ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي ( 71 مرافعات )

تضمنت المادة 71 مرافعات نصا هاما بشان دفع ربع الرسم المسدد عند رفع الدعوي في حالة ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوي وفي هذا الشرح نتعرف علي ماهية ربع الرسم وكيف يتم تحديد الجلسة الأولي المقصودة

ربع الرسم والصلح في المادة 71 مرافعات

ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي

  • إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
  • وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد.

  الترك والتصالح في الجلسة الأولي وأثره علي الرسم

الحق الدستوري في اللجوء للقضاء طلبا للحماية القضائية لا يمنع من القول بوجود رسوم قضائية واجبة السداد فالرسم لا يجافي الحق في اللجوء للقضاء هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن نص المادة بما يقرره يهدف إلي تشجيع وترغيب الخصوم في إنهاء النزاع صلحاً .

تساؤل هام

ما المقصود بالجلسة الأولي التي يجب لتفعيل حكم النص أن يتم الصلح خلاله .

إن المشرع ووفق صريح نص المادة 71 من قانون المرافعات قد قرر

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد .

الرأي الأول

يري هذا الرأي أن المقصود بالجلسة الأولي أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور احدهم فإذا تخلف الخصوم في أول جلسة فشطبت الدعوى ثم عجلت فان الصلح أو الترك الذي يتم في أول جلسة بعد التعجيل يخضع لحكم المادة

الدكتور أحمد أبو الوفا
الرأي الثاني

يري أنصار هذا الرأي أن المقصود بالجلسة الأولي هي الجلسة التي أعلن المدعي عليها فيها لشخصه أو أعيد إعلانه بحيث أصبحت الدعوى صالحة لنظرها .

ولا يغير من ذلك شطب الدعوى وتأسيسا علي ذلك لا تعتبر الجلسة الأولي – مهما تعددت الجلسات – تلك التي تغيب فيها المدعي طالما أنه لم يعلن لشخصه ولم يعد إعلانه .

وتقديم طلب الصلح في اول جلسة بعد تعجيل السير في الدعوي  لا يترتب عليه الاستفادة من حكم المادة 71 مرافعات ، والمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 لأنها لا تعتبر الجلسة الأولي في حكم المادة 71

  رأي مستخلص من قضاء النقض يستحنه المستشار عز الدين الدناصوري .

شرط قضاء المحكمة بإثبات الترك أو الصلح

يشترط لتطبيق المادة 71 مرافعات أن تقضي المحكمة في الجلسة الأولي بالترك او الصلح اما اذا التفتت عن الصلح المقدم اليها وقضت في الموضوع استحق الرسم كاملا كما يشترط الا يكون قد صدر في الدعوي حكم قطعي في مسألة فرعية او حكم تمهيدي في الموضوع

وفي حالة ما تم الصلح بعد الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوي او بعد بدء المرافعة ولكن بعد صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابته او النسبية

اما اذا اثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة او امر بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية او حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرم كاملا

المستشار عز الدين الدناصوري

المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1962

ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1962 تعليقا على الحكم المقابل للفقرة الأولى

قرر المشروع … حق المدعى فى استرداد ثلاثة أرباع الرسم غذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة وذلك حتى لا يضار – فى الحالتين المتقدمتين – من القاعدة المستحدثة التى توجب عليه اداء الرسم كاملا قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب

فمتى ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه ، وتم التمسك بهذا أو ذاك فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى أى الجلسة التى أعلن إليها المدعى عليه إعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة كان للمدعى الحق فى استرداد ثلاثة ارباع الرسم بمعنى أنه لا يستحق على الدعوى إلاربع الرسم فقط

وجاء بتعليمات وزارة العدل تعليقا على المادة 79 عند تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962

الجلسة الأولى فى مدلول هذا النص هى الجلسة الأولى التى أعلن بها المدعى عليه اعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة فإذا حكمت المحكمة فى تلك الجلسة بإثبات ترك المدعى للخصومة أو اثبتت الصلح المتفق عليه قبل المرافعة فى الدعوى فيسرى الرسم  فى كل من الحالتين على أساس استحقاق ربع الرسوم الثابتة أو النسبة المسددة اصلا عند رفع الدعوى ويرد للمدعى ثلاثة ارباع تلك الرسوم

وجدير بالذكر أن المادة 79 فى حالة الصلح فى أول جلسة وقبل المرافعة فى الدعوى تعالج حالة غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 20 ، 22 من قانونى الرسوم رقمى 90 و 91 لسنة 1944 المعدلتين بالقانون رقم 153 لسنة 1956 وبعبارة أخرى حتى تنطبق المادة 79 مرافعات يتعين أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة فى الجلية الأولى المحددة لنظر الدعوى

أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى أو فى الجلسة وبعد بدء المرافعة والتكلم فى الموضوع فإنه يتعين اعمال حكم المادتين 20 و22 من قانونى الرسوم سالفىا الذكر

المقصود بالجليسة الأولي

ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي

يلاحظ أن العبرة تكون بالرسم الذى سدده المدعى عند ايداع الصحيفة قلم الكتاب وليس بالرسم المستحق على الدعوى .

المقصود بالجلسة الاولى هو الجلسة التى اعلن لها المدعى عليه لشخصه أو اعيد اعلانه إليها واصبحت الدعوى صالحة للمضى فى نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات ، 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل

( 19/4/1989 طعن 2511 سنة 452 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39 -622-30/3/1988 طعن 776 سنة 54 قضائية – 13/1/198 طعن 2054 سنة 54 قضائية – 15/11/1983 طعن 211 سنة 50 قضائية ) .

والعبرة فى تحديد الجلسة الأولى على هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوى فى هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم

( 6/1/1994 طعن 3248 سنة 59 قضائية )

وإذا شطبت الدعوى فى الجلسة الأولى التى اصبحت فيها صالحة للمضى فى نظرها فقد ذهب البعض إلى خضوع الصلح أو الترك الذى يتم فى أول جلسة بعد التعجيل لحكم المادة

( أبو الوفا هامش بند 418 )

ولكن محكمة النقض قضت بأنه

إذا كان المدعى عليه قد اعنل لشخصه بالجلسة الولى المحددة لنظر الدعوى فإنها تعتبر الجلسة الأولى التى اصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى نظرها ولا يغير من ذلك شطب الدعوي ومن ثم فإن تقديم طلب الصل فى أول جلسة بعد تعجيل السير فى الدعوى ولا يستفيد من حكم المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 مرافعات

6/1/1994 طعن 3248 سنة 59 قضائية

ويشترط أن تقضى المحكمة فى الجلسة الأولى بالترك أو الصلح اما إذا التفتت عن الصلح المقدم إليها وقضت فى الموضوع فيستحق الرسم كاملا وفى ذلك تقول محكمة النقض :

” وإن كان من المقرر طبقا للمادتين 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم إلا أنه لما كان الشارع طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات رسم طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحقوا ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى اصدرت الحكم فى الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض قضت فى موضوع الخصومة والتفتت عن الحاق الصلح الذى قدم إليها واعتبارته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملا

( 19/2/1992 طعن 1670 سنة 58 قضائية – 9/3/1971 – م نقض م – 22 – 262-19/3/1964 – م نقض م – 15 – 386 – 30/3/1988 طعن 776 سنة 54 قضائية – 17/4/1988 طعن 452 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39-62-26/11/1988 طعن 2086 سنة 56 قضائية ) .

وإذا تم الصلح بعد الجلسة فيطبق حكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 التى تنص على أنه

” اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان صلحا فى محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات ( قديم ) قبل صدور حكم قطعى  فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم ” .

وواضح أنه يشترط لاعمال حكم هذه المادة إلا يكون قد صدر فى الدعوى حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع

(9/3/1971-م نقض م – 22-262 )
وفى ذلك تقول محكمة النقض

مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون 153 لسنة 1956 يدل على أنه عند تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة

فلا يستحق على الدعوى إلا برع الرسم المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضيين على المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم

اما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية أما غذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية

أما إذا ثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً

(15/11/1983 طعن 231 سنة50 قضائية – م نقض م – 34-1618- ويلااجع 19/3/1964 طعن 402 سنة 29 قضائية – م نقض م – 15-386 )

وعلى ذلك إذا كانت المحكمة قد قضت بقبول طالب التدخل  خصما فى الدعوى منضما للمدعى فيها قبل أن تقضى بإثبات محضر الصلح المقدم فى الدعوى فإنها تكون قد اصدرت حكما قطعيا فى مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما يقتضى تحصيل الرسم كاملا

(7/3/1967 طعن 356 سنة 33 قضائية – م نقض م – 18-571 )

ويجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ثم يستحق نصفها أو كاملة حسب الأحوال

( 19/3/1964 – م نقض م -15-386-2/4/1959 – م نقض م – 10-316 )(2) .
المصدر لما سبق  محمد كمال عبد العزيز ، قانون المرافعات ، صــ 509  و صــ511 ومابعدهم

نقد عن المادة والرسم

ترك الخصومة والتصالح بالجلسة الأولي

ونلاحظ فى النيابة أن المشرع قد ضمن الباب الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها أحكاما هى اقرب إلى قانون الرسوم القضائية منها إلى قانون المرافعات رغم ما يترتب عليها من مساس ببدء مسيرة الدعوى أو المضى فيها من لذلك مثلا :

  • أ – ما أوجبته المادة 65 مرافعات من اشتراط تقديم ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو اعفاء المدعى منها حتى يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى .
  • ب- ما نصت عليه المادة 71 من أنه غذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد .

وإذا انتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64/مرافعات يرد كامل الرسم المسدد .

وواضح أن هذه الأحكام لا تمثل من وجهة نظرنا قواعد يمكن أن تجد محلها الصحيح بين قواعد أصول المرافعات 

العشماوى وآخرون ، قانون المرافعات ، صـ493 ، 494
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }