دعوى وقف الاعمال الجديدة ( المادة 962 مدني )

شرح و صيغة دعوى وقف الاعمال الجديدة احدي دعاوي الحيازة وتكون طلب وقف الاعمال الجديدة التى أقامها المدعي عليه المتعرض لحيازة المدعي وبدون وجه حق مما يهدد هذه الحيازة ولتلك الدعوي شروط نص عليها المشرع في المادة 962 مدني

نص وقف الأعمال الجديدة بدعوي الحيازة

دعوى وقف الاعمال الجديدة

تنص الماده 962 مدنى علي

(1) من حاز عقاراً وأستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

(2) وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الإعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

الأعمال التحضيرية لوقف الأعمال المادة 962 مدني

للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هى :

1- دعوى استرداد الحيازة

ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها، ويشترط أن ترفع الدعوى فى السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً، أو لكشف انتزاعها خلسة وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسنة النية على أن الحائز الذى يرفع دعوى استرداد الحيازة  يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل

فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها فى خلال السنة كان من انتزع الحيازة وهو الذى تحمى حيازته، لأنها بقيت سنة

أما إذا أراد استردادها فى خلال السنة وكان كل من المسترد  ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل والحيازة الأفضل هى التى تقوم على سند قانونى فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هى الحيازة الأسبق فى التاريخ.

2- دعوى منع التعرض

وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته كاملة وترفع فى خلال سنة كاملة وترفع فى سنة من بدء التعرض.

3- دعوى وقف الأعمال الجديدة
  • وهى كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة، وموضوع الدعوى ليس هو تعرضاً تم بل أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذى بدأ وبشرط ألا يكون العمل قد تم
  • فإن تم العمل كانت الدعوى التى ترفع هى دعوى منع التعرض، فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت فى الميعاد كان للقاضى حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها بكفالة فى الحالتين
  • فتكون الكفالة فى الحالة الأولى لضمان التعويض فيما إذا تبين فى دعوى الموضوع أن الأعمال التى وقفت كان ينبغى أن تستمر وفى الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التى أذن فى استمرارها كان ينبغى أن توقف
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 479

دعوى مستعجلة بوقف اعمال حفر وبناء

دعوى وقف الاعمال الجديدة

بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة ناحية …… – مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، ايناس محمود ابوالعباس الكائن مكتبه الزقازيق

انا            محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / …………… المقيم ناحية …… – مركز الزقازيق   مخاطبا مع ،،،

الموضوع

■ دعوى بطلب وقف اعمال الحفر والبناء التى شرع فيها المدعى عليه لتعديه على حرم الشارع المشترك بينه وبين المنزل حيازة المدعية وعدم الارتداد من حد ملكه للمسافات القانونية المقررة وفقا للوائح وقوانين البناء والتنظيم وهو ما يضر بحيازة المدعية للمنزل المقابل حال اتمام هذه الاعمال من حيث حجب النور والهواء وسد المطلات للمنزل وضع يدها منذ عام 1998 تأسيسا على المادة 962 من القانون المدنى التى تنص على

( من حاز عقاراً وأستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الإعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته )

والمادة 45 من قانون المرافعات التى تنص على ( يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية )

الواقعات

■ تحوز الطالبة المنزل الكائن ناحية ….. مركز الزقازيق محافظة الشرقية حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة منذ 20/11/1998 والمحدد بحدود اربع هى :

  • الحد البحرى / ……… بطول 12.60م2
  • الحد القبلى / ………….. بطول 15.35م2
  • الحد الشرقى / شارع مناصفة بطول 12.60م2
  • الحد الغربى / شارع بطول 14.20م2

■ ويحوز المدعى عليه قطعة ارض فضاء قام بهدم ما كان عليها من بناء وشرع فى اعادة تشييد مبنى جديد عليها وذلك بان قام باعمال الحفر الا انه لم يراع المسافات القانونية من حد ملكه وفقا للاشتراطات البنائية واحكام نصوص قانون البناء وقام بالتعدى على حرم الشارع الفاصل بينه وبين المنزل حيازة المدعية من الحد الشرقى وهو ما ينال من حيازة المدعية وحسن الانتفاع بالمنزل حيازتها منذ 20/11/1998 حيث لو اكتملت اعمال تشييد البناء سيضر بالمدعية من سد المطلات وحجب النور والهواء وما اكتسبته من حقوق ارتفاق خلاف انه خالف المسافات القانونية .

■ هذا وبالنظر الى العقد سند حيازة المدعى عليه لقطعة الارض المؤرخ 17 / 6 / 2016 بالشراء من والدته السيدة / ……………….. يتبين انه تضمن فى حدوده اطوال تختلف تمام الاختلاف عما ورد بشهادة صلاحية موقع الصادرة من الوحدة المحلية … وكذلك عن كشف التحديد المساحى الصادر باسم والدته وكذلك عن الاطوال الواردة بعقد المدعية للمنزل حيازتها ، وهو ما يتبين معه مع اختلاف وتضارب هذه الاطوال من وجود تعدى على حرم الشارع المشترك والفاصل بينه وبين المدعية

■ هذا وامام تعنت المدعى عليه واصراره على عدم مراعاة المسافات القانونية من حد ملكه والتعدى على حرم الشارع الفاصل بينه وبين منزل المدعية واستمراره فى اعمال الحفر تمهيدا لاقامة البناء كانت هذه الدعوى بصفة مستعجلة لوقف هذه الاعمال قبل تمامها لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية بالزام المدعى عليه بمراعاة المسافات المقررة قانونا من حد ملكه وتستند المدعية الى الاسانيد القانونية الاتية

السند القانونى والواقعى للدعوى

دعوى وقف الاعمال الجديدة

اولا : توافر المصلحة والصفة فى الدعوى :

المقرر ان المصلحة فى دعوى وقف الاعمال هى مصلحة محتملة وقد اجاز القضاء رفعها ونص عليها القانون المدنى فى المادة 962

المستشار رمضان جمال كامل – شروط قبول الدعوى – ص ت 41

وانها دعوى وقائية المصلحة فيها ليست قائمة وانما مصلحة محتملة ومثلها حالة ما اذا شرع جار فى بناء حائط فى ملكه لو تم يترتب عليه حجب الضوء عن مطل فى عقار جاره او قيام جار بالبناء فى نهاية ملكه وفتح مطلات على جاره دون ان يترك المسافة القانونية التى حددها المشرع فى القانون المدنى او قوانين المبانى ولا جدال ان منشئ البناء ملزم بمراعاة هذه القيود وهى قيود امره متعلقة بالنظام العام

المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ص 437 – جزء 16
وقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات على جواز المصلحة المحتملة

وبانزال ما تقدم يتبين توافر المصلحة للمدعية التى تحوز منزلا مقابلا لارض المدعى عليه الذى شرع فى بنائها وبدأ باعمال الحفر مع عدم مراعاة المسافات القانونية من حد ملكه وهو ما يحجب النور والهواء عن المدعية الى جانب التعدى عليها حال فتح مطلات مواجهه لمنزلها الحائزة له منذ عام 1998 واكتسبت حقوقا بمضى المدة

فالمقرر فقها من الامثلة على دعوى وقف الاعمال

ان يطلب المدعى وقف اعمال البناء التى يشرع المدعى عليه فى اقامتها مستندا فى طلبه الى ان الاخير لم يراع المسافة القانونية التى يأمر القانون بوجوب تركها بين الاملاك المتجاورة او انه لم يراع المسافة التى اتفق بين الطرفين على وجوب تركها خالية للمساعدة على مرور النور والهواء او ان يطلب وقف البناء لانه اذا اقيم فسوف يعتبر تعكيرا لحق المطل ..

مشار اليه – محمد راتب – قضاء الامور المستعجلة – ص 382 – هامش 1
هذا الى جانب ان اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بالمادة 26 منه نص على انه

فى حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء

كما ان القانون المدنى نص فى المادة 806 مدنى

( على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة )

والمادة 807 مدنى التى تنص على

( على المالك ألا يغلو فى إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. )

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين توافر الصفة والمصلحة للمدعية فى دعواها

ثانيا : توافر شروط وعناصر دعوى وقف الاعمال وفقا لنص المادة 962 من القانون المدنى :

1-   حيازة المدعية للمنزل المقابل لارض المدعى عليه حيازة قانونية هادئة ومستمرة وظاهرة بعنصرىها المادى والمعنوى وذلك منذ 20/11/1998 اى حوالى عشرون عاما واكتسبت ما تفرع منه من مطلات وثابت هذه الحيازة من العقد سندها كدليل فقط على الحيازة وتاريخها

2-   رفع الدعوى خلال مدة السنة المقررة من تاريخ الاعمال المطلوب وقفها التى قام بها فى 7 / 2017

3-   شروع المدعى عليه بالفعل فى اعمال البناء على ارضه بان قام باعمال الحفر ابتداء تمهيدا لتشييد البناء دون مراعاة المسافات المقررة قانونا من حد ملكه ومن ثم لم تكتمل بعد اعمال البناء وحال تمامها يكون متعرضا لحيازة المدعية وانتفاعها بالمنزل حيازتها وسد المطلات والنور والهواء عنها خلاف التعدى على حرم الشارع المشترك والفاصل بينهما

وقضت محكمة النقض على

ان مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي إلتزام فرضته عليه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ

الطعن رقم 2233 –  لسنــة 51 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  2 –  الصفحة 984

ثالثا : توافر شروط الاستعجال

المقرر بنص المادة 45 من قانون المرافعات يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت

وتضمنت المذكرة التحضيرية للقانون المدنى عن نص المادة 807 مدنى

( ولم يكتف المشروع بالنص علي وجوب ازالة الضرر غير المألوف بعد وقوعه بل نص علي جواز المطالبة بمنعه قبل وقوعه فان الوقاية خير من العلاج وللمالك المهدد بضرر يصيبه من جراء أعمال الجار ولو تمت تحقق هذا الضرر ان يلزم الجار في قضية مستعجلة باتخاذ الاحتياطيات الكافية ، بل له ان يطلب وقف هذه الأعمال حتي تفصل محكمة الموضوع في النزاع ) انظر م 1413 من المشروع

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  الجزء 6 ـ ص 31 و 32 و 33

فالاستعجال يتوافر كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا قد لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادى

د . احمد مليجى – المرافعات – ص 1139 ج1 ، احمد ابو الوفا – المرافعات – بند 294ص 405

وانه من امثلة حالات الاستعجال .. طلب حماية الحيازة بدعاوى الحيازة وهى منع التعرض ، وقف الاعمال الجديدة ، استرداد الحيازة

احمد مليجى – المرافعات – ص 1150 ج1
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان

المدعى عليه لم يراع الارتداد للمسافات القانونية من حد ملكه بل تعدى على حرم الشارع المشترك والفاصل بينه وبين المنزل حيازة المدعية ومن ثم خالف قانون البناء والقانون المدنى وهو ما يضر بحيازة المدعية وحقوقها وحسن الانتفاع بمنزلها وحال اتمام البناء دون ازالة هذه المخالفات ما يضر بالمدعية ويحجب عنها النور والهواء الى جانب سد المطلات  التى اكتسبتها منذ عام 1998 ويكشف عورة منزلها حال اقامة المدعى عليه مطلات مقابلها دون مراعاته للمسافات المقررة قانونا

فانه والحال كذلك وحيث ان الدعوى الموضوعية بالزامه بمراعاة المسافات القانونية المقررة من حد ملكه يطول نظرها وقد تحتاج الى الخبرة الفنية بندب خبير قبل الفصل فيها لبيان واثبات ذلك فانه يحق لها طلب القضاء لها بصفة مستعجلة امام قاضى الامور المستعجلة  بوقف هذه الاعمال لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية لتوافر الخطر وخشية اتمام البناء

بناء عليه

دعوى وقف الاعمال الجديدة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (  ) للامور المستعجلة  يوم    الموافق   /   / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بصفة مستعجلة : بوقف اعمال الحفر والبناء التى شرع المدعى عليه فيها على ارضه والمبينة بصحيفة الدعوى لعدم لمخالفة المسافات القانونية والتعدى على حرم الشارع تأسيسا على المادة 962 من القانون المدنى التى تضر بحيازة المدعية للمنزل المقابل منذ عام 1998 وحسن الانتفاع به وما اكتسبته من حقوق ارتفاق  فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية

ولاجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }