وجيز الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا اذا كان الاختصاص بالنزاع من اختصاص المحاكم الاقتصادية ووجب الاحالة اليها لعدم الاختصاص الولائى وفي هذا البحث نعرض لمثل هذا الدفع مع التطبيقات.

الأساس القانوني للدفع الولائي

الدفع بعدم اختصاص ولائي

تنص المادة 15 فقرة 1 من قانون السلطة القضائية علي

فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص .

وتنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

  1.   قانون الشركات    العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  2.  قانون سوق المال .
  3.  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  4.  قانون التأجير التمويلي .
  5.  قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  6.  قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
  7. قانون التمويل العقاري .
  8.  قانون حماية الملكية الفكرية .
  9.  قانون تنظيم الاتصالات .
  10.  قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  11.  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  12.  قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  13.  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

التعامل مع الدفع بعدم الاختصاص الولائي

 

يقصد بالدفع بعدم الاختصاص الولائي الدفع الذي يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى المعروضة أمامها لخروجها عن حدود ولايتها طبقا لقواعد الاختصاص الولائي  .

المنازعات التي استثناها المشرع من الخضوع لسلطان القضاء العادي بحيث يبدي الدفع بعدم الاختصاص الولائي

  • أولا : المنازعات الخاصة بتصحيح قيود الأحوال المدنية.
  • ثانياً : المنازعات الخاصة بهيئات التحكيم الإجباري.
  • ثالثاً : المنازعات الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعي .
  • رابعاً : المنازعات الخاصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية.
  • خامساً : المنازعات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية .
  • سادساً : المنازعات الخاصة بإنهاء الأحكار علي الأعيان الموقوفة.
  • سابعاً : المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة .
  • ثامناً : أعمال السيادة  .
  • تاسعاً : المنازعات الخاصة البت في النفقات والإعانات من الأوقاف .
  • عاشراً : المنازعات الخاصة بقسمة أعيان الوقف .
  • حادي عشر : منازعات مجلس الدولة أي المنازعات الإدارية.

تحديد المقصود بالجهة القضائية كأساس لتحديد مفهوم الاختصاص الولائي :

الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها وتتكون كل جهة من عدة طبقات ، وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم

فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة ، فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية   .

ويوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما :

  • 1- جهة القضاء العادي أو المحاكم
  • 2- جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة

القواعد الحاكمة لاختصاص المحكمة ولائيا

 

القاعدة الأولي للاختصاص الولائي

على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .

الطعن رقم 820 لسنة 46 ق جلسة 30-12- 1981
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه

على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص و لو كان ولائيا

إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم إختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضي و يمتنع عليها معاودة النظر فيه و ذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام .

 الطعن 2056 لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة  764 جلسة25-06-1986

القاعدة الثانية للاختصاص الولائي

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً

و من ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

الطعن  1363  لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة 7  جلسة 15-05-1990
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة
إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن

على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص  متعلقاً بالولاية … … و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ” قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص و لو كان ولائياً

و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين – العادي و الإداري – إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص .

و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذي رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون – فى هذا الخصوص – معيباً بمخالفة القانون .

الطعن رقم 634 لسنة 45 ق جلسة 27-3- 1979

القاعدة الثالثة للاختصاص الولائي

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام إلا أنه يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى :
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة  المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع

و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .

الطعن رقم  888 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة  1254جلسة 15-05-1978
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم

و تدخل فى اختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على  جنسية   الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق جلسة 16-5- 1980

القاعدة الرابعة للاختصاص الولائي

 

وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره الولاية بشأنه للقضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية الفصل فيها .
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثاني هي علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم و الذي لم تكن الإدارة طرفا فيه

فإنه يكون للقضاء العادي ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق و التزامات و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية الفصل فيها .

الطعن 440  لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة  135 جلسة01-02-1973
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة
إذ نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أن

لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق ” و نص فى المادة الثالثة على أنه ” يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون

و ذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن فقد دل على أن المساكن  التى تلحق بالمرافق و المنشآت الحكومية و التى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها و عمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص

و هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجلة و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع للقانون الخاص .

الطعن 512  لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة  435 جلسة15-03-1973
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرا للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ثم أصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص  و إخلاء المسكن

و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه

و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه .

و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .

الطعن رقم 512 لسنة 37 ق جلسة 15-3- 1973
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

إذ كان منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادي

لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن  165 لسنة 38 ق جلسة 20-4- 1974

القاعدة الخامسة للاختصاص الولائي

 

لا يعد قراراً إدارياً يختص به ولائياً القضاء الإداري كل اعتداء  يعد غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً باستبعاده من الخضوع لها – إذ يلتزم باحترام الأحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً – قانوناً – للسلطة العامة التى آلت إليها الأموال و هي ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى إقتضت فرض الحراسة . و إذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة

و أثناء نظر   الاستئناف   المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصول التي آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد إقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية و إهدارا لحجية حكم من أحكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً

و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى اختصاص القضاء الإداري .

الطعن 201 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة  285 جلسة05-02-1974
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – الذي رفعت الدعوى فى ظله – أن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد – كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى

و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن ” يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأي عقد إداري آخر “

و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا

كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة استبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذي كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر .

و إذ كانت الدعوى – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بالتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 468 لسنة 38 ق جلسة 21-2- 1974

القاعدة السادسة للاختصاص الولائي

إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – و لا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام

و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجاري  الذى أقامته المحافظة و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة  فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه

الطعن رقم 346 لسنة 41 ق جلسة 26-6- 1975
وقضي تطبيقاً لهذه القاعدة

القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون – سواء كانوا منتخبين أو معينين – فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول استحقاق أو عدم استحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الانتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1-4-1964 إلى 31-8- 1965

و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن اختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعي بما يعتبر معه موظفا عموميا  فى هذا الصدد دون أن ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له

فإن النزاع حول استحقاقه المكافأة وبدل الانتقال من عدمه يكون من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره و هو اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام .

الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق جلسة 14-4- 1976
و قضي تطبيقاً لهذه القاعدة

إذ يبين من الحكم فيه أن النزاع ثار فى الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه –  مهندس   – يستحق باقى أتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أى نص من نصوص العقد ، أو إقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على أن يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و إنما تنكر عليه الشركة – الطاعنة – إستحقاقه لهذه الأتعاب إستناداً إلى أنه لم يقيم بتنفيذ كافة إلتزاماته الناشئة عن العقد و هى مسألة لا شأن لها بتفسيره و هو الموضوع الذى أقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم ، لما كان ذلك فإن الإختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات .

الطعن  9 لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة  138 جلسة06-01-1976
وقضي تطبيقاً لهذه القاعدة

  إذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لاستغلالها زراعياً ،

و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية “أ” من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 – التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة 35

فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا فى نطاق الغرض الزراعي الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من اختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان

الدفع بعدم اختصاص ولائي

إنما هناك منازعات تشترك فى الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار فى اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى الحكم إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض – حول إمتداد عقد إيجار أرض  لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب – فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن 530 لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة  323 جلسة 28-01-1976
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}