شطب الدعوي وتجديدها

عرض نص المادة 82 من قانون المرافعات و شرح الشطب للدعوي في حالة عدم حضور المدعي والمدعي عليه وعدم صلاحية الدعوي للحكم فيها وحق تجديد الدعوي من الشطب و الاعلان بالتجديد خلال ستون يوما والا اعتبرت الدعوي كأن لم تكن بقوة القانون

الشطب بالمادة 82 مرافعات

المادة 82 مرافعات تنص علي 

  • إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
  • وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

نص المادة 82 قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية للمادة 82 مرافعات

جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1992

نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى إطالة أمد النزاع ، من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ، ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات ، ونظراً لما يتعين أن يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرفه محراب العدالة

لذلك رأى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة ( 82 ) فنصت فى حكمها الجديد على أنه غذا لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن وبديهى أن مقصود المشروع مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيه ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة

 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 سنة 1968

جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 سنة 1968

تضمن المشروع فى المادة 82 منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها .

وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها . وهدف المشروع من هذا النص ، تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد ابدوا اقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم . على أنه من البديهى أن المقصود من عبارة ” حكمت المحكمة فى الدعوى ” أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء فى نفس الجلسة أو فى جلسة لاحقه إذا إقتضى الأمر تأجيل الدعوى .

وقد رأى المشروع تقصير المدة التى تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة أشهر إلى ستين يوماً ليحفز الخصوم على تعجيل السير فيها ، منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء .

وتعالج الفقرة الثانية من المادة 82 حالة غياب المدعى أو المدعيين أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه ومقتضى نص هذه الفقرة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون حاجة إلى تأجيلها كما يقضى بذلك القانون القائم لأن المدعى وقد رفع الدعوى فهو عالم بقيامها كما أنه يعلم بالجلسة المحددة لنظرها اذ يوجب المادة 67 من المشروع وتحديد الجلسة فى حضوره ،

وقد أبدى أقواله فى صحفتها فلا يكون غيابه مانعاً من نظر الدعوى أما إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وإنما تستمر المحكمة فى نظرها

ما المقصود بشطب الدعوى

 

شطب الدعوى ليس بمعني إلغاءها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وإنما شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوى بعد ذلك إلا بعد اتخاذ إجراءات تجديدها من الشطب

وقضت محكمه النقض بانه

لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق  الخصومة   أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم

الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84

سبب شطب الدعوى

حدد المشرع بالمادة 82 مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوى وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن

ويلاحظ أن شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إن لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوى إذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها

وقضت محكمه النقض بأنه

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن   شطب الدعوى    طبقا لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة فلا بطلان إذ لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها

الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245

سبب الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن

 

حدد المشرع بالمادة 82 مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن علي النحو التالي

  • ( أ ) إذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
  • ( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن . ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمة ، أما اعتبار الدعوى كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار

مناط اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن

ما هو مناط اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن عند عدم حضور الطرفين ؟

المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن )

يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ،

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004

العلة من شطب الدعوى ومن اعتبارها كأن لم تكن

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة

لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن .

وبديهى ام مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو ان تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور ان يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمرة واحدة

وقضت محكمه النقض بانه

النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون

وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات

الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84

اجراءات تجديد الدعوى من الشطب

تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما

  • الأول :  تحديد جلسه لنظر الدعوي
  • الثاني : اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي
وذلك عملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه

اذا نص القانون على  ميعاد حتمى    لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.

ومن ثمه يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب

ويلاحظ أن

 

طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا باعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين ان يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما

فقد قضت محكمه النقض بانه

الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .

و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم

و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215

القاضي المنتدب لا يملك شطب الدعوى

 

لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطه شطب الدعوي

فقد قضت محكمه النقض بانه

النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ” إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن

” يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه ” و فى المادة 95 منه على أنه ” بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ” يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى

و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ومن ثم لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي ويقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك

الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109

لا تشطب الدعوى  في حاله صدور حكم تمهيدي

لا تشطب الدعوى  في حاله صدور حكم تمهيدي بندب خبير وسداد الامانة

فقد قضت محكمه النقض بانه

المقرر – انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10

وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين

فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون

ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون

الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما

 

حيث تنص المادة 82  من قانون المرافعات على أنه

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت   كأن لم تكن    .

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه “

وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن

إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله .

و قضت محكمة النقض بأنه

الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .

و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ،

و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ،

و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215
كما قضت محكمة النقض بأن

لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992
ومفاد ما سبق انه

حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب اعتبرت كأن لم تكن .

أسباب الغياب عن حضور الجلسة

 

أن الغياب يمكن أن ينبعث عن سببين رئيسين :

فقد يكون غياب الخصم عن ” جهل ” لأن تكليفه بالحضور لم يوجه إليه إطلاقا أو وجه باطلا فاقدا بذلك الغرض المقصود منه

ومن الواضح أن هذا السبب لا يتحقق إلا بالنسبة للمدعى عليه لأن المدعى – وهو رافع الدعوى – يعلم علما يقينا بها ، ولذلك تعتبر دائما الخصومة حضورية بالنسبة له

د/ إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، جـ 2 ، صــ 59 وما بعدها .

وأما وجه إليه صحيحا ولكنه لم يصل إلى علم من وجه إليه بأن أعلن لغير شخصه ولم يتأكد بذلك علمه الفعلى به .

كما قد يكون غياب الخصم عن ” عذر ” لأن تكليفه بالحضور وجه إليه باطلا وكانت الوسيلة الوحيدة للتمسك بالبطلان هو عدم الحضور . وبذلك يكون الخصم – فى الحالتين – معذورا فى عدم حضوره

لذلك فرض المشرع على المحكمة واجب التأكد من صحة الإعلان . فإذا تبينت بطلان صحيفة الدعوى أو إعلانها – ولو تعلق البطلان بمصلحة خاصة – فعليها تأجيل نظر الدعوى مع تكليف الخصم بتجديد اعلان الصحيفة

وقد يكون – من ناحية أخرى – الغياب عن ” عمد ” ناشىء عن رغبة الخصم فى عرقلة سير الخصومة ومنع القضاء من أداء وظيفته . فإذا ثبت من ظروف الدعوى علم الخصم علما يقينا بالتكليف بالحضور الصحيح كأن يكون قد اعلن لشخصه أو ودع مذكرة بدفاعه ، فلا تلتفت المحكمة إلى غياب الخصم لأن الغاية من دعوة الخصم تكون قد تحققت ، ولا شك أنه لا يمكن للخصم أن ” يعطل العدالة بتغيبه وإلا اختل ميزان العدل وأصبحت العدالة طوع أمره ، ن شاء شغلها او إذا شاء عطلها ” .

ما لم يوجد اعتبار آخر يبرر التأجيل كحالة تعدد المدعى عليهم وعدم ثبوت عليهم اليقينى بالدعوى

ونؤكد من جديد أن الغياب لا يعد خطأ أو جريمة ارتكبها الخصم يجب بناء عليها توقيع الجزاء عليه فلا يعتبر الخصم الغائب قد اخذ بإلتزام قانونى مفروض عليه أو مقرا بالحق المدعى به كما لا يعد الغياب تنازلا عن الحق فى الدفاع ، بل يجب على المحكمة أن  تحكم طبقا للقانون والعدالة ، وقد تحكم لصالح الخصم الغائب وتعرف طلب الخصم الحاضر لأنه غير مؤسس من حيث الوقائع أو من الناحية القانونية .

وقد نظم المشرع المصرى أثر الغياب – مراعيا هذه الاعتبارات – فى المواد 82 وما يليها ، ووضع حلو لا تختلف باختلاف غياب كل من الخصمين

د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ  60

غياب الخصوم

يحدث كثيراً أن يتخلف الخصوم كلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو يحضروا فى بعض الجلسات ويتخلفوا فى البعض الآخر .

وقد عالج المشرع فى قانون المرافعات ( المواد من 82 – 86 ) الصور الخاصة بتخلف الخصوم كلهم أو بعضهم عن الحضور وحدد الاثار التى تترتب على غيابهم هذا وتأثيره فى سير الخصومة حتى يحول بين الياب وبين تعطيل الفصل فى الدعوى وحتى يوفق قدر المستطاع بين مصالح الخصوم وإمكان السير فى الدعوى ولو تغيب الخصوم عن حضور جلساتهم .

وقد حرص قانون المرافعات على التقليل من المضار المترتبة على غياب الخصوم كلهم أو بعضهم ، مستهدفا فيما أدخله من أحكام مستحدثة التقليل من فرض إصدار الأحكام الغيابية ، التى كانت تؤدى إلى المعارضة التى تعيد القضية سيتها الأولى

وما كان يترتب على ذلك من عطل فى التقاضى ووسائل يلجأ إليها الخصوم لاستطالة النزاع وتاخير الوصول إلى حكم حاسم فى الدعوى ، فأخذ القانون بقاعدة الإعذار ، كما استكمل صور الغياب عند تعدد الخصوم بعد أن كان علاجها فى القانون القديم قاصراً على صورة تعدد المدعى عليهم وحضور بعضهم وغياب البعض الآخ .

وجعل إعذار الغائبين شاملا للحالة التى يكون فيها المدعى عليه فرداً أو افراداً متعددين ، بعد أن كان التشريع الأهلى الملغى يعالج الحالة عند التعدد فقط كما أوجب الإعذار عند التعدد للوصول إلى حكم يعتبر حضورياً ليتفادى مساوىء التشريع الملغى

عندما كان الأمر فيه جوازيا وما كان يترتب على ذلك من صدور الحكم فى ذات الموضوع لذات السبب بين الخصوم أنفسهم غيابياً لبعضهم تجوز فيه المعارضة ، وحضورياً للبعض الآخر  وما كان يترتب على إجازة المعارضة للبعض دون الآخر من صدور حكم فيها قد يتعارض أو يتناقض مع الحكم الحضورى .

وبمقارنة الأحكام الواردة فى الفصل الخاص بغياب الخصوم فى القانون الجديد وما كان يقابلها فى التشريع الملغى يمكن القول بأن القانون الجديد قد احسن علاج الموقف وقضى على كثير من المساوىء التى كانت تؤدى إليها أحكام القانون القديم ، وذلك على وجه يوفق بين توفير الضمانات للخصوم الغائبين وبين تفادى   إصدار الأحكام   الغيابية وما قد يترتب عليها من تناقض وعدم مساواة بين الخصوم .

 العشماوى وآخرون ، مرجع سابق ، صـــ 517 وما بعدها .

  أحكام حالات الغياب

 

شرح أحوال الغياب وبيان نتائجه يستلزمان اقتراض الحالات الآتية :

  • الأولى – أن يتخلف كل الخصوم عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
  • الثانية – أن يكون كل من طرفى الخصومة فرداً ، ويتخلف المدعى .
  • الثالثة – أن يكون كل من طرفى الخصومة فرداً ، ويتخلف المدعى عليه.
  • الرابعة – أن يتعدد المدعون ويحضر بعضهم ويتخلف البعض الآخر .
  • الخامسة – أن يتعدد المدعى عليهم ويحضر بعضهم ويتخلف البعض الآخر .
  • السادسة – أن يحضر المدعى أو المدعى عليه فى بعض الجلسات ويتخلف كلاهما أو إحداهما فى البعض الآخر .
د/ العشماوى وآخرون ، مرجع سابق ، صــ 518

ويمكن إجمال القواعد التى تحكم هذه الحالات على النحو الذى أورده قانون المرافعات كالتالى :

1- غياب المدعى والمدعى عليه

تنص المادة 82/1 مرافعات على أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطالب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن .

د/ إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صــ 61 وما بعدها

ويتضح من هذا النص أن للمحكمة عند تخلف طرفى الخصومة عن الحضور فى الجلسة أن تسلك طريق من الطريقتين الآتيين :

أ – الحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها

ويقصد بصلاحية الدعوى للحكم فيها أن يكون كل من الخصمين قد ابدى أقواله أو قدم مذكراته بدفاعه ، أو أن يكون قد اودع المدعى عليه – على الأقل –   مذكرة   بدفاعه قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عملا بالمادة 65/3 مرافعات ، وذلك على تقدير أن صحيفة الدعوى تتضمن طلبات المدعى والأسانيد التى يؤسس عليها دعواه . ويعتبر بذلك قد أبدى ما لديه من أقواله وأوجه دفاع

أحمد أبو الوفا – التعليق – جزء أول – ص 387

أما إذا قضى القاضى فى الدعوى على اساس ما قدمه المدعى فقط من مذكرات أو مستندات فإن حكمه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويعتبر قد أخل بحقوق الدفاع ، وذلك حتى لو كان المدعى عليه قد اعلن شخصه إذ أن الشرط الأساسى للحكم فى الدعوى هو صلاحيتها للحكم ولا يمكن اعتبار الدعوى صالحة للحكم فيها ان لم يبد كل من الخصمين أوجه دفاعه ، لأنه بغير سماع أقوال الخصوم لن يصل القاضى إلى معرفة الحقيقة ولن تكتمل صورة النزاع أمامه

فى هذا المعنى موريل – ص 346 – رقم 426
د/ إبراهيم نجيب سعد ، صــ 61

والهدف من هذا النص هو تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم ، لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تخلف الخصوم عن الحضور . ولا يعتبر الحكم فى الدعوى اخلالا بحقوق الدفاع ما دام قد تساوى كل من الخصمين وابدى كل منهم ما لديه من دفاع فى صحيفة الدعوى أو فى مذكراته .

ولايقصد بالحكم فى الدعوى – إذا كانت صالحة للحكم فيها – أن يحكم القاضى فى نفس الجلسة التى تغيب فيها الخصوم ، بل يجوز الحكم فى جلسة لاحقه إذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى فالمقصود بعبارة الحكم فى الدعوى هو أن المحكمة لا تقرر شطب الدعوى وإنما تنظرها كما لو كان الخصوم حاضرين

ومن الواضح أن هذا الحكم يعالج فى الواقع الغياب الفعلى للخصوم الذى لا يعتبر مرادفا دائما للغياب من الناحية القانونية ، ومما لا شك فيه أن ابداء المدعى والمدعى عليه أجه دفاعهم يجعل الخصومة حضورية بالنسبة لهم .

 

ب – شطب الدعوى أن لم تكن صالحة للحكم فيه

ويقصد بشطب الدعوى استبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة فى الجلسة أمام المحكمة فهو بمثابة عمل من اعمال الإدارة القضائية ولا يترتب عليه إلغاء آثار رفع الدعوى ، وإنما تبقى بالحالة التى هى عليها وتبقى كافة الآثار المترتبة عليها .

وتظل الدعوى مشطوبة – ومنتجة آثارها – إلى أن يظهر أحد الخصوم رغبته فى إعادة النظر فيها ، أى أن القضية تظل موقوفة ولا تعود إلى المحكمة لنظرها والفصل فيها إلا بتعجيلها .

ويتم هذا التعجيل بإعلان جديد يوجهه أحد الخصوم إلى الخصم الآخر مع تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى . فإذا عادت إلى جدول القضايا المتداولة تعود بالحالة التى كانت عليها وقت الحكم بالشطب . على أنه يشترط أن يتم هذا التعجيل خلال ستين يوما من تاريخ شطبها وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن .

وبعبارة أخرى إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما من تاريخ شطبها اعتبرت كان لم تكن . ولتفادى هذا الجزاء يتعين على الخصم تعجيل الدعوى خلال هذا الميعاد .

وهذا   التعجيل  يتم باتخاذ اجرائين أولهما تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وثانيهما اعلان الخصم الآخر بهذه الجلسة ويكفى أن يتم اتخاذ هذين الإجرائين صحيحا خلال الميعاد المقرر ولو كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة بعد مضى هذا الميعاد.

أما إذا لم يتخذ هذا التعجيل خلال الميعاد المقرر اعتبرت الدعوى كان لم تكن . فتزول جميع الإجراءات التى تمت فيها كما تزول كافة الاثار التى ترتبت على رفعها .

وهذا الجزاء يقع بقوة القانون ولا يحتاج إلى حكم من المحكمة ويلاحظ أنه غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وإنما يشترط أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته هذا الحكم .

وبما أن شطب الدعوى يشتمل على معنى الجزاء الذى يوقع على المدعى المهمل الذى رفع دعواه ولم يحضر فإنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده الذى عليه أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه .

وعلى ذلك إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الميعاد المقرر يجب على المدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن فى صورة  دفع شكلى    .

أما إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد الميعاد لا يجوز أن يتمسك المدعى بهذا الحكم عملا بالقاعدة أن الخصم لا يستفيد من خطأ ارتكبه أو مخالفة أسهم فيها .

ونطبق القواعد المتقدمة فى حالة غياب كل من الخصمين سواء كان المدعى أو المدعى عليه واحدا أو اكثر ما داموا قد تغيبوا جميعا .

د/ إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صــ 62 وما بعدها

2- غياب المدعى وحضور المدعى عليه

 

تنص المادة 82/2 على أنه إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة وحضر المدعى عليه تحكم المحكمة فى الدعوى

د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 65 وما بعده

وقد أختلف الفقه فى تفسي هذا النص ، فيرى البعض أنه يشترط لكى تحكم المحكمة فى الدعوى أن يطلب منها المدعى عليه ذلك

( أبو الوفا )

بينما يؤكد البعض الاخر أن للمحكمة أن تحكم فى الدعوى بالحالة التى هي عليها دون أن يشترط تمسك المدعى عليه بذلك

( رمزى سيف )
ويرى د / ابراهيم سعد أن

المعيار الواجب الأخذ به هو احترام حقوق الدفاع . فإن كان المدعى عليه قد ابدى أوجه دفاعه فى مذكرة سابقة تم إيداعها قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة – وكان بذلك للمدعى فرصة الاطلاع عليها – ثم حضرالجلسة دون أن يضيف شيئا جديدا ، وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى دون أن يشترط تمسك المدعى عليه بذلك

إذ أن القضية – فى هذا الفرض – تكون صالحة للحكم ما دام كل من الخصمين أبدى ما لديه من اقوال وتساوى مع الآخر فى حقوق الدفاع . اما إذا حضر المدعى عليه , ابدى أوجه دفاع جديدة نرى المحكمة انها تحتاج إلى رد من المدعى ، فإن القضية لا يمكن أن يقال أنها صالحة للحكم إذ أن الحكم فيها سوف يخل بحقوق دفاع المدعى .

ولا يمكن أن نترك للخصم سلطة فرض الحكم على القاضى فى دعوى غير صالحة للحكم فيها . أما إذا حضر المدعى عليه الجلسة – وأثبت حضوره فيها – دون أن يبدى أوجه دفاع جديدة ولم يسبق له إيداع مذكرة قبل الجلسة

ويكون بذلك طارئا نادرا – فإنه يجب على المحكمة – فى رأينا – أن تحكم فى الدعوى بالحالة التى هى عليها ، ولا يعد الحكم فى هذه الحالة اخلالا بحقوق الدفاع ، لأن المدعى عليه يعتبر متنازلا عن حقوق دفاعه ما دام كان فى امكانه الدفاع ولم يفعل

د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 66 وما بعدها
وهذا الحكم يتفق ونص المادة 82/2 التى تنص على أن

” وتحكم المحكمة فى الدعوى …. ” ولم يشترط طلب المدعى عليه . ولكن فى نفس الوقت يجب ألا يعتبر الحكم اخلالا بحقوق الدفاع لأن هذا المبدا من الأسس التى تقوم عليه مهمة القاضى ، إذ أن القاضى هو الرجل العادل الذى يمسك بالميزان بين طرفين ، ويكفى لاحترام حقوق الدفاع أن يكون الخصم قد ابدى ما لديه من اقوال أو – على الأقل – أن يكون قد وضع فى مركز يمكنه من ابداء دفاعه

د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 66 وما بعدها

وجدير بالاشارة أن الحكم فى الدعوى لا يعنى أن يحكم القاضى فى نفس الجلسة وإنما يجوز له أن يحكم بتأجيل نظرها ، كما  يعتبر غياب المدعى تنازلا عن طلباته مما يقتضى الحكم برفضها ، وإنما يفصل القاضى طبقا لما يتبينه من الأوراق ، ولو كان ذلك لصالح المدعى رغم غيابه .

ويبين مما تقدم أن

غياب المدعى – سواء كان المدعى واحدا أو تعدد المدعون – لا يؤثر فى نظر الدعوى ، لن الغياب الذى يؤثر فى نظر الدعوى ويؤدى إلى تأجيلها – فى نظر المشرع  – هو الغياب الذى يصح معه افتراض جهل الخصم الغائب بقيام الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها ، الأمر الذى ينتفى فى حق المدعى . ولكن لو حكم القاضى فى الدعوى رغم عدم حضور المدعى الجلسة ، فإن هذا الحكم يجب ألا يخل بحقوق الدفاع .

ويؤكد ذلك نص المادة 83/2 مرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى الجلسة الحكم على المدعى الغائب بطلب ما ، وأن كان يجوز له طلب تأجيل الدعوى ليقدم هذا الطلب وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويعلن به المدعى ، وذلك احتراما لحقوق دفاع هذا الاخير .

وجدير بالاشارة ما جرت عليه العادة أمام المحاكم من أن يدعى عليه إذا تبين عند النداء على خصمه أنه غائب ، فإنه يقرر انسحابه تاركا للمحكمة سلطة الحكم بشطب الدعوى أو الفصل فيها حسب صلاحتيها للحكم فيها عملا بالمادة 82/1 مرافعات

د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 67

تنبيه عملي من الأستاذ عبدالعزيز عمار بشأن اعلان التجديد من الشطب

 

  • لاحظ عزيزى المحامي وجوب تجديد الدعوي من الشطب والاعلان بالتجديد نفسه خلال ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي والا يحق للخصم الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم اعلانه خلال ستون يوما حتى وان كان التجديد تم خلال الستون يوما لوجوب الاعلان به خلال هذا الميعاد
  • وهو دفع نسبي يكون لمن لم يعلن ولا يستفيد منه الخصم الاخر ان تعدد الخصوم واعلن في الميعاد الا اذا كانت الدعوي لا تقبل التجزئة فيستفيد كل الخصوم من الدفع
  • وننوه الى انه ان لم يتمسك الخصم بالدفع وتكلم في الموضوع سقط حقه فيه ( القصد هنا اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال 60 يوما )
  • أما ان شطبت الدعوي وجددت بعد الستين يوما فهى بقوة القانون أضحت كأن لم تكن وهو دفع متعلق بالنظام العام لا يسقط بالتكلم في الموضوع وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

 إجراءات تجديد الدعوى بعد الشطب في محكمة النقض

 

قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٥٢٢٩  لسنة ٨٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩

 أن مفاد النص في المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن ، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ إيجارات محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٧/١٩٨٨ لعدم سداد الأجرة وإلزامه بأداء المتأخر منها عن المدة من ١/٥/٢٠٠١ وحتى ١/٣/٢٠٠٦ ، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة ٥٩ ق طنطا وبجلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ قررت المحكمة شطب الاستئناف، جدد الطاعن السير فيه بصحيفة لم تُعلن للمطعون ضده وتحدد لنظر الاستئناف جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٩.

ودفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب فى الميعاد القانوني وتمسك الطاعن بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد القانوني وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان ، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٩ أن المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذاري العرض المؤرخين ٢٥/٦ ، ٢٣/٩/٢٠٠٦ بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطناً يتم إعلانه عليه فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار العرض المؤرخ ١٧/١٢/٢٠٠٩.

وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض ووقع باستلامه وعلى نفس العنوان وجه له صحيفة التجديد من الشطب إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده وجاءت إجابته – لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار – مدللاً على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة على العنوان ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن مفاد النص فى المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما

تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات ، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه.

فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك

فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار   الاستئناف كأن لم يكن   إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره.

لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه

وأن من المقرر أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.

ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً ، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الايجارية عليه والذى استلمه بشخصه.

 

وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٢٢٩  لسنة ٨٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩

اثر شطب الدعوى الأصلية على الفرعية

 

في بعض القضايا تقام دعوى أصلية وحال تداولها يقيم المدعى عليه دعوى فرعية ثم يتم شطب الدعوى الأصلية ويقوم المدعى في الدعوى الأصلية بتجديدها من الشطب والتساؤل ما مصير الفرعية

هل ينسحب أثر التجديد على الدعوى الفرعية أم يتعين أن يقوم المدعى الفرعي بتجديد دعواه الفرعية أيضا  ؟

نرى أنه يجب أن نفرق بين أمرين أولها إذا كانت الدعوى الفرعية لا تخرج عن كونها دفاع في الدعوى الأصلية فإن الدعوى الفرعية تندمج مع الدعوى الأصلية وتفقد استقلالها وبالتالي تجديد الأصلية يرتب بالتبعية تجديد الدعوى الفرعية ومثال ذلك دعوى الإخلاء لعدم الأحقية في الامتداد واجهتها كدفاع دعوى فرعية بالأحقية في الامتداد

 أما إذا كانت الطلبات في الدعوى الفرعية لا تشكل دفاعا ضد الدعوى الأصلية بقدر ما يكون لها استقلالية عن الدعوى الأصلية كدعاوى الضمان الفرعية فتجديد الأصلية فقط دون الفرعية يلزم المحكمة بالفصل في الدعوى الأصلية فقط ومثالها هي تلك التي يكلف بها- المدعى عليه “طالب الضمان”  ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى  الضمان   من الحكم عليه في الدعوى الأصلية

فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان

(الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 20/3/2003 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.

(الطعن رقم 2046 لسنة 51 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 524 ق 87)

إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتي لم يقم رافعها بطلب السير فيها

وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91

إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة.

(الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ” من أن تجديد احد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الأخر المنضم إليه ” واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم …. لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديداً للاستئناف رقم …. لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحاً على المحكمة

 

فإن تصديها للفصل فى هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائى قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة  التعويض   هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور .

الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 19/5/2014

صيغة تجديد استئناف من الشطب

تجديد الاستئناف رقم …….. لسنة .. ق … من الشطب

انه في يوم             الموافق      /     / 2023

بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة …….. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا                   محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة  قد انتقلت وأعلنت :

            السيد / …………. المقيم شارع …….. ……… – الزقازيق ثان   مخاطبا مع ،،

الموضـــــــوع

أقامت الطالبة الاستئناف رقم …. لسنة .. ق .. استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق ،  وتحدد لنظرها جلسة ../../2023 ، وبهذه الجلسة لم تحضر الطالبة فقررت المحكمة  شطب الاستئناف   ، وحيث انه يحق تجديده من الشطب خلال ستين يوما من تاريخ الشطب وفقا لنص المادة 82 مرافعات كان هذا الاعلان بالتجديد

بناء عليه

صيغة تجديد استئناف

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (..) …. يوم      الموافق   /    /2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الاستئناف وهى :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : ……………………………………..
  • ولأجل العلم ،،
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}