صيغة دعوي تعويض عن اساءة استخدام حق التقاضى من مطلق علي مطلقته لاتهامها له زورا بتيديد المصاغ الذهبية ( الذهب ) المثبت بقائمة المنقولات الزوجية المذيلة بتوقيعه خلافا للحقيقة وبتعمد الاضرار به للعلم بكذب البلاغ لغرض غير مشروع وهو حبسه عن جرم لم يرتكبه

دعوي التعويض عن اساءة حق التقاضي

دعوي تعويض عن اساءة التقاضى

دعوى تعويض عن اساءة المدعى عليها لحق التقاضى بتعمد الكذب للنيل والاضرار بالمدعى واستنزاف وقته وماله بادعاء مكذوب بانه قد بدد مشغولاتها الذهبية مع علمها بكذب ادعائها هذا .. وهو ما قضت معه المحكمة الجنائية ببراءاته من هذا الاتهام الباطل .. ويؤسس المدعى دعواه على المواد 163 ، 164 ، 5 من القانون المدنى

صيغة الدعوي بالتعويض عن تعمد الاساءة والاضرار

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ……………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالنقض ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبد الله ، شروق محسن أحمد المحامون ، ايناس محمود ابو العباس ادارية الكائن مكتبة بالزقازيق

انا           محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيدة / ……………………… المقيمة ناحية …. مركز الزقازيق      مخاطبا مع ،،،

الموضوع

دعوى تعويض عن اساءة المدعى عليها لحق التقاضى بتعمد الكذب للنيل والاضرار بالمدعى واستنزاف وقته وماله بادعاء مكذوب بانه قد بدد مشغولاتها الذهبية مع علمها بكذب ادعائها هذا .. وهو ما قضت معه المحكمة الجنائية ببراءاته من هذا الاتهام الباطل .. ويؤسس المدعى دعواه على المواد 163 ، 164 ، 5 من القانون المدنى

الواقعات

( 1 ) المدعى عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى وعلى اثر خلافات زوجية مدعاة تركت منزل الزوجية وتوجهت الى بيت والديها واقامت العديد من الدعاوى القضائية الشرعية – من نفقات وطلاق للضرر … الخ الى جانب تحرير محضر برقم …… لسنة 2015 جنح اول الزقازيق بادعاء مكذوب ان المدعى قد بدد منقولات الزوجية المملوكة لها التى عرضها عليها لاستلامها اكثر من ثلاث مرات امام قسم شرطة اول الزقازيق متكلفا الكثير من نفقات النقل ذهابا وعودة بسبب تعنتها الغير مبرر وبيان ذلك :

  • قام المدعى بعرض المنقولات الزوجية بموجب انذار رسمى على المدعية بالحق المدنى بتحديد يوم الجمعة الموافق 16 / 11 / 2016 امام قسم شرطة اول الزقازيق لتتسلم المنقولات الا انها لم تحضر
(ثابت ذلك بالمحضر الادارى الرقيم ……. لسنة 2016 قسم اول الزقازيق المؤرخ 16 / 11 / 2016 )
  • امرت المحكمة بعرض منقولات الزوجية على المدعى عليها وقد نفذ المدعى قرار المحكمة وعرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا بحضور وكيله عنه بموجب وكالة قضائية صحيحة الا ان المدعى عليها ” رفضت الاستلام من العارض بادعاء مخالف لصحيح القانون من ان وكالة العارض القضائية لا تبيح له العرض ومن ثم تتمسك وتطلب حضور زوجها المتهم شخصيا لعرض المنقولات .
( ثابت ذلك بالمحضر الادارى الرقيم …….. لسنة 2016 قسم اول الزقازيق المؤرخ 14 / 12 / 2016 )
  • الامر الذى معه وامام تعسف المدعي عليها بلا مبرر مقبول طلب المدعى من المحكمة الجنائية بجلسة 21 / 12 / 2016 عرض المنقولات عليها للمرة الثالثة بامر المحكمة فقررت الهيئة الموقرة العرض يوم السبت الموافق 24 / 12 / 2016 ونفذ المتهم القرار وعرض المنقولات وتكلف المصروفات للمرة الثالثة
  • وقد تم تسليمها كافة المنقولات المبينة بالقائمة سند الدعوى الى جانب سداد مبلغ 5000 ج قيمة منقولات موجودة بالفعل ولكن ادعت انها تالفة وبالرغم من ان الاتلاف ليس بتبديد وان هذه المنقولات من اجل الاستعمال ومن ثم يصيبها القدم بمرور السنوات الا ان المدعى ورغبة منه فى انهاء العرض والتخلص من سيف هذه القائمة التى وقعها فى سبيل الزواج وبناء اسرة صالحة قام بسداد هذا المبلغ .
( ثابت ذلك بالمحضر الرقيم …. / .. احوال قسم اول الزقازيق المؤرخ 24/12/2016 )
  • الا انها واستمرارا منها فى مسلسل التعسف فى استعمال الحق للمرة الثالثة ادعت انها لم تتسلم المشغولات الذهبية المبينة بالقائمة بالمخالفة للحقيقة التى لا مرية فيها وبلسانها بتحريرها محضر عام 2008 الرقيم …. لسنة 2008 جنح قسم اول الزقازيق قررت فيه ان هذه المشغولات الذهبية قد سرقت منها اثناء تواجدها بالسوق لشراء بعض الاغراض وهو ما ينتفى معه فى حق المدعى تبديد هذه المشغولات الذهبية لانتفاء حيازته لها بالكلية وحيازة المدعى عليها لها كما قررت ذلك بلسانها وفقدها اثناء هذه الحيازة .

( 2 ) وحضر المدعى امام المحكمة الجنائية مقدما دليل براءاته من تبديد المشغولات الذهبية وهو المحضر الرقيم …. لسنة 2008 جنح اول شكوى المدعى عليها فقضت المحكمة ببراءة المدعى من هذا الاتهام الباطل

( 3 ) وهو ما كلف المدعى الكثير من النفقات والجهد حيث انه عاد من عمله بالسعودية بتاريخ 5 / 12 / 2016 لحضور جلسات جنحة التبديد ليثبت للمحكمة براءاته من هذا الاتهام وطلب من المحكمة مراعاة انتهاء  تأشيرة عودته للسعوية فى 6 / 1 / 2017 والتى تفضلت مشكورة بالتأجيل اربع مرات خلال شهر واحد فقط لاتخاذ اجراءات العرض رغم تعسف المدعى عليها لتفويت الفرصة على المدعى بمرور ميعاد التأشيرة التى كلفته الكثير .

( 4 ) ورغبة منها متعمدة فى النيل منه وامام مراعاة المحكمة الجنائية لظروف المدعى قامت بتسجيل جنحة التبديد على الكمبيوتر التى قضى فيها بالبراءة فى 11 / 1 / 2017 ، وذلك حتى لا يتمكن من السفر الى عمله وتفويت التأشيرة عليه

وهو ما حدث بالفعل حيث انه عندما توجه بتاريخ 8 / 1 / 2017 الى مطار القاهرة للسفر فوجئ بمنعه لوجود حكما جنائيا عليه بالتبديد وفشلت كل محاولاته باقناع من بالمطار انه قضى ببراءته وتم حجزه بالمطار 24 ساعة من احد الضباط هناك بدون وجه حق لحين تقديم شهادة بحكم البراءة والتى قدمها والده فى اليوم التالى لهم فتركوه عائدا الى محافظته .

وقد عانى المدعى الكثير حتى يمحو الحكم الجنائى بالتبديد من الكمبيوتر وتسجيل البراءة مما فوت عليه ميعاد التأشيرة فخاطب جهة عمله بالسعودية طالبا مد التأشيرة شهرا لحين انهاء الاجراءات هنا وهو ما كلفه مبلغا لا يقل عن خمسة الاف جنيه مصرى

( 5 ) قامت برفع الدعوى الرقيمة ….. لسنة 2016 اسرة بندر الزقازيق بتاريخ / بطلب زيادة مقرر النفقة المحكوم بها فى الحكم ….. لسنة 2015 ” نفقة زوجية وصغيرة ” منحرفة فى استخدام حق التقاضى بسبب تعديل الاستئناف المقام من المدعى طعنا على الحكم بالتخفيض ورفض الاستئناف المقام منها بطلب الزيادة

فقامت برفع دعوى الزيادة خلال اسبوع من الحكم الاستئنافى وهو تعمد واضح للاضرار بالمدعى ومحاولة تعديل حكم نفقة نهائى بالمخالفة للقانون مما دعا المدعى الى توكيل محام للدفاع عنه وقد قضى برفض دعوى الزيادة المقامة منها لعدم مرور مدة زمنية معقولة على الفرض الاصلى .

( 6 ) وامام كل هذا التعسف الغير مبرر وبتعمد وانحراف واضح عن السلوك العادى المألوف وبنية الاضرار وبادعاءات مكذوبة يلجأ المدعى الى القضاء المدنى طالبا الزام المدعى عليها بتعويضه عن هذه الاضرار المادية والادبية التى سببتها له التى تناست امام الضغائن الدفينة انه زوجا لها وابا لبناتها …

فانه وان كان حقا للمدعى عليها اللجوء للتقاضى للمطالبة بحقوقها الا ان انحرافها فى ذلك الحق واللد فى الخصومة يستوجب مساءلتها فيقع الانحراف إذا تعمد الشخص الاضرار بالغير، وهو ما يسمى بالجريمة المدنية .

السند القانونى والواقعى للدعوى بالتعويض

دعوي تعويض عن اساءة التقاضى

توافر اركان المسئولية التقصيرية فى صورة المسئولية عن الاعمال الشخصية باساءة التقاضى

تنص المادة 163 مدنى

  ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .”

والمادة 164 / 1 مدنى

  ” يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز “

والمادة 5 مدنى
” يكون  استعمال الحق غير المشروع  في الاحوال الاتية :
  • ا – اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
  • ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها .
  • ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة . “

 ركن الخطأ

المقرر ان الخطأ التقصيرى هو اخلال بواجب قانونى عام متمثلا فى عنصر مادى هو الاخلال بواجب قانونى سواء نص عليها المشرع او لم ينص والانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير والعنصر الثانى معنوى وهو الادراك

وبتطبيق هذا التعريف للخطأ على واقعات الدعوى نجد ان ركن الخطأ يتوافر فى حق المدعى عليها من :

( أ ) انحرافها عن السلوك العادى المألوف بتعمدها الادعاء كذبا فى الجنحة الرقيمة …. لسنة 2016 جنح مستأنف اول الزقازيق

المقيدة برقم جزئى …… لسنة 2015 جنح اول الزقازيق بانها تسلمت كامل منقولات الزوجية الا انها لم تتسلم المصوغات الذهبية المبينة بالقائمة خلافا للحقيقة الثابته بالمحضر الرقيم ….. لسنة 2008 شكواها هى بنفسها ثابت به باقوالها ان المصوغات الذهبية قد شرقت منها بالسوق “

مع العلم ان هذا المحضر سابق على الخلافات بينهما بسبع سنوات ، ومن ثم قضت المحكمة الجنائية بالبراءة من هذا الاتهام الباطل الذى لو ثبت فى حق المدعى لقضى بحبسه او تكلف مبلغا لا يقل عن صمانون الف جنيه قيمة  جراما بسعر اليوم بدون وجه حق

( ب ) التعسف منها فى استخدام الحق بقصد الاضرار بالمدعى حيث انه قد عرض عليها المنقولات اكثر من ثلاث مرات

منها مرتان بامر المحكمة الجنائية وفى العرض الاول لم تحضر والعرض الثانى رفضت الاستلام بادعاء ان وكيل المدعى سنده وكالة قضائية عامة لا تبيح له العرض عليها وانها تطلب حضور زوجها شخصيا لعرض المنقولات عليها وفى العرض الثالث بامر المحكمة تسلمت المنقولات

وادعت تلف بعضها وقدمها فدفع لها المدعى مبلغ خمسة الاف جنيه قيمة التلفيات المدعاة حتى يتخلص من هذا التعسف الا انها تعسفت للمرة الثالثة بادعاء مكذوب بانها لم تتسلم  المصوغات الذهبية التى كانت فى حيازتها وسرقت منها عام 2008 كما بينا سلفا وهذه العروض الثلاث كلفت المدعى فى كل عرض مبلغ خمسة الاف جنيه نفقات سيارتين نقل وعمال ذهابا وعودة

فالمقرر ان

الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير شموله كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطا فى هذا الفعل او القول  “

نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236 “

وان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986

توافر ركن الضرر

ويقصد به المساس بمصلحة للمضرور سواء المساس بوضع قائم او الحرمان من ميزة يحوزها المضرور بحيث يصبح فى وضع سئ عما كان عليه قبل وقوع الخطأ

نقض مدنى 26 / 10 / 1967 مج محكمة النقض – 18-4-1560-236
وبتطبيق ذلك نجد توافر ركن الضرر من :
  • ( أ ) ان رفضها عرض المنقولات ثلاث مرات بتعسف غير مبرر كلف المدعى نفقات النقل من سيارتبن نقل وعمال ذهابا وعودة
  • ( ب ) ادعائها بالباطل انه بدد المصوغات الذهبية ( جراما ) خلافا للحقيقة من انه سرق منها عام 2008 بهدف حبسه ظلما واستنزاف امواله ليسدد لها جرامات الذهب هذه بسعر اليوم بدون وجه حق وهو ما يكلفه مبلغا لا يقل عن ثمانون الف جنيه – فكاد الامل ان يحتضر فى نفسه سائسا – لولا ان سمع صوت السماء ينادى من فوق منصة محكمة الجنح المستأنفة – بالبراءة من هذا الاتهام الباطل – فظهر الحق وزهق الباطل

ولا ينال من ذلك الضرر ان يكون محتملا طالما انه كان محقق حدوثه خلاف انه تكلف الكثير لاثبات براءاته

  • ( ج ) فوتت عليه تأشيرة العودة لعمله بالسعودية بان قامت بمعاونة شقيقها ” ضابط شرطة ” بوضع الحكم الغيابى لجنحة التبديد على الكمبيوتر الذى قضى فيها ببراءته حتى تمنعه من السفر اضرارا به وبمستقبله وهى على علم تام بموعد انتهاء تأشيرة العودة من طلب المدعى من المحكمة مراعاة موعد انتهاء هذه التأشيرة عند التأجيل لانه تحصل على اجازة شهرا واحدا فقط ليسلم المدعية منقولاتها ويثبت براءته وهو ما تفضلت المحكمة الجنائية مشكورة بمراعاته

الا ان المدعى عليها حاولت وكما بينا سلفا تفويت الفرصة عليه برفض العرض اكثر من مرة اثناء تداول الدعوى بهدف مد امد التقاضى وازاء عدم تحقق مأربها قامت بتسجيل الحكم الغيابى على الكمبيوتر مما منع المدعى من السفر الذى توجه بالفعل الى المطار فتم حجزه 24 ساعة لحين تقديم ما يفيد البراءة مما فوت عليه الطائرة والتذكرة التى خسر قيمتها ثلاث مرات بسبب انحراف سلوك المدعى عليها فى استخدام حق التقاضى

فالمقرر

حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه . ( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )

الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1993

وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى

وكان من المقرر أن معيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب ( المواد 4 , 5 , 163 مدنى )

الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219

ومن ثم فتعمدها اتهامه كذبا بتبديد الذهب والتسويف باطالة امد التقاضى وتسجيل حكم التبديد الغيابى على الكمبيوتر الذى قضى فيها ببراءاته لتفويت تأشيرة العودة لعمله بالسعودية هى اخطاء متعمدة سببت له اضرار مادية وادبية جمة تستوجب التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة الى جانب حجزه بالمطار سبب له اضرار نفسية شديدة خاصة وان السبب زوجته

توافر ركن السببية

المقرر ان

السببية هى وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر و انه

{ متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

وحيث ان الخطأ ثابت بشهادة شهود عيان الواقعة وبالمحاضر التى ستقدم بالدعوى وكذلك الخطأ  والمسئولية مفترضة بقرينة لا تقبل العكس فى حق المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما وفقا للمادة 174 مدنى فان السببية ما بين الخطأ والضرر تتوافر  فى واقعات الدعوى

وبانزال ذلك يتبين ان الاضرار التى لحقت المدعى هى بسبب اخطاء المدعى عليها المتعمدة حيث انه :

  • اذا ما تسلمت منقولاتها من اول عرض لما تكلف المدعى نفقات العرض ثلاث مرات
  • واذا ما تسلمت المنقولات من اول عرض لما تأجلت الدعوى الجنائية اكثر من اربع مرات
  • لو لم تتعمد تسجل الحكم الغيابى على الكمبيوتر خلافا للبراءة لما فات موعد تأشيرة عودة المدعى لعمله بالسعودية التى جددها بمبلغ 800 ريال سعودى ما يعادل 5000 جنيه تقريبا
  • ادعائها الكاذب بتبديد الذهب الذى اذا ما ثبت كان سيكلف المدعى حريته بحبسه او سداده مبلغ ثمانون الف جنيه قيمته الحالية

فالمقرر ان  الضرر يعوض عنه حتى ولو كان محتملا وقوعه مستقبلا.. فقد تكلف المدعى الكثير لعدم وقوعه باثبات براءاته :

اقامتها لدعوى زيادة مقرر نفقة زوجية وصغيرة بعد تعديل المحكمة الاستئنافية للنفقة المحكوم بها بيومين هو انحراف عن السلوك المألوف بهدف النيل من الحكم الاستئنافى النهائى المعدل للنفقة مما كلف المدعى نفقات التقاضى وتوكيل محام للدفاع عنه فى دعوى الزيادة التى قضى برفضها لعدم مرور وقت كاف على الحكم الاستئنافى للفرض الاصلى .

اما عن تقدير قيمة التعويض فالجزاء من جنس العمل

المقرر ” مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

 الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فهو من اطلاقات محكمة الموضوع وبجب ان يكون مكافئا جابرا للضرر فقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية  بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام

وهو ما يقدر معه المدعى التعويض الجابر بمبلغ 500000 جنيه خمسون الف جنيه تعويضا

  • لما تكلفه من نفقات لاثبات براءاته من التبديد خاصة المصوغات الذهبية التى تعمدت اضراره بها كذبا اما بحبسه او سداده مبلغ 80000 جنيه ثمانون الف قيمتها بسعر اليوم
  • وكذلك تعطيله متعمدة عن السفر لتسلم عمله بالسعودية بانتهاء التاشيرة التى جددها متكلفا 5000 ج
  • الى جانب خسارة التذكرة ثلاث مرات ما يعادل 10000 جنيه
  • الى جانب تفويت راتبه عليه
  • وتكليفه مصروفات العرض ثلاث مرات بنقل المنقولات من والى القسم بسيارتين نقل وعمال تكلف 10500 جنيه كل عرض مبلغ 3500 جنيه
  • خلاف اتعاب المحامين ونفقات الانتقال من والى المحاكم والاقسام خاصة وانها قد رفضت كل المساعى الودية لانهاء النزاع بدلا من التقاضى حتى يتفرغ المدعى لعمله ومستقبله

الا انها لم ترغب الا فى النيل منه والاضرار به وصد ظهر هذا التعند بوضوح فى الادعاء المكذوب بتبديد الذهب واقامة دعوى زيادة مقرر نفقة لحكم لم يمر على نهائيته اسبوع بهدف تكدس الدعاوى القضائية عليه

بناء عليه

دعوي تعويض عن اساءة التقاضى

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضورامام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (     ) مدنى كلى من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم        الموافق       /      / 2017 لسماع الحكم :

بالزام المدعى عليها بان تؤدى  للمدعي تعويضا جابرا وقدره 500000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من خطأ المدعى عليها الشخصى فضلا عن الزمها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،

دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي

دعوي تعويض عن اساءة استعمال

إنه فى يــوم       الموافق        /    /

بناء على طلب السيد / ……………………..   ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………..

أنا                   محضر محكمة                      الجزئية قد انتقلت حيث اقامة :-

مخاطباً مع

المـوضوع

يستهل الطالب دعواه بقول الحق سبحانه وتعالى وأحق القول قول ربى

 قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراًّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) [آل عمران].

دون إطالةٍ على سيادتكم فإننا نوجز وقائع هذه الدعوى فى النقاط التالية :

يمتلك الطالب بطريق الشراء حصة عقارية قدرها 3 ط (ثلاثة قراريط ) وذلك بطريق الشراء بموجب عقد البيع مع حفظ حق الانتفاع المؤرخ 22/8/1990المحرر بين الطالب والمرحوم والده / يسن توفيق السيد يسن .

وهـــذه الحصة العقارية المباعة هى مشاعاً فى العقـار الكائن برقـــم 14 شارع …. المتفرع من شارع … – قسم أول …. – المنصورة – الدقهلية , كما يمتلك الطالب حصة عقارية بطريق الميراث الشرعي عن الوالدين رحمهما الله تعالى

أ- حصة قدرها 1.8 قيراط (( قيراط واحد وثمانية من عشرة  )من الوالدة المرحومة/صفاء محمد إبراهيم .

بحصة قدرها 4.2 قيراط  (( أربعة قراريط واثنين من عشرة) من الوالد رحمه الله / يسن توفيق السيد .

فتكون الحصة العقارية التى يمتلكها بالميراث قدرها 6 ط ( سـتة قراريط مشاعا فى العقــــار الكائن برقـــم 14 شارع … المتفرع من شارع …  – المنصورة-الدقهلية فضلاً عن الحصة العقارية المشتراة وقدرها 3 قراريط لتكون جملتها جميعا 9 قراريط  )

قام  الطالب بتوجيه إنذار على يد محضر للمدعى عليهما يعرض رغبته فى البيع  للحصة العقارية التى آلت للطالب بطريق الميراث عن الوالدين رحمة الله عليهما والمقدر مساحتها 6 قراريط فى العقار رقم 14 شارع …. – المتفرع من شارع ….  – المنصورة – الدقهلية – والتي قـدِ ر ثمنها بمبلغ 4 مليون جنيه – أربعة مليون جنيه  أُعلِن لكلا منهما بتاريخ 29 / 9 / 2010 .

 وبتاريخ 9/10/2010 يفاجئ الطالبُ بإنذارِ من المدعى عليهما رداً منهما على إنذاره ومن بين ما حواة هذا الإنذار أنهما قد أقاما الدعوى رقم ….. لسنة 2010 مدنى كلى إسكندرية يطلبان فيها بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم    ….  لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية وتزوير عقد البيع المؤرخ 22/8/1990 سند الدعوى رقم …  لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية .

الخبر نزل كالصاعقة على قلب الطالب….وأصابته بجلطة بالقلب …..أفي هذا العمر يُتهم بالتزوير  ؟! وممن يُتهم ؟ يُتَهم من شقيقيه ؟؟!!! وقد ترك لهما كل شيء !!!! أعطاهما حباً ورعاية …. لم يدخر شيئاً من وقت أو صحة أو مال إلا كان لهما فيه نصيباً !!!! ليكون اليوم إتهام بالتزوير …. وعلى والده يُزور عقدا …وهما يعلمان تمام العلم أن والدهم قد حرر له هذا العقد ؟؟؟!!!! بل والأدلة من عندهم والكذب وسوء النية فى صنيعهم كما سنبسطها بين عدالة المحكمة الموقرة .

وطوال سبعة أشهرٍ كاملة لم يعلم الطالب عن هذه الدعوى الراهنة شيئا إلا بتاريخ 9 / 10 / 2010 حينما تسلم انذاراً من المدعيين ردا على انذار منه يدعوهما لشراء حصته العقارية بالشفعة … إذ ورد بإنذارهما أنهما أقاما دعوى رقم 2021/2010 مدنى كلى اسكندرية ضده ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19019/2005صحة توقيع اسكندرية دون أن يذكر ميعاد هذه الجلسة أو الدائرة

وبالبحث عن هذا الرقم 2021/2010 مدنى كلى اسكندرية تبين ما سلف ذكره فتقدم الطالب إلى عدالة المحكمة الموقرة بطلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة من بين ما حوته شهادة صادرة من هيئة بريد اسكندرية تفيد عدم ورود مسجلات إليه

لتكون الحقيقة كاملة على بساط عدالة المحكمة الموقرة التى أصدرت قرارها بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 12 / 2010 وبالاطلاع على هذه الدعوى تبين مدى الغش الذى قاما به المدعى عليهما بمعاونة شيطانهما ومن ثم فقد دفع أمام المحكمة  الموقرة ببطلان صحيفة الدعوى لتعمد الغش فى إعلانها لمخالفة نص المادتين 10,11 مرافعات والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة70 مرافعات ورفض الدعـوى والزام رافعها المصروفات

غش وتزوير قاما به المدعى عليهما فى الإعلانات وموضوع الدعوى للتوصل إلى نتيجة تغاير الحقيقة , إلى ضياع حق الطالب , إلى إتهام الطالب بجريمة من شأنه تحقيره عند الناس جميعا وحتى لا نطيل على عدالة المحكمة الموقرة أكثر من ذلك

ولكننا نقرر بداءة أمام عدالة المحكمة الموقرة أن المدعـى على مدار سنوات طوال كان  خارج الإسكندرية بل خارج مصر كله فى إحدى الدول العربية بدولة البحرين – وزارة التربية والتعليم – مركز التقنيات التربوية – بإيفاد من مصر ليظل خارج البلاد حتى نهاية عام 2003 وقد بلغ من العمر الأن الستون عاما .

سنوات طوالٌ قضاها المدعى خارج البلاد وعند عودته وقد بلغت به السن أن يقوم بتسجيل عقود الملكية التى لديه حفاظاً على حق زوجه وابنته  فكان من بينها دعوى صحة التوقيع التى قاموا بالطعن عليها  فضلاً عن  أن مورث طرفي التداعي – رحمه الله – المرحوم / ……  كان فى تمام صحته حتى عام وفاته الأخير الذى أصيب فيه لكبر سنه وتنقل بالمنصورة وخارج المنصورة الى الغردقة وغيرها والإسكندرية

وأقام مع ولده / المدعى زمنا بالإسكندرية  ولاسيما عند إقامة دعوى صحة التوقيع رقم ….  لسنة 2005 ص توقيع اسكندرية على العقد المحرر منه لصالح ولده جزاءا لبر المدعى عليه بوالده .أن المرحوم / ….  والذى أراد ان يرضى ضميره أمام الله

وأن يخفف الأمر على أولاده – طرفي التداعي – فحرر لولده العقد الراهن بعد أن باع المرحوم / …. بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر /…   ( المدعى عليه حاليا ) للمرحومة / ……… ما هو عبارة عن قيراط و 12 سهم …وذلك بالعقد المسجل برقم ….  فى 25/9/1971.يُضاف إلى ذلك أن المرحوم / …….. قد وافتته المنية ولقى ربه فى 22/12/2007 أي بعد دعوى صحة التوقيع سالفة الذكر بعامين كاملين ….

 لجأ المدعى عليهما إلى هذا الطريق فى غيبة من الطالب دون علمٍ بهذه الدعوى حتى فضح الله صنيعهم – وهما يعلمان تمام العلم صحة العقد وأن التوقيع توقيع والدهم إلا أنهم أرادوا إصدار حكم فى غيبة الطالب ببطلان الحكم و تزوير العقد ليكون الحكم بفضل من الله وحده برفض الدعوى رقم ….  لسنة 2010 مدنى كلى اسكندرية  , بل وتأيد الحكم استئنافيا بالحكم رقم ….  لسنة  67  ق  استئناف إسكندرية .

العجب كل العجب  فى سوء صنيعهم هنا  بمحكمة إسكندرية يطعنون بالتزوير على العقد وببطلان الحكم بصحة التوقيع وأن مورثهم لم يوقع على العقد !!!!!

وهـناك بمحكمة المنصورة حيث أقام الطالب بذلك العقد دعوى صحة ونفاذ- مثل المدعى عليهما – هى الدعوى رقم 565 لسنة 2010 مدنى المنصورة لتكون المفاجأة أنهم يقولون أن نسخة العقد فقدت منهم ويقدمون صورة من ذلك العقد بها إضافة –أن العقد لاغي أهو لاغٍ أيها القوم أم مزور

– يقدمونها هناك بالمنصورة ولا يقدموها هنا بالإسكندرية مع استئنافهم رقم …. لسنة  67  ق  الذى أقاموه ولا يذكونه البتة … أناسٌ يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون يتلاعبون هنا وهناك

السند القانوني لطلب التعويض عن الاساءة

 نص بالمادة 163 من القانون المدني على أنه

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

نص المادة الخامسة

 يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :

أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

والمقرر أن

حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق  مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر

وقد نص الدستور المصري في المادة 68  منه على أن

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

وحيث أن المعلن إليهما قد لجأ إلى القضاء وأقاما الدعوى  رقم …. لسنة 2010 مدنى كلى إسكندرية يطلبان فيها بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم  …. لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية وتزوير عقد البيع المؤرخ 22/8/1990 سند الدعوى رقم ….. لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية .

وقضي فيها بجلسة 27/1/ 2011 برفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات  وتأيد استئنافيا في الاستئناف رقم  …. لسنة67 ق .

ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني

وفي ذلك تقول محكمة النقض

 ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق .””

نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق
كما قضت محكمة النقض

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن استعمال الحق يكون غير مشرع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

 و هو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق و أن حق القاضى و حق الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق   و ابتغاء الإضرار بالخصم “

 الطعن رقم  2273  لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 29  بتاريخ 07-11-198

ولما كان الطالب  قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليهما لحقهما في القضاء وإقامتهما لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .

الضرر المادي

ضررٌ عظيم أصاب الطالب , من أشد الأضرار أن يُتهم هذا الاتهام بأنه مُزور , مُضيعٌ وأكلٌ للحقوق ويقيد اسمه بالرول هنا وهناك مدافعاً عن نفسه باحثا عن أوجـــه الدفـــاع  ليدافع بها عن نفسه أمام كيد هؤلاء المكيدين ويتقدم بالأدلة أمام عدالة المحكمة ومدافعٍ عنه

بل أن هناك ضررٌ مادى أصابه يوم  أن ضاع عليه وفوتت عليه بيع نصيبه بالبيت حصة عقارية تساوى الستة ملايين جنيه ضاعت هذه الفرصة فى البيع .

وحيث أن الطالبَ يقدرُ هذا التعويض بمبلغٍ هو خمسين ألف جنيهاً تعويضاً ماديا عما فاته من كسبِ ولحقه من خسارة ٍ ومن ضياعٍ لفرصة البيع ومن تكبدٍ لمشقة الدفاع عن نفسه من أوراقٍ ومن مستنداتٍ .

الضرر الأدبي

يتمثل فى هذا الاتهام الشديد أثره على النفس , أن يُتهم من شقيقيه بالتزوير جريمة لو صحت لأوجبت عقابه عند أهل وطنه …

وتشويه سمعته بعد هذا العمر أمامه أهله وجيرانه يتمثل فى هذا الألم النفسي الشديد وحالة الاكتئاب التى نجمت عن ذلك بل وجلطة القلب التى أصابته من هول المفاجأة

وإن الطالبَ لا يسعه إلا أن يقدر تعويضاً عن هذا الضرر الأدبي يقدره بمبلغ خمسين ألف جنيه

وحسبنا قول الحق تبارك وتعالى

 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِير – (45سورة فاطر )

بناء عليه

دعوي تعويض عن اساءة استعمال

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة …. مدنى كلى الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد 66 شارع 26 يوليو بالمنشية وذلك بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساع التاسعة وما بعدها من صباح يوم     الموافق   /   /  ليسمع المعلن إليهما الحكم

بإلزامهما على سبيل التضامن والتضامم بأداء مبلغ تعويض للطالب قدره مائة ألف جنيه مع إلزامهما بالمصروفات والمحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

لأجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة