عرض لأحد أسباب الطعن بالنقض علي الأحكام النهائية وكذلك سبب للطعن بالاستئناف علي الأحكام الابتدائية وهو مخالفة الثابت بالأوراق و التحصيل الخاطئ و تحريف الثابت بالأوراق تحريفا ماديا مما يبطل الحكم الصادر في الدعوي و هذا البحث يتعرض لمعني وماهية مخالفة الثابت بالأوراق وفقا لأحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز القطرية

معني مخالفة الثابت بالأوراق

التحصيل الخاطئ مخالفة الثابت بالأوراق

مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

الطعن رقم 1099 لسنة 80 ق جلسة 25/6/2022

مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

الطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩،

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

طعن نقض رقم 5 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2010

مخالفة الثابت بالأوراق في محكمة النقض المصرية

التحصيل الخاطئ مخالفة الثابت بالأوراق

أكدت محكمة النقض العديد من أحكامها القضائية القديمة والحديثة علي أن التحصيل الخاطئ من محكمة الموضوع ومخالفتها للثابت بالأوراق وتالتحريف المادي لما تضمنته مستندات وأوراق الدعوي يبطل الحكم

طعن عن مخالفة المحكمة للثابت بالأوراق

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ايجارات (أ)

الطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٩ من يولية سنة ٢٠٢١

  • برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج،
  • وليد ربيع السعداوي و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة

موجز مبادئ الطعن

(١ – ٧) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره فى العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” مخالفة الثابت بالأوراق”.

(١) التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن . اعتباره سبباً موجباً للإخلاء . مؤداه . كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة لإسباغ الوصف الصحيح على الواقعة بإحدى صورها الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها . م ١٨/ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

(٢) البينة . على عاتق من يدعى خلاف الأصل .

(٣) طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقاً لأحكام العقد أو القانون . وقوعه على عاتق المؤجر . إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره . عبؤه على المستأجر . م ١٨/ ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

(٤) إدخال المستأجر شريكاً معه فى استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير . عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار . علة ذلك .

(٥) التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .

(٦) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

(٧) ثبوت إدارة المطعون ضده ثانياً حانوت النزاع بأجر شهرى لحساب الطاعن – المستأجر – . مؤداه . انتفاء تخليه عن العين أو تأجيرها من الباطن . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار على سند مما استخلصه خطأ من تأجير الطاعن عين النزاع للمطعون ضده ثانياً من الباطن مخالفاً الثابت بالأوراق . خطأ .

قواعد الطعن بالنقض رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ ق

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة ١٨/ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر ، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر ( الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو  التأجير من الباطن  )

ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استناداً لنص المادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى العين المؤجرة طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمستأجر أن يُدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك للغير ، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين .

٥- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .

٦- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

٧- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ وبالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من وجود التأجير من الباطن على سند من إبرام عقد شركة توصية مشهرة بين المطعون ضده ثانياً كشريك وبين أبنائه الشركاء الموصين ، وأن مقرها العين محل النزاع ودون ورود اسم الطاعن بها أو اعتراضه عليها ، ولإجراء المطعون ضده ثانياً الدعاية عن منتجات محل النزاع بجريدة …

مخالفاً الثابت بالأوراق المبينة بوجه النعى ، ومعاينة الخبير بتقريره وأقوال شاهدى الطاعن أمام محكمة أول درجة – المقيمين بذات العقار الكائن به محل النزاع – أن المطعون ضده ثانياً يعمل منذ عدة سنين لدى الطاعن لإدارة عين النزاع بأجر شهرى ، ولما ثبت بعقد شركة التوصية المؤرخ ٩/٦/٢٠٠٥ والمشهر بينه وبين شركائه دون الطاعن وإخطارات الضرائب عنها أنها باسم المطعون ضده ثانياً ، وأن مقرها بمحل آخر كائن بعنوان ومنطقة خلاف تلك الكائن بها محل النزاع

وأن النشاط بها متوقف منذ عام ٢٠٠٦ لغلقها قبل رفع الدعوى بعدة سنوات ، بما ينتفى معه تخلى الطاعن عن محل النزاع أو تأجيره من الباطن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى – سديداً وصائباً – لرفض الدعوى على سند من انتفاء التأجير من الباطن فإنه يكون جديراً بالتأييد .

المحكمة

التحصيل الخاطئ مخالفة الثابت بالأوراق

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر / عبد الصمد محمد هريدى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانياً الدعوى رقم ١١٢١ لسنة ٢٠١٢ أمام  محكمة الجيزة الابتدائية  بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل المبين بالصحيفة فى مواجهة المطعون ضده ثانياً

وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ استأجر مورث الطاعن بصفته الولى الطبيعى عليه من مورثهم حانوت النزاع الكائن بشارع المدرسة الإعدادية – وراق العرب قسم الوراق – لاستعماله فى الأغراض التجارية

وقد تبين لهم أن الطاعن قد تخلى عن الانتفاع به بتأجيره من الباطن بأجرة اتفاقية للمطعون ضده ثانياً بدون إذن كتابى صريح منهم بالمخالفة للبند الخامس من العقد فـأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق

وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٧٦٩ لسنة ١٣٤ ق القاهرة – مأمورية الجيزة – وبتاريخ ٨/١١/٢٠١٧ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ وبالإخلاء

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق  وفى بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ وبالإخلاء على سند من تأجيره محل النزاع من الباطن استناداً إلى إبرامه عقد شركة توصية مشهرة بينه وبين أبنائه دون الطاعن مقرها عين النزاع ، وما ورد بالإعلان بالجريدة من دعاية لمنتجات محل النزاع مقروناً باسم المطعون ضده ثانياً دون الطاعن ومخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وعقد شركة التوصية البسيطة  المذكورة بأنها تخص مقر آخر مغاير لعين النزاع بشارع المدرسة الإعدادية – وراق العرب – وعدم تخلى الطاعن عن عين النزاع

وأن المطعون ضده ثانياً يعمل لحسابه بأجر ، وهو ما أيده تقرير الخبير وأقوال شاهدى الطاعن وشهادة التأمينات الاجتماعية والإنذار الموجه إليه من إدارة الإعلانات والطلب المقدم منه لرئيس الحى لإجراء بعض التعديلات بالمحل عام ٢٠١٣ ، وتحرير جنحة غش أغذية له عن المحل فى عام ٢٠١٥ برقم ٢٦٦٤ وإيصالات سداد الكهرباء والمياه ملتفتاً عن دلالة تلك المستندات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية : أ- … ، ب- … ، ج- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً ”

يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر ، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص

فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء ، ولما كان من المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، والأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استناداً لنص المادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى العين المؤجرة طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء

وأن للمستأجر أن يُدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك للغير إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين

ومن المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً ، كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ وبالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من وجود التأجير من الباطن على سند من إبرام عقد شركة توصية مشهرة بين المطعون ضده ثانياً كشريك وبين أبنائه الشركاء الموصين

وأن مقرها العين محل النزاع ودون ورود اسم الطاعن بها أو اعتراضه عليها ولإجراء المطعون ضده ثانياً الدعاية عن منتجات محل النزاع بجريدة هموم الشعب مخالفاً الثابت بالأوراق المبينة بوجه النعى ومعاينة الخبير  بتقريره وأقوال شاهدى الطاعن أمام محكمة أول درجة – المقيمين بذات العقار الكائن به محل النزاع – أن المطعون ضده ثانياً يعمل منذ عدة سنين لدى الطاعن لإدارة عين النزاع بأجر شهرى

ولما ثبت بعقد شركة التوصية المؤرخ ٩/٦/٢٠٠٥ والمشهر بينه وبين شركائه دون الطاعن وإخطارات الضرائب عنها أنها باسم المطعون ضده ثانياً وأن مقرها بمحل آخر كائن بعنوان ومنطقة خلاف تلك الكائن بها محل النزاع وأن النشاط بها متوقف منذ عام ٢٠٠٦ لغلقها قبل رفع الدعوى بعدة سنوات بما ينتفى معه تخلى الطاعن عن محل النزاع أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى – سديداً وصائباً – لرفض الدعوى على سند من انتفاء التأجير من الباطن فإنه يكون جديراً بالتأييد .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مخالفة الثابت بالأوراق في محكمة التمييز القطرية

التحصيل الخاطئ مخالفة الثابت بالأوراق

محكمة التمييز القطرية  مثلها مثل محكمة النقض بمصر ومحاكم التمييز بالدول العربية مثل الامارات والكويت والسعودية وعمان وهي محاكم عليا تراقب صحة تطبيق المحاكم للقانون

الطعن رقم 69 لسنة 2007 تمييز مدني – جلسة 1 من يناير سنة 2008

موجز الطعن بمخالفة الثابت بالأوراق
  • (1) تمييز “أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل”.
  • النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
  • (3،2) بطلان “بطلان الحكم”. “حكم” تسبيبه: عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، التناقض: ما لا يُعد كذلك.
  • (2)  مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
  • (3) التناقض المفسد للحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه ولا يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. اشتمال الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه. النعى عليه بالتناقض. لا أساس له.
  • (4) تمييز “سلطة محكمة التمييز”. محكمة الموضوع “سلطتها في تكييف العقود والمحررات”.

محكمة الموضوع. التزامها بتكييف العقود والمحررات وإعطائها وصفها الحق من الواقع والنية المشتركة لأطرافها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. علة ذلك.

(5-7) إثبات “طرق الإثبات: البينة تقدير أقوال الشهود”. عقد “عقد الوكالة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. مسئولية “المسئولية العقدية: من صورها: مسئولية الوكيل”. وكالة “ماهيتها” “إثبات الوكالة”.

  • (5) الوكالة التجارية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
  • (6) تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانه. شرطه. ألا يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
  • (7) الوكالة. ماهيتها. عدم اتخاذ الوكيل عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التي تفتضيها مصالح الموكل. أثره مسئوليته عن تعويض ما يصيب الموكل من ضرر جراء هذا الإهمال.

قواعد طعن التمييز بمخالفة الأوراق

1- إذ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ عوَّل على تقرير الخبير في شأن احتساب الفوائد واعمل أحكام المقاصة عند احتسابها دون أن يكون هناك موافقة من البنك أو صدور حكم قضائي بذلك، وحيث إن هذا النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، إذ أنه لم يُعمل أحكام المقاصة، ومن ثم يكون النعي غير منتج.

2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد يأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن التناقض الذي يُفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالحكم المطعون فيه بشأن ما نُسب للبنك من ارتكابه خطأ جسيماً أصاب العميل بضرر، ونفى أي خطأ من جانب من وجهت إليه دعوى الضمان لا يعنى أنه تناقضاً في أسباب الحكم، وذلك بالمعنى المقرر في القانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

4- المقرر – أنه وإن كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء العقود والمحاضرات وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح حسبما تستخلصه سائغاً من حقيقة الواقع والنية المشتركة وأطراف هذه المحررات، ودون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التمييز باعتباره مسالة قانونية تتعلق بتطبيق القانون على الواقع.

5- المقرر – أن إثبات الوكالة جائز بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود متى كانت الوكالة تجارية.

6- المقرر – أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك، إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

7- المقرر – أن الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل لحساب الموكل ملتزماً ببذل العناية الواجبة فيما قام بتنفيذه من أعمال الوكالة، وبتقديم حساب عن هذه الأعمال ورد ما تحت يده للموكل بسبب الوكالة، ويسأل الوكيل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله، فإذا لم يتخذ عند تنفيذه الوكالة الاحتياطات التي تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر جراء هذا الإهمال.

المحكمة

معنى التحصيل الخاطئ و تحريف الثابت بالأوراق

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ( …. ) مدني كلي بطلب الحكم
  • أولاً: بندب خبير حسابي تكون مهمته تحقيق حسابات ومعاملات المطعون ضده مع البنك الطاعن، وبيان الأضرار التي أصابته والتعويضات المستحقة عنها،
  • ثانياً: بإلزام البنك  بأن يرد له أمواله التي استولى عليها دون وجه حق،
وقال بياناً لذلك

إن لديه معاملات مالية لدى البنك وأنه كان قد استثمر مبلغ مليون دولار لدى شركة ( ) بالبحرين عن طريق الطاعن، إلا أن البنك استولى على المبلغ المستثمر دون وجه حق، وأوقف الاعتمادات المصرفية والتسهيلات الائتمانية مما ترتب عليه تعطيل تجارته وإصابته بأضرار مادية

فأقامت دعوى ندبت المحكمة خبيراً ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن أودع الخبير  تقريره حكمت

  • أولا : بإلزام البنك بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً وقدره مليون وألف وسبعون دولاراً أمريكياً وثمانية وثمانون بنساً
  • ثانياً: بإلزام البنك بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً وقدره 161,873,56 ريال (مائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً قطرياً وستة وخمسون درهماً) على سبيل التعويض ورفضت ما عدا ذلك
  • ثالثاً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً وقدره 15,000 خمسة عشر ألف دولار أمريكي على سبيل التعويض
  • رابعاً: إخراج الخصم المدخل

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم 250/2001 كما استأنفه الطاعن برقم 263/2001 وضمت المحكمة الاستئنافين ثم أعادت الدعوى للخبير

  • بتاريخ 29/2/2004 قضت المحكمة برد وبطلان الكتاب المؤرخ 18/5/1987

ثم قضت بتاريخ 25/4/2007

  • أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 251/2001 المقام من المطعون ضده الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مليون دولار أمريكي  أو ما يعادله بالعملة الوطنية وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 9,167,814 ريال قطري على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية
  • ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 263/2001 المقام من البنك برفضه
  • ثالثاً: برفض دعوى الضمان المقامة من البنك الطاعن ضد ( ………. ).
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ عوَّل على تقرير الخبير في شأن احتساب الفوائد وأعمل أحكام المقاصة عند احتسابها دون أن يكون هناك موافقة من البنك أو صدور حكم قضائي بذلك.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، إذا أنه لم يُعمل أحكام المقاصة، ومن ثم يكون النعي غير منتج.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفته الثابت بالأوراق

 وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى ثبوت استلام البنك لمبلغ المليون دولار وتحويل جزء منه إلى حساب المطعون ضده إلى تقريري خبيري الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به حال إن التقريرين خليا مما يحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات وقد يأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري خبيري الدعوى اللذين ورد بهما ثبوت استثمار البنك لمبلغ المليون دولار لحساب المطعون ضده لدى شركة ( ……. ) إلى أن تم سحب هذا المبلغ على دفعتين، وإذ أخذ الحكم بما ورد بهذين التقريرين لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس بالتناقض إذ أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض المحكوم به على سند من خطأ البنك الطاعن حال إنه استبعد خطأ المطعون ضده والذي تحقق في شأنه تزوير المحرر المؤرخ 18/5/1987 بما كان لازمه نفي الخطأ عن الطاعن.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالحكم المطعون فيه بشأن ما نُسب للبنك من ارتكابه خطأ جسيماً أصاب العميل بضرر، ونفى أي خطأ من جانب من وجهت إليه دعوى الضمان، لا يعنى أن هناك تناقضاً في أسباب الحكم وذلك بالمعنى المقرر في القانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأوجه الأول والثاني والرابع والخامس من السبب الأول والسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  و الفساد في الاستدلال إذ اعتبر سند علاقته بالطاعن عقد وديعة غير ثابت بالكتابة مستدلاً عليه بأقوال شهود لا تؤدي مدلولها إلى ما انتهى إليه وشاهدين لم يمثلا بمجلس القضاء وهما موظفان بالبنك الطاعن محظور عليهما قانوناً إفشاء أسراره ورتب الحكم على ذلك إلزام البنك بأداء قيمة الوديعة وما غلته من فائدة إلى المطعون ضده عما ادعاه من ضرر في حين أن الحكم أخطأ في فهم وتحصيل الثابت بتقرير الخبير باعتقاده أن مبلغ 8,855,941 ريال قطري الوارد بالتقرير لا يشمل مبلغ المليون دولار مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء العقود والمحررات وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح حسبما تستخلصه سائغاً من حقيقة الواقع والنية المشتركة لأطراف هذه المحررات ودون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التمييز باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتطبيق القانون على الواقع

وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بإلزام البنك برد ما استثمره لحسابه من أمواله هو في حقيقته يستند إلى عقد وكالة وليس عقد وديعة، وكان إثبات الوكالة جائز بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود  متى كانت الوكالة تجارية كما أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال ما يؤدي إلى مدلولها

وإذا كانت المحكمة عوَّلت على ما شهد به كل من (-،-) وأقام الحكم قضاءه استناداً إلى شهادة الشهود وما جاء بتقرير الخبرة.

لما كان ذلك

وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاستناد إلى أقوال الشاهدين العاملين بالبنك باعتباره إفشاء لأسراره اؤتمنا عليها فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة

وإذ كان من المقرر أن الوكالة  عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل لحساب الموكل ملتزماً ببذل العناية الواجبة فيما قام بتنفيذه من أعمال الوكالة وبتقديم حساب عن هذه الأعمال ورد ما تحت يده للموكل بسبب الوكالة ويسأل الوكيل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله،

فإذا لم يتخذ عند تنفيذه الوكالة الاحتياطات التي تفتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر جراء هذا الإهمال وإذا انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه برد المبلغ المستثمر إلى المطعون ضده وتعويضه عما أصابه من أضرار استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبرة وأقوال الشهود وذلك بما يتفق واحكام الوكالة فإنه لا يكون فيما استند إليه من تكييف العقد بأنه وديعة  ثمة تأثير على سلامة قضائه، ويضحى النعي غير منتج .

رابط محكمة التمييز القطرية

محكمة التمييز القطرية هي مثل محكمة النقض المصرية وهي محكمة عليا تراقب صحة تطبيق القانون القطري وعدم عوار الحكم الصادر النهائي الصادر من محكمة الموضوع

التحصيل الخاطئ مخالفة الثابت بالأوراق

محكمة التمييز بقطر

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }