المسئولية عن هلاك المبيع

أحكام هلاك الشيء قبل التسليم وبعد الاعذار وفقا لنص المادة 207 مدني فالمدين أن يبذل في تنفيذ هذا الإلتزام التبعي عناية الرجل المعتاد فإذا هلك الشئ فان المسئولية عن الهلاك تحتلف قبل اعذار الدائن للمدين عن بعد اعذاره وهذا هو موضوع البحث.

نص المادة 207 مدني

تنص المادة 207 مدني علي أنه

  1.  إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلّم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
  2.  ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلّم إليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة .
  3.  على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق .

هلاك الشيء قبل التسليم

النصوص العربية للمادة 207 مدني

هذه المادة تقابل من نصوص القوانين العربية المادة 208 سوري و المادة 210 ليبي و 205 كويتي و 190 سوداني

وليس له مقابل في التقنين العراقي واللبناني ولكن يمكن العمل به في هذين القطرين لانفاقة مع المبادئ العامة في كل منهما

وقد ورد هذا النص في المادة 284 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 213 من المشروع النهائي

ثم وافق مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ أدخلت بعض تعديلات لفظية أخرى وذكر أن المقصود بالهلاك والضياع المشار إليهما في الفقرة الثالثة – الهلاك الكلي أو الجزئي وضياع نفس مادة الشيء أو عدم صلاحيته للغرض المطلوب ولو كان يصلح لغرض أخر – وأصبح النص مطابقاً وصار رقمه 207  ووافق عليه مجلس الشيوخ

مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 523 – ص524
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

يتفرع من الالتزام بنقل حق عيني متى عين الشيء المعقود عليه التزام تبعي بالقيام بعمل  يتمثل في وجوب تسليم هذا الشيء والمحافظة عليه حتى يتم  التسليم    ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معينا بذاته أو شيئاً معينا بنوعه وعلى المدين أن يبذل في تنفيذ هذا الالتزام التبعي عناية الرجل المعتاد

فإذا هلك الشيء أو ضاع – والمقصود بالضياع نفس مادة الشيء أو عدم صلاحيته للغرض المطلوب ولو كان يصلح لغرض آخر – أو خرج عن التعامل من طريق نزع الملكية مثلا – بغير خطأ من الملزم وقبل إعذاره اختلف الحكم تبعا لما إذا كانت تبعة الهلاك واقعة على عاتق الدائن أو على عاتق المدين

ففي الحالة الأولى يتحمل الدائن الضرر وإنما يتعين على المدين أن ينزل له عما يكون من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشيء

كالحق في التعويض الناشئ عن   التأمين  ودعوى التعويض بسبب العمل غير المشروع ودعوى الرجوع بناء على الإثراء بلا سبب  والتعويض في مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وما إلى ذلك من الحقوق والدعاوى .

أما في الحالة الثانية حيث تكون تبعة الهلاك على المدين كما هو الشأن في البيع مثلا

فيتحمل وحده ما ينجم من ضرر عن الهلاك ولا يلزم بالنزول للدائن عن أي حق أو دعوى ولكن إذا هلاك الشيء بعد الإعذار تحمل المدين تبعة الهلاك ما لم تكن هذه التبعة واقعة على الدائن ، وذلك أن الإعذار يلزم المدين دليل التخلف ،

ويثبت عليه بذلك خطأ يترتب مسئوليته متى كان هلاك الشيء من جراء الحادث الفجائي راجعة إلى هذا التخلف والواقع أن المدين في هذه الحالة يكون متسببا في الهلاك بفعله

أما إذا أثبت المدين أن الشيء كان يهلك في يد الدائن أيضاً لو أنه سلم إليه كهلاك العقار بسبب  زلزال – فهو بهذا يقيم الدليل على أن الهلاك لا يرجع إلى تخلفه بل يرجع حقيقة إلى حادث فجائي

وبذلك تندفع عنه التبعة وينقضي التزامه بيد أنه يتحمل هذه التعبة كاملة إذا كان الشيء  مسروقاً متى كان هو السارق ، ذلك أن خطأه الأول في ارتكاب جريمة السرقة لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلى حادث فجائي

وغنى عن البيان أن القواعد التي تقدمت الإشارة إليها تسري على جميع ضروب الالتزام بالمحافظة والتسليم أياً كان وضعه سواء في ذلك أن يكون متفرعاً عن التزام بنقل حق عيني كما هو الشأن في البيع والمقايضة ، أو يكون مستقلاً قائماً بذاته كما هم الحال في الإجارة و   عارية الاستعمال   والوديعة .

الأعمال التحضيرية للمادة 207 مدني

 

يتفرع علي الإلتزام بنقل حق عيني متي عين الشئ المعقود عليه إلتزام تبعي بالقيام يتمثل في وجوب تسليم هذا الشئ والمحافظة عليه حتي يتم التسليم ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معينا بذاته أو شيئاً بنوعه فحسب .

وعلي المدين أن يبذل في تنفيذ هذا الإلتزام التبعي عناية الرجل المعتاد كما سيأتي ذلك فإذا هلك الشئ أوضاع أو خرج عن التعامل – عن طريق نزع الملكية مثلا – بغير خطأ من الملزم وقبل   إعذاره   اختلف الحكم تبعاً ما إذا كانت تبعه الهلاك واقعه علي عاتق الدائن أو علي عاتق المدين .

ففي الحالة الأولي

يتحمل الدائن الضرر وإنما يتعين علي المدين أن ينزل له عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشئ كالحق في التعويض الناشئ عن  التأمين ودعوى التعويض بسبب العمل غير المشروع ودعوى الرجوع بينما علي الإثراء بلاسبب والتعويض في مقابل نزع الملكية للمنفع العامة وما إلي ذلك من الحقوق والدعاوى

 أما في الحالة الثانية

حيث تكون تبعة الهلاك علي عاتق المدين كما هو الشأن في البيع مثلا فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر عن الهلاك ولا يلزم بالنزول للدائن عن حق أو دعوى ولكن إذا هلك الشئ بعد الإعذار تحمل المدين تبعه الهلاك ما لم تكن هذه التبعه واقعه علي الدائن ذلك أن الإعذار يلزم المدين دليل التخلف ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسئوليته متي كان هلاك الشئ من جراء الحادث الفجائي  راجعاً إلي هذا التخلف

والواقع أن المدين في مثل هذه الحالة يكون مسببا في الهلاك بفعله أما إذا أثبت المدين أن الشئ كان يهلك قد يد الدائن أيضاً ولم أنه سلم إليه فهوم بهذا يقيم الدليل علي أن الهلاك لا يرجع إلي تخلفه بل يرجع حقيقية إلي حادث فجائي وبذلك تندفع عن التبعة وينقضي إلتزامه

بيد أنه يتحمل هذه التبعه كاملة إذا كان الشئ مسروقا متي كان هو السارق ذلك أن خطأه الأول في إرتكاب جريمة السرقة لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل علي أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلي حادث فجائي .

وغني عن البيان أن القواعد التي تقدمت الإشارة إليها تسري علي جميع ضروب الإلتزام بالمحافظة والتسليم أيا كان وضعه سواء في ذلك أن يكون متفرعاً علي إلتزام بنقل حق عيني كما هو الشأن في البيع والمقايضة أو أن يكون مستقلاً بذاته كما هي الحال في الإجازة وعارية الإستعمال والوديعة .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 522)

شرح تبعة الهلاك قبل التسليم المادة 207 مدني

 

1- بالنسبة لتبعهة هلاك الشئ قبل التسليم – وفق تنظيم المادة 207 مدني فإنه يجب التميز بين أن يكون الإلتزام بالتسليم إلتزاما تبعيا أو إلتزاما أصليا فإذا كان إلتزاما تبعيا (   بنقل حق عيني   ) فالأصل أن الهلاك يكون علي المدين بالتسليم أما إذا كان الإلتزام بالتسليم مستقبلا فإن الهلاك يكون علي المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم فهو الذي يكسب الغنم ويتحمل مغرم .

والاعذار بنقل تبعه الهلاك من طرف آخر ما لم يثبت أن الشئ كان سوف يهلك في يد الطرف الأخير لو أنه سلم إليه يستثني من ذلك ، السارق فإنه يتحمل تبعة الهلاك دائماً .

الوسيط – 2 – للدكتور السنهوري – ص 287 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 273 وما بعدها

تبعة هلاك الشيء قبل التسليم

سبق أن ذكرنا أن الالتزام بالتسليم قد يكون أصلياً كالالتزام برد الوديعة أو برد العين المؤجرة أو برد العين المرهونة فهذا الالتزام يتضمن القيام بعمل وقد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً مثل التزام البائع بتسليم العين المبيعة للمشتري لما يتضمنه من التزام بنقل حق عيني

وتتحدد تبعة الهلاك وفقاً لما إذا كان التسليم التزاماً أصلياً أم تبعياً فإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام بنقل حق عيني فإن الأصل أن يكون الهلاك على المدين بالتسليم ولو أنه أصبح غير مالك إذا انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً للالتزام الأصلي بنقل الملكية

ويبرر هذه القاعدة أن الالتزام بالتسليم في هذه الحالة ليس في حقيقته إلا التزاما مكملاً للالتزام بنقل الملكية  إذ لا تختص الملكية فعلاً للدائن إلا بالتسليم ومن ثم كان الهلاك على المدين وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معاً وقد طبق التقنين المدني الجديد هذه القاعدة في كل من البيع والقسمة

فنصت المادة 437 على أنه

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ العقد واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع

ونصت الفقرة الأولى من المادة 511 على أنه

 

 إذا كانت حصة الشريك حق الملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت

وإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلا فالهلاك يكون على المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم ولكن قد يكون المالك هو المدين بالتسليم كما في التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر .

ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة 569 مدني من أنه “إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه

فتبعة الهلاك هنا على المالك وهو المؤجر ، لا على المدين بالرد وهو المستأجر

وما نصت الفقرة الأولى من المادة 584 على أن

المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن   الحريق   نشأ عن سبب لا يد له فيه وهذا تطبيق خاص بالهلاك بسبب الحريق فإذا نشأ الحريق بسبب أجنبي – وعبء الإثبات على المستأجر – كان الهلاك على المالك أي على المؤجر

وما نصت الفقرة الأولى من المادة 591 على ما يأتي

 على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه وهنا أيضا ترديد للمبدأ ذاته في حالة قيام المستأجر بتنفيذ التزامه بالرد فهلاك العين بسبب أجنبي في هذه الحالة لا يكون عليه بل يكون على المالك وهو المؤجر الدائن بالرد

كذلك ما نصت الفقرة الثانية من المادة 641 على أن

المستعير يكون في كل حال ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجىء أو   قوة قاهرة   وكان في وسعه أن يتحاشاها باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينفذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه

وهنا جعلت تبعة هلاك الشيء المعار بسبب أجنبي في الأصل على المالك وهو المعير طبقاً للمبدأ العام الذي قدمناه وإنما اختار المشروع فرضين فيما يهلك الشيء بسبب أجنبي ولكن المستعير كان يستطيع إنقاذه بتضحية ماله الخاص فجعل الهلاك في هذين الفرضين لا على المعير وهو المالك والدائن بالرد بل على المستعير وهو المدين بالرد لأنه كان ينتفع بالشيء دون مقابل

وفي الوديعة يلتزم المودع عنده برد الشيء المودع كما تقضي بذلك المادة 723 إلا أنه إذا هلك الشيء بسبب أجنبي كان الهلاك على المالك وهو المودع تطبيقاً للمبدأ العام

وفي رهن الحيازة نصت الفقرة الأولى من المادة 1102 على أن

يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطأه أو ناشئاً عن قوة قاهرة

ونصت المادة 1103 على أنه

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه

فهلاك العين المرهونة بسبب أجنبي على المالك وهو الراهن الدائن بالرد لا على المرتهن وهو المدين بالرد

( السنهوري ص 711 )

ولكن إذا قام المالك بإعذار المدين والتسليم ثم هلكت العين فإن هلاكها يكون عليه ولو كان بقوة قاهرة ولا يستطيع المدين أن يتخلص من هذه التبعة إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه وذلك بداهة ما لم يكن المدين قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة .

(عزمي البكري ص535)

تبعة هلاك أو ضياع الشيء المسروق

 

ينشأ عن السرقة التزام قانوني بالرد وهو التزام لا ينقضي حتى لو ثبت السارق أن الشيء المسروق كان يهلك أيضا إذا ظل بيد المجني عليه المضرور وحتى لو أعذر الأخير بتسليم الشيء ثم هلك بعد الإعذار ومثل الشيء المسروق المغتصب ويقع على المغتصب التزام قانوني بتسليم الشيء فضلاً عن ريعه فإذا هلك الشيء بيده وتحمل تبعة الهلاك حتى لو أثبت أن الشيء كان يهلك أيضاً بيد صاحبه أو أنه أعذر الأخير تسليمه

( أنو طلبه ص194 )

إثبات التسليم

التسليم التزام تبعي للالتزام الأصلي وبالتالي فهو تصرف قانوني باعتباره وفاء بالالتزام ولذلك يخضع في إثباته للقواعد العامة

وقد قضت محكمة النقض بأن

هلاك الشيء قبل التسليم

إذا كان الوفاء بالالتزام للدائن يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أيا كان الموفى فإن تسليم المبيع  للمشتري باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة

(الطعن رقم 885 لسنة 50 ق جلسة 15/11/1983)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}