التعليق علي عمل الخبير المادتين 147 – 154 اثبات بشأن إعادة المأمورية إلي ذات الخبير أو خبير أخر أو لجنة ثلاثية من الخبراء لتدارك النقص والعوار بالتقرير الأول وانجاز العمل دون حضور الخصوم ومعني الزام الخبير بأداء عمله ولو في غيبة الخصوم

 أداء عمل الخبير وفقا للقانون

عمل الخبير 147 – 154 اثبات

  • القانون الزم الخبير بأداء المأمورية ولو في غيبة الخصوم
  • القانون ألزم الخبير بالانتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع علي ما بها من مستندات تنجز مهمته
  • من حق الخصوم طلب الاعادة للخبير أو ندب أخر أو لجنة ثلاثية لتدارك العوار والنقض والأخطاء بالتقرير السابق
  • قبول الاعادة للخبراء متوقف علي قبول الحكمة ان كان له بالفعل أسباب سائغة

مباشرة الخبير للمأمورية ولو في غيبة الخصوم

المادة 147 من قانون الإثبات تنص علي

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

 حظر  تعليق أعمال الخبير علي حضور الخصوم

إذا كان من حق الخصوم دعوتهم من قبل  الخبير  علي النحو الذي أشار إليه نص المادة 147 الفائتة فإن عدم استجابة الخصوم للحضور يجب ألا يكون سبباً يتذرع به الخبير لعدم تنفيذ المأمورية المكلف بها لذا سنجد واضحاً تقرير التزام الخبير بمباشرة المأمورية متي تمت دعوة الخصوم وإن تخلفوا أو امتنعوا عن الحضور ، أو تخلف أو امتنع أحدهم

راجع الشروح الخاصة بنصوص المواد 147 ، 138 من قانون الإثبات .

لذا يجب علي الخبير أن يفتتح مأموريته بتحرير محضر إعمال يثبت فيه أنه دعا الخصوم للحضور وحدد لهم اليوم والساعة والمكان وأنه أعلنهم علي النحو الذي أوجبه القانون دون أن يكون ملزماً بأن يرفق بمحضر إعماله إيصالات المسجلات التي أرسلها للخصوم

 وقد قضت محكمة النقض تأكيداً لالتزام الخبير بالبدء في تنفيذ المأمورية المكلف بها دونما توقف الأمر علي حضور الخصوم :

من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين علي الخبير أن يدعو الخصم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان أعمال الخبير ، وأنه يجب علي الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح

نقض مدني – جلسة 26-4-1979 سنة 30 ص 207 .

 إنهاء الخبير للمأمورية إذا استحال تنفيذ أعماله دون حضورهم أو حضور أحدهم

 قد يترتب علي امتناع الخصوم عن الحضور أو تخلفهم عنه تعذر مباشرة الخبير للمأمورية كما لو كانت مباشرة المأمورية تتعلق بمحررات تحت يد الخصوم ، فإذا لم تقدم هذه المحررات للخبير تعذر عليه مباشرة هذه المأمورية 

في هذه الحالة وبعد يضطر الخبير إلا إنهاء المأمورية بأن يثبت أنه تعذر عليه مباشرتها بسبب عدم حضور الخصوم أو احدهم رغم سبق إعلان الجميع ودعوتهم للحضور من تحديد الزمان والمكان علي النحو الذي أوجبه قانون الإثبات بالمادة 147 من قانون الإثبات .

 وقد يحضر المدعي عليه أمام الخبير دون أن يحضر المدعي وهو من طلب ندب الخبير فيطلب – إن كان له في ذلك مصلحة – بعد إثبات حضوره إنهاء المأمورية .

 وقد قرر المشرع بالفقرة الأولي من المادة 148 من قانون الإثبات تأكيداً لما سلف

إذا تخلف أحدهم – أحد الخصوم – عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 حيث تنص المادة 99 من قانون المرافعات علي أنه

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه

ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت  مدة الوقف  ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 اعادة المأمورية لذات الخبير أو الى أخر

عمل الخبير 147 – 154 اثبات

المادة 154 من قانون الإثبات تنص علي 

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

إعادة المأمورية إلي ذات الخبير لتدارك وجوه الخطأ والنقص

أجازت المادة 154 من قانون الإثبات للمحكمة – بعد أن يرد إليها تقرير الخبير أن تأمر ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد أخصام الدعوى وهو الغالب  بإعادة المأمورية إلي ذات الخبير  طالبة منه – طبقاً لصريح النص تدارك ما تبنيته من وجوه الخطأ أو النقص .

 ويخضع طلب الخصوم إعادة المأمورية إلي الخبير لاستيفاء ما شابه من نقص أو غموض لتقدير المحكمة ، فلها أن تجيب الخصم إلي هذا الطلب أو ترفضه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متي كان الحكم محمولاً علي أسباب معقولة تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها

المستشار عز الدين الدناصوري – التعليق علي قانون الاثبات –  المجلد الثاني ص 1286

 ملاحظات بشأن طلب الاعادة للخبير 

ما سبق يوجب أن نراعي  ما يلي

 1- أن طلب إعادة المأمورية شأنه شأن جميع الطلبات التي تبدي من أخصام الدعوى فيجب أن تكون بصيغة واضحة ومصمم عليها ومسببه .

2- أن المحكمة إذا ترأي لها جدية طلب إعادة الدعوى  لمكتب الخبراء  – ولذات الخبير – تصدر حكماً بذلك ، هو حكم تمهيدي أيضاً مكمل بطبيعته للحكم السابق بندب خبير في الدعوى ،

ومن ثم يجب التقيد بما أورده المشرع بالمادة 135 من قانون الإثبات من ضوابط أهمها هنا هو ما أوردته المادة المشار إليها بالفقرة أ ، فيتضمن بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .

 3- يجب حال إبداء الطلب بإعادة المأمورية لذات الخبير التأكيد علي أن يكون ذلك علي ذات الأمانة السابق دفعها حتي لا تقرر المحكمة دفع أمانة جديدة .

 4- أن المحكمة تحتفظ بحقها في قبول أو رفض طلب إعادة المأمورية إذ قد تري المحكمة في التقرير وفي عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع المعروض عليها

نقض مدني جلسة 13-3-1988 مجموعة المكتب الفني – سنة 39 الجزء الأول ص 390
كما قضت محكمة النقض

وحيث أن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام في القانون علي الخبير بأداء عمله علي وجه محدد .

إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له علي الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت تري فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى 

وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلي طلب إعادة المأمورية إلي الخبير متي اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه ، وكان في إغفالها التحدث عن هذا الطلب ما يفيد أنها رفضته

نقض مدني جلسة 6-6-1994 مجموعة المكتب الفني الجزء الثاني ص 955 

 إسناد المأمورية  إلي خبير آخر

عمل الخبير 147 – 154 اثبات

قد تري المحكمة أن ما وقع فيه الخبير من خطأ أو قصور يفضل معه استبداله 

ومن ثم تقرر المحكمة استبدال الخبير 

و  استبدال الخبير  هنا لا يعني أنه يبدأ المأمورية من جديد بل يستوفي ما وقع فيه الخبير السابق من قصور وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء ،

ونري إذا قررت المحكمة استبدال الخبير فإنها تقدر أمانة جديدة لهذا الخبير ، وقد سبق أن أوضحنا حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 152 من قانون الإثبات أنه إذا تأخر الخبير في إيداع تقريره في الموعد المحدد له – طبقاً للميعاد الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي بندب خبير – فإن للمحكمة أن تستبدل الخبير بخبير غيره

إذ نص الفقرة 3 من المادة المشار إليها علي أنه 

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال الجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

إسناد المأمورية  إلي خبير إلي ثلاث خبراء

عمل الخبير 147 – 154 اثبات

قد تري المحكمة أن ما ورد بتقرير الخبير من أخطاء وأوجه قصور تنم عن عدم كفاية خبير واد لأداء المأمورية فتقرر إسناد المأمورية إلي ثلاثة خبراء لا خبير واحد ولا يعني ذلك أن هذه اللجنة الثلاثية تعيد إنتاج المأمورية من أولها ، هي تكمل ما شاب التقرير قصور وتصحح ما ألم به من أخطاء فقط .

 ملاحظات بشأن ندب خبير أخر أو لجنة ثلاثية

ما سبق يوجب أن نراعي  ما يلي

 أن طلب إسناد المأمورية إلي  ثلاث خبراء  هو محض طلب تقدره المحكمة فإما أن تقبل وإما أن ترفض

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض 

1- تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة اطمأنت إلي تقرير الخبير الذي عينته في الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها في ذلك

نقض مدني – جلسة 11-5-1967 مج المكتب الفني سنة 18 ص 956

2- أن المحكمة إذا ترأي لها جدية طلب إعادة إسناد المأمورية إلي  ثلاث خبراء  تصدر حكماً بذلك ، هو حكم تمهيدي أيضاً مكمل بطبيعته للحكم السابق بندب خبير في الدعوى 

عمل الخبير 147 – 154 اثبات

ومن ثم

يجب التقيد بما أورده المشرع بالمادة 135 من قانون الإثبات من ضوابط أهمها هنا هو ما أوردته المادة المشار إليها بالفقرة أ فيتضمن بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .

مذكرة ببطلان عمل الخبير والاعادة للخبراء

 عمل الخبير مذكرة بالبطلان

محكمة القضاء الاداري

مذكرة بطلب إعادة الدعوي للخبير لإجراء المعاينة بالطبيعة

جلسة ../../2023

مقدمة من / ….. ، ………                    ( المدعيتين )

ضـــــد

  • 1-         السيد / محافظ الشرقية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز الإداري
  • 2-         السيد / رئيس مجلس مدينة ومركز الزقازيق بصفته
  • 3-         السيد / مدير الادارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بصفته
  • 4-         السيد / …………….  ( مالك العقار موضوع قرار الهدم  )

الدفـــــــاع والطلبات

اعادة الدعوي الى مكتب الخبراء ليستكمل الخبير المأمورية باجرء المعاينة بالطبيعة وفقا للمأمورية الصادرة له من الهيئة الموقرة والتي سددت الأمانة له مبلغ الفين جنيه خاصة وأن الثابت من افادة الحي المقدمة من المدعيتين بناء على طلب الهيئة الموقرة – أنه لم يصدر للمدعي عليه الرابع  صاحب العقار  رخصة هدم  حتي تاريخه و لكون قرار الخبير – المحايد من وزارة العدل  بناء علي المعاينة منه هام وفاصل في الدعوي

وذلك لأن

عدم حضور المدعيتين  لا  يعفي الخبير من اجراء المعاينة للعقار لوضوح العنوان بمدينة الزقازيق وحضور المدعي عليه الرابع – مالك العقار – الذي رفض اجراء المعاينة  ولو كان اخطار المدعيتين صحيحا ولم يرتدا للخبراء لأكمل المأمورية في غيبتهم وفقا لنص المادة 147 اثبات

فالمقرر بنص القانون بالمادة 147 منه :

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح

قرر السيد الخبير أنه أخطر المدعيتان والمدعي عليه الرابع – صاحب العقار – بالحضور الا أن المدعيتان لم تحضرا وحضرا المدعي عليه الرابع – مالك العقار – ورفض اجراء المعاينة

ونقرر لهيئة الموقرة أنه لم يصل للمدعيتين أي اخطارات بموعد الخبير ولو كانا دعيا وفق صحيح القانون لأكمل الخبير المأمورية وفقا لنص المادة 147 اثبات في غيبتهم الا ان عدم اجرائها قرينة علي ارتداد الاخطارات للخبراء ومن ثم عدم دعوتهم بالطريق الصحيح وتلتمس المدعيتين حسبما يتراءى للهيئة الموقرة طلب التصريح باستلام افادة من بريد الزقازيق عن مصير اخطارات الخبراء لهما لبيان المستلم او ارتداهما لمصدرهما

لذلك فانهما يتمسكان بإعادة الدعوي للخبير لإجراء المعاينة التى كان يجب عليه اجرائها وفقا للقانون لوضوح عنوان العقار بمدينة الزقازيق …………….. وتضمن الدعوي كافة المستندات اللازمة

فقد سددت المدعيتين الأمانة 2000 جنيه ومن ثم فهما حريصتين على دعواهم لإثبات حقهما فيها خاصة وان مالك العقار – المدعي عليه الرابع حضر امام الخبير ورفض اجراء المعاينة ولو كان صاحب حق لمكنه من اثبات حالة العقار

فقد قضت محكمة النقض تأكيداً لالتزام الخبير بالبدء في تنفيذ المأمورية المكلف بها دونما توقف الأمر علي حضور الخصوم

(  المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين علي الخبير أن يدعو الخصم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان أعمال الخبير ، وأنه يجب علي الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح )

نقض مدني – جلسة 26-4-1979 سنة 30 ص 207 .

ووفقا للمقرر بنص المادة 154 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

ومن ثم تتمسك المدعيتين ويلتمسان من الهيئة الموقرة اعادة الدعوي للخبير لمباشره المأمورية التى لم يكملها مع التنبيه بإعلانهما علي ……… الزقازيق ، وعلي محلهما القانوني المختار / مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مدينة الزقازيق 29 ش النقراشي – قسم النحال – جوار شوادر الخشب – برج المنار – الدور الخامس

بناء عليه

تلتمس المدعيتين اعادة المأمورية للسيد الخبير لاستكمال المأمورية بإجراء المعاينة بيان حالة العقار وهل يحتاج لترميم ام ازالة حتى سطح الأرض لبيان وجه الحق حيث أن رأيه الفني كخبير محايد من وزارة العدل من خلال المعاينة للعقار فاصل في أمر الدعوي

وكيل المدعيتين

عبدالعزيز حسين عمار

 المحامي بالنقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة