صحيفة استئناف رفض تسوية بالمؤهل الأعلي لموظف تم تعيينه قبل صدور الخدمة المدنية ثم صدر قرار تسوية بعض العاملين علي المؤهل الأعلي متجاوزا المستأنف وتسوية الحالة الوظيفية لحالات مثل حالته
محتويات المقال
استئناف حكم رفض تسوية موظف
أسند الحكم برفض طلب التسوية علي سند من أن العامل قد تم تعيينه بالمؤهل المتوسط وأن المؤهل الأعلي الحاصل عليه لم يكن أثناء الخدمة بعد التعيين لحصوله عليه قبل تعيينه ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية
ما هو الاستثناء الوارد بالمادة 76 من قانون الخدمة المدنية ؟
الاستثناء هو تسوية حالة الموظفين بالمؤهل الأعلي شرط أن يكون التعيين قبل صدور الخدمة المدنية وأن يكون حصول الموظف علي المؤهل الأعلي أثناء الخدمة وقبل سريان قانون الخدمة المدنية في 2/11/2016 ومن ثم ووفقا لهذا النص لا يستفيد من هذا الاستثناء :
- الموظف الحاصل علي المؤهل الأعلي بعد صدور قانون الخدمة المدنية
- الموظف الحاصل علي المؤهل الأعلي قبل التعيين ولم يعين به بل تم تعيينه بالمؤهل الأدني
صيغة الاستئناف تسويات
استئناف الحكم رقم ..لسنة ..
الصادر بجلسة ../../2022
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وتقدير
مقدمة لسيادتكم / ………………. المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضد
السيد / محافظ ………. بصفته
السيد / ………………….. بصفته
الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 50 ق ادارية القاضي منطوقه بجلسة ../../..
قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات
وجيز واقعات الدعوي والطلبات
أقام الطالب دعواه أمام المحكمة الادارية بطلب
قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية في اعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى – بكالوريوس تجارة 2015 – الحاصل عليه أسوة بزملائه الذين تم تسوية حالتهم بالقرار رقم .. لسنة 2015 وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها احقيته في تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من تاريخ تسوية زملائه والزام جهة الادارة المصروفات وأتعاب المحاماة
وأسند المدعي ( المستأنف ) دعواه الى
أنه قد تم تعيينه بتاريخ 7/8/2016 – بوظيفة فني صيانة بالمؤهل المتوسط دبلوم صناعي الحاصل عليه عام 1993 ، وأنه قد حصل قبل تعيينه علي مؤهل عالي بكالوريوس تجارة دور يوليو 2015 وقد أصدرت جهة الادارة القرار رقم 71 في 14/10/2019 بإعادة تعيين بعض العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة – الا أن هذا القرار لم يشمله رغم تضمنه تعيين زميلا له مماثل لحالته وهو ما يعد تعسفا من جهة الادارة في استعمال السلطة والتفرقة بين العاملين بذات الجهة الادارية مما يعيب القرار بالبطلان
وقد قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا علي سند
من أن القرار رقم .. لسنة 2019 بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى الذي لم يشمل المدعي قد صدر في ظل قانون الخدمة المدنية الذي نص استثناء بالمادة 76 منه علي اعادة تعيين العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة دون الحاصلين علي المؤهل الأعلى قبل التعيين والمدعي حاصل علي المؤهل الأعلى في يوليو 2015 قبل تعيينه في 7/8/2016
ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وأنه لا ينال من ذلك استشهاد المدعي بزميله …… حيث ان المذكور تم تعيينه في 12/7/2015 ثم اعيد تعيينه بالمؤهل الأعلى بكالوريوس تجارة 2015 لعدم تقديم المدعي ما يفيد أن تاريخ حصول زميله المذكور علي المؤهل الأعلى تالي لتاريخ تعيينه
وحيث ان هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالب وجاء مجحفا بحقوقه ومخالفا للقانون فانه يستأنف ذلك القضاء في الميعاد المقرر قانونا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره في …./…./….
أسباب الاستئناف
- التفات الحكم الابتدائي عن أن اصدار جهة الادارة قرار بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى لم يشمل المستأنف رغم شموله زملاء له مماثلين لحالته هو تعسف في استخدام السلطة بالتفرقة بين العاملين بالجهة الادارية مما يعيبه بالبطلان سواء كان قرارا ايجابيا أو سلبيا
- وكذلك مخالفة الحكم للثابت بالأوراق من أن التسوية بالمؤهل الأعلى شمل زميلا له مماثل لحالته من حيث حصوله علي المؤهل الأعلى قبل تعيينه ومن ثم يكون القرار قد جاء معيبا بالتعسف في استعمال السلطة بلا مسوغ أو سبب مشروع
- ومخالفة الحكم للقانون من حيث خضوع المستأنف للقانون الذي عين في ظله وهو قانون العاملين المدنيين ذلك أن تاريخ تعيين المستأنف في 7/8/2016 قبل سريان قانون الخدمة المدنية في 2/11/2016 ومن ثم يستفيد من مظلة القانون الذي عين في ظله وهو قانون العاملين المدنيين دون قانون الخدمة المدنية
بيد أن الثابت من أوراق الدعوي
أن الطاعن – المستأنف – قد تم تعيينه في 7/8/2016 بالمؤهل دبلوم صناعي 1993 دون مؤهله الأعلى بكالوريوس تجارة يوليو 2015 في ظل سريان قانون العاملين المدنيين وقبل سريان قانون الخدمة المدنية في 2/11/2016 ومن فقانون العاملين المدنيين هو القانون واجب التطبيق علي المستأنف ولا ينال من ذلك أن قرار جهة الادارة رقم … لسنة 2019 الذي لم يشمل المستأنف قد صدر في ظل سريان قانون الخدمة المدنية لأن هذا القرار قد جاء معيبا بالتعسف في استعمال السلطة بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى دون البعض الأخر رغم تماثل الحالات بينهم
كما أنه خالف تعديل المادة 76 في عام ۲۰۱۹ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة ۲۰۱۹ بنصه في المادة الأولى على الاتي ( يستبدل بنص الماد (۱۸۹) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها النص الآتي :
مادة ۱۸۹ – اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
يجوز السلطة المختصة – وفقا لحاجة العمل – حتى موعد أقصاه 1/11/2019 اعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون او قبل انقضاء الميعاد المشار إليه وذلك بتوافر الشروط الأتية : ……… .تسوية حالة العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي خلال ثلاث سنوات حتى نوفمبر 2019 الذى فتح الباب بتسوية حالة كل العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي دون استثناء وذلك لتوفيق أوضاعهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية
وخالف الفتوي رقم 86/3/1189 . جلسة 9/5/2018 منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – السنة الثانية والستون – أكتوبر- ديسمبر ۲۰۱۸ ص 305
لاحظت الجمعية العمومية فى مجال استجلائها حقيقة قصد المشرع من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل فى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 – والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره
وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه إعمالًا للسلطة التقديرية التى كان يعقدها للسلطة المختصة فى المجال الزمنى للعمل به
حرصًا من المشرع على ذلك فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء فى أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات إذا قدرت السلطة المختصة ذلك، خلال مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر، وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع فى قانون الخدمة المدنية الحالي، والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون -سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنائها –
بما ينطوى عليه هذا السبيل من استثناء من شرطي الإعلان والامتحان مدخلًا للالتحاق بالوظائف الشاغرة، مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام .
ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر، نزولًا على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية فى تاريخ بدء سريانه – دون غيرهم – بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم
بيد أن المستأنف
حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل صدور قانون الخدمة المدنية ولا ينال من ذلك أنه حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل تعيينه بمؤهله المتوسط لان تعيينه وحصوله علي المؤهل الأعلى كان قبل سريان قانون الخدمة المدنية فيعد حاصلا علي المؤهل الأعلى أثناء تعيينه ولم يحصل علي المؤهل الأعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية فيعد لذلك حاصلا علي المؤهل الأعلى أثناء خدمته
وفي كل الأحوال فقد خالف نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
فالمقرر أن
التعسف من جهة الادارة يبطل القرارات لأن المشرع اشترط خلو تصرف جهة الادارة من أي اساءة في استعمال سلطتها وأن يكون قرارها في هذا الشأن مبنيا علي سبب سليم والمستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أن شرط التأهيل العلمي هو شرط أساسي للدخول في احدي الوظائف التى يتطلب لشغلها تأهيلا علميا مناسبا بحيث اذا تخلف هذا الشرط كلية أو كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة فان القرار الصادر بشغله يكون قد انطوي علي مخالفة جسيمة للقانون مما مفاده أنه يجب تعيين العامل في وظيفة تناسب المؤهل الحاصل عليه
ومن ثم وحيث ان جهة الادارة المستأنف ضدها قد قامت بتسوية حالة بعض العاملين بإعادة تعيينهم علي المؤهل الأعلى دون المستأنف رغم تسوية حالات زملاء مماثلة لحالته من حيث حصولهم علي المؤهل الأعلى قبل التعيين وتحسين مركزهم الوظيفي والدرجة والمسمى الوظيفي لهم بما يتناسب مع المؤهل الأعلى لهم دون المستأنف رغم التماثل فان قرارها بعدم تسوية حالته يعد قرار سلبيا معيبا بإساءة استعمال السلطة بالتفرقة بين العاملين دون مسوغ مشروع ورغم ثبوت ذلك التعسف من جهة الادارة بأوراق الدعوي الا أن الحكم التفت عن ذلك قاضيا برفض الدعوي
مخالفة جهة الادارة للقانون وأن المستأنف يستمد حقه من القانون
فبخلاف أن القانون الواجب التطبيق علي حالة المستأنف هو قانون العاملين المدنيين الذي عين في ظله الا أن الثابت من نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية حق العامل في التسوية علي مؤهله الأعلى الحاصل عليه قبل الخدمة والتي تنص علي :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .
فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن
التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه – إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل – أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء – تطبيق.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2
ومن ثم وحيث أن المستأنف
حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل سريان قانون الخدمة المدنية وكذلك تم تعيينه قبل سريان ذلك القانون وهو حاصل علي المؤهل الأعلى الا أن تعيينه تم بالمؤهل المتوسط فانه يعد بذلك من العاملين الحاصلين علي المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبل سريان قانون الخدمة المدنية وليس أثناء سريانه ويكون له أحقية في تسوية حالته الوظيفية علي المؤهل الأعلى أسوة بزملائه المماثلين لحالته الذين تم تسوية حالتهم علي المؤهل الأعلى بالقرار .. لسنة 2019
بناء عليه
يلتمس المستأنف
قبول الاستئناف شكلا
في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات بأحقية المستأنف في تسوية حالته الوظيفية بإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى – بكالوريوس تجارة 2015 – الحاصل عليه أسوة بزملائه الذين تم تسوية حالتهم بالقرار رقم .. لسنة 2015 وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها احقيته في تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من تاريخ تسوية زملائه والزام جهة الادارة المصروفات وأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
وكيل المستأنف
اعلان صحيفة الاستئناف
انه فى يوم الموافق / / 2023
بناء على طلب السيد / ………… المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /
انا محضر محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ واعلنت :
السيد / ………………. بصفته
السيد / ………………. بصفته
الموضوع
واعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري ( استئناف ) – بمجلس الدولة ………. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2023 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة
ولأجل العلم