شرح المواد 306 – 307 مدني ( انتقال ضمانات الحوالة )

وجيز شرح المواد 306 – 307 مدني بشأن اتخاذ الدائن الاجراءات التحفظية للحفاظ علي الحق وكذلك بيان أسس انتقال ضمانات الحوالة كالكفالة والامتياز والرهن

المادة 306 مدني

المواد 306 – 307 مدني

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 306 سوري، المادة 203 ليبي.

وقد ورد هذا النص في المادة 431 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 318 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 306

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص118-ص119)

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

حق المحال له لا يكون حجة علي المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها علي أن المشروع قد جعل له أن يتخذ ما يرى لزومه من الإجراءات التحفظية قبل المدين ويراعي أن نص المادة 431 لا يعدو أن يكون تطبيقا للقاعدة العامة في تخويل كل دائن حق اتخاذ الإجراءات التحفظية، ولو كان حقه معدوما علي خطر الوجود

الاعمال التحضيرية

حق المحال له لايكون حجة على المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها على ان المشرع قد جعل له ان يتخذ مايرى لزومه من الإجراءات التحفيظة قبل المدين ويراعى أن نص المادة لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة فى تخويل كل دائن حق إتخاذ الإجراءات التحفظية ولو كان حقه معدوما على خطر الوجود .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 119)

الشــرح

حق المحال في اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة علي الحق الذي انتقل قبل إعلان المدين بالحوالة أو قبوله لها

وإن كان حق المحال له لا يكون حجة علي المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها كما رأينا سلفا غير أنه يجوز للمحال له قبل قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي الحق المحل به فيجوز للمحال له أن يقطع التقادم إذا رأي أنه أوشك أن يتكامل

وبدلا من أن يبدأ بإعلان الحوالة إلي المحال عليه لجعلها نافذة في حقه، ثم يطالب بعد ذلك بالحق مطالبة قضائية ليقطع التقادم وقد لا يكون هناك وقت كاف قبل تكامل التقادم للقيام بهذين الإجراءين المتتالين يعمد منذ البداية إلي مطالبة المحال عليه مطالبة قضائية تقطع التقادم فورا، فيحفظ المحال له بذلك حقه من السقوط. والمطالبة القضائية تتضمن بطبيعة الحال إعلانا للحوالة،

فهي تحدث الأثرين معا في وقت واحد

تقطع التقادم وتجعل الحوالة نافذة في حق المحال عليه وفي حق الغير

ويستطيع المحال له أن يتلقي من المحال عليه اعترافا بالحق في ذاته فينقطع التقادم، وذلك قبل أن يكون المحال عليه مستعدا لقبول الحوالة، فهو يقر بالحق الذي في ذمته ويريد أن يتريث في قبول الحوالة تحوطا منه للنتائج التي تترتب علي هذا القبول، وبخاصة أثر القبول في منع التمسك بالمقاصة.

ويجوز للمحال له أيضا أن يبادر إلي قيد رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل الحق المحال به، فليس هذا إلا إجراء تحفظيا يستطيع القيام به قبل إعلان الحوالة أو قبولها.

كما يستطيع أن يجدد القيد إذا كان قد مضي علي القيد السابق عشر سنوات، ويكون القيد أو تجديده باسمه هو لا باسم المحيل. ويجوز للمحال له أن يوقع حجزا تحفظيا تحت يد مدين المحال عليه، ويتابع إجراءات هذا الحجز حتى يصل إلي الحكم بصحة الحجز

(السنهوري ص427)

ومتى أجيب لهذا الطلب تعين اتخاذ إجراءات نفاذ الحوالة لمباشرة إجراءات التنفيذ، إذ لا تعد تلك الإجراءات تحفظية وبالتالي لا يجوز مباشرتها إلا بعد نفاذ الحوالة وإذا تمت الحوالة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المدين جاز للمحال له رفع استئناف فرعي للقضاء له بكل طلباته بعد التدخل في الاستئناف الأصلي منضما للمحيل، ويستقيم الاستئناف بعد ذلك حتى لو طلب المحيل إخراجه منه، باعتبار أن المحال له أصبح بالحوالة صاحب الحق التنازع عليه

(أنور طلبه ص183)

انتقال ضمانات حوالة الحق

المواد 306 – 307 مدني

مادة 307

تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد وأقساط

الاعمال التحضيرية

للمحال له ان يطالب المحال عليه عند حلول الأجل بقيمة الحق الاسمية ولو كان العوض الذى ادى فى قابل هذا الحق اقل من تلك القيمة له كذلك ان يطالب بكل توابع الدين وفقا لقاعدة إتباع الفرع للاصل .

وقد ذكرت المادة فى معرض التمثيل لما يعتبر من توابع الحق الكفالة والإمتياز و الرهن الرسمى والفوائد أو الايرادات المستحقة وبديهى ان هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 3- ص 121)

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية، المادة 307 سوري، المادة 294 ليبي، المادة 365 عراقي، المادة 285 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 433 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي: “تشمل حوالة الحق توابعه كالكفالة والامتياز والرهن الرسمي

كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط” وفي لجنة المراجعة حذفت كلمة “الرسمي” الواردة بعد كلمة “الرهن” ليدخل الرهن الرسمي وغيره من الرهون، واستبدلت بكلمة “توابعه” كلمة “ضماناته” تنسيقا بين هذه المادة والمادة 318، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، أصبح رقمه المادة 319 في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم المادة 307″

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص120-ص122)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي

“المحال له أن يطالب المحال عليه عند حلول الأجل بقيمة الحق الأسمية ولو كان العرض الذي أدي في مقابل هذا الحق أٌل من تلك القيمة وله كذلك أن يطالب بكل توابع الدين.

وقد ذكرت المادة .. الكفالة والامتياز والرهن الرسمي والفوائد والإيرادات المستحقة وبديهي أن هذا البيان غير وارد علي سبيل الحصر”.

الشرح والتعليق

ينتقل الحق إلى المحال له بنفس صفائه كما لو كان حقا تجاريا أو ثابتا فى سند تنفيذى كما ان كافة توابع الحق المحال به تنتقل إلى المحال له تبعا لإنتقال الحق ذاته فتكون الحوالة شاملة لما حل من فوائد الدين وأقساطه إذا لم يكن المحيل قد قبضها بعد كما تشمل ماقد يكون ضمانا للحق من تأمينات شخصية وعينية ( م 307مدنى )

غير انه يلاحظ انه إذا كان الحق المحال به مضمونا بتأمين عينى عقارى مما يجب قيده للإحتجاج به على الغير وجب التأشير بالحوالة على هامش القيد الأصلى حتى يحتج بإنتقال التأمين على الغير (م 1035/3 مدنى و19 ق 114 لسنة 1946 بالشهر العقارى ).

ولم تذكر المادة 307 من التقنين المدنى من التوابع سوى الضمانات وماحل من فوائد أقساط ولكن مع المسلم أن هذا البيان لم يرد على سبيل الحصر .

(النظرية العامة للإلتزام-2-  للدكتور إسماعيل غانم -ص 263)

انتقال توابع الحق المحال به

يترتب علي نفاذ الحوالة في حق المدين حلول المحال له محل الدائن المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها والصفات التي تكون له والضمانات التي تكفله في هذا الوقت

فإذا كان الحق في الفترة ما بين انعقاد الحوالة ونفاذها قد انقضي للوفاء بغير غش أو بأحد أسباب الانقضاء الأخرى لم ينتقل شئ إلي المحال له

وإذا كان قد حل أجله أو تحقق شرط أعمل أثر حلول الأجل أو تحقق الشرط في المحال له، وإذا أصبح ثابتا في سند تنفيذي انتقل إلي المحال له قابلا للتنفيذ الجبري

وإذا كان تجاريا أو ينتج فوائد أو كانت له صفات أخرى انتقل بنفس هذه الصفات، وإذا كان وقت نفاذ الحوالة قد فقد أحد ضماناته التي كانت له عند انعقاد الحوالة كرهن أو اختصاص أو امتياز أو كفالة فلا ينتقل شئ من ذلك إلي المحال له

(السنهوري بند294-غانم بند 196-جمال زكي بند 527-محمد كمال عبد العزيز ص966).

انتقال ضمانات الحق

تشمل حوالة الحق ما يكون ضامنا للحق من تأمينات شخصية أو عينية. فإذا كان الحق مضمونا برهن أو امتياز كامتياز البائع مثلا، انتقل الرهن أو الامتياز إلي المحال إليه تبعا لانتقال الحق الأصلي.

وكذلك إذا كان مضمونا بكفالة شخصية. غير أنه يلاحظ أنه إذا كان الحق المحال به مضمونا بتأمين عيني عقاري يجب قيده للاحتجاج به علي الغير، ويجب التأشير بالحوالة علي هامش القيد الأصلي حتى يحتج بانتقال التأمين  علي الغير (م1053/2 مدني، 19 شهر عقاري)

(إسماعيل غانم ص365)

ولم تذكر المادة من التوابع سوى الضمانات وما حل من فوائد وأقساط. ولكن من المسلم أن هذا البيان لم يرد علي سبيل الحصر.

بل علي سبيل التمثيل. فكل ضمانات الحق المحال به تتبعه وتنتقل معه إلي المحال له، سواء كانت هذه الضمانات عينية كالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، أو كانت شخصية كالكفالة والتضامن وعدم القابلية للانقسام. فإذا كان للحق المحال به كفيل شخصي

بقي هذا الكفيل ضامنا الحق للمحال له كما كان ضامنا إياه للمحيل، ولا حاجة لرضائه بالحوالة إذ هو يكفل المدين، وشخص المدين هو الذي يعينه والمدين لم يتغير وإنما تغير الدائن، شأنه في ذلك شأن المدين نفسه وقد تغير عليه الدائن دون حاجة إلي رضاه

علي أنه لابد من إعلان الكفيل بالحوالة أو قبوله لها حتى يعلم بها، فإنه إذا كان لا يعلم بالحوالة ووفي الدين عن المدين كان الوفاء صحيحا مبرئا لذمته وإذا كان المدينون في الحق المحال به متعددين وكانوا متضامنين

فإن الحق ينتقل إلي المحال له قبل هؤلاء المدينين المتضامنين جميعا، ولابد من إعلانهم كلهم بالحوالة أو قبولهم لها حتى تنفذ في حقهم كما سبق القول وكذلك الأمر لو كان الدين غير قابل للانقسام وكان مدينوه متعددين

(السنهوري ص404)

انتقال ما حل من فوائد وأقساط

المواد 306 – 307 مدني

كما تعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد وأقساط، وهاذ بديهي إذ أن تلك الفوائد هي ثمار الحق محل الحوالة فهي من توابعه أما الأقساط فهي جزء منه، ويرجع لشروط الحوالة لبيان ما يستحقه المحال له منها

فإن خلت الحوالة من ذلك كان للمحال له الحق في الفوائد والأقساط التي لم يقبضها المحيل حتى لو كانت عن مدة سابقة علي الحوالة.

وإن كانت هناك ميزة متصلة بالحق فهي من توابعه مثال ذلك أن يتضمن عقد الإيجار وعدا ببيع العين المؤجرة للمستأجر فإن هذه الميزة تنتقل إلي من تم التنازل له عن عقد الإيجار

(أنور طلبه ص185)

انتقال الدعاوى التي تؤكد الحق المحال به

يصحب الحق المحال به دعاوى بعضها تؤكده وبعضها تنافيه، فالدعاوى التي تؤكده هي التي تنتقل معه إلي المحال له لأنها تعتبر من توابع الحق

أما الدعاوى التي تنافيه فهي تتعارض معه ولا تعتبر من توابعه فلا تنتقل إلا باتفاق خاص بين المحيل والمحال له. فمثلا دعوى الفسخ من شأنها أن تؤكد الحق المحال به إذ هي بمثابة ضمان للبائع لاستيفاء حقه من المشتري وتعدل حق الامتياز علي المبيع

وإذا كان حق الامتياز يكفل للبائع أن يستوفي الثمن ببيع العين المبيعة جبرا علي المشتري فإن دعوى الفسخ تكفل للبائع أن يسترد العين المبيعة ذاتها، وقد يكون مجرد التهديد بها كافيا لدفع المشتري إلي الوفاء بالثمن

ومن ثم تنتقل دعوى الفسخ بالحوالة من المحيل إلي المحال له، ويستطيع هذا إذا لم يستوف من المشتري الثمن المحال به أن يفسخ البيع كما لو كان هو البائع ويأخذ العين المبيعة بدلا من الثمن. وأما دعوى الإبطال فإنها تنافي الحق المحال به. ذلك أن البائع إذا حول الثمن

فهو بهذه الحوالة يؤكد وجوده في ذمة المشتري، ومما ينافي هذا التأكيد إبطال البيع-وهو مصدر الالتزام بالثمن-لنقص في الأهلية أو لعيب في الإرادة والبائع عند الحوالة بالثمن إما أن يكون عارفا بوجود دعوى الإبطال فإقدامه علي حوالة الثمن يعتبر إجازة ضمنية للبيع

وإما أن يكون غير عارف بوجود هذه الدعوى، فلا يمكن افتراض أنه أراد تحويلها. ومن ثم لا تنتقل دعوى الإبطال من الحق المحال به، لأنها لا تعتبر من توابع هذا الحق إذ هي لا تؤكد وجوده بل تنفي هذا الوجود كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين المحيل والمحال له علي انتقال دعوى الإبطال مع الحق المحال به

(السنهوري ص406)
وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقدا ملزما للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المنفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلي المحال له بصفاته ودفوعه كما ينتقل معه توابعه،

وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة  1960 وأنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ.. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه

مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلي الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالا لصريح نص المادة 305 من القانون المدني تنفذ في حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ .. الذي نظم كيفية وفائه بالأجرة المتأخرة فتكون الحوالة قد نفذت في حقه

(الطعن رقم 181 لسنة 47ق جلسة 9/2/1983)

وبأنه حوالة الحق – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلا في ذمته من دائن إلي دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه

(الطعن رقم 352 لسنة 41ق جلسة 22/3/1977)

وبأنه المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلي المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل-الذي أضحي أجنبيا – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة

بما لا يصح معه علي المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) علي انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفا في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقدا ملزما للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحة أو ضمنا

(الطعن رقم 444 لسنة 70ق جلسة 24/4/2001)

وبأنه ينتقل الحق المحال به – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-بالحوالة من المحيل إلي المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده وإذا كان الطاعن – المحال عليه – قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالا لها – دعوى تؤكد الحق المحال به فيعتبر من توابعه وتنتقل معه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع المشار إليه استنادا إلي حوالة عقد الإيجار إلي المطعون عليها يكون قد أصاب صحيح القانون

(الطعن رقم 200 لسنة 45ق جلسة 16/5/1978)

وبأنه بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلي المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمنا أقل

(الطعن رقم 218 لسنة 34ق جلسة 22/2/1968)

وبأنه إذ كان من المقرر أن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلي المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده وكانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب للحق المحال به التي رفعها المطعون عليه الأول بوصفه محالا له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يصادف صحيح القانون

(الطعن رقم 429 لسنة 38ق جلسة 27/1/1970)

وبأنه متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة علي أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة علي أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلي الشركة أثناء نظر الاستئناف

وكان يترتب علي هذه الحوالة اعتبار الطاعن صاحب صفة في طلب الحق موضوع الحوالة ولا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة في حقه، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذي أصبح وحده صاحب الصفة في المطالبة بالحق يكون صحيحا

وتنتفي كل مصلحة للمدين في التمسك بالدفع بعد قبول الدعوى لأن المدين وفقا لنص المادة 312 من التقنين المدني أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه

كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب علي الحوالة أثرها في اعتبار صفة الطاعن في المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا في الاستئناف بعد صدور حكم  النقض  السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم 524 لسنة 37ق جلسة 25/1/1973)

وبأنه إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلي اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلي المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لأنها تكفل للمشتري أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به

(الطعن رقم 218 لسنة 34ق جلسة 22/2/1968)

وبأنه المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن في الحكم من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته متى صدر الحكم ضده، وكان يكفي لتحقق المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم ولا عبرة بزوالها من بعد

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضي برفض دعوى المطعون عليه الأول-شركة التأمين بطلب إخلاء العين المؤجرة من الباطن-فإنه يضحي سديدا ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة ومصلحة في طعنه عليه بطريق الاستئناف واستمراره في مباشرته حتى يقضي فيه لا يغير من ذلك انتقال الحق الذي أقيمت به الدعوى إلي آخر

لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائن به العين المؤجرة قد عادت إلي المطعون عليهم من الثاني للخامس بعد صدور الحكم الابتدائي بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة علي أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1945

وكذلك القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فإنه يحق لهم التدخل في الاستئناف منضمين إلي المستأنف في طلباته ولا تأثير لثبوت حوالتهم عقد الإيجار إلي المشترية للعقار في تاريخ لاحق للتدخل طالما كانت مصلحتهم قائمة عند حصوله وطالما كان المحيل ضامنا الحق المحال للمحال إليه مما يقتضيه الدفاع عنه والإبقاء عليه بالحالة التي كان عليها وقت الحوالة

(الطعن رقم 643 لسنة 48ق جلسة 2/5/1979)

وبأنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمشتري العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلا أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار  منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني ويحق للمشتري – المحال إليه – تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر – المحال عليه – في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلي اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلي المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ

(الطعن رقم 597 لسنة 48ق جلسة 12/5/1983)

وبأنه حيث إن الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الإقرارين سندا الحق موضوع الدعوى هما ورقتان غير تجاريتين محلهما غير قابل للحجز ومن ثم لا ترد عليهما حوالة الحق

إلا أن الحكم خالف هذا النظر وأنزل عليهما أحكام حوالة الحق بالمخالفة لنص المادة 305 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلي شكل خاص

إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب علي انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به – مدنيا كان أو تجاريا-من المحيل إلي المحال له بمجرد انعقادها بما له من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلي إعادة ما سبق منها

لما كان ذلك

المواد 306 – 307 مدني

وكان الحق المحال من الدائن الأصلي للطاعن الثالث ومورث الطاعنين إلي المطعون عليه موضوعه مبلغ من النقود  قابلا للحجز تصح حوالته قانونا وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المدينين بأداء المبلغ المقضي به يستند إلي صحيح القانون فإن النعي عليه يكون قائما علي غير أساس

(الطعن رقم 2252 لسنة 58ق جلسة 28/5/1995)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }