نفاذ الحوالة في القانون

تعرف علي شروط نفاذ حوالة الحق ومقدارها و شرح المادتين 304 و 305 مدني بعدم جواز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز و عدم نفاذ حوالة الحق الا اذا قبلها المدين أو قبلها الغير أو أعلنا بها وبالنسبة للغير لا بد أن تكون الحوالة ثابتة التاريخ

مقدار حوالة الحق

المادة 304 مدني تنص علي

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز .

  النصوص العربية المقابلة للمادة 304 مدني

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية؛ المادة 304 سوري؛ المادة 291 ليبي؛ المادة 364 عراقي؛ المادة 281 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 429 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا بعض اختلاف لفظي طفيف عدل في لجنة المراجعة وأصبح رقم النص 316 في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 304

 (مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 114 – ص 115)

شرح مقدار الحوالة المادة 304 مدني

شروط نفاذ حوالة الحق

قصر الحوالة على ما يجوز حجزه من الحق إذا كان الحق غير قابل للحجز فإنه لا تجوز حوالته وإذا كان قابلاً للحجز بمقدار معين فلا تجوز حوالته إلا في حدود هذا المقدار.

وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 304 بقولها ” لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز “

والحكمة التي قصدها المشرع من ذلك هو عدم التحايل على عدم جواز الحجز ذلك أنه لو جاوزت الحوالة المقدار الذي يجوز الحجز عليه لأمكن التحايل على عدم جواز الحجز عليه إذ يكفي أن يحيل صاحب الحق حقه إلى دائنيه فيغنيه هذا عن الحجز.

شروط نفاذ الحوالة

المادة 305 مدني تنص علي

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

النصوص العربية المقابلة للمادة 305 مدني

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية؛ المادة 305 سوري؛ المادة 292 ليبي؛ المادة 363 عراقي؛ المادة 283 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 430 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة. وعدل النص في لجنة المراجعة بحيث أصبح مطابقاً مطابقة تامة لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وصار رقمه 317 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 305.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص116- ص117)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

فإذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين إعلانه بها ويكون ذلك إما بورقة إعلان توجه بالأوضاع الخاصة بأوراق المحضرين وإما ورقة مماثلة كصحيفة التكليف الحضور مثلاً،

ويكفي في هذه الحالة أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصول الحوالة وشروطها الجوهرية. ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها   ثابت التاريخ   وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة قد أريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محال له.. عند الحوالة بذات الدين المتعددين”.

الاعمال التحضيرية للحوالة

تكفلت إعادة ببيان ما يتبع من الإجراءات لإبلاغ الحوالة إلى المدين من ناحية وجعلها نافذة فى حق الغير من ناحية أخرى.

  • (أ ) فإذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين إعلانه بها ويكون ذلك اما بورقة إعلان أتوجه بالأوضاع الخاصة بأوراق المحضرين وأما بورقة مماثلة كصحيفة تكليف بالحضور مثلا ويكفى فى هذه أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصوله الحوالة وشروطها الجوهرية .
  • (ب) ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير ان يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ وليس هذه سوى مجرد تطبيق القواعد العامة وقد اريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد ضار منها أول محال له عند تعاقب الحوالة بذات الدين المتعددين .
(مجموعة الأعمال التحضيري للقانون المدني – جزء 3- ص 116)

شرح نفاذ الحوالة المادة 350 مدني

ليس من العدل ان تنفيذ الحوالة قبل المدين بمجرد انعقادها بين المحيل والمحال له إذ أن نفاذ الحوالة قبل المدين يعنى إلزامه بوفاء الحق المحال به إلى المحال له دون المحيل بحيث إذا وفى التسجيل لم يكن هذا الوفاء مبرئا لذمته وجاز للمحال له أن يطالبه بالوفاء مرة ثانية وليس من العدل أن يترتب هذا الأثر إلا إذا كان المدين قد علم اليقين بحصول الحوالة

وقد نص المشرع فى المادة 305 مدنى على طريقين يتحقق بها هذا العلم وبالتالي نفاذ الحوالة قبل المدين :

  • أولهما – قبول الحوالة
  • والثانية – إعلانه بها

ومع فإن للمدين رغم قبوله ان يتمسك فى مواجهة المحال بكافة الدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك به قبل المحيل فلا يجوز له التمسك به قبل المحال له إذا كان قد قبل الحوالة دون تحفظ ويجب لنفاذ الحوالة قبل المدين ان يكون قبوله لاحقاً لانعقادها ولا يشترط فى القبول اللاحق ان يكون صريحا فالقبول الضمني الذى يستخلص مثلا من وفاء المدين ببعض الدين للمحال لنفاذ الحوالة قبله

وإعلان الحوالة يتم بواسطة المحضر وتراعى فيه الأوضاع الخاصة بأوراق المحضرين ويكون بناء على طلب المحيل أو المحال له وهذا هو الغالب .

ولا تنفذ الحوالة فى حق الغير إلا بقبول المحال عليه (المدين) الثابت التاريخ منعاً للتواطؤ أو بإعلانه بورقة رسمية على يد محضر

(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 358 وما بعدها ، والوسيط -3- للدكتور السنهوري – ص 463 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز- ص 1070 وما بعدها ، والنظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي – ص 250 وما بعدها)

نفاذ الحوالة قبل المدين

 

 المقصود بنفاذ الحوالة قبل المدين إمكان الاحتجاج بها عليه، بحيث يصير المدين ملزماً بالامتناع عن الوفاء للمحيل وبالوفاء للمحال إليه

ويعتبر الحق قد خرج من ذمة المحيل خروجاً يمنع دائنيه من التنفيذ عليه، ويحول دون إ مكان المحيل التصرف في هذا الحق مرة أخرى تصرفاً يضر بالمحال إليه ومن الطبيعي ألا تنفذ الحوالة قبل المدين بمجرد انعقادها برضاء المحيل والمحال له

بل لابد من أن يعلم بها المدين حتى يمتنع عليه الوفاء للمحيل حتى يكون مثل هذا الوفاء غير مبرئ لذمته قبل المحال له وقد حدد المشرع طريقين يتم بهما هذا العلم، وهما قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها.

وقد قضت محكمة النقض بأن

مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه

 (الطعن رقم 179 لسنة 61ق جلسة 12/1/1995)

 وبأنه مؤدى نص المادة 305 من القانون المدني أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به وفي الحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها

(الطعن رقم 9362 لسنة 66ق جلسة 11/6/1998)
 وبأنه إن المادة 305 من القانون المدني إذ تنص على

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ “

فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة في حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها في حق الغير كنفادها في حق المدين في هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفادها قبل الغير

 (الطعن رقم 208 لسنة 33ق جلسة 25/4/1967 س18 ص1873، الطعن رقم 70 لسنة 26ق جلسة 23/1/1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 ص123)

وبأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة ونفذ به الحوالة في حق المدين

 (الطعن رقم 345 لسنة 48ق جلسة 26/1/1983 س34 ص308)

 وبأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه

وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1960 وأنهم باعوها للطاعنة بعقد   البيع الابتدائي    المؤرخ .. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلى الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالاً لصريح نص المادة 305 من القانون المدني تنفذ في حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها

وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ.. الذي نظم كيفية وفاته بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت في حقه

 (الطعن رقم 181 لسنة 47ق جلسة 9/2/1983 س34 ص442، الطعن رقم 241 لسنة 61ق جلسة 7/1/1992)

 وبأنه تنص المادة 305 من القانون المدني على أنه لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها.. ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك

 (الطعن رقم 700 لسنة 29ق جلسة 13/1/1964 س15 ص123)

وبأنه متى كان سبب رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن

(الطعن رقم 70 لسنة 29ق جلسة 23/10/1964 س15 ص123)

  قبول المدين للحوالة

يجب لنفاذ الحوالة قبل المدين أن يقبل المدين الحوالة وتنحصر دلالة هذا القبول على مجرد إقرار المدين بحصول الحوالة، بحيث يكون عليه أن يؤدي الحق المحال به في نفس الحدود التي كان عليه أن يؤديه فيها للمحيل وبناء على ذلك فإن هذا القبول لا يجعل المدين طرفاً في الحوالة.

كما أنه لا يتضمن معنى الإقرار بالتزامه قبل المحيل بغير قيد أو شرط ولذلك كان للمدين رغم قبوله الحوالة أن يتمسك في مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها قبل المحيل باستثناء الدفع بالمقاصة

(إسماعيل غانم ص359 – توفيق حسن فرج ص784)

 لما كان الغرض من اشتراط قبول المدين الحوالة هو الدلالة على علم المدين بالحوالة، لذلك يجب لكي تكون الحوالة نافذة قبله، أن يكون قبولاً لاحقاً لانعقادها أو على الأقل معاصراً لها فلا يكفي إذن أن يقرر المدين في سند الدين أنه راضٍ مقدماً بحوالة الحق للغير

 ذلك أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة. ويصدر القبول من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الإعلان فيما لو كانت الحوالة قد أعلنت. وليس للقبول شكل خاص فيصح أن يكون في ورقة رسمية كما يصح أن يكون في ورقة عرفية ثابتة التاريخ أو في ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ بل يصح ألا يكون مكتوباً أصلاً، فيكون قبولاً شفوياً.

وقد يكون قبولاً ضمنيا كما يقع فيما إذا دفع المدين بعض أقساط الدين للمحال له ففي هذا قبول ضمني للحوالة، وكما يقع فيما إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له عن الإيجار دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي (م597 ثانياً مدني).

ويخضع القبول في هذه الحالة إذا أنكر المدين صدوره منه للقواعد العامة في الإثبات، فيجوز إثباته بالبينة والقرائن إذا كان الحق المحال به لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها كل هذا لنفاذ الحوالة في حق المدين، أما لنفادها في حق الغير، فقد قدمنا أن القبول يجب أن يكون في ورقة مكتوبة ثابتة التاريخ

 (السنهوري ص392)

ولا يغني عن قبول الحوالة علم المدين علماً فعلياً بالحوالة ولو أقر به إلا في حالة الغش بتواطؤه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له

 (أنور طلبة ص174)
وقد قضت محكمة النقض بأن

قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وإذ كان من الجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه

(الطعن رقم 615 لسنة 49ق جلسة 25/12/1984)

 وبأنه النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني – على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له

ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه – تبعاً لذلك – أن يقاضي المستأجر – المحال عليه – في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده، ومنها دعوى الفسخ

 (الطعن رقم 179 لسنة 61ق جلسة 12/1/1995)

 وبأنه مؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – على ألا تكون حوالة الحق المدني نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها – أن القبول الذي يعتد به في هذا الخصوص هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فكيف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلي ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد.

أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلاً للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولاً بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 من القانون المدني إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة

فلا يغني عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها، حتى يتحقق الغرض الذي يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجراءين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذي يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق

(الطعن رقم 201 لسنة 25ق جلسة 19/1/1959)

وبأنه مفاد نص المادة 305 والمادة 368/1 و2 من التقنين المدني يدل على أن حوالة الحق تنفذ في حق المدين بقبوله لها أو إعلانه بها ولا يؤدي نفاذ الحوالة إلى سقوط حق المدين في التمسك   بالمقاصة   قبل المحال له إلا إذا كان المدين قد قبل الحوالة دون تحفظ والقبول كما يكون صريحاً يكون ضمنياً ويستفاد من قيام المدين طواعية بسداد عشرة أقساط من الاثني عشر قسطاً التي قسم إليها الدين المحال للبنك يعد قبولاً منه للحوالة دون تحفظ مما يحول بينه وبين التمسك بالمقاصة طبقاً للمادة 368 من التقنين المدني

 (الطعن رقم 775 لسنة 50ق جلسة 7/3/1983)

إعلان المدين بالحوالة

 

يصدر هذا الإعلان إما من المحيل أو من المحال له ولما كان المحال له هو الذي يعنيه قبل غيره أن تكون الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير، وهو الذي يخشى إن أبطأ في ذلك أن يعمد المحيل إلى التصرف في حقه مرة أخرى أو إلى استيفائه من المدين

لذلك كان الغالب أن يكون هو – لا المحيل – الذي يتولى إعلان الحوالة للمدين. وقد يعني المحيل إعلان الحوالة حتى لا يوقع أحد دائنيه حجزاً تحفظياً تحت يد المدين قبل إعلانها فيصبح الحجز نافذاً في حق المحال له ويرجع هذا عليه بالضمان ومن ثم يكون المحيل نفسه هو الذي يبادر بإعلان الحوالة درئا لهذا الخطر.

(السنهوري ص386)

ويجب أن يكون الإعلان رسمياً على يد محضر يتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية دون حاجة إلى نصها ويعد إعلاناً رسمياً صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين للوفاء بالحق المحال به متى تضمنت الصحيفة بيانات الحوالة.

وتنفذ الحوالة اعتباراً من تاريخ الإعلان وأيضاً إعلان أمر الرفض وكذلك التنبيه ويتحقق الإعلان من تاريخ وصوله للمدين أو إجرائه، بمحل إقامته أو لجهة الإدارة إن لم يستدل عليه

وإن تعدد المدينون وجب إعلان كل منهم، فإن كانوا متضامنين أعلن كل منهم بكل الدين، فإن كانوا غير متضامنين أعلن كل منهم بنصيبه في الدين وإلا كانت الحوالة غير نافذة قبل من لم يعلن

كما يعد إعلاناً التقدم في التوزيع وتوقيع المحال له حجزاً تحفظياً تحت يد المدين أما الحجز التنفيذي فلا يصح إلا بعد إعلان الحوالة ويوجه الإعلان للمدين أو نائبه.

 (أنور طلبة ص174)
وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة مادام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن – مستأجر – إلى المطعون عليه – مشتري العقار بعقد غير مسجل – فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتباراً من تاريخ الإعلان

وإذا لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1996 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها، فإن دفاع الطاعنين المبني على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس

 (الطعن رقم 1309 لسنة 47ق جلسة 27/2/1980 س31 ص629، الطعن رقم 7867 لسنة 52ق جلسة 26/2/2001)

وبأنه إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة

إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذي يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة، وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي مما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين

 (الطعن رقم 547 لسنة 42ق جلسة 24/5/1976 س27 ص1171، الطعن رقم 320 لسنة 39ق جلسة 5/1/1976 س27 ص132)

وبأنه الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفادها إعلانها من المحيل والمحال له معاً

 (الطعن رقم 879 لسنة 47 ق جلسة 26/11/1981)

وبأنه تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو الغير

(الطعن رقم 87 لسنة 22 ق جلسة 29/3/1956)

وبأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حصوله أية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة وتنفذ به الحوالة في حق المدين

 (الطعن رقم 345 لسنة 48ق جلسة 26/1/1983 الطعن رقم 34 لسنة 1156ق جلسة 12/5/1983، الطعن رقم 200 لسنة 45ق جلسة 16/5/1978)

وبأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه وفقاً لنص المادة 205 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية

(20/5/1976 مجموعة أحكام النقض السنة 27 ص1171)

 وبأنه إذ كان البين من مدونات المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجره عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وأنها حولت  عقد الإيجار  المبرم بينها وبين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذي بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمي وصول إلى الطاعن

وكلفه فيها بالوفاء بالأجرة المستحقة وذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة في حقه، وهو ما دعا الحكم إلى اعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها

وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق في استيفاء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى وبذلك ينتفي شرط من شروط قبولها وإذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 (الطعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 18/11/1978).

نفاذ الحوالة قبل الغير

 يقصد بالغير كل من يضار بالحوالة لتعلق حق خاص له بالحق المحال به بوصه لازال في ذمة المحيل لم ينتقل منه إلى المحال له. فإذا أحال الدائن حقه إلى شخصين على التوالي كان كل منهما غيراً بالنسبة إلى لحوالة الصادرة إلى الآخر، وإذا رهن الدائن حقه ضماناً لدين عليه كان الدائن المرتهن من الغير بالنسبة إلى المحال له، وإذا حجز دائن المحيل على الحق المحال به كان من الغير بالنسبة إلى المحال له

 (غانم بند 193 – السنهوري بند 264)

 وتنفذ الحوالة قبل الغير بنفس الإجراءات التي تنفذ بها قبل المدين أي بقبول المدين الحوالة أو إعلانه بها. والقاعدة في شأن الغير أنه يشترط في المحرر حتى يحتج به في مواجهته أن يكون ثابت التاريخ.

ولهذا تطلب المشرع إذا كانت الحوالة نافذة بطريق قبول المدين أن يكون لهذا القبول تاريخ ثابت، أما الإعلان فهو بطبيعته ثابت التاريخ لأنه يتم بورقة رسمية. والحكمة من اشتراط ثبوت التاريخ هو منع تواطؤ المحيل والمحال عليه على الإضرار بالغير عن طريق تقديم تاريخ الحوالة.

 (توفيق حسن فرج وجلال العدوي ص785)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ يعد من الغير في   الحوالة   كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له، وكان مما يدخل في نطاق هذا المفهوم أنه  بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له

فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ. فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائني المفلس لا يعتبرون من الغير

وأن الحوالة تنفذ في حقهم بمجرد انعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها

(الطعن رقم 208 لسنة 33ق جلسة 25/4/1967)
 وبأنه إذا رفع من حول إليه عقد الإيجار دعوى على المستأجر بطلب الأجرة وتثبيت الحجز التحفظي فدفع المستأجر الدعوى بأنه أوفى الأجرة إلى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما. وأقام الحكم قضاءه بطلبات المحال إليه على دعامات ثلاث:

الأولى أن المستأجر كان قد قبل وفقاً لنصوص عقد الإيجار تحويل العقد وقيمة الأجرة إلى الغير.

والثانية أن المستأجر لم يكن يجوز له وقد علم عند توقيع الحجز التحفظي بحصول الحوالة أن يدفع الدين إلى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ.

والثالثة أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمه بالحوالة قد وفى قيمة الأجرة كلها أو بعضها إلى المحيل – وكان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة في تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح ومن عدم قيامه بدفع شيء من الأجرة قبل علمه بالحوالة فإنه يكون قد قرره من أن قبوله للحوالة يسقط حقه في كل دفع كان له قبل الدائن

 (الطعن رقم 295 لسنة 23ق جلسة 24/10/1957)

وبأنه بطلان عقد   شركة التوصية    لعدم تسجيله ولعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها، وتتبع في تسوية حقوق الشركاء في هذه الحالة نصوص العقد استناداً إلى أن المادة 54 من قانون التجارة التي تنص على أنه “إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها”.

وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعون عليهما السادس والسابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم الثاني إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص على تنازله للمطعون عليهما الثاني والثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التي تستحق له من المطعون عليهما السادس والسابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن هذا التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي

ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس والسابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له وكان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني والثالث من المطعون عليه الأول ورتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجز وعلى تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز

فإن الطعن على الحكم بالقصور لأنه لم يبين السبب الحقيقي للتنازل وصفة المتنازل إليهما في حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديري الشركة وبسببها وأنه لما كانت هذه الشركة باطلة لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء

ومن ثم يكون الحجز صحيحاً – هذا الطعن يكون على غير أساس كذلك لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه خالف القانون إذا اعتبر الشركة شركة توصية أم   محاصة    فمقطع النزاع هو في أسبقية نزول مدين الطاعن – المطعون عليه الأول – عن ماله لدى المطعون عليهما السادس والسابع إلى المطعون عليهما الثاني والثالث وقد نفذ هذا التنازل فعلاً بإيداع المال المتنازل عنه البنك الأهلي على ذمة المتنازل لهما قبل توقيع الطاعن الحجز، ومن ثم يكون حجزه قد وقع باطلاً إذا لم يصادف محلاً يرد عليه

(الطعن رقم 3 لسنة 19ق جلسة 4/1/1951)

وبأنه “المادة 305 من القانون المدني إذ تنص على “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ” فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة في حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً، ويكون نفاذها في حق الغير كنفادها في حق المدين في هذا التاريخ ولأن يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفادها قبل الغير

 (الطعن رقم 208 لسنة 33ق جلسة 25/4/1967)

وبأنه حوالة الحق، ماهيتها، الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة كأصل، يستوي في ذلك أن يكون منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي؛ نفاذ الحوالة في حق المحال عليه أو الغير الذي اكتسب حقاً يتعارض مع حق المحال له، شرطه، إعلانه بها أو قبوله الثابت التاريخ لها ولو حصل قبل تحقيق الشرط أو حلول الأجل أو ثبوت الدين المتنازع عليه (المادتان 303 ، 305 مدني)

 (الطعون أرقام 526 لسنة 68ق، 2702 لسنة 68ق، 878 لسنة 72ق، 72ق جلسة 9/5/2006)

 وبأنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفي لانعقادها تراضي النخيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء الدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة

فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلمت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها؛ ويكون نفاذها في حق الغير كنفادها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ

ويُعد غير في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقاً لما تقضي به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام لم يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل

أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعاً فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك

 (الطعون أرقام 526 لسنة 68ق؛ 2702 لسنة 68ق، 878 لسنة 72ق، 905 لسنة 72ق جلسة 9/5/2006)

 وبأنه إذا كان الثابت في الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني…. أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره ….. الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول في الطعنين ….. الذي أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليو سنة 1986 – مثل صدور حكم نهائي بالدين – بموجب إعلان رسمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه ….(…..) من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي ……..، …….. ق القاهرة وصيرورته باتاً لعدم الطعن فيه بالنقض

وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليو سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين ……… منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك مصر رومانيا ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل …….. تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين

شروط نفاذ حوالة الحق

واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاء غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ …… جنيهاً الذي قضى به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره ….. الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له …. الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

 (الطعون أرقام 526 لسنة 68ق، 2702 لسنة 68ق، 878 لسنة 72ق؛ 905 لسنة 72ق جلسة 9/5/2006)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}