تناولت المادة 202 مدني أن الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني في حالة اعتراف المدين بهذا الالتزام الطبيعي ومن ثم ينقلب الى التزام مدني يجوز تنفيذه عليه جبرا وفقا لنص المادة 199 مدني ولمعرفة ما هو الالتزام الطبيعي و الفرق بين الالتزام الطبيعي والمدني راجع شرح المادة 200 من القانون المدني وللمزيد عن تنفيذ الالتزام الطبيعي اختيارا بارادة المدين وشروط ذلك راجع شرح المادة 201 مدني
جدول المحتويات
نص المادة 202 مدني
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني .
النصوص العربية المقابلة
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية – المادة 203 سوري والمادة 205 ليبي و المواد 6 و 8 لبناني .
وقد ورد هذا النص في المادة 277 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي:
يصلح الالتزام الطبيعي إذا اعترف المدين به سببا لالتزام مدني
وفي لجنة المراجعة حور النص علي الوجه الآتي
الالتزام الطبيعي إذا اعترف المدين به يصلح سببا لالتزام مدني وأصبح رقم المادة 208 في المشروع النهائي ووافق مجلس النواب علي هذا النص
وفي لجنة الشيوخ أثارت عبارة ” إذا اعترف المدين به ” شبهة فقد يظن أن المقصود منها أن مجرد الاعتراف بالالتزام الطبيعي ينقله إلي التزام مدني، فذكر في دفع هذه الشبهة أن هذه المادة قد حسمت خلافا قائما بين الفقهاء، فالبعض يقول إن الاعتراف بالالتزام الطبيعي يعتبر تحديدا له
وهذا القول مردود بأن التحديد يكون في هذه الحالة قائما علي غير سبب والبعض الآخر يقول إن الاعتراف بالالتزام الطبيعي يصلح أن يكون سببا للالتزام المدني
وقد أخذ المشروع بهذا الرأي الأخير فالمقصود من النص هو أن الاعتراف بالالتزام الطبيعي يصلح أن يكون سببا لالتزام مدني لا أن يكون سببا لتحويل الالتزام الطبيعي إلي التزام مدني
وبعد مناقشة استقر رأي اللجنة علي حذف عبارة “ إذا اعترف المدين به ” دفعا للشبهات وعلي أن يثبت في المحضر أن مجرد الاعتراف لا يصلح أن يكون وحده سببا كافيا لتحويل الالتزام من طبيعي إلي مدني
وبذلك أصبح نص المادة علي الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد وأصبح رقمها 202، ووافق مجلس الشيوخ علي المادة كما عدلتها لجنته
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 502- ص 505
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
والحق أن الاعتراف لا ينطوي علي تجديد ينقلب من جرائه الالتزام الطبيعي التزاما مدنيا بل هو إنشاء لالتزام مدني، يقوم الالتزام الطبيعي منه مقام السبب .. وما دام الاعتراف بالالتزام الطبيعي لا يعتبر من قبيل التبرعات فهو لا يخضع لأحكامها من حيث الشكل أو الموضوع شأنه شأن الوفاء من هذا الوجه
كما جاء عنها بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وهو في صيغته هذه لا يجعل من الاعتراف الوسيلة الوحيدة التي ينقلب بها الالتزام الطبيعي مدنيا”.
الأعمال التحضيرية للمادة 202 مدني
- تعرض المادة لآثر آخر من آثار الإلتزام الطبيعي فتقرر صلاحيته لأن يكون سببا لإلتزام مدني عند إعتراف المدين به ، وقد انقسم الفقة بشأن ما هية هذا الإعتراف
- فلم يكن بد من أن يقطع المشرع برأي في هذا الخلاف والحق أن الإعتراف لا ينطوى علي تجديد ينقلب من جرائه الإلتزام الطبيعى إلتزاماً مدنياً
- بل هو إنشاء لإلتزام مدني يقوم الإلتزام الطبيعى منه مقام السبب ( قارن المادة 6 من التقنين اللبناني )
- وما دام الإعتراف بإلتزام الطبيعي لا يعتبر من قبيل التبرعات فهو لا يخضع لأحكامها من حيث الشكل أو الموضوع شأنه شأن الوفاء من هذا الوجه .
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني -جزء 2 – ص 503 )
شرح انقلاب الالتزام الطبيعي الى التزام مدني
يتبين من نص المادتين 201 و 202 مدني أن كل عمل إختيارى يقوم به المدين قاصداً به الوفاء في الحال أو في المستقبل بالإلتزام الطبيعى يكون عملاً معتبراً ولا يجوز الرجوع فيه ويترتب علي ذلك أن الوفاء الإختياري في الحال بالإلتزام الطبيعي يجوز
وكذلك يصلح الإلتزام الطبيعى في الإستقبال ولكن لا يجوز أن يقاص الإلتزام الطبيعى بدين آخر ، لأن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري وكذلك لا تجوز كفالة الإلتزام الطبيعي وإلا كان في هذا تنفيذ جبري للإلتزام الطبيعى عن طريق تنفيذه علي الكفيل .
فالوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى جائز ويعد وفاء لا تبرعا فلا يجوز الرجوع فيه ويشترط في الوفاء أن يكون في بينه ( أي لم يشبه غلط أو تدليس ) وإختيار ( أي لم يشبه إكراه ) .
وكما يجوز الوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى يجوز كذلك الوفاء بالوعد به مادام هذا الوعد قد صدر عن بينه وإختيار .
ولا تجوز المقاصة في الإلتزام الطبيعى لأن المقاصة وفاء إجبارى بالدين كذلك لا تجوز الكفالة ( شخصة كانت اوعينية ) في الإلتزام الطبيعى إذا كان يقصد بها أن يترتب في ذمة الكفيل إلتزام مدني يضمن الإلتزام الطبيعي .
( الوسيط – 2- للدكتور السنهوري – ص 742 وما بعدها وكتابة الوجيز ص 757 وما بعدها )
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني
يصلح الالتزام الطبيعي سببا للالتزام المدني إذا قام المدين بالوفاء بالتزام طبيعي عن بينة واختيار قاصدا من ذلك الوفاء بالتزام طبيعي فإن هذا الوفاء يكون صحيحا لا رجعة فيه علي نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة.
وقد يرغب المدين في الوفاء علي نحو ما تقدم ولكن تضطره الظروف إلي إرجاء هذا الوفاء مؤكدا للدائن عزمه علي القيام به فيوعده بالوفاء
وحينئذ يصبح الالتزام مدنيا بعد أن كان طبيعيا ويكون للدائن إجبار المدين علي الوفاء بموجب هذا الوعد وقد يتضمن الوعد أجلا للوفاء فيلتزم الدائن به فإن جاء خلوا من الأجل كان الدين حالا ولا يعتبر هذا التعهد منشئا التزاما جديدا بل معززا فقط الدين الطبيعي القائم في ذمة المدين.
ولذلك فإنه من جهة لا يلزم لصحته توافق الإرادتين بل يتم بإرادة المدين وحدها دون حاجة إلي قبول من الدائن ويترتب علي ذلك أنه يجوز لدائني الدائن توقيع الحجز تحت يد المدين بمجرد صدور التعهد منه ولو لم يصدر من الدائن قبول
ومن جهة أخرى لا يعتبر الالتزام المدني ناشئا من الإرادة المنفردة للمتعهد وبالتالي لا تعتريه أوجه الضعف التي تلازم الالتزامات التي تنشأ بإرادة واحدة كجواز الرجوع في الوصية وإنما يعتبر مصدر الالتزام الواقعة الأصلية التي أنشأت الدين الطبيعي
(عزمي البكري ص57)
صدر الوعد عن غلط أو تدليس أو إكراه
وليس لهذا الوعد شكل خاص ويخضع في إثباته للقواعد العامة المقررة في الإثبات ولا يكفي اعتراف المدين بالالتزام الطبيعي فليس من شأن هذا الاعتراف أن يقلب الالتزام الطبيعي إلي التزام مدني بل يلزم الوعد المتضمن قصد المدين علي أن يوفي بالتزام طبيعي عن بينة واختيار
فإنه تخلف في الوعد هذا القصد بأن صدر الوعد عن غلط أو تدليس أو إكراه فلا يكون من شأنه إنشاء التزام مدني ومتى توافر في الوعد قصد الوفاء علي نحو ما تقدم نشأ عنه التزام مدني سببه الالتزام الطبيعي الذي قصد المدين الوفاء به
لا تعليق