التعليق علي نص المادة 208 مدني بشأن رفض الوفاء بالالتزام بعمل من غير المدين حال الالتزام بعمل وتضمن الاتفاق أو طبيعة الالتزام وجوب تنفيذ الالتزام من المدين نفسه فانه يحق للدائن رفض التنفيذ من غيره
محتويات المقال
نص المادة 208 مدني
تنص المادة 208 مدني علي
في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
النصوص العربية المقابلة لنص المادة 208 مدني
هذه المادة تقابل من نصوص القوانين العربية المادة 209 سوري و المادة 211 ليبي و المادة 249 عراقي و المادة 250 لبناني .
وقد ورد هذا النص في المادة 285 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 214 من المشروع النهائي ثم وافق مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المادة 208
( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 525 – ص 526 )
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
إذا كان الالتزام الواجب تنفيذه التزام بعمل فينبغي التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتقاء هذه الضرورة ففي الحالة الأولى يتعين على المدين أن يتولى أداء ما التزم به شخصياً كما إذا كان ممثلاً أ مغنياً أو مصوراً فإن امتنع عن ذلك كان الدائن أن يلجأ إلى الغرامات التهديدية أو التعويض النقدي ، عند عدم اشتراط جزاء
الأعمال التحضيرية للمادة 208 مدني
هي ذاتها الأعمال التحضيرية للمادة 209 وتضمنت
إذا كان الإلتزام الواجب تنفيذه إلتزاما بعمل فينبغي التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاء هذه الضرورة
ففي الحالة الأولي يتعين علي المدين أن يتولي أداء ما التزم به شخصيا كما إذا كان ممثلا أو مغنيا أو مصورا فإن إمتنع عن ذلك كان للدائن أن يلجأ إلي الغرامات التهديرية أو التعويض النقدي عند عدم إشتراط جزاء
وفي الحالة الثانية يجوز للدائن أن يقتضي التنفيذ عينا من غير تدخل المدين بان يستصدر إذنا من القاضي يخوله أن يتولي هذا التليمذ علي نفقة المدين كإجراء أصلاحات عاجلة يلتزم المؤجر القيام بها مثلا بل يجوز التجاوز عن إذن القضاء عند الإستعجال
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 527
الشرح والتعليق علي المادة 208 مدني
1- نري من نصوص المواد 208 و 209 و 210 مدني أن الإلتزام بإنجاز عمل معين من حيث تدخل المدين الشخصي في تنفيذ الإلتزام أنواع ثلاثة :
- (1) أن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص من المدين وهذا هو الأصل فى إذا إمتنع المدين عن التنفيذ استطاع الدائن الالتجاء إلي القضاء.
- (2) أن يكون الإلتزام غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص من المدين وهذا إستثناء يرد علي الأصل من ناحية تعذر تنفيذ الإلتزام ويرجع في ذلك إلي الانفاق أو إلي طبيعة الإلتزام .
- (3) أن تكون طبيعة الإلتزام تسمح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني وهذا اسثناء يرد علي الأصل من ناحية إمكان تنفيذ الإلتزام .
الوسيط -2 – للدكتور السنهوري – ص 788 وما بعدها ، وكتابة الوجيز -ص 775 وما بعدها
2- أيا كان المضمون الإلتزام بعمل سواء أكان إلتزاما بنتيجة أو إلتزاما بعناية فإن تنفيذ هذا الإلتزام قتضي صدور عمل إيجابي من المدين فإذا لم يقم به فقد لا يمكن في بعض الأحوال الحصول علي التنفيذ العيني جبراً عليه .
النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 19
الالتزام بتنفيذ عمل معين
قد يكون التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن دون تدخل المدين الشخصي في هذا التنفيذ ويرجع ذلك إما إلى الاتفاق فيشترط الدائن على المدين أن يقوم بتنفيذ الالتزام بنفسه
وإما إلى طبيعة الالتزام ذاتها فهناك من الالتزامات ما تقتضي طبيعته أن يكون تنفيذه العيني على يد المدين شخصياً مثل هذه الالتزامات الأخيرة أن يتعهد مغن أو ممثل بالغناء أو بالتمثيل في حفلة فتنفيذ التزامه يقتضي أن يغني أو يمثل هو بنفسه أو أن يتعهد رسام برسم لوحة فنية أو نحات بصنع تمثال أو جراح معروف بإجراء عملية جراحية
فإذا كان التنفيذ العيني للالتزام يقتضي تدخل المدين الشخصي على النحو المتقدم جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين نفسه كما نصت على ذلك المادة 208
فإذا امتنع المدين من أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزامه كان للدائن أحد طريقين :
- ( الأول ) أن يلجأ إلى طريق التهديد المالي
- ( الثاني ) أن يطالب المدين بالتعويض النقدي لتعذر التنفيذ العيني
وقد يكون هناك شرط جزائي متفق عليه بينهما فيطالب الدائن بتنفيذ الدائن بتنفيذه طبقاً لأحكام الشرط الجزائي