استئناف تظلم من استمرار حيازة ( صيغة – مبادئ )

صيغة استئناف تظلم من استمرار حيازة صادر من النيابة بالمخالفة للقانون باستمرار حيازة المشكو في حقه رغم ثبوت الحيازة بالغصب والقوة وقضاء قاضي الأمور الوقتية بتأييد القرار و رفض التظلم مخالفا الثابت بالمستندات و التحقيقات و شهادة الشهود ورجل الادارة والجمعية الزراعية

صيغة استئناف تظلم من قرار حيازة

استئناف تظلم استمرار حيازة

الأصل والمقرر بنص المادة 44 مرافعات يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2022 مدني مستعجل الاسكندرية

الصادر بجلسة  ……..

انه في يوم        الموافق     /     / 2023

بناء علي طلب السيد / …………… ويحمل بطاقة قومية رقم …….. المقيم …… – ….. – الاسكندرية – ومحله المختار مكتب ا / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالزقازيق

أنا                 محضر محكمة                   قد انتقلت إلى حيث إقامة

  • 1 – السيد / …………. المقيم ……………– قسم اول …. – الاسكندرية       مخاطبا مع ،،،
  • 2 – السيد  الاستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة شرق الكلية بصفته     مخاطبا مع ،،،
  • 3 – السيد / معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة اسكندرية  الابتدائية         مخاطبا مع ،،،

ويعلنا بهئية قضايا الدولة بناحية ابيس بجوار مبنى المحافظة – قسم سيدي جابر

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2022 مدني مستعجل الاسكندرية القاضي منطوقه بجلسة ../../2022 بــ :

قبول  التظلم  شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت المتظلم المصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة

الاستئناف من حيث الشكل

مقبول شكلا للتقرير به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بجلسة 25/12/2022 وينتهي الميعاد في 9/1/2023

أسباب الاستئناف للتظلم

استئناف تظلم استمرار حيازة

القصور في التسبيب ومخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات الجوهرية

القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق نص المادة 44 مرافعات
حيث أن الحكم الطعين التفت تماما عن دفاع المتظلم – المستأنف – من أنه قد صدر له قرار وقتي بالتمكين بعد اجراء التحقيقات وسماع الشهود ورجل الادارة ومدير الجمعية والاصلاح والاطلاع علي ظاهر المستندات الرسمية التى يتبين من ظاهرها أحقية المتظلم بتمكينه من أرض التداعي وان وضع يد المتظلم ضده جاء بطريق الغصب وهي حيازة غير مشروعة لا يحميها المشرع ، الا أن المتظلم ضده وابان عرض مذكرة النيابة علي السيد المستشار المحام العام للتصديق علي قرار تمكين المتظلم – تقدم – وبطريق لم يرسمه القانون وبالمخالفة للمادة 44 مكرر مرافعات – بتظلم الى المحام العام من قرار التمكين

فما كان من الامر الا أن تم اصدار تأشيرة بالمخالفة للطريق الذى رسمه المشرع بالمادة 44 مرافعات بإعادة التحقيق في الأوراق

وفي خلال أسبوعين فقط تم اعادة التحقيق بسماع شهود ليسوا جيرانا للأرض محل النزاع بعضهم خالف شهادته بالتحقيق الأول الذي شهدوا فيه بالحق وغيروا شهادتهم لصالح المتظلم ضده و تقاعست جهة التحقيق عن سماع شهود المتظلم دونما سبب أو مسوغ قانوني

وبالرغم من أن مدير الجمعية والاصلاح ورجل الإدارة شهدوا بذات شهادتهم الأولي بأن المتظلم … هو المالك ومحيزة باسمه بالجمعية و ان الأرض مسجلة بالمشهر رقم … لسنة 2019 الاسكندرية ومملوكة …. ( المتظلم )

وبالرغم من أن ظاهر المستندات الرسمية تؤكد أحقية المتظلم / … في التمكين من أرض التداعي وأن حيازة المتظلم ضده هي حيازة غاصب وبالقوة وءاية ذلك الحكم الجنائي الصادر علي المتظلم ضده في الجنحة رقم … /2018 والمؤيد بالاستئناف رقم … /2019 وهي وفقا للقانون حيازة غاصب غير مشروعة لا يحميها المشرع ومن ثم ينتفي عن تلك الحيازة الهدوء والاستمرار

الا أن القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون والمستندات والشهود وأقوال مدير الجمعية الزراعية وهيئة الاصلاح الزراعي وأصدر قرار باستمرار حيازة المتظلم ضده علي أساس واحد فقط شهادة شهود المتظلم ضده بالتحقيق الثاني وهي شهادة مشكوك فيها لمخالفتها شهادة بعضهم بالتحقيق الاول ولأن بعضهم ليس جارا للأرض وتفصيل ذلك :
  • الالتفات عن شهادة عدد ( 8 – ثمانية شاهد ) وهم جيران ملاصقين شهدوا وأكدوا أن الحائز والمالك هو … ( المتظلم ) وأن المتظلم ضده لم يكن له أي حيازة علي الأرض وفوجئوا به يضع لافتة علي الأرض
  • وهو ما أكده المهندس الزراعي ومدير جمعية التعمير الذى أفاد أنها محيزة ومقيدة باسم …. ( المتظلم )
  • وساند ما تقدم أقوال رجل الادارة الذى أكد أن …. هو المالك ومحيزة باسمه بالجمعية
  • وخالف الاستعلام الوارد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذى أفاد ان الأرض مسجلة بالمشهر رقم … لسنة 2019 الاسكندرية ومملوكة …. ( المتظلم )

وما أدل علي تلك الشهادة المصطنعة لصالح المتظلم ضده بالتحقيق الثاني – شهادة المدعو ( ……….. ) الذي خالف شهادته الاولي بحيازة المتظلم ( … ) وعدلها بالتحقيقات في القرار الثاني لصالح المتظلم ضده الاول قائلا انه يعمل لديه حارسا ( غفيرا ) في حين أن الثابت من بطاقة الرقم القومي له أنه ( مدير  شركة استثمار عقاري  ) وهو ما يتنافى معه أن يكون غفيرا لأرض

  • وخالف معاقبة المتظلم ضده الأول ( غاصب الحيازة ) عن جنحة اتلاف بسبب تعديه علي أرض المتظلم ( الجنحة رقم .. /2018 والمؤيد بالاستئناف رقم … /2019 ) وهو دليل علي ان المتظلم صاحب الحيازة وتعدي المتظلم ضده علي تلك الحيازة القانونية بالقوة والعنف وغصب حيازة المتظلم بطريق غير مشروع – حيازة غصب – غير هادئة وبالإكراه لا يحميها القانون
  • خالف الحكم الطعين صحيح القانون بتأييد القرار برغم صدور القرار الثاني بطريق لم يقرره المشرع في التظلم من قرارات التمكين وتحقيقها بمخالفة المستـأنف ضده ذلك بالتظلم من القرار الأول امام المحام العام بدلا من التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة

فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه

 يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

فإلغاء القرار بالحيازة لا يكون الا بالطريق الذي رسمه المشرع فحين أصدرت النيابة  مذكرة بتمكين المتظلم  وعرضه علي السيد المستشار المحامي العام للتصديق عليه بادر المتظلم ضده بتقديم تظلم الى المستشار المحامي العام متظلما من القرار فما كان من النيابة الا قبول تظلمه واعادة التحقيق واصدار قرار جديد خلال مدة زمنية قصيرة وهو طريق لم ينص عليه المشرع للتظلم من قرارات الحيازة الوقتية وجاء مخالفا لصريح نص المادة 44 مكرر مرافعات مما يعيبه بالبطلان

وجاء الحكم الطعين قاصرا في تسبيبه من حيث أسباب الحكم القانونية والواقعية بالالتفات عن تحقيقات القرار الاول وقصور التحقيق الثاني والالتفات عن ظاهر المستندات الرسمية المسجلة بحيازة وملكية المتظلم ، وشهادة رجل الادارة ومدير الجمعية والاصلاح بحيازة المتظلم

فالمقرر انه

اذا صدر القرار دون تحقيق او الاخلال بمبدأ المواجهة او غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام

الدناصوري وعكاز فى الحيازة ص 581

وان الجوهري ان يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الأوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة

الطعن 1805 لسنة 49 ق جلسة 19/4/1983

فلا يكفى مجرد القول بان الحيازة كانت لاحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة

( الدناصوري وعكاز )

ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب

  ( محمد كمال عبدالعزيز ص 367 ) ، د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010

الالتفات عن حيازة المتظلم القانونية والمستندات والادلة المؤيدة لها

قدم المتظلم مستندات أكدت حيازته الفعلية القانونية وأنها غصبت منه التفت عنها القرار تماما وهي
  • عقد الملكية المسجل رقم .. /2019 الاسكندرية
  • بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من جمعية التعمير الزراعية
  • محضر وحكم معاقبة المتظلم ضده عن جريمة اتلاف بأرض المتظلم ( حكم نهائي بات )
  • رد الاصلاح الزراعي بان الأرض مملوكة للمتظلم بملكية مسجلة
  • يعضد هذه المستندات شهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير ادارة جمعية التعمير الزراعية بملكية وحيازة المتظلم

وهذه المستندات مقدمة علي سبيل الاستئناس لإثبات الحيازة القانونية للمتظلم الجديرة بالحماية الوقتية واثبات ان حيازة المتظلم ضده هي حيازة غاصب لا يحميها القانون

فالمقرر بالمادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة  العقار  محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )

 الالتفات تماما عن حيثيات وأسباب القرار الأول الصادر بتمكين المتظلم وعدم ابداء أسباب هذا الترك ومخالفة الثابت بالتحقيقات

فأسباب واجراءات هذا القرار هو جزء لا يتجزأ من التحقيقات وواجب أن تكون محل اعتبار عند اعادة التحقيق واصدار القرار خاصة وأنها جاءت مستوفية لكافة ما تطلبه المشرع في تحقيقات النيابة للحيازة ووفق عامل زمني استغرق شهورا فيطمئن معه المطلع علي التحقيقات والقرار أنه قد جاء سليما وفق القانون والواقع عكس القرار الأخير محل التظلم الذى تم في عامل زمنى اثني عشر يوما مشوبا بالاستعجال وهو ما لا يكون معه المطلع علي القرار مطمئنا الى صحته

فالمقرر وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام

أن يصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات

ويجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار

 وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع ويترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

خالف القانون مخطئا في تطبيقه عندما قرر الحكم الطعين في حيثياته بأن حيازة المتظلم ضده ظاهرة وهادئة وهي الحيازة التى تحميها النيابة ذلك أن الحيازة المنوط حمايتها هي الحيازة المشروعة أما الحيازة القائمة علي الغصب وبطريق غير مشروع فهي حيازة معيبة لا يحميها المشرع والقضاء خلاف أنها بذلك ينتفي عنها صفة الهدوء

المقرر انه

اذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة

د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010

وكذلك انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع

نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجي – السابق – ص 1106

وبإنزال ما تقدم علي القرار المعيب يتبين أنه خالف ما تقدم وأصدر قرار بحماية الحيازة القائمة علي الغصب ، والغصب ثابت بالحكم الصادر في الجنحة رقم …. /2018 والمؤيد بالاستئناف رقم …. /2019 ، وثابت من أقوال الجيران الملاصقين بحيازة المتظلم وأنهم فوجئوا بالتظلم ضده يضع لافته علي الأرض ومن ثم فهو غش لا يحميه القانون وحيازة غاصب كما تقدم

فالمقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

و معني أن تكون الحيازة  ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية ومعني أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة علي الغصب سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة ، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

و يكفي لتدخل النيابة بإصدار  قرار وقتي بحماية الحيازة  المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية و لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

والثابت وجود حيازة للمتظلم المستأنف صحيحة ومشروعة قبل انتزاع الحيازة منه غصبا من قبل المتظلم ضده ( المستأنف ضده ) ومن ثم فحيازته هي الجديرة بالحماية الوقتية وفق ما تقدم عرضه دون حماية حيازة المتظلم ضده المعيبة بالغصب والغير المشروعة والتفات القرار عن فحص مستندات المتظلم

بناء عليه – الغاء الحكم

استئناف تظلم استمرار حيازة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة                       اما الدائرة (     ) مدني مستأنف يوم الموافق    /     / 2022 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه فى الميعاد
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف
  • الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء قرار استمرار حيازة المتظلم ضده الأول لبطلانه ( كونها حيازة غاصب غير مشروعة لا يحميها المشرع بالحماية الوقتية )
  • وتمكين المتظلم من حيازة العين محل النزاع صاحب الحيازة القانونية  بصفاتها وشروطها المشروعة المؤيدة بالمستندات وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير الجمعية الزراعية فضلا عن الزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة