حق الحبس وعدم التنفيذ ( 161 – 246 – 247 – 248 مدني )

التعليق و شرح حق الحبس وعدم التنفيذ وهما حقين لكلا المتعاقدين طالما أنه هناك التزامات متقابلة تقع علي عاتق كل متعاقد فلكل منهما حق التمسك بأيهما وفي هذا الموجز نتعرف علي كلا الحقين وسببهما وشروط كل منهما وأمثلة عملية مع أحكام النقض المرتبطة

عدم التنفيذ وحق الحبس

 

المقصود بعدم التنفيذ المدني امتناع كل طرف من أطراف العقد عن تنفيذ التزامه بالعقد طالما أن الطرف الأخر لم يقم بتنفيذ التزامه المقابل وهو تصورة وتطبيق من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين

والمقصود بحق الحبس المدني امتناع أحد المتعاقدين عن عن الوفاء بالزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه أولا مثال ذلك التزام البائع بتسليم المبيع ان كان التسليم متوقف علي التزام المشتري بسداد القسط الثالث من الثمن مثلا فان لم يدفع المشتري القسط كان للبائع الامتناع عن الوفاء بالتزام التسليم

عدم تنفيذ الالتزام في القانون

تنص المادة 161 مدنى على انه

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به.

  الاعمال التحضيرية للدفع بعدم التنفيذ

حق الحبس وعدم التنفيذ

تتضمن … تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لاحوال إنحلالها واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق، فليس شك فى انه يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.

فمن الاصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الإلتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص فإذا استحق الوفاء بهذه الإلتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما إلتزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الاتلزام المقابل، وعلى هذا الأساس يتعين ان تنفيذ الإلتزامات المتقابلة فى وقت واحد

ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف أحكام العقد لا اكثر، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة، ولا تنقضى الإلتزامات الناشئة على وجه الاطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.

ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ إستعمال هذا الدفع، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه، إذا كان الإلتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الاشارة اليها ان الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا. اما إذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ إلتزامه قبل الاخر، فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع، اذ يتعين عليه ان يفى ما إلتزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر

ومع ذلك فقد اجيز له إستثناء ان يمنع عن تنفيذ إلتزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به أو يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء إذا اصاب هذا العقد بعد إبرام العقد نقص فى ماله من شانه ان يؤثر فى يساره أو طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما إلتزم به

وينبغى التحرر من إعتبارها هذا الإستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار أو الافلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها، فالحالة التى يسرى عليها حكم الإستثناء اقل جسامة من ذلك،

فهى تفترض نقصا بليغا فى مال العاقد، ولكنه نقض لا يستتبع الافلاس أو الاعسار، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الإستثناء، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل، وبذلك يحل الوفاء بالإلتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على أحكام القواعد العامة.

فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما إلتزم به أو يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة، كان للمتعاقد معه الا يقتصر على ايقاف العقد، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ، يعتبر هذا الحكم إستثناء من القواعد العامة فى الفسخ ايضا، لان الإلتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الاداء.

وكذلك تنطبق الأحكام الخاصة بحق الحبس فى احوال إنحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان أسباب البطلان ان الفسخ أو الالغاء أو الاقالة، ذلك ان إنحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما ادى اليه

فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه أو لم يقدم تأمينا لضمان ذلك، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء إذا إستعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له

اراء الفقه عن الدفع بعدم التنفيذ

حق الحبس وعدم التنفيذ

1 – تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الإعتبار الاتى:

إذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من إلتزام

فله من باب اولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ إلتزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين إلتزامه، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد  الارتباط فيما بين الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة اخرى… وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.

والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين، وفقا لصريح المادة 161 مدنى، ومن ثم كان الحق فى الحبس اوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للاخر ومدين له، وإلتزام كل منهما مترتب على إلتزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين،

فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة،

وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ إلتزام غير حال.

 ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار  المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاغدار واجب قبلها ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ إلتزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الإلتزام الذى فى ذمته.

 وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بالعين المؤجرة

الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز : ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبدالحي  حجازي – ص 166 وما بعدها

2 – الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء – هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما إلتزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.

ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقى والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.

 ولم يعرف القانون الرومانى هذا الدفع، وانما عرفه القانون الكنسي، كما عرفه الفقه الإسلامى.

 وأساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، وهو نفس الأساس الذى يقوم عليه الفسخ، فإذا كان كل من الإلتزامين المتقابلين مستحق الاداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.

 ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الإلتزام، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الإلتزام كما فى الفسخ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره

نظرية العقد في قوانين – البلاد العربية – 3 – الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 134 وما بعدها

3 – فى العقود الملزمة للجانبين اى التى ترتب إلتزامات على كل من طرفيها، كالبيع أو الإيجار، إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ إلتزامه، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ إلتزامه المقابل له، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع، والعكس صحيح، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ.

شروط الدفع بعدم التنفيذ

يشترط التمسك بهذا الدفع

  • أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه، لان الدافع يفترض وجود إلتزامات متقابلة  على كل من طرفى العقد، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ إلتزامه، امتنع الاخر عن تنفيذ إلتزامه المقابل له.
  • ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
  • ج – ان تكون الإلتزامات مستحقة الوفاء، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ إلتزامه المقابل له.

وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى إستعمال حقه، فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع إذا كان ما بقى من إلتزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.

 ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد

نظرية الإلتزام في الشريعة الإسلامية – والتشريعيات العربية – للدكتور عبد الناصر العطار – ص 215

حق الحبس

حق الحبس وعدم التنفيذ

النصوص القانونية لحق الحبس

تنص الماده 246 من القانون المدني علي

  • (1) لكل من إلتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا.
  • (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.

تنص الماده 247 مدني

  • (1)مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق إمتياز عليه.
  • (2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
  • (3) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

تنص الماده 248 مدني علي

  • (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
  • (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب إسترداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده، وقبل إنقضاء سنة من وقت خروجه.

الأعمال التحضيرية 246 و 247 مدني

صور المشرع حق الحبس تصويرا يكشف عن حقيقته  فجعل منه مجرد دفع من الدفوع لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماته ثم انه استعاض عن بيان أحوال الحبس على سبيل الحصر بإيراد قاعدة عامة لها من السعة ما يؤهلها لأن تتناول جميع التطبيقات التى يملى العقل فيها وجوب تخويل هذا الحق فتحامى بذلك ماينطوى فى ذلك البيان من إسراف فى الحرج والتضييق

ويفترض الحبس أن دائنا تقوم به فى الوقت ذاته صفة المدين قبل مدينه فهو من هذا الوجة لا يعدو أن يكون توسعا فى فكرة المقاضة وليس بممتنع تتسع هذه الفكرة حتى تتمثل عند التطبيق فى صورة حجز بوقعة المدين تحت يد نفسه . والجوهري في نظام الحبس بأسره هو وجوب توافر الإرتباط بين دينين

فللمتعاقد فى العقود التبادلية أن يحتبس ما يلزام بأدائه حتى يفى المتعاقد الآخر بإلتزامه بإعتبار توافر الارتباط بين الإلتزامين على نحو لا يحتاج الى بيان وهذا بيان وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ وهو فى جملته ليس الا تطبيقاً خاصاً من تطبيقات حق الحبس .

ومن تطبيقات حق الحبس كذلك ما يعوض عن إتفاق الحائز مصروفات ضرورية أو نافعة  على الشىء الذى يكون فى يده فمثل هذا الحائز ملزم برد الشىء الى ملكه ولكن من حقه فى الوقت نفسه ان يستأدى ما إتفق من تلك المصروفات فثمة إلتزامان مرتبطان على وجه التبادل أو القصاص يتفرع على إرتباطهما هذا إثبات حق صاحب اليد فى ان يحبس الشىء حتى يستوى ماهو مستحق له الا ان يكون قد احرز هذا الشىء بوسيلة غير مشروعة ( كالسرقة مثلا )

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – ص 651
الأعمال التحضيرية للمادة 247

ليس للمحتبس حق عينى على الشىء الذى يحبسه وليس له ان ينتفع به فهو ملزم بان يقدم للمالك حسابا عن غلته ويراعى من ناحية اخرى ان حق الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لايكون بمثابة تأمين من التأمينات العينية إذا قام المحتبس بالتنفيذ على ما حبس فلا يكون له من وراء ذلك بمجرد ان يقدم غيره فى اقنضاء حقه الى الثمن .

ويتفرع على وجود الشىء فى يد المحتبس إلتزامه بالمحافظة عليه إذا كان هذا الشىء عرضة للهلاك أو التلف فلمحتبسه ان يحصل على اذن من القضاء ببيعه وينتقل حقه فى الحبس الى ثمنه .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني-جزء 2- ص 604

شرح المادة 248 وحق الحبس

حق الحبس وعدم التنفيذ

يعرض نص المادة 248 مدنى لأسباب إنقضاء الحق فى الحبس وهو خروج العين من يد الحابس لتنظيمه تنظيما خاصاًً وتنقسم أسباب الإنقضاء الى قسمين :

إنقضاء بطريق تبعى وبطريق أصلى وأسباب إنقضاء الإلتزام هى الوفاء والتجديد والمقاصة وإتحاد الذمة والإبراء والإسقاط اما بالنسبة للتقادم فإن الحق لا يتقادم مادامت العين محبوسة وينقضى الحق فى الحبس دون الحق المضمون به إذا ماقدم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس وبإخلال الحابس بإلتزامه فى المحافظة على العين وللمالك ان يطلب من القضاء إسقاط حقه فى الحبس وبهلاك العين وبنزول الحابس عن حقه فى الحبس .

الوسيط-2- للدكتور السنهوري-ص1187ومابعدها كتابة : الوجيزص915ومابعدها

فإذا خرجت الحيازة من يد الحبس خفية أو عنوة أو بالرغم من معارضته فإن الحق فى الحبس يزول مؤقتا مادام الحائز لم يسترد الحيازة فعلا فإذا استرد الحيازة فى الميعاد عاد إليه الحق فى الحبس و إذا إنقضى الميعاد دون أن يستردها زال نهائيا حقه فالحق العينى ينطوى دائما على حق تتبع ولا يزول بإنتقال العين الى الغير .

اراء الفقه عن حق الحبس

1- يتبين من نص المادة 246 مدنى ان للحق فى الحبس شروطا إذا توافرات نشا هذا الدفع أن له تطبيقات متنوعة لايمكن ذكرها على سبيل الحصر .ويمكن من الرجوع الى نص المادة 246 مدنى حصر هذه الشروط فى اثنين :
  • (1) أن يكون هناك شخصيان كل منهما دائن للآخر ومن ثم يكون هناك دينان متقابلان
  • (2) أن يكون هناك ارتباط ما بين الدينين

ولا يشترط فى الدين محل الحبس أن يكون مصدره عقدا فقد يكون مصدره عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون بإستثناء واحد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 246 مدنى اذ لحائر الشىء حق حبسة حتى يسترد المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها على الشىء الا ان يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع إذ فى الحالة الأخيرة يجب الرد فورا الى صاحبها .

وإستعمال الدائن الحق فى الحبس عند توافر هذين الشرطين لا يقتضى اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء بل أن الدائنين يقف تنفيذ إلتزامه نحو مدينه فعلا حتى يستوفى حقه إذا قاضاه مدينه وضع الأمر كله تحت نظر القضاء ويغلب ان يحكم بتنفيذ إلتزامه نحو المدين بشرط ان ينفذ المدين إلتزامه نحوه إذا تعذرت معرفة من هو البادئ فى عدم التنفيذ جاز للقاضى ان يحكم على كل منهما بإيداع ما إلتزم به فى خزانة المحكمة أو عند امين .

(الوسيط-2-للدكتور السنهوري- ص1124ومابعدها،وكتابة الوجيز ص 894 ومابعدها)

2- فالحبس اذن وسيلة يرد بها حمل المدين على تنفيذ إلتزامه وهو يبدو وسيلة طبيعية فاول ما يخطر للدائن ان كان مدينا فى نفس الوقت بأداء شىء لمدينه هو ان يحبس ما فى يده حتى يقضى له حقه كما أن لحق الحبس ما يبرره من مقتضيات العدالة وحسن النية فليس من القبول أن يطالب مدين دائنه بأن يؤدى إليه ما إلتزام به قبل أن يوفر هو بدينه .

ولكن التنظيم القانونى لحق الحبس لا يقف عند هذه  الفكرة البديهية فمن المسلم فى المجتمعات المتمدينه انه لا يجوز للشخص ان ينتصف لنفسه بنفسه وفى تقرير حق الحبس خروج على هذه القاعدة وهو ان بدا فى العلاقة بين الدائن ومدينه متفقا مع مقتضيات العدالة فإن تقريره لاحد الدائنين كثيرا ما يؤدى فى العمل الى تمييزه عن سائرهم فيخل بالمساواة الواجبة بينهم ولذلك يكفى ان يكون من بيده الشىء دائناً حتى يثبت له الحق فى حبسه بل يجب أن تتوافر عدة شروط .

(النظرية العامة للإلتزام-2-الدكتور إسماعيل غانم- ص225ومابعدها)

3- الحق فى الحبس هو الحق الذى يجيز لشخص ملتزم برد شىء ان يحبس ذلك الشىء مادام انه لم يستوف الحق الذى له على مالك الشىء .

ويشتبه الحق فى الحبس بالمقاصة بجامع الدينين المتقايلين فى كل إلا أن هناك فرقاً كبيراً بينهما فالمقاصة طريقة من طريق الإلتزام اما الحق فى الحبس فهو وسيلة تاجيلية يترتب عليها بقاء الإلتزام ثم ان المقاصة تفترض دينين متقابلين فيما بينهما بخلاف الحق فى الحبس اذ تجد فيه إلتزاما برد شىء معين بالذات يقابله إلتزام بدفع مبلغ من النقود .

وأكبر ما يكون الشبه هو بين الدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بل ان الأول تطبيق الثانى فالحق فى الحبس إذا طبق فى المواد التعاقدية اخذ اسم الدفع بعدم التنفيذ .

وليس الحق فى الحبس حقاً عينياً ولا حقاًً شخصياً وإنما هو دفع من الدفوع

ووفقاً لنص المادة 246 مدنى يكون الشخص الحق فى الحبس ما تحت يده كلما إمتنع صاحب ذلك الشىء عن تنفيذ إلتزامه قبل سائر ذلك الشىء بشرط كان إلتزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع فإذا سرق شخص شيئا فإنه يلتزم برده حتى لو كان إتفق على هذا الشىء مصاريف ضرورية  أصبح بسببها دائناً

لصاحب ذلك الشىء هو يلتزم برد الشىء دون ان يكون له ان يحبسه حتى يدفع له صاحب الشىء المصاريف التى أنفقها للمحافظة على ذلك الشىء ويمكن تبرير التجريد من الحق فى الحبس فى هذه الحالة بأسباب تتعلق بالأخلاق فإن إنكار الحق فى الحبس على سىء النية يبرره أن الحائز إذا كان سىء النية فإنه لا يستحق الرعاية من جانب القانون.

(النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي- ص212ومابعدها)

1-  نص المادة 207 مدنى وكذا نص المادة 248 مدنى الذى يبين أسباب إنقضاء الحبس انما يعرضان للحالة التى تحبس فيها عين معينة بالذات فى دين مرتبط بها ارتباطا قانونيا ماديا اما إذا كان الشىء المحبوس ليس عينا معينة بالذات فقواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد هى التى تسرى .

ومتى توافرات الشروط اللازمة لنشوء الحق فى الحبس اصبح للدائن الحق فى الحبس هذه العين عن مالكها فلا يستطيع هذا ان يطالب الحائز حتى يستوفى هذا كل حقه فلو ان المالك وفى الحائز جزء من الدين فإن الحائز يبقى حابسا للعين كلها حتى الباقى بأكمله لأن الحق فى الحبس غير قابل للتجزئة وما ذكر فى حق المالك يسرى فى حق ورثته فللجائز حبس العين فى موجهة ورثة المالك حتى يستوفى كل حقه وكذلك ينتقل الحق فى الحبس من الجائز إلى ورثته.

على أن حبس العين لايجعل للحابس حق إمتياز عليها فإذا نفذ الحابس على العين المحبوسة بحقه فانها ينفذ عليها كدائن عادى ويفقد حقه فى الحبس ويزاحمه سائر الدائنين فى الثمن

أما إذا كان سبب الحبس هو إتفاق مصروفات على العين ففى هذه الحالة وحدها يسرى الحق فى الحبس على الخلف الخاص دائما سواء كانت العين المحبوسة مقولا أو عقارا وسواء كان حق الخلف الخاص قد شهد بعد ثبوت الحق فى الحبس أو قبل ذلك ان كانت العين عقارا ذلك ان إتفاق المصروفات على العين قد افادها فى ذاتها فافاد تبعا لذلك كل من طالب بإستردادها ولو كان حقه ثابتا قبل إتفاق المصروفات ويصدق ذلك على المقول حتى لو كان الحابس سىء النية .

ويلتزم الحابس بالمحافظة على العين المحبوسة  وفقا لأحكام رهن الحيازة ( م 1103) وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 247 مدنى على إجراء خاص يتخذه الحابس وهو متفرع عن إلتزامه بالمحافظة على العين المحبوسة فلو ان العين المحبوسة كانت ماكولا أو مشروبا مما يسرى إليه السلف فمن مصلحة الحابس محافظة على ضمانه انه يستأذن فى بيعها وكذلك من مصلحه المالك محافظة على ملكة ان يطلب بيعها

لذلك ترى – قياسا على ما جاء فى المادة 1119 مدنى لتشار إليها فى النص – ان لكل من الحائز والمالك ان يطلب بيع العين المحبوسة فى هذه الحالة وإجراءات البيع هى المذكورة فى المادة 1119مدنى فى رهن حيازة إذا خيف على الشىء المرهون الهلاك أو التلف ولا بفقد الحابس حقه فى الحبس

ولكن ينتقل هذا الحق من الشىء الى ثمنه وهذا معناه ان الثمن يحل حلولا عينيا محل العين المحبوسة وهذه حالة من حالات الحلول العينى نص عليها القانون ويعين القاضى الجهة التى يودع فيها الثمن فقد تكون خزانة المحكمة وقد تكون جهة الحابس نفسه ةقد يودع الثمن عند امين .

وعلى الحابس ان تقدم عن غلة العين الى المالك ان كانت تغل ثمرات عند إنقضاء الحق فى الحبس فيرد له العين وغلتها بعد ان يستنزل المصروفات التى أنفقها ، وإلتزام الحابس بالرد لايرجع الى الحبس ذاته بل يرجع الى العلاقة القانونية التى كانت تربطه بالدائن قبل الحبس .

(الوسيط-2- للدكتور السنهوري-ص1122 ومابعدها ، وكتابة : الوجيزص908ومابعدها)

2- إن سلطات الحبس لاتتعدى مجرد الإمتناع  عن تسليم الشىء فهو لاينازع المسترد حقه فى الشىء فإن كان الشىء مملوكا للمدين ظل المدين مالكا له رغم بقائه فى يد الحابس ويترتب على وجود الشىء فى يد الدائن الحابس إلزامه بعده واجبات فيلزم بأن يبذل فى حفظ الشىء وصيانته من العناية مايـبذله الشخص المعتاد (م1103مدنى )

وليس له بمقتضى حقه فى الحبس ان ينتفع بالشىء المحبوس فثمار الشىء من حقه مالكه والملكية باقية للمدين وإنما يكون له ان يحبس تلك الثمار تبعا لحبس الشىء ذاته على أن تقدم حسابا عنها الى المدين وأن يردها إليه إذا ما إستوفى فى حقه فليس للحابس – على العكس الحال فى الرهن الحيازى ان يتملك الثمار خصما من دينه الا إذا تحققت شروط المقاصة

ويعتبر الدائن الحابس مسئولا المالك حارس للشىء إذ له وحدة السيطرة الفعلية عليه فيكون الحابس مسئولا عما يسببه الشىء من ضرر للغير طبقا للمواد 176و177و178 مدنى (الخاصة بالمسئولية الناشيه عن الاشياء)

و إذا هلك الشىء فى يد الدائن الحابس كان مسئولا عن الهلاك مالم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب أجنبى (م 1103مدنى ) فيجعل الطرف الاخر تبعة الهلاك بسبب أجنبى ولو ان الأصل ان التبعة على من فى يده الشىء بوصفه مدينا بتسليمه .

كما أن الحابس لايلزم بتعويض الاضرار الناتجه عن إمتناعه عن تنفيذ إلتزامه فالتعويض لايستحق إلا إذا كان عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو تاخره فى تنفيذه يتضمن خطأ منه والحابس لم يقصر حين رفض تسليم الشىء الى ان يقضى له حقه .

(النظرية العامة للإلتزام-2-للدكتور إسماعيل غانم ص247 وما بعدها ، والنظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور عبد الحي حجازي 219 )

1- يتبين من نص المادة 246 مدنى ان للحق فى الحبس شروطا إذا توافرات نشا هذا الدفع أن له تطبيقات متنوعة لايمكن ذكرها على سبيل الحصر .ويمكن من الرجوع الى نص المادة 246 مدنى حصر هذه الشروط فى اثنين :

  • (1) أن يكون هناك شخصيان كل منهما دائن للآخر ومن ثم يكون هناك دينان متقابلان
  • (2) أن يكون هناك ارتباط ما بين الدينين

ولا يشترط فى الدين محل الحبس أن يكون مصدره عقدا فقد يكون مصدره عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون بإستثناء واحد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 246مدنى اذ لحائر الشىء حق حبسة حتى يسترد المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها على الشىء الا ان يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع إذ فى الحالة الأخيرة يجب الرد فورا الى صاحبها .

وإستعمال الدائن الحق فى الحبس عند توافر هذين الشرطين لا يقتضى اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء بل أن الدائنين يقف تنفيذ إلتزامه نحو مدينه فعلا حتى يستوفى حقه إذا قاضاه مدينه وضع الأمر كله تحت نظر القضاء ويغلب ان يحكم بتنفيذ إلتزامه نحو المدين بشرط ان ينفذ المدين إلتزامه نحوه إذا تعذرت معرفة من هو البادئ فى عدم التنفيذ جاز للقاضى ان يحكم على كل منهما بإيداع ما إلتزم به فى خزانة المحكمة أو عند امين .

الوسيط-2-للدكتور السنهوري- ص1124ومابعدها،وكتابة الوجيز ص894 ومابعدها

2- فالحبس اذن وسيلة يرد بها حمل المدين على تنفيذ إلتزامه وهو يبدو وسيلة طبيعية فاول ما يخطر للدائن ان كان مدينا فى نفس الوقت بأداء شىء لمدينه هو ان يحبس ما فى يده حتى يقضى له حقه كما أن لحق الحبس ما يبرره من مقتضيات العدالة وحسن النية فليس من القبول أن يطالب مدين دائنه بأن يؤدى إليه ما إلتزام به قبل أن يوفر هو بدينه .

ولكن التنظيم القانونى لحق الحبس لا يقف عند هذه  الفكرة البديهية فمن المسلم فى المجتمعات المتمدينه انه لا يجوز للشخص ان ينتصف لنفسه بنفسه وفى تقرير حق الحبس خروج على هذه القاعدة وهو ان بدا فى العلاقة بين الدائن ومدينه متفقا مع مقتضيات العدالة فإن تقريره لاحد الدائنين كثيرا ما يؤدى فى العمل الى تمييزه عن سائرهم فيخل بالمساواة الواجبة بينهم ولذلك يكفى ان يكون من بيده الشىء دائناً حتى يثبت له الحق فى حبسه بل يجب أن تتوافر عدة شروط .

النظرية العامة للإلتزام-2-الدكتور إسماعيل غانم- ص225ومابعدها

3- الحق فى الحبس هو الحق الذى يجيز لشخص ملتزم برد شىء ان يحبس ذلك الشىء مادام انه لم يستوف الحق الذى له على مالك الشىء .

ويشتبه الحق فى الحبس بالمقاصة بجامع الدينين المتقايلين فى كل إلا أن هناك فرقاً كبيراً بينهما فالمقاصة طريقة من طريق الإلتزام اما الحق فى الحبس فهو وسيلة تاجيلية يترتب عليها بقاء الإلتزام ثم ان المقاصة تفترض دينين متقابلين فيما بينهما بخلاف الحق فى الحبس اذ تجد فيه إلتزاما برد شىء معين بالذات يقابله إلتزام بدفع مبلغ من النقود .

وأكبر ما يكون الشبه هو بين الدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بل ان الأول تطبيق الثانى فالحق فى الحبس إذا طبق فى المواد التعاقدية اخذ اسم الدفع بعدم التنفيذ .

وليس الحق فى الحبس حقاً عينياً ولا حقاًً شخصياً وإنما هو دفع من الدفوع .

ووفقاً لنص المادة 246 مدنى يكون الشخص الحق فى الحبس ما تحت يده كلما إمتنع صاحب ذلك الشىء عن تنفيذ إلتزامه قبل سائر ذلك الشىء بشرط كان إلتزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع فإذا سرق شخص شيئا فإنه يلتزم برده حتى لو كان إتفق على هذا الشىء مصاريف ضرورية أصبح بسببها دائناً لصاحب ذلك الشىء هو يلتزم برد الشىء

دون ان يكون له ان يحبسه حتى يدفع له صاحب الشىء المصاريف التى أنفقها للمحافظة على ذلك الشىء ويمكن تبرير التجريد من الحق فى الحبس فى هذه الحالة بأسباب تتعلق بالأخلاق فإن إنكار الحق فى الحبس على سىء النية يبرره أن الحائز إذا كان سىء النية فإنه لا يستحق الرعاية من جانب القانون.

(النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي- ص212ومابعدها)

احكام النقض عن حق الحبس وعدم التنفيذ

حق الحبس وعدم التنفيذ

في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده

ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله

فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.

 الطعن رقم 274 –  لسنــة 40 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1606
حق المشترى فى حبس الثمن شرطه وجود سبب جدى يخش معه نزع المبيع من يدهخ سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله تقدير جدية هذا السبب إستقلال قاضى الموضوع به متى اقام قضاءه على أسباب سائغة تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى الحبس دفاع جوهرى وجوب ردها عليه بأسباب خاصة تخلف ذلك اثره قصور الحكم .

أجاز المشرع للمشترى فى المادة 457 من القانوون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك ان مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق فى ان يحبس مالم يكن قد أداة من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط سيمنعه من إستعماله

واذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة  من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع الا انه يجب ان يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله و إذا ماتمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستندا فى ذلك الى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة ان ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعا جوهرى يتغير به – ان يصح – وجه الرأى فى الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

(الطعن 3230 لسنة 68ق جلسة 9/5/1999)

 للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني، إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائناً للمتعاقد الآخر – من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينة إعمالاً لنص المادتين 316 و349 من قانون المرافعات، وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض.

الطعن رقم 440 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1979 –  مكتب فني 30 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 746

خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. وهذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.

ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له بإستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من إلتزاماته

فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالإستناد إلى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من إلتزاماته. وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الإعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه.

الطعن رقم 350 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1018

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ إلتزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة فى التقارير الهندسية  المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقة به… وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف إلتزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ إلتزاماتها

بما يكون معه الإمتناع عن الوفاء به فى هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدنى أنه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الإلتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ

والذي ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبيين. وإذ كانت محكمة الإستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضية من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.

الطعن رقم 4450 –  لسنــة 65 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 06 / 1996 –  مكتب فني 47 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 964

إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في الحبس في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه،

حق الحبس وعدم التنفيذ

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ إلتزامها ما دام أنه لم ينفذ إلتزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ إلتزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بإلتزامه المرتبط بهذه البضاعة.

الطعن رقم 1919 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1980 –  مكتب فني 31 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 2082
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة