ميعاد الحضور وتسليم الصحيفة للمحكمة
بحث عن ميعاد الحضور أمام المحاكم هو الأجل الذي أوجب القانون إنقضاؤه بين إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى وبين يوم الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى ويحتسب هذا الميعاد على النحو الذي أوضحته المادة 15 من قانون المرافعات .
محتويات المقال
ميعاد الحضور بالمادة 66 مرافعات
المادة 66 من قانون المرافعات تنص علي:
- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي.
- وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
- ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
ميعاد المواقيت الزمنية للتكليف بالحضور
تكفلت المادة 66 من قانون المرافعات ببيان مواعيد التكليف بالحضور أمام مختلف المحاكم ونعني علي اختلاف درجاتها علي النحو التالي :
- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية.
- ويراعي أنه يجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة .
- ويراعي أنه يجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
إنقاص المواعيد
أجازت المادة 66 من قانون المرافعات إنقاص مواعيد الحضور إلا أنها اشترط
- أولا : أن يصدر بتقصير الميعاد إذن من قاضي الأمور الوقتية .
- ثانياً : أن تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى
ويراعي ما يلي
1 – ميعاد الحضور وهو الميعاد الذي يجب أن مضي من يوم اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى وبين الميعاد المحدد للجلسة هو ميعاد كامل يجب ان ينقضي قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى .
2 – أن ميعاد الحضور مقرر لمصلحة المدعي عليه ومن ثم فله أن ينزل عنه.
3 – يجب أن يضاف إلي ميعاد الحضور – سواء اكان ميعادا عاديا ام كان ميعادا مقصرا – ميعاد مسافة يحسب وفق المسافة بين المحل الذي أعلن فيه المدعي عليه بصحيفة الدعوى وبين مقر المحكمة المطلوب الحضور أمامها ويضاف ميعاد المسافة الي الميعاد الاصلي ويكونان ميعادا وحدا .
4 – لا يترتب علي عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ولكن يكون للمدعي عليه ان يطلب التأجيل لاستكمال الميعاد
مواعيد الحضور
ميعاد الحضور هو الأجل الذي أوجب القانون إنقضاؤه بين إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى وبين يوم الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى ويحتسب هذا الميعاد على النحو الذي أوضحته المادة 15 من قانون المرافعات
وعلى ذلك لا يحتسب من الميعاد اليوم الذي حصل فيه التكليف بالحضور أي اليوم الذي أعلنت فيه صحيفة الدعوى ، وينتهي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه فإذا كان ميعاد الحضور ثمانية أيام مثلا وأعلنت صحيفة الدعوى في يوم 10 يناير فلا يصح نظر الدعوى قبل جلسة 19 يناير
العشماوي وآخرون (مرجع سابق) صـ 473 وما بعدها
ومواعيد الحضور على ثلاثة أنواع :
- (1) مواعيد عادية
- (2) مواعيد منقصة
- (3) مواعيد ممتدة
وقد لوحظ في تحديد هذه المواعيد وإجازة نقصها أو مدها نوع الخصومة وموطن المعلن إليه وصفة الإستعجال والمحكمة المطروحة أمامها الدعوى .
ويلاحظ أنه يصح دائماً إعلان المدعى عليه إلى موعد أطول مما حدده القانون بإعتبار أن المشرع إنما يحدد نهاية دنيا للميعاد فلا يصح أن ينقص الميعاد عنها وإنما لا بأس من أن يطول .
ويجري العمل على الإعلان لمواعيد طويلة تفادياً من إزدحام جداول المحاكم بالقضايا ورغبة في توزيع العمل على الجلسات بحسب ما يسعه وقت القضاة ويتحمله جهدهم فإذا تظلم المدعى ليه من طول الميعاد المحدد لنظر الدعوى جاز له الإلتجاء إلى القاضي لإستصدار أمر منه بتقصيره أي بتعجيل نظر الدعوى .
والغرض من تحديد ميعاد الحضور هو إعطاء الوقت الكافي للمدعى عليه ليهيئ دفاعه ويستجمع أدلته وليعهد إلى محام بدرس الخصومة وتولي الدفاع عنه فيها
فإذا أعلن الخصم لميعاد أقصر مما حدده القانون ولم يحضر الجلسة وقضى عليه غيابياً جاز له عند المعارضة أو الإستئناف التمسك ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى فإذا حضر الجلسة يسقط حقه في التمسك بالبطلان ولكن يجوز له أن يطلب أجلا للإستعداد
العشماوي وآخرون (مرجع سابق) صـ 474 وما بعدها
المواعيد العادية
تضمنت المادة 66 من قانون المرافعات بيان مواعيد الحضور . فنصت على أن يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً ويكون ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية ثمانية أيام (م 66 مرافعات) . أما في الدعاوى المستعجلة فيكون الميعاد العادي للحضور أربعا وعشرين ساعة (م 66/2 مرافعات) .
ويراعى أن المواعيد التي قررها القانون للحضور لا يلتزم الخصم منحها لخصمه إلا مرة واحدة ، فمتى منح ميعاداً للحضور لا يجوز له أن يتمسك بطلب ميعاد حضور جديد لذات الطلب
وعلى ذلك إذا عجلت الدعوى بعد وقفها لا يتعين إعطاء الخصم ميعاد حضور جديد وكذلك لا يتعين إعطاء ميعاد حضور جديد عند إعذار من تخلف من الممدعى عليهم عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وذلك بشرط أن يكون الخصم قد إستوفى ميعاد الحضور كاملا عند تكليفه بالحضور أول مرة
ولكن إذا شطبت الدعوى وأعاد المدعى تجديدها فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يمنح خصمه ميعاد حضور جديد لأنه بتجديده دعواه يكون قد بدأ خصومة جديدة .
المواعيد الناقصة وفقا لقانون المرافعات
قد تقضي الضرورة بتخفيض المواعيد كأن تقتضي حالة الدعوى وما توافر لها من إستعجال أو تقتضي ظروف الخصوم فيها التعجيل بنظرها
لذلك أجاز القانون نقص المواعيد العادية التي نص عليها فأجازت المادة 66/2 و 3 من قانون المرافعات نقص المواعيد العادية التي أشارت إليها هذه المادة ، عند توافر حالة الضرورة إلى النحو الآتي :
- 1- يجوز نقص ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أيام ويجوز نقص ميعاد الحضور أمام محاكم المواد الجزئية إلى أربع وعشرين ساعة .
- 2- ويجوز نقص ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة سواء كان نظرها أمام المحكمة الجزئية أو الإبتدائية أو محكمة الإستئناف إلى أربع وعشرين ساعة .
- 3- ويجوز نقص ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة سواء إختص بها القاضي المستعجل أو المحكمة الإبتدائية ، وجعله من ساعة إلى ساعة
وذلك بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه ، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى الجزئية فحينئذ يصح نقص الميعاد دون إشتراط تسليم الإعلان للخصم نفسه ، (م 6 مرافعات) أي أنه يكفي أن يتم الإعلان للموطن في هذه الحالة .
وسبيل نقص الميعاد أن يتقدم الطالب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى المطلوب نقص الميعاد بصددها( بعريضة يطلب فيها إصدار الأمر بنقص الميعاد
ويجب أن تتضمن العريضة الأسانيد التي دعت إلى إستصدار الأمر من حيث توفر الإستعجال أو حالة الضرورة وذلك تطبيقاً لنص المادة 194 مرافعات التي وردت في باب الأوامر على عرائض
ويتعين على الخصم عندما يعلن دعواه إلى المدعى عليه بالميعاد المنقص أن يعلن مع الصحيفة صورة الامر الصادر من القاضي بنقص ميعاد الحضور (م 66 مرافعات) .
وتقدير الضرورة التي تدعو لتقصير الميعاد ومداها مسألة ترجع إلى تقدير القاضي وما يراه محققاً لمصلحة الخصوم والعدالة ولازماً للدعوى وظروفها
ولذلك يتعين أن يكون الطالب قد أوضح حالة الضرورة التي دعت إلى إستصدار الأمر وأن يكون قد أورد الأسباب التي تكشف عن توفر هذه الحالة حتى يمكن للقاضي أن يقدر مبلغ أحقيته لهذا الطلب
فلا يكفي أن يقتصر الطالب على القول بأن هناك ضرورة تقتضي التقصير أو أن يستند في بيان الضرورة إلى أن مصلحته تقتضي سرعة الفصل في دعواه لأن ذلك سبب عام قائم ومفروض في كل حالة .
المواعيد الممتدة
وكما قد تقتضي الضرورة تنقيص ميعاد الحضور كذلك قد تقتضي الضرورة إمتداد هذا الميعاد :
- فيمتد ميعاد الحضور إذا صادف آخر أيامه يوم عطلة رسمية ، وذلك بحكم المادة 18 من قانون المرافعات .
- وكذلك يمتد ميعاد الحضور بإضافة ميعاد مسافة إليه وذلك طبقاً للمادتين 16 و 17 من قانون المرافعات .
3- وقد يمتد الميعاد بإذن من المحكمة إذا ما منحها القانون هذه السلطة مثال ذلك ما نصت عليه المادة 17 مرافعات في فقرتها الأخيرة من أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة وذلك في حق من يعلن في مصر لشخصه أثناء وجوده بها مع قيام موطنه في الخارج .
جزاء الإخلال بالإجراءات
وضع قانون المرافعات بعض الضوابط لضمان ألا تبقى الخصومة معلقة غلى غير نهاية نتيجة تصرف من المدعى بالذات . وقد تكلفت بذلك المادة 70 مرافعات إذ نصت على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي . وخيراً فعل المشرع بترك الأمر لتقدير المحكمة فهي الأقدر وهي الطرف المحايد بين الخصمين
قيد تسليم صحيفة الدعوي
تنص المادة 67 مرافعات علي:
يقيد قلم الكتّاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
وعلى قلم الكتّاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتّاب.
تسليم أصل صحيفة الدعوى للمدعي للإعلان بمعرفته
أجاز المشرع بموجب المادة 67 الفقرة الثالثة من قانون المرافعات لقلم الكتاب أن أن يسلم للمدعي بناء علي طلبه أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب وللدقة فإنه يقوم بتسليم أصل الصحيفة باليوم المحدد لنظر الجلسة
وقد أورد المشرع بذات الفقرة استثناء منع من خلاله تسليم أصل صحيفة الدعوى للمدعي فقد قررت المادة نصاً ” ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ “
قيد الدعوى بجدول المحكمة وما يليه
تكفلت المادة 67 من قانون المرافعات ببيان الإجراءات التالية لرفع الدعوى القضائية علي النحو التالي :
- أولا : يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص .
- ثانياً : يتضمن قيد الدعوى بهذا السجل إثبات حضور المدعي – تاريخ الجلسة المحددة لنظرها وذلك في أصل الصحيفة وصورها.
- ثالثاً : يلتزم قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
إعادة أصل التكليف بالحضور إلى قلم الكتاب
يعيد قلم المحضرين أصل إعلان صحيفة الدعوى أي التكليف بالحضور إلى قلم الكتاب بعد التوقيع عليه بإستلام الصورة سواء من المعلن إليه أو من يجيز المشرع تسلمه الإعلان أو تسليمه إليهم ويستوي في هذا أن يكونوا من لهم صلة بالمعلن إليه أو النيابة العامة أو جهة الإدارة ويقوم المدعي في الدعاوى التي يكون قد تسلم فيها صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها برد أصل الإعلان الذي تسلمه منه إلى قلم الكتاب
د / أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، مرجع سابق ، صـ 336 وما قبلها
المذكرة الإيضاحية لمشروع 13 سنة 1968
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع 13 سنة 1968:
أوجب المشروع في المادة 67 منه على قلم الكتاب أن يقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وأن يسلم في اليوم التالي على الأكثر إلى قلم المحضرين أصل الصحيفة وصورها لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب
وهذا لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالإعلان وإرشاده في ذلك وتزويده بكافة البيانات اللازمة لإجراء الإعلان كلما إقتضى الأمر ذلك
فمن حق طالب الإعلان الإطلاع في أي وقت على أصل الإعلان لإستيفاء ما قد يكون لازماً من بيانات وإجراءات في حالة ما إذا لم يكن المحضر قد تمكن من إتمام الإعلان لأي سبب من الأسباب .
وتضمن المشروع أيضاً إضافة فقرة جديدة إلى المادة 67 يجيز أن يتسلم بناء على طلبه أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب وقد إستثنيت من الخضوع لهذا الحكم دعاوى الإسترداد وإشكالات التنفيذ
لمنع إستغلال وقف التنفيذ المترتب على رفع البعض من تلك الدعاوى عن طريق حجب المدعي أو المستشكل سيئ النية لصحيفة الدعوى تحت يده ولسد مجال التلاعب أمام المدينين أو من يسخرونهم لعرقلة تنفيذ الأحكام” .
كما جاء فيها “ولما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم التي تجعل تقديم الصحيفة قلم المحضرين قاطعاً لمدد التقادم والسقوط وتتراخى باقي آثار رفع الدعوى إلى يوم إعلان المدعى عليه بصحيفتها” .
عدلت بالقانون 100 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره في 29/7/1974 بإضافة الفقرة الأخيرة .
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 100 لسنة 1974:
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 100 لسنة 1974
ومن الإجراءات التي إستحدثها قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضاً ما نص عليه المادة 67 من أن يتولى قلم الكتاب تسليم صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
وكان الهدف من تقرير هذا الحكم هو التخفيف على ذوي الشأن وتجنيبهم مشقة متابعة إجراءات الإعلان . غير أن التطبيق العملي دل على أن متابعة صاحب الشأن بنفسه لتلك الإجراءات ومراقبة سيرها والتحقق من تمامها في الميعاد
يساهم في إنجازها ويجنبه مخاطر الجزاء المقرر في المادة 70 وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
وقد رؤى أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التصريح للمدعي أن يتسلم أصل الصحيفة وصورها ليقدمها بنفسه إلى قلم المحضرين وأن يسترد الأصل بعد الإعلان ويعيده إلى قلم الكتاب
إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وقيد الدعوى
تقدم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة لإيداعها . وتقيد الصحيفة في ذات اليوم في السجل الخاص بهذا القيد بعد إثبات تاريخ الجلسة على أصل صحيفة الدعوى وصورها في حضور المدعي أو من يمثله .
وقد تقدم أن المدعي يحرر صوراً من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لقلم الكتاب . وهذه الأوراق جميعاً يتسلمها قلم الكتاب .
كما يرفق المدعي بصحيفة الدعوى المستندات المؤيدة ومذكرة شارحة لدعواه . ولا يلزم توقيع المحامي على هذه المذكرة .
وتترتب آثار الدعوى من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب بإعتبار أنه الوقت الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة وفقاً للقانون . ويترتب إنقطاع التقادم علىالدعوى ولو كانت صحيفتها قد أودعت قلم كتاب محكمة غير مختصة بها .
أما الآثار التي يرتبها المشرع من تاريخ العلم بالخصومة وإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى كإنعقاد الخصومة ، فلا تترتب إلا من هذا التاريخ وليس من تاريخ رفع الدعوى .
د . أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، منشأة المعارف ، صـ 329 ومابعدها .
تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين
يسلم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لإيداع صحيفة الدعوى وأصلها والصور الخاصة بالمدعى عليهم دون الصورة الخاصة به إلى قلم المحضرين ليقوم بإعلانها .
ويتم إعلان صحف الدعاوى بواسطة المحضرين وفقاً للقاعدة العامة في هذا الشأن وقد لا تتبع هذه القاعدة على سبيل الإستثناء إذا وجد نص خاص ومثال هذا دعاوى المخاصمة التي يخطر فيها الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بواسطة قلم الكتاب نفسه (المادة 495 مرافعات) .
وقد نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 67 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974 على أن قلم الكتاب يسلم صحيفة الدعوى وصورها ، في غير دعاوى الإسترداد و إشكالات التنفيذ لى المدعي بناء على طلبه ليتولى توصيلها بنفسه إلى قلم المحضرين لإعلان الورقة ورد الأصل إلى المدعى ليعيده إلى قلم الكتاب .
وتستثنى من هذه القاعدة صحف الدعاوى الخاصة بالمحضر أو أزواجه أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة فهي لا تسلم إلى قلم المحضرين إذا طلبها وإلا كان العمل باطلاً (المادة 26/1/ مرافعات) .
وقد تقررت القاعدة الواردة في المادة 67 مرافعات تمكيناً لأصحاب الشأن من تفادي الجزاءات المقررة في المادة 70 مرافعات بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى وقد كان العمل يجري على إتباعها قبل تعديل المادة المذكورة عام 1974 ليضمن المدعي إعلان صحيفة الدعوى فعلا بإعتبار أن الجزاء على عدم الإعلان في المادة 70 مرافعات حينئذ كان وجوبيا.
وإذا لم يقم قلم الكتاب بتسليم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين لإعلانها عن عمد أوإهمال أو رفض تسليم الأوراق إلى المدعي ليقوم بهذا مما أدى إلى تأخير إعلان الصحيفة جاز الحكم على المتسبب في هذا الأخير بالغرامة وفقاً للمادة 68/2 مرافعات بحكم غير قابل للطعن .
د . أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، منشأة المعارف ، صـ 330 ومابعدها
ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أن قيام قلم الكتاب بقيد الدعوى وتسليم الصور لقلم المحضرين لإعلانها لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالإعلان وإرشاده في ذلك وتزويده بكافة البيانات اللازمة لإجراء الإعلان كلما إقتضى الأمر ذلك .
إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى ورقة التكليف بالحضور
يعلن المحضر صحيفة إفتتاح الدعوى إلى المدعى عليه أو عليهم إذا تعددوا وفقاً لإجراءات إعلان أوراق المحضرين على النحو المتقدم ، ويترتب على هذا الإعلان إتصال علم الخصم بالدعوى المرفوعة ضده فتنعقد الخصومة من تاريخ الإعلان وتترتب عليه الآثار المقررة قانوناً من هذا التاريخ .
والإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى هو ورقة التكليف بالحضور . ويقصد به دعوة الخصم للحضور أمام المحكمة . وهذا الإجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان وتتفاوت قوة هذا الجزاء حسب الأحوال فعدم إعلان صحيفة الدعوى يؤدي إلى عدم إنعقاد الخصومة أصلا ، أي لا تكون موجودة أي منعدمة إذا صدر حكم في الدعوى رغم عدم إعلان المدعى عليه بها يكون معدوما
أما إعلان صحيفة الدعوى على النحو المقرر قانونا أي مخالفة الشكل المقرر الإعلان فيترتب عليه بطلان الإعلان :
وفي هذه الحالة لا يصحح البطلان حضور المطلوب إعلانه في الجلسة . وإعلان الدعوى واجب سواء كانت الدعوى مبتدأة أو طعناً وسواء كانت الدعوى أصلية أو عارضة بإستثناء الطلب العارض الذي يبدي شفاهة في الجلسة . كما يجب إعلان الدعوى ولو كان المشرع يقرر إقامتها بإجراء خاص
ومثال هذا
الإشكال الوقتي الذي يبدي أمام المحضر عند التنفيذ وفقاً للمادة 312 مرافعات والتظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى عند إعلانه به أمام المحضر التي تقام فيها بهذا الإجراء هو الخطوة الوحيدة في إقامة هذا النوع من الدعاوى . غير أن المشرع قد لا يستلزم إعلان بعض الدعاوى صراحة . ومثال هذا الطعن بالنقض من النائب العام وفقاً للمادة 250 مرافعات .
ويتم إعلان الدعوى إلى المدعى إليه لشخصه أو في موطنه على النحو المتقدم في إعلان أوراق المحضرين وقد إستلزم المشرع أن يذكر المدعي في صحيفة الدعوى موطن المدعى عليه
فإذا لم يكن معلوماً فآخر موطن كان له ليعلن فيه وقد أجاز المشرع للمحكمة أن تحكم على طالب الإعلان بغرامة وفق للمادة 14 مرافعات إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان وتنطبق ذات القاعدة إذا ذكر المدعي أن موطن المدعى عليه غير معلوم أي مجهول .
وكما يجب إعلان الدعوى إلى المدعى عليه عند إقامتها إبتداء أمام المحكمة فإن الإعلان يجب كذلك في حالة إعادة(4) المرافعة في الدعوى .
وفي حالة إحالة الدعوى المرفوعة إلى محكمة أخرى بغير تحديد جلسة لنظرها وفقاً للمادة 2 من قانون الإصدار إذا كان الخصم غائباً عند صدور قرار الإحالة وتكليف هذا الخصم ، في إعلانه بالدعوى بالحضور أمام المحكمة المحال إليها في المواعيد العادية .
أما في حالة إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى فلا يجب إعلان الدعوى إلى الخصوم .
ويجب كذلك إعلان الدعوى إلى المدين في حالة تحديد جلسة من قاضي الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء وإعلان الدعوى إجراء جوهري وهو كذلك بالنسبة للطلبات العارضة التي تقدم أثناء نظر الدعوى الأصلية بإيداع صحيفتها وتلك التي تبدي رغم قفل باب المرافعة في الدعوى إذا صرحت المحكمة في قرارها للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل معين .
ويراعي في إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إلى المدعى إليه ميعادان :
- (الأول) : أن يتم الإعلان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قيام قلم الكتاب أو المدعي بتسليم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين لإعلانها بمراعاة مواعيد الحضور فالخصم يحصل على الحد الأدنى لقدر ميعاد الحضور على النحو المتقدم وإلا كان له أن يستكمله .
وميعاد الثلاثين يوما ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على تخلفه . غير أن المشرع قد أجاز رغم عدم حتمية الإعلان ، الحكم بالغرامة على المتسبب من قلم الكتاب أو قلم المحضرين في تأخير الإعلان .
- (الثاني) : أن يتم الإعلان إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة . وهذا الميعاد ميعاد إجرائي يتعين إتخاذ الإجراء خلاله أي ميعاد ناقص .
ولا تكون مراعاة هذا الميعاد بتسليم صحيفة الدعوى إلى من يقوم بإعلانها سواء صاحب الشأن أو المحضر أو النيابة العامة ولكن تكون بتمام إجراء الإعلان على نحو ما تقدم في قواعد الإعلان وتفريعاً على هذا يترتب الجزاء المقرر قانوناً إذا أعلن المدعى عليه بالدعوى بعد الميعاد المتقدم ولو كانت صحيفة الدعوى قد سلمت خلاله لإعلانها إلى المدعى عليه .
ويترتب على مخالفة قاعدة إعلان صحيفة الدعوى خلال الثلاثة أشهر من إيداعها قلم الكتاب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون ويترتب هذا الجزاء سواء كان عدم الإعلان راجعا إلىالمدعي أو غيره وسواء كان عن عمد أو إهمال .
كما يترتب هذا الجزاء أمام جميع المحاكم فيما عدا محكمة النقض وهو مقرر لمصلحة الأشخاص ولذا يجب التمسك به .
ومن جهة أخرى ، الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازي للمحكمة ، أي لها أن ترفضه وفقاً لتقديرها . ويخالف هذا ما كان مقرراً قبل تعديل المادة 70 مرافعات بالقانون رقم 75 لسنة 1976 إذ كان وجوبياً .
ولا يسقط حضور الخصم في الجلسة حقه في التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر بإعتبار أنه ليس عيباً في الإعلان إذ هو لم يتم أصلا .
ويجوز الحكم فضلا عن إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر على طالب الإعلان بالغرامة وفقاً للمادة 14 مرافعات إذا ذكر موطناً غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان وتحكم المحكمة بهذه الغرامة ولو دون طلب بإعتبار هذا من سلطتها في إدارة سير الدعاوى وإلزام الأشخاص بإحترام القانون .
الخاتمة مصادر ومراجع للاستزادة
- الدعوى وإجراءاتها ، د/ أمينة النمر ، صـ 331 .
- راجع في الطعون : رقم 1376 لسنة 51 ق جلسة 23/1/1986 ورقم 44 لسنة 46 ق جلسة 24/2/1984 ، ورقم 509 لسنة 45 جلسة 2/3/1982 ، ورقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 ، ونقض جلسة 24/1/1980 السنة 31/372 مجلة القضاة السنة 21/1/321 “الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي له . جواز طلب إهداره بدعوى مبتدأة أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند إحتجاج عليه به” .
- الطعن رقم 47 لسنة 55 ق جلسة 4/12/1985 مجلة القضاة السنة 21/1/269 .
- راجع الطعن رقم 537 لسنة 26 ق جلسة 5/11/1962 السنة 3/156/1012 وفيه : “عدم دعوة الخصم للحضور إذا ما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ولم يثبت حضورهم وقت النطق بالحكم لا يصم الحكم بالإنعدام وإنما يعد من حالات البطلان ذلك أن الخصومة في هذه الحالة قد إنعقدت صحيحة ثم طرأ عليه عارض في أجراء من إجراءاتها” .
- راجع الطعن رقم 452 لسنة 48 ق جلسة 16/3/1981 : “…….. وإلا ترتب البطلان” .
- راجع الطعن رقم 504 لسنة 29 ق جلسة 2/12/1964 السنة 15/160/ 1087 والطعن رقم 1294 لسنة 51 ق جلسة 2/1/1986 مجلة القضاة السنة 21/1/270 .
- راجع في الطعن رقم 633 لسنة 52 ق جلسة 8/1/1986 : “عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء . أثره . إمتناع القاض عن إصداره وتحديد لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة . إراءات طلب أمر الأداء المرفوض لا محل للنظر إليها” .
- راجع الطعن رقم 1817 لسنة 15 ق جلسة 27/3/1986 ، الطعن رقم 468 لسنة 49 ق جلسة 23/5/1975 ، الطعن رقم 789 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 ، نقض جلسة 20/1/1979 السنة 30/ع2/99 جلسة 30/5/1975 السنة 26/1735 مجلة القضاة السنة 21/1/239 وفيها “عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال الميعاد الثلاثة شهور المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 ، أثره ، إعتبار الدعوى كأن لم تكن . فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء لا يغني عنه حضور المدعى عليه أمام المحكمة ما لم يكن من شأن هذا الحضور إزالة بطلان كان قد أعلن به في الميعاد” .