حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي ( 72 مرافعات )

شروط حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي حيث أن الأصل في الحضور أمام المحاكم ألا يكون لغير المحامين وهذا طبيعي فالمحامي بطبيعته مؤهل علميا وفنيا للممارسة دور الدفاع إلا أن المشرع أراد بموجب المادة 72 من قانون المرافعات إيجاد استثناء علي هذا الأصل

نظام حضور الجلسة المادة 72 مرافعات

حضور الجلسة المحددة الدعوي

المادة 72 مرافعات تنص علي

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

الأصل ألا يحضر أمام القضاء إلا المحامين

الأصل ألا يحضر أمام القضاء إلا المحامين مع جواز غير ذلك بشروط

الأصل في الحضور أمام المحاكم ألا يكون لغير المحامين وهذا طبيعي فالمحامي بطبيعته مؤهل علمياً وفنياً للممارسة دور الدفاع إلا أن المشرع أراد بموجب المادة 72 من قانون المرافعات إيجاد استثناء علي هذا الأصل فقرر أنه يجوز للمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة

وهذا يعني

  • 1- أن حضور غير المحامين أمام المحاكم محض استثناء مقيد مرة بترخيص يجب أن يصدر من المحكمة تقبل فيه هذا الحضور ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ، ومقيد مرة أخري بدرجة قرابة معينة بين الحاضر والخصم بحيث يكون هذا الحاضر إما زوج ” زوج أو زوجة ” أو من الأقارب أو الأصهار حتي الدرجة الثالثة .
  • إلا أن هذا الاستثناء لا يمتد إلي محكمة النقض التي لا يجوز أن يحضر عن الخصم أمامها إلا محام مقيد أمامها عملا بالمادة 266 من قانون المرافعات .
  • 2- أن حضور غير المحامي لا يكون إلا بموجب توكيل يمنحه الخصم لهذا القريب فالقرابة وحدها لا تكفي بل يجب وجود وكالة .
  • 3- أن نص المادة 72 من قانون المرافعات لم يحدد نوع الوكالة ونعني هل هي وكالة عامة أو وكالة خاصة بما يفهم منه أن تحديد نوع الوكالة ومداها لا يحكمها قانون المرافعات وإنما قانون المحاماة .
  • 4- نص المادة 72 من قانون المرافعات لا يحول دون حضور الوصي علي القاصر والقيم بالنسبة للمحجوز عليه والسنديك بالنسبة للمفلس
  • والثابت أنه إذا كان أحد الخصوم يلزم القانون ان يكون الوكيل عن الخصم محاميا وانما يجوز بإذن من المحكمة قبول وكالة الزوج والأقارب والأصهار الي الدرجة الثالثة ولو لم يكونوا من المحامين وغني عن البيان ان من يمثل غيره بمقتضي نيابة قانونية او قضائية يجوز ان يحضر عنه امام المحاكم كالوصي بالنسبة للقاصر والقيم بالنسبة للمحجوز عليه والسنديك بالنسبة للمفلس .

بمجرد تكليف الموكل للوكيل بأن يكون نائبا عنه أمام القضاء

بمجرد تكليف الموكل للوكيل بأن يكون نائبا عنه أمام القضاء وقبول الأخير لذلك يكون له أن يباشر كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي نيابة عن موكله ؛

الوكالة  تتم بالتراضي بتلافي الإيجاب مع القبول – وهذا يعني أنه لا يلزم أن تفرغ في شكل خاص أو تدون في محرر إذ بمجرد تكليف الموكل للوكيل بأن يكون نائبا عنه أمام القضاء وقبول الأخير لذلك يكون له أن يباشر كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي نيابة عن موكله كتوجيه الإنذارات ورفع الدعوى أو الطعن

فإن اصدر الموكل او الوكيل نفسه توكيلا في محرر رسمي او مصدق علي توقيعه يخول لمن صدر له الحضور عنه امام المحاكم فإنه لا يلزم أن يكون تحرير هذا التوكيل او توقيعه سابقا علي ما قام به الوكيل من إجراءات التقاضي السابقة علي الحضور ويستثني من ذلك الطعن بالنقض إذ يتعين توثيق التوكيل قبل رفع الطعن

الإجراءات العملية في الحضور وإثبات الوكالة

حضور الجلسة المحددة الدعوي

الإجراءات العملية في الحضور وإثبات الوكالة

ألمحنا إلي أن نص المادة 72 من قانون المرافعات اشترط في الحاضر – كأصل عام – أن يكون محامياً ، لكن النص لم يحدد نوع الوكالة أي لم يذكر أن الحضور يتم بموجب توكيل أو خاص تاركاً أمر نوع التوكيل ومداه لما ورد بقانون المحاماة

وعموماً فإنه بالنداء علي الخصوم في الدعوى يحضر المحامي عن الخصم فإذا كانت الوكالة التي بيده – سند وكالته – توكيل عام رسمي يكتفي بأن يثبت بمحضر الجلسة رقمه وتاريخ إصداره والجهة التي صدر عنها

فإذا كان التوكيل صادراً من دولة غير مصر وجب التصديق عليه من الخارجية وإذا كان التوكيل خاصاً أي مصدق علي التوقيع عليه وخاص بهذه الدعوى دون غيرها تعين إيداعه ملف الدعوى وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

ما يترتب على التوكيل بالخصومة

للتوكيل بالخصومة شأن أى وكالة أخرى آثار تترتب بحكم القانون على انعقاد عقدها . وهذه الآثار إما أن تكون فيما بين الموكل والوكيل وإما أن تكون فيما بين أى منهما والغير الذى اتصل بهذه الوكالة أو دخل فى نطاقها وهذه الآثار فى تعدادها ودراسة تفصيل أحكامها مما يدخل فى دراسة أحكام القانون المدنى

إذ تضمنت المواد من 699 إلى 717 من هذا القانون بيان أحكام عقد الوكالة ، واوضحت المواد من 703 إلى 713 الآثار الخاصة بهذا العقد . ولم يكن قانون المرافعات بالوضع المناسب لإيراد أحكام الوكالة بالخصومة

لولا ما رآه واضعو التشريع الجديد من أن للوكالة بالخصومة مقتضات تستلزم أن لا تترك كلها للأحكام العامة للوكالة المدنية التى تضمنتها مواد القانون المدنى وما رأوه تبعاً لذلك من ضرورة وضع قواعد خاصة بالوكالة بالخصومة استثناء من تلك الأحكام .

تعليق آخر

تعليق آخر – الحضور أمام المحكمة

تنشأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ثم تعلن إلى المدعى عليه ويكون بعدئذ على المحكمة أن تنظرها فى الجلسة المحددة لذلك

ويكون على الخصوم الحضور أمامها لإبداء أقوالهم وطلباتهم وإذا تخلف الخصم عن الحضور فلا يكره عليه ، وإنما تخلفه لا يمنع نظر الدعوى والحكم فى غيبته وتغيب المدعى قد يعرضه لاعتبار الخصومة كأن لم تكن أو لشطبها فى بعض الأحوال ( أى أبعادها عن جدول القضايا )

ونظرا لتعدد اجراءات التقاضى ودقتها تجيز التشريعات الحديثة توكيل شخص ما للحضور أمام القضاء نيابة عن الخصوم

د/ أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، صــ564 وما بعدها

 ويوجب القانون فى بعض الحالات التوكيل بالخصومة ويجعله مقصورا على المحامين كما هو الحال عن الطعن فى الحكم بالنقض

والمادة 72 تجيز للخصوم بدلا من الحضور فى يوم الجلسة بأنفسهم أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة

د/ أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، صــ564 وما بعدها

وعلى الوكيل  أن يثبت وكالته عن موكله والخصم الآخر أن يطالبه بإثبات هذه الوكالة حتى لا يجبر على موالاة إجراءات مهددة بالالغاء إذا ما تنصل منها خصمه كما أن المحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبة بتقديم الدليل عليها فهذه مسألة تعتبر متعلقة بالنظام العام

د/ أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، صــ 564 وما بعدها

وإثبات الوكالة يكون أما بتقديم توكيل رسمى أو بتقديم توكيل ثابت فى ورقة عرفية بشرط أن يكون توقيع الموكل عليه مصدقا عليه رسميا وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله فى ميعاد تحدده بشرط ألا يتجاوز هذا الميعاد جلسة المرافعة (م 73 )

وكقاعدة عامة تجوز مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به ولا يملك خصمه الاعتراض بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الاجراء

واذن يجوز تجديد الدعوى بعد ضطبها دون أن يكون بيد المحامى توكيل قبل تحرير صحيفة التجديد وإنما يتطلب القانون اثبات الوكالة فى الحضور عن الموكل أمام المحكمة كما قدمنا

نقض 17/5/1979 رقم 161 سنة 44 ق

التفرقة بين الصفة وسلطة الوكيل فى الحضور عن الخصم

حضور الجلسة المحددة الدعوي

رأينا أن صاحب الصفة فى الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل والموصى أو الولى أو القيم بالنسبة لناقص الأهلية أو المحجور عليه .

فإذا رفعت الدعوى من أى من هؤلاء فى حدود ولايته كانت مقبولة ، وإلا فهى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ، وإذا جادل الخصم فى صفة خصمه فنحن أمام دفع بعدم القبول .

أما إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر عنه محام بالجلسة أو وكيل من غير المحامين وىثار الخصم اعتراضا حول التوكيل واحقية الوكيل فى الحضور بمقتضاه

فهذا النزاع لا يعتبر نواعا فى الصفة  والدفع به لا يعتبر دفعا بعدم القبول أنما هو نزاع فى سلطة الوكيل فى الحضور عن الاصيل امام المحكمة كأن يفترض المدعى عليه بأن المحامى الحاضر عن خصمه لا يحمل توكيلا يخول له الحضور عنه

ومؤدى هذا الاعتراض إذا استبانت المحكمة صحته أن تعتبر حضور المحامى أو الوكيل غير قانونى وفى حكم العدم ، وتتصرف المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس فتعتبر أن الخصم لم يمثله أحد بالجلسة أى متخلفا عن الحضور وتطبق قواعد الغياب التى سنراها .

من يصح أن يكون وكيلا

يلزم عملا بنص المادة 72 أن يكون الوكيل عن الخصم محاميا وإنما يجوز بإذن من المحكمة قبول وكالة الأقارب والاصهار إلى الدرجة الثالثة ولو لم يكونوا من المحامين وعندئذ يجوز لهم بطبيعة الحال تقديم مذكرات باسمهم نيابة عن الخصم .

وغنى عن البيان من يمثل غيره بمقتضى نيابة قانونية أو قضائية يجوز أن يحضر عنه أمام المحاكم كالوصى بالنسبة للقاصر والقيم بالنسبة للمحجوز عليه و السنديك بالنسبة للمفلس .

آثار الوكالة بالخصومة

حضور الجلسة المحددة الدعوي

للوكالة بالخصومة مقتضيات تستلزم ألا تترك كلها للأحكام العامة للوكالة المدنية بل لا بد من وضع قواعد خاصة لها استثناء من تلك الأحكام ، ولقد عنى المشرع بغير آثار الوكالة بالخصومة فى قانون المرافعات فى المادة 74 وما بعدها وهى :

1- يكون موطن الوكيل معتبرا فى أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها ( م 74/1 ) . وغرض الشارع من ايراد فى درجة التقاضى الموكل هو فيها ، بنص المادة 74/1

هو بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يصح اعلانه فى موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتباراً بأن هذه الوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم فى الدعوى اللهم إلا إذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن فى ورقة اعلان الحكم فعندئذ يصح اعلانه فيه اعتباراً بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل فى تلقى اعلان الطعن .

ويلاحظ ان حضور المحامى مع موكله فى احدى الجلسات بدون توكيل مكتوب يعتبر توكيلا خاصا بتلك الجلسة فقط فلا يتعدى أثره أى عمل آخر ولا يجعل مكتبه موطنا مختارا يصح اعلان الخصم فيه .

وتوجب المادة 74 على الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه فلا يشترط اذن أن يكون هذا الموطن هو موطن وكيل عن الخصم .

2- إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ولو لم يكن مأذونا بالانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص صريح فى التوكيل ( م 77)

وهذا النص يقرر استثناء من أحكام الوكالة المدنية – راجع المادة 707/2 من القانون المدنى وقد أملته الرغبة فى عدم تعطيل سير القضية بحجة عدم حضور الوكلاء كلهم أو ان الحاضر منهم غير مأذن فى الانفراد

وهو مقتبس من المادة 171 من القانون الصينى والمادة 64 من القانون التركى

3- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من افثابة صراحة فى النوكيل ( م 78 ) وهذا النص يتمشى مع ما جرى به العرف كما أن الوكالة بالخصومة تقتضيه .

4- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل  نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة قبل أن تنقضى (م 79) .

5- إذا كان الصل أن الوكيل يجوز له الحضور دائما امام المحكمة نيابة عن الخصم فأن للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم شخصياً ( م123 من قانون الإثبات ) وإذا كان الخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه (م112 من قانون الإثبات )

د / أمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، صــ567

  تعليق عن حضور الخصوم

حضور الجلسة المحددة الدعوي

الأصل أنه فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة إذ أن حضور الخصم بنفسه هو الطريقة الطبيعية لإبداء أقواله وطلباته أمام القضاء ، إلا أنه بإقتضاء الضرورة قد أجيز للخصم أن ينيب عنه وكيلا فى الحضور عنه يدافع باسمه أمام القضاء ويكون اقدر على عرض وجهة نظره والدفاع عن مصالحه .

ولما كان التشريع الحديث قد عنى بأمر الترافع إلى القضاء ورخص لطائفة معينة بهذا الحق لذلك كان طبيعيا أن تقتصر الوكالة بالخصومة على المحامين دون غيرهم .

إلا أنه لاعتبارات خاصة قدرها الشارع ترجع إلى ما يوليه المتقاضون لأقاربهم أو اصهارهم من ثقة خاصة ، قد أجاز للخصوم – متى أذنت لهم المحكمة فى ذلك – أن ينيبوا عنهم فى الحضور أمام القضاء من يختارونه من الأقاربأو الأصهار إلى درجة معينة .

لذلك نصت المادة 72 من قانون المرافعات الجديد على أنه فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة .

على أنه وإن كانت الصورة الطبيعية هى أن يحضر الخصم بنفسه أمام القضاء إلا أنه ليس فى القانون ما يلزم الخصم الحضور بنفسه أمام المحكمة فى الدعوى المدنية أو التجارية .

كما أنه ليس للمحكمة أن تلزم الخصم المثول بنفسه أمامها فى كل حالة . فالأصل المقرر إذن أن الخصم حر فى أن يمثل بنفسه أمام المحكمة أو أن ينيب عنه غيره فى الحضور

بشرط أن يكون الوكيل ممن اجاز لهم القانون الحضور عن غيرهم أمام المحاكم وهذا هو الأصل المقرر ما لم يفض القانون بغير ذلك كأن يقضى القانون بضرورة حضور الخصم بنفسه أو يعطى المحكمة سلطة الأمر بحضوره ، أو يقضى بضرورة حضور الخصم ومعه وكيل عنه من المحامين ما لم ينص القانون على غير ذلك .

وإذا حضر الخصوم فى يوم الجلسة بأنفسهم أو بوكلاء عنهم كلن على المحكمة أن تتحقق من صفاتهم ومن صحة توكيلات وكلائهم وذلك بفحص المستندات التى تثبت لهم صفة الوكالة عن الحضوم .

وقد أوجب القانون على الوكيل فى الخصومة أن يثبت وكالته عن موكله ( م 73 مرافعات ) كما أوجب عليه أن يقدم توكيله إلى قلم الكاتب فى اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل الصادر للوكيل عاما مصدقا عليه قانونا ويتضمن نيابته عن احد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية أو أمامها

وأمام المحاكم التابعة لها ومحكمة الاستئناف الداخلة فى دائرتها اعفى الوكيل من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة فى دائرتها وإذا كان التوكيل بعقد رسمى اكتفى بإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة .

وللمحكمة دائما إذا ما تبين لها عدم قيام الوكالة بالخصومة فى ان تعتبر الخصم الذى لم يثبت الوكيل الحاضر إمامها وكالته عنه ، غائبا وأن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس اى اعتبار أن الخصم متخلف عن الحضور وأن يجرى تبعاً لهذا الاعتبار الأحكام التى رتبها القانون على غياب الخصوم .

ومن حق الخصوم بداهة أن يحضروا الجلسة ومعهم وكلاؤهم ويكون القصد من حضور وكلائهم أن ينوبوا عنهم فى بيان وجهة نظرهم فى حضورهم ويكون للخصوم فى هذه الحالة أن يشاركوا فى لإيضاح وجهة النظر وإبداء ما يعن لهم من دفاع ولا يسوغ للمحكمة الجلسة لا تكتمل صورة الوكالة بالخصومة على نحوها المطلق الذى لا يظهر فيه إلا المحامى أو من أنابه الخصم عنه فى الحضور .

حضور الجلسة المحددة الدعوي

وقد أولى الشارع صور حضور الخصوم عن طريق وكلائهم – أى  حالات التوكيل بالخصومة – الكثير من العناية فوضع الأحكام التى تناولت تنظيم هذه الوكالة بالإضافة إلى ما ورد بالقانون المدنى من أحكام أو استثناء منها لداعى الضرورة أو لاختلاف طبيعة الوكالة بالخصومة عن الوكالة العادية .

  العشماوى وآخرون  مرجع سابق  صـ 509 وما بعدها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }