قيد صحيفة الدعوي بقلم كتاب المحكمة والشهر ( 65 مرافعات )

نص المشرع بالمادة 65 مرافعات علي اجراءات قيد صحيفة الدعوي في قلم كتاب المحكمة والشهر للصحيفة العقارية وذلك بقيام قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال وإذا رأى قلم الكتّاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص

قيد الدعوي بالمادة 65 مرافعات

قيد صحيفة الدعوي والشهر

تنص المادة 65 مرافعات علي

يقيد قلم كتّاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
  1.  ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها.
  2.  صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتّاب.
  3.  أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
  4.  مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتّاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال وإذا رأى قلم الكتّاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية  ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتّاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتّاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتّاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

وعلى المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنُقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتّاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.

شروط قيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة

حددت المادة 63 من قانون المرافعات علي نحو ما سلف طريقة رفع الدعوى القضائية أما المادة 65 من ذات القانون فهي تحدد وبدقة الشروط التي يلزم توافرها ليقوم قلم كتاب المحكمة بقيد هذه الدعوى

وطبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات فإنه يشترط ما يلي :

الشرط الأول

أن تكون الدعوى ونعني صحيفة افتتاح الدعوى القضائية مصحوبة بما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها. فإذا أن يقدم إيصال سداد الرسوم أو تأشيرة تقيد إعفاء المدعي من مصاريف الدعوى وساعتها يجب التأشير بما يفيد صدور أمر بالإعفاء وسببه .

الشرط الثاني

أن تكون الدعوى ونعني صحيفة افتتاح الدعوى القضائية مرفق بها صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب ، والفرض الذي تعالجه هذه المادة هو تعدد المدعي عليهم .

الشرط الثالث

أن تكون الدعوى ونعني صحيفة افتتاح الدعوى القضائية مرفق بها  أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي .

ويثور هنا مشكلة تتعلق بإصرار بعض المحاكم – رؤساء الأقلام – علي تقديم أصول المستندات والواضح أن النص يجيز تقديم صور فقط علي أنه يجوز ساعتها لرئيس القلم أن يطلب تحرير عبارة ” قدمت هذه الصور من أصول المستندات تحت مسئوليتي “
الشرط الرابع

أن يورد المدعي ما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه فلا دعوى دون دليل ، ولكن في بعض الحالات قد يكون الدليل موجوداً ولكن ليس تحت يد المدعي أو يكون الدليل موجوداً ولكن لا سبيل للوصول إليه من خلال التحقيق ونعني إحالة الدعوى للتحقيق .

الشرط الخامس

أن يرفق المدعي بصحيفة افتتاح الدعوى والمستندات السابقة مذكرة شارحة لهذه لدعوى مذكرة شارحة للدعوى المبتدأة وليست مذكرة ختامية بالطلبات وفي حالة عدم تقديم هذه المذكرة الشارحة يقدم إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل للدعوى مع صور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم إذا تعدد المدعي عليهم .

وجوب شهر الطلب العارض

قيد صحيفة الدعوي والشهر

وجوب شهر الطلب العارض وطلب التدخل في دعوى الصحة والنفاذ

تنص المادة 126من قانون المرافعات علي أنه

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 126مكرر من قانون المرافعات علي أنه

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه

مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991م

ومن ثم طبقا لصريح نص المادة 126 من قانون المرافعات يجب شهر الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية وذلك بشهر صحيفة هذا الطلب العارض أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه

الحكم بدستورية الإلزام بشهر صحيفة دعوى الصحة والنفاذ

المحكمة  الدستورية  العليا

باسم  الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر سنة 2000 الموافق 8 من شعبان سنة 1421هـ

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال            رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدي محمــد علــى وعبــد الرحمـن نصيـر والدكتـور عبـد المجيـد فيـاض ومـاهر البحيري وعدلـي محمـود منصـور ومحمـد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق        رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                         أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 21 قضائية “دستورية”.

المقامة من / السيد / محمد الراوي جاد عبد الجليل

ضـــد

  • 1 – السيد / حشمت محمود محمد الشاذلي .
  • 2 – السيدة / اعتدال محمد الوالى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .
  • 3 – السيد رئيس مجلس الوزراء .
  • 4 – السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 

  • وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
  • وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
  • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة و حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 721 لسنة 1995 مدني البلينا ضد المدعى عليه الأول ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية مؤرخ 1/8/1989، وقد تدخلت المدعى عليها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها باعتبارها مالكة لذات العقار

وبتاريخ 28/5/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم إشهار صحيفتها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وبتثبيت ملكية المدعى عليها الثانية لقطعة الأرض موضوع النزاع

فأقام كل من المدعى والمدعى عليه الأول الاستئنافين رقمى 146، 164 لسنة 1997 جرجا حيث دفع المدعى فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة

وحيث إن المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – كانت تنص على أن [ على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ]

ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تضاف إلى كل من المادتين (65) ، (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي :

مادة [65 فقرة ثانية ] :

” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شُهرت صحيفتها ” ]

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها أنه قد وضع قيداً على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، فضلاً عن أنه يمس الحرية الشخصية ويناقض مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون

وحيث إن الملكية وإن كفلها الدستور إلا أن تنظيمها – بما لا يعطل فحواها، أو يهدر أصلها، أو يفرق أجزاءها، أو يعطل الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية – إنما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها

وكان المشرّع قد أصدر القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري ناصاً على إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء فى مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك، فإذا لم تسجل انحصرت آثارها فى مجرد التزامات شخصية ترتبها فيما بين ذوى الشأن فيها

كما جعل لتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد – كلما كان محلها أحد الحقوق العينية العقارية الأصلية – أثراً هاماً بحيث إذا ما تقرر حق المدعى بحكم وأشر به عليها طبقاً للقانون صار هذا الحق حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها، باعتبار أن انتقال تلك الحقوق إلى الأسبق إلى إتمام إجراءات شهرها لا يعدو أن يكون ترتيباً منطقياً وعادلاً فيما بين المتزاحمين عليها لتقرير أولاهم وأحقهم في مجال طلبهـا واقتضائها وحمايتها

وحيث إن التطبيق العملي أظهر قصور القانون عن تحقيق أهدافه لإحجام الكثير من أصحاب الحقوق العينية العقارية عن شهرها اكتفاء باللجوء إلى طريق دعاوى صحة التعاقد دون تسجيلها وكان المشرع ما قرر ” نظم الشهر إلا كفالة للاطمئنان في مجال التعامل في العقار تحقيقا للحماية التي يكفلها الدستور لحق الملكية  وما يتفرع عنه من حقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة

فقد غدا لازماً – بالتالى – أن ييسر المشرع على من يتعاملون فيها العلم بوجودها من خلال شهر الأعمال القانونية التي تعتبر مصدراً لها، إثباتاً لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافياً على أولئك المتعاملين؛ ومن ثم فقد كان لزاماً على المشرع تأكيدا لهذه الحماية أن يتدخل مرة أخرى بالنص المطعون فيه الذى علق قبول دعوى صحة التعاقد على شهر صحيفتها •

وحيث إن من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق

وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها ولما كانت شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق فى رفعها، وغايتها ألا تُقبل الخصومة القضائية قبل أوانها، أو بعد انتهاء النزاع فى موضوعها، أو قبل استيفائها لعناصر تكفل نضجها وتماسكها واستوائها على سوقها

بحيث تضحى جديرة بتحقيق الغاية المرجوة لحق التقاضى، فإن تدخل المشرع باعتبار شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد شرطاً لقبولها بهدف الوصول بهذه الدعوى إلى غايتها وحصول المدعى على الترضية القضائية المرجوة المتماثلة في كفالة الحماية القانونية للحقوق العينية التى يديعها، لا يصادم حق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 68 منه

وحيث إن دعوى صحة التعاقد تستهدف مواجهة  تقاعس المدعى عليه عن تسجيل حق من الحقوق العينية العقارية، بتمكين المدعى من الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد الأصلى، فإن النص الطعين وقد ألزمه بشهر صحيفة تلك الدعوى لايكون قد سلبه حق المفاضلة بين  تسجيل العقد أو الإبقاء عليـه بغير تسجيل ومن ثم فـإن القول بأنه يفرض قيداً على إرادة المتعاقدين يكون وهما

وحيث إن النص المطعون عليه يخاطب كل من يلجأ إلى رفع دعوى صحة التعاقد عن حق من الحقوق العينية العقارية ولايقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها كما لاصلة له بفرص قائمة تقدمها الدولة يجرى التزاحم عليها؛ فإن قالة مناقضته لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص تكون لغواً

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

  التزامات  قلم كتاب المحكمة

قيد صحيفة الدعوي والشهر

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت فيشترط لقبول دعوى الصحة والنفاذ شهر صحيفة افتتاح الدعوى ، وفي بيان هذا الشرط يجري نص المادة 65 فقرة 5 من قانون المرافعات : ولا تقبل دعوى صحـة التعاقد – علي حق من الحقوق العينية العقارية – إلا إذا أشهرت صحيفته

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذا الشرط المستحدث بالقانون رقم 6 لسنة 1991م :

إن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذي رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 علي عدم شهر التصرفات العقارية ، فإن نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية

ولجوء البعض منهم إلى القضاء للحصول علي أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها ، حتى أن نسبة دعاوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الإحصاءات تبلغ لدي كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعاوى المدنية المنظورة أمامها

وفي مجابهة هذه لظاهرة إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية – وخاصة عقود بيع العقارات – عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ، ولجوئهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات .

لذا يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 65 من قانون المرافعات يجري حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية ، إلا إذا شهرت صحيفتها .

والتساؤل الذي يبدوا منطقيا

  ما هي الحقوق العينية العقارية التي يجب إشهار صحف دعواها ؟
تنص المادة 83 من القانون المدني :
  • 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار .
  • 2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
فتنقسم الحقوق المالية

وهي الحقوق التي يجوز تقويمها بالمال ، إلى نوعين هما حقوق عينية وحقوق شخصية ؛ والحقوق العينية هي التي ترد علي أشياء معينة كحق الملكية وحق الاستعمال وحق السكني وحق الحكر وحق الارتفاق وحق الرهن وحق الاختصاص وحق الامتياز

أما الحقوق الشخصية

فهي التي تنشئ التزامات شخصية في ذمة المدين بها إذ أنها علاقة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين ، وبموجب هذا الحق يلتزم المدين بالقيام بعمل و بالامتناع عن عمل وهذا الحق إذا ورد علي عقار كان مالاً عقارياً ، سواء ورد علي عقار بطبيعته أو علي عقار بالتخصيص إذ يأخذ المنقول حكم العقار متي خصص لخدمته وكل ما ل لا يعتبر مالاً عقارياً ، فهو مال منقول .

ولما كان الحق العيني هو سلطة لشخص علي شيء ، عقار أو منقول ، فهو أمر معنوي يستقل عن محله وهو الشيء الوارد عليه .

والدعوى التي تحمي الحق ، تتبعه في طبيعته ، فالحق العيني العقاري تحميه دعوى عينية عقارية تتبعه في طبيعته فتكون بدوها مالاً عقارياً ، وكذلك الحال بالنسبة للحقوق غير العقارية فتكون أموالاً منقولة ويتبعها الدعوى التي تحميها التي تكون بدوها دعاوى منقولة أي أموالاً منقولة

المطول في شرح القانون المدني – مستشار أنور طلبه – الجزء الثاني – ص 129

الشهر الإجباري طبقاً لقانون المرافعات والشهر الاختياري

قيد صحيفة الدعوي والشهر

ظل الالتزام بتسجيل صحيفة الدعوى اختيارياً ، إن أراد المدعي الاستفادة من فائدة التسجيل لجأ إليه ، وإن لم يرد أحجم عنه ، حتى حدثت الظاهرة التي تكلمت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون . وكان لا بد للمشرع من مجابهة تلك الظاهرة ، بجعل الإلزام بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إجبارياً.

ووفقاً للفقرة المضافة للمادة 65 – الفقرة 5 – فإنه في حالة ما إذا رفعت دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان المدعي لم يشهر صحيفتها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، فإذا أقام المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد  بيع أرض زراعية أو أرض فضاء أو منزل أو أي حق عقاري آخر من الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في القانون المدني

فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها ، فإن لم يفعل تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول ، ويلاحظ أن الخطاب التشريعي موجه للمحكمة ، وليس موجهاً لقلم الكتاب ، ولذلك فإنه لا يجوز أن يمتنع عن قبول صحيفة دعوى محتجاً في ذلك بعدم شهرها.

وإعمالاً لتعديل المادة 65 مرافعات وتنفيذاً لهذا التعديل أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 إلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري المادة 24 مكررا وتنص علي :

تحصل مؤقتاً – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية ، أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد علي حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزانة المحكمة المختصة علي ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق علي شهر الحكم طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق عن ذلك الشهر.

وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها ، تمحي ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن ، وترد الأمانة بغير رسوم .

وجوب شهر الصلح في دعوى الصحة والنفاذ

قد تنتهي دعوى الصحة والنفاذ صلحاً ، والصلح أما أن يكون اتفاقاً مكتوباً يحرره خصوم الدعوى يقدم للمحكمة ويطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإما أن يمل شفاهة ويثبت بمحضر الجلسة ؛ وفي الحالتين يجب الإشهار ، وفي ذلك تنص المادة 103 فقرة 3 من فانون المرافعات علي أنه :-

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق

الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991م
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية بشأن إشهار الصلح في دعاوى الصحة والنفاذ متي كان الصلح بخصوص حق من الحقوق العينية العقارية :-

وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون – قانون المرافعات – بعدم قبول طلب الخصم إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من هذه الحقـوق – سواء أكان إثبات اتفاقهم علي ذلك شفاهة في محضــر الجلسة ، أم بإلحاق اتفاقهم الكتابي به – إلا إذا تم شهر هذا الطلب .

لا يلزم شهر اتفاق الصلح إذا لم يتضمن غير طلبات المدعي الثابتة

قررت المادة 103 فقرة 3 من قانون المرافعات

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق .

والراجح والمؤيد بقضاء محكمة النقض أن الالتزام بشهر الاتفاق يسقط إذا كان الاتفاق ، ونعني اتفاق الصلح المكتوب أو الشفوي المثبت بمحضر الجلسة – لا يتضمن إلا الطلبات الختامية في صحيفة دعوى صحة التعاقد ؛ إذ لا يتصور شهر ذات التصرف مرتين .

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض

إذا كان هذا التعديل الوارد علي النصين المشار إليهما تدل إشارته – وإن لم تفد عبارته – علي أن شهر الاتفاق علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة صحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ، ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة بالصحيفة المشهرة

أما إذا انطوى علي حقوق عينية أخري غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهرة إذ أن دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها – هي دلالة عن معني لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناة حسب ظهور وجه التلازم وخفائه .

والمعروف أن المعني المتبادر من إشارة النص علي النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص ، لأن دلالة النص ليست قاصرة علي ما يفهم من عبارته وحروفه ، وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح ، بل قد يدل أيضاً علي معان تفهم من إشارته ومن قضائه ، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولالات النص . ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعني المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ، ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق علي كل حال ، دون أن يمعن التأمل في المعني اللازم للمعني المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه

ومع ما ليس في المعني المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منه بطريق الإشارة ، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق علي الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره ، رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وعدم انطواء اتفاق الصلح علي غير تلك الطلبات التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نقض مدني 18-5-2000 – الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق

التزامات  قلم كتاب المحكمة التالية

ما إن تنتهي المرحلة السابقة وهي المرحلة الخاصة بقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة إلا وتبدأ مرحلة أخري يتولاها قلم كتاب المحكمة ومن خلالها يلتزم بما يلي :

الالتزام الأول

إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال وإذا كان رأي  قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

الالتزام الثاني

يرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى  ومن  المذكرة أو الإقرار  يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999

قيد صحيفة الدعوي والشهر

جرى نص المادة (65) من القانون القائم على إلزام المدعى بأن يرفق بصحيفة الدعوى عند تقديمها جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة إلا أنه إزاء عدم تقرير جزاء على مخالفة ما أوجبه النص فقد غلب التراضى على تنفيذ هذا الإلتزام وكان هذا التراضى سبباً فى تعطيل الفصل فى كثير من القضايا حتى أنه بات مألوفاً أن المدعى هو الذى يطالب بالأجل تلو لأجل من أجل تقديم مستندات أوجب القانون منذ اللحظة الأولى لرفعه دعواه .

من أجل ذلك إتجه المشروع إلى وضع تنظيم متكامل لتحقيق فاعلية هذا الالتزام بأن إستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (65) أحكاماً جديدة قامت على تخويل قلم كتاب المحكمة سلطة الإمتناع عن قيد صحيفة الدعوى ما لم يكن مرفقاً بها جميع أصول المستندات المؤيدة لدعوى المدعى أو صور منها تحت مسئوليته وبيان بما يركن إليه فى الإثبات من أدلة أخرى

إلى جانب ما يستلزم القانون القائم تقديمه بشأن ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفائه منها وصور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب ومذكرة شارحة أو إقرار بإشتمال الصحيفة على شرح كامل للدعوى وقد أعيد ضبط صياغة جملة هذه الأحكام بما يتفق والجديد فيها المتعلق بسلطة قلم كتاب المحكمة فى رفض قيد صحيفة الدعوى .

وفى المقابل لتقرير هذه السلطة لقلم الكتاب فقد اجاز الحكم الجديد لمن رفض قيد دعواه أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب يفصل فيها نهائياً بعد سماع أقوال المتظلم واقوال قلم الكتاب وذلك بتأييد الأخير فى عدم قيد صحيفة الدعوى أو بالأمر بقيدها .

واستحدث المشروع حكماً جديداً ضمن أحكام المادة (65) أوجب بمقتضاه على قلم الكتاب إخطار المدعى عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن أن هناك دعوى قد قيدت واسم المدعى فيها وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويلتزم قلم الكتاب بأن يرفق بالخطاب صورة من المذكرة الشارحة المقدمة فى الدعوى ويدعو المدعى عليه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرته بدفاعه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو تحضيرها بثلاثة أيام على الأقل .

وليس من شك أن هذا الحكم الجديد يوفر ضمانة للمتقاضين من شأنها أن يؤثر تأثيراً فعالاً على مسار كثير من الخصومات فالمقابل عدم تحقق الإعلان الفعلى على يد المحضر أن المدعى عليه يفاجأ بصدور حكم لم يعلم شيئاً عن الدعوى التى صدر فيها بما يقود بالحتم إلى الطعن عليه والإستشكال فى تنفيذه مع قيام كل الإحتمالات لضياع حقوق لو علم صاحب الشأن بأن طريق أن هناك دعوى تتعلق بها لما ضاعت لأنه كان فى وسعه الدفاع عنها .

اضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون 6 لسنة 1991 والمعمول به إعتبار من 14/3/1991 وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1991 على أن تضاف إلى قانون رقم 70 لسنة 1961 بشأن رسوم التوثيق والشهر مواد جديدة بإرقام 24 مكرراً ورقم 34 مكررا (1) :
مادة 24 مكررا

تحصل مؤقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 25 في المائة من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر .

مادة 34 مكررا

” يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد  سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها .

مادة 34 مكررا /1

يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى  والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة “.

وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاو ى والمنازعات المذكورة والبت فيها وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف التى يعمل بها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعنيهما وزير العدل .

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء

وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الورادة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب فإذا قله الطالب أصدرت اللجنة قرارها ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء .

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 6 لسنة 1991

” وعلى صعيد آخر، وفى مجابهة لظاهرة أحجام أغلب المتعامل ينفى الحقوق العينية العقارية ، وخاصة عقود بيع العقارات ، عن تسجيل الحقوق التى تلقوها ولجوئهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات

مما أدى إلى تضخم إعداد هذا النوع من القضايا حتى أن المنظور منها أمام المحاكم الابتدائية بلغ قرابة 50 من مجموع القضايا المطروحة عليها كما سلف البيان بما يحمله هذا الأمر من آثار سلبية سواء فى تزايد اعداد القضايا أمام المحاكم فيما لا يمثل فى أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها أوفيما يؤدى إليه عدم تسجيل هذه التصرفات من ضياع الرسوم الواجبة المستحقة للدولة ، أو فيما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة فى أساس الملكية العقارية .

واستهدافا لعلاج ذلك كله فقد أتجه المشرع إلى إضافة نص جديد إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر برقم 24 مكررا يوجب على المدعى عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق

اداء 25 (في المائة) من قيمة الرسم النسبى المستحق طبقا لقواعد التقدير الواردة فى المادة 21 من ذات القانون ويورد هذا المبلغ إلى خزينة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب على أن يجرى خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره

على أنه يكون لصاحب الشأن استرداد الامانة إذا صدر لصالحه الحكم . ولكن لم يتم شهره لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لاجراء هذا الشهر والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها ، كما يكون له هذا الحق إذا قضى نهائيا فى دعواه برفضها أو عدم قبولها أو اعبتارها كان لم تكن أو تركها سقوط الخصومة .

ويتلازم مع هذا النص المستحدث وجوب إجراء تعديلات فى بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد وردت هذه التعديلات فى القسم الثانى من المشروع فى المادتين السادسة والسابعة منه حيث تضمنت المادة السادسة النص على أضافة فقرة جديدة إلى المادة (65) من قانون المرافعات جرى حكمها بأن

لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذ شهرت صحيفتها ، وكذلك اضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون بعدم قبول طلب الخصوم اثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من هذه الحقوق – سواء أكان اثبات اتفاقهم على ذلك شفاها فى محضر الجلسة أم بالحاق اتفاقهم الكتابى به – إلا إذا تم شهر هذا الطلب .

اما المادة السابعة فقد اضافت مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية جرى نصها على عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل المضتمن صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا ثم شهره أو شهر صحيفته .

وقد تناسقت جملة هذه التعديلات التى ادخلت على قانون المرافعات المدنية والتجارية مع التعديل الوارد على قانون رسوم التوثيق والشهر باضافة المادة 24 مكررا إليه فى خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لاصحاب الشان على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد

فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا طلب يستدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد  على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء فى ذلك اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب التدخل فى دعوى قائمة

كان طلبا باثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو اورد شفاها فى الجلسة ، وإذ يتوجه صاحب الشان لشهر طلبه فإنه يلتزم بإداء 25(في المائة) من الرسم المستحق وفقا لحكم المادة 24 مكررا من قانون رسوم التوثيق والشهر

وهو الأمر الذى يشكل له حافزا لاتمام عملية الشهر وعدم السير فى طريق التقاضى إذا لم يكن هناك نزاعا حقيقا يلجئه إلى هذا الطريق ، ويزيد من قوة هذا الحافز فى السنوات اللاحقة على العمل بهذا القانون ذلك التخفيض فى قيمة الرسوم المنصوص عليه فى المادة الخامسة من المشروع .

وبيان ذلك أن المشروع وهو يسعى إلى حث المواطنين على شهر تصرفاتهم العقارية فقد اتجه إلى تحديد فترة زمنية مناسبة تخفض فيها رسوم الشهر إلى النصف تشجيعا لذوى الشأن على المبادرة بشهر محرراتهم

ولذلك نصت المادة الخامسة من المشروع على اضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه جرى حكمها على أن يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلباتها خلال ثلاث سنوات من من هذا التاريخ – مما سيؤدى بالضرورة إلى اقبال المواطنين على شهر تصرفاتهم العقارية – وبذلك تستقر الملكية العقارية 

وفى ذات الوقت تزيد حصيلة الدولة من الرسوم ، وإدراكا من المشروع لما عسى أن يؤدى إليه هذا الخفض من نجاح ، فقد حرص على الابقاء على مكنة مد العمل بهذا الحكم فترة أو فترات أخرى ، فأجاز نص الفقرة التالية من ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بمد العمل بالحكم المشار إليه والخاص بهذا الخفض للمدد التى يحددها ، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التى تقدم بعد انتهاء فترة الثلاثة سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى .

وللقضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتى نجمت عن الأخذ بنظام التحرى بخاصة أو التى قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل فى ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الاطراف ، فقد نصت المادة 34 مكررا (1) المضافة على جواز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى  والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة

وفى هذه الحالة يجب على المحكمة بناء على موافقة الطرفين تأجيل الدعوى للصلح لمدة أو مدد لا تزيد فى مجموعها على سنة ، ولاضفاء مزيد من الجدية على ذلك الأجراء نص المشروع على أن تشكل فى كل محافظة لجنة أو اكثر برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية أثنين من موظفى المصلحة من درجة مدير عام على الأصل ، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة اجراءاتها قرار من وزير العدل .

ويترتب على تقديم طلب الصلح تأجيل الدعوى وجوبا لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة ، وتصدر هذه اللجنة رأيها بشأن طلب التصالح مسببا وذلك بعد سماع اقوال طالب الصلح والاطلاع على مستنداته فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك واصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء ، أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان امام اللجنة إلى الصلح فإن قرار اللجنة بالصالح يكون سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه .

أما عن الاساس الذى يبنى عليه التصالح ، فقد حرص المشروع على بيانه بأن بكون وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا المشروع أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب ومن البديهى أن وضع هذا الأساس كقاعدة تطبقها اللجنة فيما تخلص إليه بشان التصالح

سيترتب عليه أن عمليات التحرى التى تجريها المصلحة الآن أو التى ستجريها مستقبلاً استكمالا لعناصر الربط بالنسبة للحالات التى تم شهرها قبل العمل بأحكام هذا المشروع سوف تلتزم المصلحة فى اجرائها بذات الأسس التى اوردها المشوع لأنها أن خالفتها وعرض الأمر على اللجنة ، فإنها ستقوم بتطبيق اسس التقدير الجديدة بما يوجب على القائمين بالتحرى تطبيق هذه الاسس تجنبا لمنازعات لا طائل من ورائها ، اللهم إلا أن تكون الأسس السابقة وفقا لما تخلص إليه عمليات التحرى هى الأصلح لصاحب الشأن .

إيداع الصحيفة

يقوم المدعى أو من ينوب عنه بإيداع الصحيفة وصورها السابق بيانها فلم كتاب المحكمة طلبا منه قيد الدعوى

ويجب على المدعى عند هذا الإيداع ( مادة 65 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) :

  • 1- أن يقدم ما يدل على أدائه الرسم المقرر على الدعوى كاملا ، أو أن يقدم ما يفيد إعفاءه منها .
  • 2- أن يرفق بالصحيفة :
  •  أ- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورا عرفية منها تحت مسئوليته .
  • ب- بيانا يحدد فيه أدلة الاثبات التى يستند إليها لإثبات دعواه . فإن كانت الأدلة كتابية فيكفى تقديم المستندات ، وإن كانت غير كتابية كما أو كانت شهادة شهود أو طلب ندب خبير فعليه أن يقدم هذا البيان ويحددها فيه .
  • جـ – مذكرة شارحة للدعوى ، أو اقرارا منه بإشتمال الصحيفة على شرح كامل للدعوى بما يغنى عن المذكرة الشارحة . وعليه أن يقدم المذكرة أو الإقرار من اصل وعدد من الصور بقدر عدد المدعى عليهم.

3- قيد الدعوى

على المدعى عند ايداع صحيفة الدعوى أن يطلب قيدها . ولم يتطلب القانون شكلا معينا فى هذا الطلب . فكان يتم شفويا يتضمنه مجرد تقديم الصحيفة وموفقاتها قلم كتاب المحكمة . ولكن القانون 18 لسنة 1999 تطلب فى هذا الطلب أن يحمل تاريخ تقديمه ، إذ أنه نص على أن قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد . وهو ما يقتضى أن يقدم طلب القيد كتابة حتى يمكن لقلم الكتاب إثبات تاريخه .

وتوجب المادة 65/2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد ” فى جميع الاحوال ” أى سواء كان مستوفيا مرفقاته أم لا . فإذا رأى قلم الكتاب أن الأوراق أو المستندات غير مستوفاه وقدر لذلك عدم قيد صحيفة الدعوى ، فإن تقديره ليس نهائياً . بل يجب عليه من تلقاء نفسه أن يعرض اعتراضه على قاضى الأمور الوقتية .

وعلى القاضى أن يفصل فى الاعتراض فورا . وتنحصر سلطة القاضى فى هذا الشأن فى أحد أمرين إما أم يأمر بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى إذا رأى أن امتناع قلم الكتاب عن قيد العوى ليس له ما يبرره . أو أن يكلف المدعى طالب القيد باستيفاء ما نقص من مستندات أو أوراق . ويكون قرار القاضى فى الحالين بعد سماع رأى قلم الكتاب وأقوال الطالب .

ويفهم من النص أن قلم الكتاب ، عندما يقدم إليه طلب القيد ، يقوم بفحص الأوراق فورا . فإن رأى مبررا لعدم القيد فإنه يتوجه بصحية المدعى أو وكيله لعرض الأمر على القاضى فورا ، ليقرر ما يراه وفقا لما تقدم .

وبعد قبول طلب القيد ، سواء من قلم الكتاب أو من القاضى ، على قلم الكتاب أن يثبت – فى حضور المدعى أو من يمثله – تاريخ الجلسة التى يحددها لنظر الدعوى وذلك فى أصل صحيفة الدعوى وصورها .

ثم يقوم بقيد صحيفة الدعوى فى السجل الخاص بالدعاوى فى المحكمة ، وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإثبات تاريخ الجلسة وبقيد الصحيفة فى نفس يوم تقديمها إليه (67/1) . فإن تراخى فى ذلك سواء بغير مبرر ، أو بسبب عرضه الأمر على قاضى الأمور الوقتية وفقا لما تقدم ، وتم القيد فى يوم تال لتاريخ تقدم طلب القيد ، أعتبرت الصحيفة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد (مادة 65/2 مضافة بالقانون 18 لسنة 1999 ).

فتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداعها ومستنداتها قلم الكتاب وتقديم طلب بقيدها ، وليس من تاريخ القيد .

بطلان رفع الدعوى : يعتبر رفع الدعوى عملا إجرائيا يخضع للقاعدة التى سبق بيانها بالنسبة لبطلان الأعمال الاجرائية بصفة عامة . ويلاحظ أن مخالفة طريقة رفع الدعوى التى ينص عليها القانون يؤدى إلى بطلان العمل . وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى

نقض مدنى 9 فبراير 1970 – مجلة إدارة القضايا سنة 15 ص 521 رقم 68 .  د/ فتحى والى ، مرجع سابق ، صــ 433 وما بعدها

كما يلاحظ أنه بالنسبة للبطلان لعيب شكلى ، لم تنص المادة 63 على البطلان صراحة جزاء لتخلف أى بيان من بيانات الصحيفة  ولهذا فإن العمل لا يكون باطلا إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان أن الغاية من بيان معين لم تتحقق بسبب ما شابه من نقص أو عيب  ولا يستثنى من جزاء البطلان إلا بيان موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة ( 63/5)

إذ رتب القانون جزاء خاصا على تخلفه أو تعيبه هو صحة إعلان المدعى عليه ( أو ممثله ) بالأوراق المتعلقة بالدعوى فى قلم كتاب المحكمة ( مادة 12 ) .

ويجب إعمال القواعد المتعلقة بمرونة الشكل . قبل القول بوجود نقص أو عيب فى بيان ما . كما يلاحظ ما سبق بيانه من أن عدم أداء الرسم لا يترتب عليه بطلان وإنما تستبعد المحكمة القضية من جداول الجلسة ( مادة 12 من ق 90 لسنة 1944 ) . ولهذا فإنه إذا قبل قلم الكتاب – خطأ – الصحيفة دون اقتضاء الرسم المقرر أو دون إقتضائه بالكامل ، فإن رفع الدعوى يعتبر صحيحاً غير مشوب بالبطلان .

وقد حكم بأن عد قيام قلم الكتاب بقيد صحيفة الدعوى فى نفس يوم تقديمها إليه لا يؤدى إلى البطلان

نقض 8/3/2004 فى الطعن 5460 لسنة 64 ق ، د/ فتحى والى ، مرجع سابق ، صــ434

وجوب سداد الرسم كاملا

قيد صحيفة الدعوي والشهر

بالنسبة إلى وجوب سداد الرسم كاملا وفقا للفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1994 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية تنص على ” أن تستبعد القضية من رول المحكمة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها وقد قضى بأنه يتعين على المحكمة أن تقضى بهذا الجزاء

( 28/5/1970 – م نقض م – 20-933 )

ويلاحظ ما سبق أن أوردناه فى التعليق على المادة 20 من انه يمتنع اعمال احكام البطلان حيث ينص المشرع على جزاء آخر ، ومن ثم فإنه وأن كان يجب استبعاد القضية من الرول كجزاء على عدم سداد الرسوم المستحقة إلا أن عدم سداد الرسوم المستحقة إلا أن عدم سداد الرسم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة

(25/2/1980 فى الطعن 990 لسنة 46 قضائية – 22/5/1976 فى الطعن 808 سنة 43 قضائية – 6/2/1973 – م نقض م – 24 -144 -11/4/1972- م نقض م – 23-686-20/6/1963- م نقض م – 14 – 896 )

غير أنه يكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك باستبعاد القضية من الرول إذ من تاريخ هذا الاستبعاد تسرى على الدعوى مواعيد سقوط الخصومة وانقضائها

(22/6/1976 فى الطعن 525 لسنة 42 قضائية )

ويجوز لقلم الكتاب بعد الحكم النهائى أن يحصل من المحكوم ضده الرسوم التى كانت مستحقه على المدعى

(15/5/1984 فى الطعن 2147 لسنة 50 قضائية – ويراجع التعليق على المادة 63 ) .

ويأخذ الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية حكم الرسوم القضائة الاهلية

(17/12/1991 طعن 1370 سنة 61 قضائية )

والميعاد المحدد فى الفقرة الثانية فيه المدعى عليه مستندات ومذاكراته ميعاد 168 بعد طرح الدعوى لنظرها امام المحكمة فى أول جلسة أن يقدم فى غير جلسة أى مستند أو مذكرة دون أن يعلم الخصم بذلك أو يعلن به ، ولا يعيب الحكم فى هذه الحالة التفاته عن المستند أو المذكرة التى قدمت بالمخالفة لذلك

( 28/4/1974 – م نقض م – 15 -745 )

ولا يغنى عن تقديم المستند الإشارة إلى إيداعه فى دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة فى نفس الجلسة

( 15/12/1988 طعن 746 لسنة 55 قضائية ) .

وإذا قدم المدعى عليه وفقا لحكم الفقرة الثانية مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام فلا يلتزم قلم الكتاب بإعلانها لخصمه

( 12/2/1991 طعن 410 سنة 56 قضائية )

وبالنسبة إلى واجب المدعى فى إيداع صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد الخصوم فالأصل أن تكون الصور مطابقة للأصل وأن كان لا يلزم التاشير عليها بذلك

( 23/2/1977- م نقض م – 28-529 )

وتحرر الصور كالأصل باللغة العربية عملا بالمادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تنص على أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ولا يغير من ذلك أن يكون المدعى عليهم أو بعضهم من الأجانب أو المصريين المقيمين فى الخارج بما يوجب تسليم الصور الخاصة بهم إلى النيابة العامة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية

ولا ينال من ذلك تعليمات النيابة العامة التى اشترطت فى كتبها الدورية لأعلان المقيم فى الخارج أن يتقدم طالب الاعلان مع اصل الأعلان بصورتين لكل شخص مطلوب اعلانه فى الخارج مرفقا بها ترجمة بلغة البلد المطلوب اجراء الاعلان فيها

إذ أن هذه التعليمات لا تملك أن تعدل القانون فتكون الصحيفة منتجة آثار المطالبة القضائية منذ تاريخ ايداعها وصالحة للاعلان متى قدمت معها الصور باللغى العربية وإذا امتنعت النيابة عن قبول الاوراق للاعلان لعدم تقديم صور بلغة البلد المراد الاعلان فيه فإن ذلك لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات الاعلان

( 25/1/1968 – م نقض م – 19-32 ) .

وبالنسبة إلى ارفاق المدعى مستنداته ومذكرة بدفاعه فإن ذلك ليس اجراء لازما لقبول ايداع الصحيفة ولا يترتب على اغفاله اى بطلان وينحصر الجزاء على مخالفته فى اعمال المحكمة لحكم المادة 97 التي تنص على أنه إذا قدم المدعى أو ( المدعى عليه )

مستندا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد الذى حددته المادة 65 قبلته المحكمة إن لم يترتب عليه تأجيل نظر الدعوى فإذا ترتب عليه ذلك حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، وواضح من صريح النص أن المحكمة يتعين عليها فى جميع الاحوال أن تقبل المستند حتى ولو كان فى امكانه تقديمه عند ايداع الصحيفة وترتب على تقديمه فى الجلسة تأجيل نظر الدعوى

( نصر الدين فى الدعوى بند 20- والى هامش بند 260 – راغب ص 508 )

ولذلك فلا يملك قلم الكتاب الامتناع عن قبول ايداع صحيفة الدعوى استنادا إلى أن المدعى لم يرفق بها مستنداته أو مذكرة بدفاعه . ومع ذلك فقد اصدرت وزراة العدل تعليمات إلى اقلام الكتاب بعدم قبول ايداع صحف الدعاوى إلا إذا ارفق بها المدعى مستنداته بل أن بعض اقلام الكتاب لا تقبل الصحيفة إلا إذا كان مرفقا بها اصول المستندات فلا تقبل صورها وواضح أن هذه التعليمات فصلا عما تمثله من سابقة خطيرة فى تدخل وزراة العدل من خلال اقلام الكتاب فى سير العدالة – بمصاردة سلطة المحكمة

فإنها جاءت مخالفة للقانون الذى يجيز عدم ارفاق المدعى مستنداته بالصحيفة على النحو السالف ، كما جاءت غير منطقية غذ لم تساوى فى الحكم بين عدم ارفاق المستندات وعدم ارفاق مذكرة بالدفاع من ثم هى جاءت غير عادلة كما جاءت غير مبررة إذ أن المدعى قد لا يستند فى دعواه إلى أية مستندات كالشأن فى دعوى تثبيت الملكية بوضع اليد  المدة الطويلة استنادا إلى البيئة

كما أن صور المستندات لها حجيتها ما دام لم يعترض عليها الخصم الذى تشهد عليه فضلا عن أن المستندات قد تكون مودعه فى دعوى أخرى أو تعذر استخراج صورها الرسمية من الجهات المعنية بغير تصريح من المحكمة . ولذلك كله فإننا نرى امتناع قلم الكتاب عن قبول ايداع الصحيفة التى لم يرفق بها المدعى مستنداته أو مذكرة بدفاعه يشكل خطأ تسأل عنه وزارة العدل بالتعويض كما يمكن مساءلة الموظف الممتنع بموجب المادة 123 من قانون العقوبات ، ونهيب بوزارة العدل العدول عن تلك التعليمات وترك الآمورللعلاج الذى ارتآه المشرع فى المادة 97 مرافعات .

والحكم المستحدث فى الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1991 كم معيب فنيا إذ نجعل جزاء عدم شهر صحيفة افتتاح الدعوى بعد رفعها هو القضاء بعدم قبول الدعوى فى حين أن مناط القضاء بذلك يتعين أن يكون تخلف شرط من شروط قبول الدعوى سابق أو ملابس لاجراءات رفعها ، فمتى استكملت اجراءات رفعها قانونا

فلا يجوز أن يترتب على تقصير المدعى فى اتخاذ اجراء لاحق لرفعها القضاء بعدم قبولها وهو حكم معيب تشريعيا لأن السياسة التشريعية تأتى أن يكون حصول المتعاقد على حكم يقوم مقام التنفيذ العينى لالتزام المتعاقد معه متوقفا على قدرته على اداء الرسوم المستحقة على شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد

خاصة وأنه لا يتمتع فى هذا الصدد بما يتمتع به فى صدد الرسوم القضائية المستحقة عند رفع الدعوى من نظام المعونة القضائية ، كما أنها توجه إلى الابتعاد قدر الامكان عن اتخاذ الجزاءات الاجراءات الاجرائية التى قد تقر بحقوق المتعاملين قبل البعض وسيلة لجباية الرسوم

وان يستبدل بذلك ابتاع سياسة الحوافز يجعل شهر صحيفة الدعوى يحقق ميزة كالشأن فى احكام المواد 15-16-17 من قانون الشهر العقارى والتوثيق التى جعلت من شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وسيلة لحماية المدعى مما قدر يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من رفع الدعوى حتى الحكم فيها نهائيا لصالحه .

وعلى أية حال فإن الحكم المستحدث لا يسرى بأثر رجعى على الدعاوى التى رفعت قبل العمل به فى 14/3/1991 أو الطلبات العارضة أو طلبات اثبات الصلح التى قدمت قبل هذا التاريخ ، ويقتصر اثره على ما يرفع من دعاوى أو يقدم من طلبات اعتبارا من هذا التاريخ إذ أنه استحدث شرطا يتعلق باجراءات الخصومة وكيفية توجيهها وهو ما يخضع للقانون الذى رفعت الدعوى فى ظله عملا بالمادة الثانية من قانون المرافعات

(يراجع حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض فى 25/3/1985 طعن رقم 2219 لسنة 53 قضائية – م نقض م – 33- 629- وحكمها فى 28/2/1989 طعن رقم 180 لسنة 50 قضائية – 17-1-1982 – م نقض م – 33 -125- ويراجع بحث المستشار / يحى اسماعيل عن دعوى صحة التعاقد فى ظل القانون رقم 6 لسنة 1991 المنشور بمجبة القضاة عدد يناير / يونية سنة 1992 ص 67 – الدناصورى وعكاز فى التعليق على المادة 65 مرافعات – ويراجع التعليق على المادة 2 مرافعات) .

ويشترط لاعمال الحكم المستحدث بالفقرة الأخيرة توافر اربعة شروط

أولها :

أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد فلا يسرى النص إذا كان المطلوب الحكم بصحة عمل من أعمال الارادة المنفردة التى تصدر من جابن واحد كالوصية كما لا يسرى النص إذا كان المطلوب الحكم بفسخ العقد أو بطلانه أو ابطاله أو عدم نفاذه أو انقضائه

إذ النص صريح فى اشتراط أن يكون المطلوب الحكم بصحة التعاقد دون الحكم بانحلاله . ويستوى بعد ذلك نوع التعاقد فقد يكون عقد بيع ، أو عقد شركة ، أو عقد صلح أو غير ذلك من العقود متى توافرت فيه باقى الشروط .

وثانيها :

أن يكون محل العقد المطلوب الحكم بصحته ، حقا عينيا ، سواء كان حق الملكية أو أحد الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية كحق الانتفاع أو حق السكنى والاستعمال أو حق الحكر أو حقوق الارتفاق، أو كان حقا عينيا تبعيا كالرهن الحيازى ولكن يستوى بعد ذلك أن يكون العقد قد تضمن الانفاق على نقل أحد هذه الحقوق أو انشائه أو ان يكون قد تضمن الاتفاق على انقضائه ، كما لو اتفق اصحاب الشأن فى العقد على انهاء حق ارتفاق

أو التفاسخ من عقد بيع عقار سبق تسجيله أو على إنهاء حق انتفاع قبل انتهاء مدته ، إذ كل هذه العقود وأن تضمنت الاتفاق على انقضاء احد الحقوق العينىة لا تنتج أثرها سواء بين طرفيها أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل عملا بنص المادة التاسعة  من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 التى تنص على أن

جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام المثبتة بشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغيرولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم

ولكن يلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا كان الحق الذى تضمن العقد المطلوب الحكم بصحته الاتفاق على انقضائه ، مصدره العقد فإنه يتعين أن يكون هذا العقد قد سجل قبل ابرام العقد الذى تضمن الاتفاق على انقضائه ، إذ فى هذه الحالة يكون محل العقد الاخير حقا عينيا عقاريافيضخع لحكم النص

أما إذا كان العقد السابق لم يسجل يعد فإنه وفقا لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى لا ينشأ عنه سوى حق شخصى أو من ثم فإن الاتفاق اللاحق على انقضاء هذا الحق أو التفاسخ من العقد الذى تضمن الاتفاق على نقله أو انشائه لا يكون محل حقاً عينيا عقاريا فلا يخضع لحكم النص وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة التعاقد الذى تضمن الاتفاق على التفاسخ من عقد بيع عرفى 

فإن هذه الدعوى لا تخضع لحكم النص المستحدث ويسرى هذا النص على طلب الحكم بصحة عقد القسمة الاتفاقية العقارية باعتبارها كاشفة لحق عينى عقارى ولكن النص لا يسرى على طلب الحكم بصحة التعاقد على انشاء أو نقل أو انقضاء حق شخصى ولو كان محله عقارا ولو كان مما يجب تسجيله كعقد وفقا لحكم المادة 11 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 كعقد ايجار عقار مدة تجاوز تسع سنوات .

وثالثها :

أن يكون المال محل الحق العينى موضوع التعاقد المطلوب الحكم بصحته عقارا فلا يسرى النص على طلب الحكم بصحة التعاقد على أنشاء أو نقل أو انقضاء حق عينى أصلى أو تبعى على منقول كعقد يع أو رهن سيارة أو محل تجارى ليس من بين عناصره عقار .

ورابعها :

أن يكون هناك مقدم إلى المحكمة بالطريق بطلب الحكم بصحة التعاقد الذى تتوافر فيه الشروط السالفة ، سواء ابدى هذا الطلب بصفة اصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو ابدى بصفة فرعية فى صورة ابداء طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو من طالب تدخل هجومى فيها

اما إذا لم يقدم إلى المحكمة طلب أصلى او فرعى بطلب الحكم بصحة التعاقد فلا يكون هناك محل لاعمال النص حتى ولو اقتضى الفصل فى الطلب المطروح التعرض لمسألة صحة العقد كمسالة أولية

كما لو رفع المشترى لعقار بعقد عرفى دعوى ضد البائع يطلب الزامه بتسليم العقار فثار نزاع حول صحة العقد مما استلزم أن تعرض المحكمة لصحة العقد باعتبار صحته مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب التنفيذ العينى لالتزام ناشىء عنه

ففى هذه الحالة لا يلزم تسجيل صحيفة دعوى طلب تسليم المبيع ولو كان عقارا ذلك أنه لا شبهة فى أن نص الفقرة المستحدثة نص استثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسيره

وقد اقتصر النص على دعوى صحة التعاقد أى الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة التعاقد ، فضلا عن أن المادة 15 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 اجازت تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وأوجبت المادة 16 منه على التاشير ( بمنطوق ) الحكم النهائى الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة

وقضاء المحكمة فى المسألة الأولية لا يرد فى المنطوق إلا إذا كان احد طرفى الدعوى قد قدم فى هذا الشأن طلبا عارضا ويضاف إلى ذلك أنه أما أن يقال فى هذه الحالة بعدم ضرورة تسجيل الصحيفة إلا إذا أثير نزاع حول صحة العقد مما يقتضى من المحكمة حسمه كمسألة أولية

وهو أمر غير جائز إذ لا يجوز تعليق قبول الدعوى على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ولا دخل لإرادة المدعى فيه وهو احتمال منازعة المدعى عليه ، واما أن يقال بضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى ترفع بحق ناشىء عن تعاقد على حق هينى عقارى ولو لم يطلب اصليا أو فرعيا الحكم بصحة هذا التعاقد

فإن ذلك ينطوى على خروج عن صريح النص ويشمل صورا غير مقبولة كطلب البائع بإلزام المشترى لعقار بباقى الثمن

( قارن المستشار يحيى اسماعيل فى بحثه المشار إليه حيث يرى ضرورة تسجيل الدعوى فى هذه الحالة بتقدير أنها تتضمن طلبا ضمنيا بصحة التعاقد ) .

الجزاء المقرر على عدم تسجيل صحيفة الدعوى

قيد صحيفة الدعوي والشهر

هو قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى وليس عدم قبول ايداع صحيفة افتتاح الدعوى ، فتسجيل الصحيفة شرط لقبول الدعوى وليس شرطا لايداع صحيفتها

ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب الامتناع عن قبول ايداع صحيفة الدعوى بحجة عدم شهرها أو الشروع فى ذلك ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر الصحيفة قبل رفعها أوقبل الجلسة المحددة لنظرها

وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، وعلى المحكمة أن تعطى المدعى الأجل المناسب لاتمام شهر صحيفة دعواه ويرى البعض أنه لا يجوز للمحكمة أن توق ع على المدعى الجزاءات المقررة فى المادة 99 لعدم تنفيذ قرارها

( المستشار يحى اسماعيل فى بحثه المشار إليه )

وهو قول محل نظر إذ ليس ثمة ما يمنع من أن توقع المحكمة هذه الجزاءات لحث المدعى على الاسراع فى تسجيل الصحيفة ولا يلزم اتمام اعلان صحيفة الدعوى قبل تسجيلها

( 26/4/1989الطعن 664لسنة 66 قضائية )

وهذا الجزاء يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ولكنه قضاء فى دفع شكلى يتعلق باجراءات الخصومة فلا تستنفذ به المحكمة ولايتها ومن ثم غذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذى كان قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اشهار صحيفتها ، فإنها لا تتصدى لنظر موضوع وإنما يتعين عليها اعادتها لمحكمة أول درجة .

ويلاحظ أن المشرع لم يكتف بجعل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى وجوبيا بعد أن كان ذلك جوازيا ، وإنما زاد من اعباء المدعى بأن أوجب عليه أن يودع خزينة المحكمة ربع الرسم المستحق على اشهار التصرف على أن تخصم هذه الامانة من الرسوم التى تستحق عند اشهار الحكم الذى يصدر فى الدعوى ( مادة 24 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص برسوم التوثيق والشهر المضافة إليه بالقانون 6 لسنة 1991)

وفضلا عن العبء المالى فإن النص زاد من تعقيد الاجراءات إذ يتعين على المدعى بعد أن يرفع دعواه أن يلجأ إلى مكتب الشهر العقارى المختص لتقدير رسوم الشهر ثم يعود إلى المحكمة لايداع ربع هذا الرسم ليعود بعد ذلك إلى مكتب الشهر لاستكمال اجراءات اشهار الصحيفة

ويلاحظ فى هذا الصدد أن المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى والتوثيق أوجبت أن يتم تسجيل الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد فى دعوى سبق تسجيل صحيفتها ويؤشر به خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وإلا سقط اثر تسجيل الصحيفة وإذ كان السقوط لا يؤثر على حق المحكوم له فى تسجيل الحكم فإننا نرى أنه لا يؤثر كذلك على حقه فى خصم الامانة التى كان قد أودعها من الرسوم المستحقة عن اشهار الحكم لأن الأمانة ليست رسوما على تسجيل صحيفة الدعوى وإنما هى جزء مدفوع مقدما من رسوم شهر الحكم .

ويكون من حق المدعى استرداد الامكانة التى كان قد سددها إذا قضى نهائيا برفض دعواه أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو بإثبات تركه الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة فيها ونرى أن يلحق بهذه الأسباب كل حالة تنقضى فيها الخصومة فى الدعوى بغير حكم بصحة التعاقد كالشأن فى انقضاء الخصومة أو ببطلان الصحيفة أو بطلان الحكم الصادر فيها أو بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دون احالتها إلى محكمة اخرى .

كما يكون للمدعى أن يسترد الامانة ولو حكم بصحة التعاقد إذا لم يتم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر بها ، ويرى البعض أنه يمتنع استرداده للامانة إذا كان عدم الشهر راجعا إلى عدم ملكية البائع للمبيع متى كان المشترى عالما بذلك (الدناصورى وعكاز) وهو قول محل نظر لأن علم المشترى بعدم ملكية البائع للمبيع لم يكن هو سبب عدم اتمام الشهر ثم أن بيع ملك الغير هو بيع صحيح بين طرفيه وقد يكون المشترى قد اقدم على الشراء فى ظل احتمال انتقال ملكيته إلى البائع

 محمد كمال عبد العزيز ، صـ479 وما قبلها

  تعليق بعد تعديل المادة 65 بالقانون 18 لسنة 1999

قيد صحيفة الدعوي والشهر

أوجب التعديل الذى ادخل على المادة على المدعى أن يرفق بصحيفة دعواه ما يدل على سداد الرسم (2) صور من الصحيفة يقدر بعدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب ويلاحظ انه يضاف إلى هذه الصور صورة أخرى ليرسلها قلم المحضرين إلى المدعى عليه بخطاب مسجل فى حالة إجراء الاعلان لجهة الإدارة وذلك عملا بنص المادة 11/3 (3) أصول المستندات أو صور منها تحت مسئوليته

وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه ويثير هذا الشرط خلافا فى العمل فى الحالة التى لا يركن فيها المدعى إلى أدلة كتابية كالشأن فى استناده إلى البيئة أو الخبرة  مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار من المدعى باشتمال الصحيفة على شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد الخصوم وهذا الشرط ليست له أية فائدة إذ أن المدعى يضمن الصحيفة الشرح الذى يراه وافيا لدعواه والأمر فى النهاية خاضع لتقدير المحكمة.

أحسن المشرع إذ أوجب على قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال أى سواء كان طلب القيد مستوفيا بمرفقاته أو غير مستوف لها ولذلك يتعين أن يرفق المدعى بصحيفة دعواه طلبا كتابيا يضمنه طلب قيد دعواه

( الدكتور فتحى والى فى الوسيط فى قانون القضاء المدنى طبعة 2001 ص 432 )

وإذا رأى قلم الكتاب ما يبرر امتناعه عن قيد الدعوى وجب عليه أن يعرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية فإذا أمر بقيد الدعوى ، اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم المدعى لطلب القيد ، وأن أيد قلم الكتاب فى الامتناع عن قيد الدعوى وجب على قاضى الأمور الوقتية أن يصدر قراره فى ذلك ونرى أنه يتعين أن يكون قرارا مسبباً ويخضع هذا الأمر للتظلم منه وفقا لاحكام التظلم من الأوامر على عرائض .

وإذا قيدت الدعوى وجب على قلم الكتاب  أن يرسل إلى المدعى عليه خلال ثلاثة ايام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى والمذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظر الدعوى ويدعوه للاطلاع على الملف وتقديم مذكرة بدفاعه ومستنداته ونعتقد أن النقض فى هذه البيانات لا يترتب عليه البطلان إذ يغنى عنه بيانات الصحيفة التى أرفقت صورتها بالخطاب

  محمد كمال عبد العزيز ، ملحق تقنين المرافعات ، ط ثالث 2004 ،صـ37 و صـ 38 وما بعدها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }