التنظيم النقابي   شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها، وحالات الإعفاء منه.

الشرح والتعليق

يتعلق النص المعروض بشروط مزاولة الحرف حيث فوض القانون الوزير المختص تحديد هذه الحرف وشروط مزاولتها وحظر القانون على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه إلا إذا كان حاصلاً على الترخيص.. ويحدد القرار الوزاري الرسوم المقررة بما لا يجاوز 40 جنيهاً.

جزاء المخالفة

مادة 249 والتي تقضي بمعاقبة صاحب المنشأة أو المدير المسئول بغرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه.


شروحات قانون العمل المواد من 131 الى 140

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}